قانون اتحادي رقم 37 لسنة 2006
بشأن شركات الامن الخاصة
معدل بموجب
المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 تاريخ 05/07/2017
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975م.، بشأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976م.، في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م. في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م. في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الامارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م. في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م. والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق للمجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الاولى – تعريف بعض العبارات والكلمات*
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الادارة العامة للشرطة: القيادة أو الادارة العامة للشرطة في كل إمارة.
السلطة المختصة: الادارة أو القسم بالوزارة أو بالادارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة.
الجهة المعنية: الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية.
الشركة: شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى.
معهد التدريب: معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني المعتمد والمرخص من قبل الوزارة أو الادارة العامة للشرطة.
موظف الأمن: مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارص نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفالات والأنشطة بدوام كامل أو جزئي، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون.
الدورة التدريبية: برنامج التدريب الأمني المعتمد من قبل الوزارة.
المادة 2 - مدى سريان احكام القانون على الشركة الممارسة لانشطة تجارية*
تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى.
المادة 3 - موافقة تأسيس شركة أو الترخيص لشركة المزاولة خدمات امنية*:
لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذة لهذا القانون.
المادة 4 - بموجب انهاء اجراءات التأسيس او الترخيص ضمن مدة معينة*
تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.
المادة 5 - الغاء الموافقة الامنية للشركة أو وقف نشاطها*
للوزير أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.
المادة 6 - مقر الشركة المعتمدة من السلطة المختصة والجهات المعنية*
يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7 - موجب تزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات*
تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8 - تحديد كافة الرسوم*
تحدد رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتحديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الفصل الثاني
نشاط الشركة
المادة 9 - اقتصار نشاط الشركة في الامارة المرخص فيها*
يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، ويستثنى من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الامارات، وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الامارات وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 10 - اقتصار نشاط الشركة على فئة الخدمة الامنية المحددة في الترخيص*
يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمة أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية.
المادة 11 - شروط تعيين الشركة الموظف الامين*
لا يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12 - اقتصار نشاط الشركة على الحماية الامنية الوقائية*
يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي.
المادة 13 - موجب التنسيق الكامل الشركة مع السلطة المختصة*
تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة.
المادة 14 - ضوابط وشروط توفير الشركة وسائل النقل*
تلتزم الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 15 - مركز اتصال الشركة اجهزة اتصال المستخدمة والمرخصة*
يجب على الشركة أن تنشئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية.
المادة 16 – الضوابط والشروط للعاملين بالشركة المصرح لهم باقتناء وحمل السلاح تنفيذاً لخدمة امينة*
استبدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 تاريخ 5/7/2017م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء او حمل اي سلاح او اي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك لكل من الشركة والعاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.
المادة 17 - موجب اخضاع الموظف الامين لدورة تدريبية*
تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا القانون.
المادة 18 - موجب تمييز زي الموظف الامني من زي القوات المسلحة والشرطة*
يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 19 - سجلات الشركة المنظمة لاعمالها وللعاملين فيها*
تلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة الإطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في أي وقت.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة 20 – المخالفات والعقوبات*
استبدل نص المادة 20 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 تاريخ 5/7/2017م. وأصبح على الوجه التالي:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:
1- يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة الف درهم.
2- يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.
3- بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العود، مع جواز إلغاء رخصة الشركة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 21 - تحديد المخالفات والغرامات*
يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز 5000 خمسة آلاف درهم.
المادة 22 - موجب توقيف اوضاع الشركات العاملة في مجال الامن والحماية*
تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 23 - اللوائح والقرارات التنفيذية*
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 24 - النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 17 رمضان 1427 هـ.
الموافق 9 أكتوبر 2006 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 455 ص 32.

TempFile000.gif