قانون اتحادي رقم 8
صادر بتاريخ 26/10/2014م.
الموافق فيه 2 محرم 1436 هـ.
في شأن امن المنشآت والفعاليات الرياضية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976، في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006، بشأن شركات الأمن الخاصة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008، الهيئة العامة للرياضة والجهات الرياضية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى – التعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة 2 – نطاق السريان*
تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.
المادة 3 – الهدف*
يهدف هذا القانون الى:
1 – حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية.
2 – ضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.
المادة 4 – شروط إقامة الفعاليات الرياضية*
يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة، يشترط موافقة الوزارة.
المادة 5 – تأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية*
تضع الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية.
الفصل الثاني
ضابط أمن المنشأة والفعالية الرياضية
المادة 6 – تعيين ضابط أمن المنشأة والفعالية الرياضية*
تلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7 – اختصاصات ضابط أمن المنشأة الرياضية*
يختص ضابط أمن المنشأة الرياضية بالأمور الآتية:
1 – المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية.
2 – القيام بأعمال التأمين والحماية.
3 – إجراء التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات عند نقاط الدخول ومتابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
4 – وضع الخطط التفصيلية لعمليات الطوارئ والإخلاء والإجراءات الوقائية من الحرائق وغيرها، وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
5 – إعداد سجلات الأمن والسلامة للمنشأة.
6 – مراجعة السجلات بالتنسيق مع ضابط أمن الفعالية ومراقب الشرطة أثناء الفعالية.
7 – أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 8 – اختصاصات ضابط أمن الفعالية الرياضية*
يختص ضابط أمن الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بما يأتي:
1 – التنسيق مع ضابط أمن المنشأة في مباشرة الإجراءات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية والمنافذ والمخارج المؤدية إليها.
2 – تأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة بما في ذلك تأمين ميدان الملعب من كل ما يشكل خطراً وتأمين نقاط الوصول في حالات الطوارئ.
3 – المشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية وتأمين مواقف المركبات بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
4 – التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية الرياضية وذلك لضمان حفظ الأمن وإنجاح الجانب الأمني للفعالية.
5 – تنسيق خطط الإخلاء والطوارئ مع ضابط أمن المنشأة ومراقب الشرطة.
6 – الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، في حال انعقاد الفعاليات الرياضية خارج المنشآت الرياضية.
المادة 9 – تعليمات ومسؤوليات مراقب الشرطة*
1 – يلتزم ضابط أمن المنشأة الرياضية وضابط أمن الفعالية الرياضية بكافة التعليمات والأوامر الصادرة عن مراقب الشرطة فيما يخص أمن الفعاليات الرياضية.
2 – على مراقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط أمن المنشأة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات الأمن الخاصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
التزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضية
المادة 10 – التعاقد مع شركات الأمن الخاصة*
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 11 – اختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة*
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
المادة 12 – أعمال المنشآت الرياضية*
تعمل المنشآت الرياضية على الآتي:
1 – تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها.
2 – نشر الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير والمنسقين الأمنيين بالتعاون مع الجهة المنظمة.
3 – توفير نظام اتصال مباشر بالجمهور.
4 – الاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات.
5 – وضع تدابير وقائية ضد الحرائق، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.
المادة 13 – إعداد برنامج أو دليل للجوانب الادارية والتنظيمية*
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بإعداد برنامجاً أو دليلاً للجوانب الإدارية والتنظيمية يتم العمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية بعد اعتماده من السلطة المختصة ويحدث دورياً حسب الظروف والمستجدات.
المادة 14 – توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية*
تلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب الأحوال بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات الرياضية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
المادة 15 – الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة*
تلتزم المنشآت الرياضية والجهات المنظمة باشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.
المادة 16 – تحديد المعايير الهندسية والاشتراطات الفنية*
تحدد الجهة المختصة المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
الفصل الرابع
التزامات الجمهور الرياضي
المادة 17 – تحديد التزامات الجمهور الرياضي*
يلتزم الجمهور الرياضي بما يلي:
أ – عدم الدخول الى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص.
ب – عدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية الى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة هذه المواد.
ج – عدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية والتي يصدر بها قرار من الوزير.
د – عدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف.
هـ - عدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه.
و – عدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها الإساءة أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية.
ز – الجلوس في الأماكن المخصصة.
ح – عدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 18 – عقوبة مخالفة احكام البنود (أ- ب- ج- ز) من المادة 17*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم من أحكام البنود (أ – ب – ج – ز) من المادة (17).
المادة 19 – عقوبة مخالفة أحكام البنود (د – هـ - و – ح) من المادة 17*
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (د – هـ - و – ح) من المادة (17).
المادة 20 – عقوبة مخالفة أحكام المواد 4 – 6 – 10 – 11 – 13 – 14 و15*
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (4)، (6) (10)، (11)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم.
المادة 21 – عقوبة الحصول على موافقة اقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس*
يعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.
المادة 22 – الظرف المشدّد*
يعتبر ظرفاً مشدداً استغلال الفعاليات الرياضية في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 23 – العقوبة الأشدّ*
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 24 – قواعد السلوك ولائحة المخالفات والغرامات*
1 – يصدر الوزير قراراً بتحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية.
2 – يُصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد قيمة الغرامة على الخمسة آلاف درهم عن كل مخالفة.
المادة 25 – اللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية*
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 26 – توفيق الأوضاع*
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفيق أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير وبحد أقصى لمرتين.
المادة 27 – النشر والنفاذ*
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 26 أكتوبر 2014 م.
الموافق: 2 محرم 1436 هـ.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 571 ص 11.

TempFile000.gif