صادر
بتاريخ 20/11/1995 م. لسنة
الموافق
فيه 27 جمادى
الآخرة 1416 هـ.
في
شأن الأوسمة
والميداليات
والشارات
بوزارة
الداخلية
والقانون
الاتحادي
المعدل له رقم
16
تاريخ
27/07/1981
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان،
رئيس دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
بعد
الاطلاع على
الدستور
المؤقت

،
وبناء
على ما عرضه
وزير
الداخلية،
وموافقة مجلس
الوزراء،
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
المادة
الأولى
-
حالات
منح الأوسمة
والميداليات*
يكون
منح الأوسمة
والميداليات
لمن قام من
العسكريين أو
المدنيين
بأعمال جليلة
جديرة
بالاعتبار
لصالح الشرطة
والأمن.
المادة
2
-
قرار
منح الأوسمة
والميداليات*
تمنح
الأوسمة
المشار اليها
في هذا
القانون
بقرار من رئيس
الدولة بناء
على اقتراح
وزير
الداخلية اما
الميداليات
فتمنح بقرار
من وزير
الداخلية
بناء على
اقتراح وكيل
الوزارة.
المادة
3
-
أنواع
الأوسمة
والميداليات
والشارات*
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
تكون الأوسمة
والميداليات

المشار إليها
فيه على النحو
الآتي:
1-
وسام زايد
للتميز
الأمني
(من
طبقتين)
2-
وسام الإقدام
(من
طبقة واحدة)
3-
وسام
الامارات
للشرطة
والأمن
(من
خمس طبقات)
1-
ميدالية
الخدمة
الطويلة
الممتازة
(من
طبقتين)
2-
ميدالية دمج
قوى الشرطة
والأمن
(من
طبقة واحدة)
3-
ميدالية
التعاون
الأمني
(من
طبقتين)
4-
ميدالية
الخدمة
المخلصة
(من
طبقتين)
5-
ميدالية
التقدير
(من
طبقتين)
6-
ميدالية
الواجب
(من
طبقة واحدة)
7-
ميدالية
اليوبيل
الفضي لقيام
دولة
(من
طبقة واحدة)
8-
ميدالية
الشرف
والأمانة
(من
طبقة واحدة)
9-
ميدالية
الإنقاذ
(من
طبقتين)
10-
ميدالية الحس
الأمني
(من
طبقة واحدة)
11-
ميدالية
القائد
(من
طبقة واحدة)
12-
ميدالية
البحث العلمي
(من
طبقتين)
13-
ميدالية
التميز
الوظيفي
(من
طبقة واحدة)
14-
ميدالية
الوفاء
(من
طبقتين)
15-
ميدالية خدمة
المجتمع
(من
طبقة واحدة)
16-
ميدالية سيف
الشرف
(من
طبقة واحدة)
المادة
4
-
أشكال
الأوسمة
والميداليات
والشارات*:
مع
مراعاة أحكام
القانون
الاتحادي رقم
23 لسنة 1986م.
المشار اليه
تكون الأوسمة
والميداليات
والشارات
العسكرية وفق
الاشكال
والرسومات
التي يصدر
باعتمادها
قرار من وزير
الداخلية
بناء على
اقتراح من
وكيل
الوزارة.
المادة
5
-
منح
وسام زايد
للتميز
الامني ووسام
الاقدام
ووسام
الامارات
للشرطة
والامن*
1-
وسام زايد
للتميز
الأمني:
يمنح
وسام زايد
للتميز
الأمني
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
الذين يثبت
تميزهم
ومهارتهم
الفائقة
في
التعامل مع
الجريمة
والقبض على
المجرمين ممن
شكلوا خطراً
على الأرواح
والممتلكات
وذلك
على
النحو
الآتي:
أ-
الوسام من
الطبقة
الأولى:
للضباط
ويكون الوسام
باللون
الذهبي وتمنح
عنه مكافأة
مالية.
ب-
الوسام من
الطبقة
الثانية:
لصف
الضباط
والأفراد
ويكون الوسام
باللون الفضي
وتمنح عنه
مكافأة
مالية.
يمنح
وسام الإقدام
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
الذين يقومون
بأداء عمل يدل
على
الشجاعة
الفائقة
ويكون الوسام
باللون
الذهبي ويصرف
لحامل الوسام
مكافأة
شهرية،
وعندما يتكرر
منح
الوسام
تضاعف قيمة
المكافأة،
ويحتفظ حامل
الوسام بهذه
المكافأة إذا
نقل إلى
الوظائف
المدنية
وعند
إحالته
إلى التقاعد
تضاف للمعاش
التقاعدي
وعند وفاته
تؤدى إلى
المستحقين
عنه في المعاش
التقاعدي
إضافة
إلى المبالغ
المستحقة
لهم.
3-
وسام
الامارات
للشرطة
والأمن:
يمنح
وسام
الامارات
للشرطة
والأمن
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة
الشرطة
والأمن
الذين أدوا
خدمات أو
قاموا بأعمال
ممتازة أثناء
خدمتهم كما
يمنح لأي شخص
أدى
خدمات
جليلة
او متميزة
لقوة الشرطة
والأمن بما
يسهم في
المحافظة على
الأمن في
الدولة وذلك
على النحو
الآتي:
أ-
الوسام من
الطبقة
الأولى:
للضباط
برتبة لواء
فأعلى
وللمدنيين
بدرجة وزير
ومن يعادله.
ب-
الوسام من
الطبقة
الثانية:
للضباط
من رتبتي
العميد
والعقيد ولمن
يعادلهما من
المدنيين.
ج-
الوسام من
الطبقة
الثالثة:
للضباط
من رتبتي
المقدم
والرائد ولمن
يعادلهما من
المدنيين.
د-
الوسام من
الطبقة
الرابعة:
للضباط
من رتبة نقيب
فأدنى ولمن
يعادلهم من
المدنيين.
هـ-
الوسام من
الطبقة
الخامسة:
للطلبة
المرشحين وصف
الضباط
والأفراد
ولمن يعادلهم
من
المدنيين.
ويقترح
وزير
الداخلية
طبقة الوسام
التي تمنح
لغير الفئات
المذكورة.
المادة
6
-
منح
ميداليات
مختلفة*
1-
ميدالية
الخدمة
الطويلة
الممتازة:
تمنح
ميدالية
الخدمة
الطويلة
الممتازة
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
المواطنين
ممن أمضوا
مدة
عشرين
سنة في قوة
الشرطة
والأمن
بأمانة
وإخلاص، ولا
يمنع من منح
هذه
الميدالية
أداء جزء
من
الخدمة
في القوات
المسلحة أو
جهاز أمن
الدولة شريطة
عدم الحصول
على ميدالية
مماثلة
نظير
الخدمة
في تلك الجهات
وذلك على
النحو
الآتي:
أ-
الطبقة
الأولى:
للضباط وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
ب-
الطبقة
الثانية: لصف
الضباط
والأفراد
وتكون
الميدالية
باللون
الفضي
وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
2-
ميدالية دمج
قوى الشرطة
والأمن:
تمنح
ميدالية دمج
قوى الشرطة
والأمن
للعسكريين من
الضباط
والرتب
الأخرى الذين
كانوا في
الخدمة
قبل
1975/5/12
وتكون من
الذهب.
3-
ميدالية
التعاون
الأمني:
تمنح
ميدالية
التعاون
الأمني
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
لجهودهم
المميزة
في العمل
الأمني، وذلك
على النحو
الآتي:
أ-
الطبقة
الأولى:
للضباط ولمن
يعادلهم من
المدنيين
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي،
وتمنح
عنها
مكافأة
مالية.
ب-
الطبقة
الثانية: لصف
الضباط
والأفراد
ولمن يعادلهم
من المدنيين
وتكون
الميدالية
باللون
الفضي، وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
4-
ميدالية
الخدمة
المخلصة:
تمنح
ميدالية
الخدمة
المخلصة
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
المواطنين
ممن أمضوا في
الخدمة مدة
لاتقل
عن
عشر سنوات في
قوة الشرطة
والأمن
وكانوا
يتمتعون
طوالها بصفتي
الأمانة
والإخلاص،
ولا يمنع من
منح
هذه
الميدالية
أداء جزء من
الخدمة في
القوات
المسلحة أو
جهاز أمن
الدولة شريطة
عدم الحصول
على ميدالية
مماثلة
نظير
الخدمة
في تلك الجهات
وذلك على
النحو
الآتي:
أ-
الطبقة
الاولى:
للضباط وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي.
ب-
الطبقة
الثانية: لصف
الضباط
والأفراد
وتكون
الميدالية
باللون
الفضي.
تمنح
ميدالية
التقدير
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
ممن
يبدون
تفوقاً
ملحوظاً في
دراساتهم أو
الدورات
التدريبية
ولأفراد
المجتمع ممن
يبدون
تعاوناً
ملحوظاً
مع
الشرطة،
وذلك على
النحو
الآتي:
أ-
الطبقة
الاولى:
للضباط ومن
يعادلهم من
المدنيين
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها
مكافأة
مالية.
ب-
الطبقة
الثانية: لصف
الضباط
والأفراد
ولمن يعادلهم
من المدنيين
وتكون
الميدالية
باللون
الفضي
وتمنح
عنها
مكافأة
مالية.
تمنح
ميدالية
الواجب
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
الذين يصابون
أثناء وبسبب
تأديتهم
لواجباتهم
الشرطية
وينتج عن تلك
الإصابة نسبة
عجز أو ضرر
جسماني أو
نفسي أو تشوه
خلقي وتحدد
هذه
النسبة
بقرار من
اللجنة
الطبية
المختصة
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
7-
ميدالية
اليوبيل
الفضي لقيام
دولة
الامارات
العربية
المتحدة:
تمنح
ميدالية
اليوبيل
الفضي لقيام
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
للعسكريين من
الضباط
والرتب
الأخرى
الموجودين
بخدمة قوة
الشرطة
والأمن الذين
بلغت مدة
خدمتهم
العسكرية
المتصلة في
الثاني
من
شهر ديسمبر من
العام ألف
تسعمائة وستة
وتسعين
ميلادية خمسة
وعشرين عاما
وذلك
من
تاريخ
التحاقهم
بقوة الشرطة
والأمن
الاتحادية أو
بأي من قوات
الشرطة
والأمن بإحدى
الامارات
الأعضاء
في الاتحاد
والتي يشملها
تشكيل قوات
الشرطة
والأمن عند
توحيدها
وتكون من
الفضة.
ويجوز
منح
الميدالية
المذكورة لأي
من المدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن إذا
توافرت فيه
شروط
ومبررات
منحها.
8-
ميدالية
الشرف
والأمانة:
تمنح
ميدالية
الشرف
والأمانة
للضباط وصف
الضباط
الأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
ممن
قاموا بعمل
يدل على
تحليهم بأقصى
درجات الشرف
والأمانة
والإخلاص في
أداء
واجباتهم
الوظيفية،
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
تمنح
ميدالية
الإنقاذ
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
ممن
تميزوا
في أعمال
الإسعاف
الإنقاذ
والإطفاء.
كما
تمنح
للمتطوعين
وأفراد
المجتمع ممن
عرضوا أنفسهم
للمخاطر
الجسيمة
إنقاذاً
لحياة أو
ممتلكات
الآخرين
في حالات
الحرب أو
الكوارث أو
الحوادث،
وذلك على
النحو
الآتي:
الطبقة
الأولى-
للضباط ومن
يعادلهم من
المدنيين
وتكون باللون
الذهبي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
الطبقة
الثانية-
لصف الضباط
والأفراد
ولمن يعادلهم
من المدنيين
وتكون باللون
الفضي وتمنح
عنها
مكافأة
مالية.
تمنح
ميدالية الحس
الأمني
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
ولأفراد
المجتمع ممن
قاموا بجهد
أوعمل يدل على
الحس الامني
وأدى إلى منع
وقوع جريمة أو
اكتشاف
مرتكبيها،
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
ضوابط منح هذه
الميدالية.
تمنح
ميدالية
القائد
للضباط الذين
أظهروا صفات
قيادية
متميزة في
أداء
واجباتهم
وأعمالهم
وتمكنوا
من
تأهيل
مجموعة ضباط
قادرين على
رفع مستوى
الأداء في
العمل
الأمني،
ويشترط أن
تكون لهم
مدة
خدمة
في قوة الشرطة
والأمن
لا
تقل
عن (10) سنوات
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي.
12-
ميدالية
البحث
العلمي:
تمنح
ميدالية
البحث العلمي
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
ولأفراد
المجتمع ممن
قدموا بحثاً
أو ابتكاراً
علمياً أو
تقنياً كان له
دور ايجابي في
تطوير أو
إثراء
أحد
مجالات
العمل الأمني
وخدمة
المجتمع،
وذلك على
النحو
الآتي:
أ-
الطبقة
الأولى-
للضباط ومن
يعادلهم من
المدنيين
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها
مكافأة
ماليه.
ب-
الطبقة
الثانية-
لصف الضباط
والأفراد ومن
يعادلهم من
المدنيين
وتكون
الميدالية
باللون
الفضي،
وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
13-
ميدالية
التميز
الوظيفي:
تمنح
ميدالية
التميز
الوظيفي لكل
من تميز في
عمله من
الضباط وصف
الضباط
والأفراد
والمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن وقدم
عملاً يدل على
هذا التميز
سواء كان
ميدانياً أو
ادارياً أو
فنياً
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي،
وتمنح عن هذه
الميدالية
مكافأة
مالية.
تمنح
ميدالية
الوفاء
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
الذين
أحيلوا
للتقاعد
وتكون من
طبقتين وذلك
على النحو
الآتي:
أ-
الطبقة
الأولى-
وتمنح للضباط
ممن أمضوا في
الخدمة مدة لا
تقل عن عشرين
سنة،
واتصفوا
خلالها
بالتفاني
والإخلاص في
العمل ولم
تصدر ضدهم
أية
أحكام
في جرائم مخلة
بالشرف
والأمانة
طوال تلك
المدة و لم
يرتكبوا
أية
مخالفات
مسلكية مشددة
خلال العشر
سنوات
الأخيرة من
مدة
خدمتهم
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
ب-
الطبقة
الثانية-
وتمنح لصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
ممن أمضوا في
الخدمة
مدة
لاتقل عن
عشرين سنة،
واتصفوا
خلالها
بالتفاني
والإخلاص
في
العمل
ولم تصدر ضدهم
أية أحكام في
جرائم مخلة
بالشرف
والأمانة
طوال تلك
المدة ولم
يرتكبوا أية
مخالفات
مسلكية
مشددة
خلال
العشر سنوات
الأخيرة من
مدة خدمتهم
وتكون
الميدالية
باللون
الفضي وتمنح
عنها مكافأة
مالية.
ولوزير
الداخلية منح
هذه
الميدالية
للذين انتهت
مدة إعارتهم
أوعملهم من
غير
المواطنين
حسبما
يراه
مناسباً.
15-
ميدالية خدمة
المجتمع:
تمنح
ميدالية خدمة
المجتمع
للضباط وصف
الضباط
والأفراد
وللمدنيين
العاملين
بقوة الشرطة
والأمن
ولأفراد
المجتمع
والأشخاص
المعنويين،
ممن قاموا
بأعمال أو
قدموا خدمات
اجتماعية أو
إنسانية
لها
دور
إيجابي ومؤثر
في المجتمع أو
قاموا بدور
بارز في تعديل
السلوكيات
السلبية
وبخدمة العمل
الشرطي
والأمني
في الحالات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون،
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي و
تمنح
عنها
مكافأة
مالية.
تمنح
ميدالية سيف
الشرف للضباط
وصف الضباط
والأفراد من
المواطنين
الذين يحصلون
على
سيف
الشرف
من إحدى
الأكاديميات
أو الكليات أو
المعاهد
الشرطية أو
الأمنية داخل
الدولة أو
خارجها
وتكون
الميدالية
باللون
الذهبي.
يحدد
مجلس الوزراء
قيمة
المكافأة
التي تصرف لمن
يتم منحه أياً
من الأوسمة
والميداليات
الواردة
في
المادتين
(5) و
(6)
من هذا
القانون.
توضع
علامة مميزة
على كل من
الوسام أو
الميدالية
وشارتهما عند
تكرار المنح،
وذلك على
النحو
الذي
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
يجوز
لوزير
الداخلية
الاستثناء من
شروط منح
الميداليات
الواردة في
المادة
(6)
من هذا
القانون.
1-
تنظم اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الدرجات
المدنية
المعادلة
للرتب
العسكرية.
2-
يقترح وكيل
وزارة
الداخلية
طبقة
الميدالية
متعددة
الطبقات التي
تمنح لغير
أصحاب
الدرجات
المدنية.
المادة
7
-
أوسمة
وميداليات
ممنوحة
للعسكري
المنتهية
خدمته*
استثناء
من أحكام
المواد
السابقة يجوز
منح العسكري
الذي انتهت
خدمته لسبب من
غير الأسباب
المنصوص
عليها في
البنود ب وهـ
وز وح من
المادة 88 من
القانون
الاتحادي رقم
12 لسنة 1976م.
المشار اليه
أوسمة أو
ميداليات مما
نص عليه في هذا
القانون اذا
توافرت في
شأنه الشروط
المقررة
لمنحها.
المادة
8
-
مراتب
الأوسمة
والميداليات*
تكون
مراتب
الأوسمة
والميداليات
العسكرية حسب
ترتيبها فيما
بينها على
النحو الوارد
في هذا
القانون.
المادة
9
-
براءات
الأوسمة
والميداليات*
كل
من يمنح وساما
وفقا لأحكام
هذا القانون
يسلم براءة
ممهورة من
رئيس الدولة
وكل من يمنح
ميدالية يسلم
براءة ممهورة
من وزير
الداخلية
وتكون
البراءات حسب
النماذج التي
تعدها وزارة
الداخلية.
المادة
10
-
صلاحية
تقليد
الأوسمة
والميداليات*
يقوم
رئيس الدولة
أو من ينيبه
بتقليد
الأوسمة، أما
الميداليات
والشارات
فيقوم وزير
الداخلية أو
من ينيبه
بتقليدها.
المادة
11
-
حيازة
الورثة
للأوسمة
والميداليات*
تبقى
الأوسمة
وبراءاتها
وكذلك
الميداليات
المنصوص
عليها في هذا
القانون في
حوزة ورثة
الممنوحة له
على سبيل
التذكار ولا
يكون لأي منهم
حق حملها.
المادة
12
-
حظر
التصرف أو
الحجز على
الأوسمة
والميداليات*
لا
يجوز لحاملي
الأوسمة أو
الميداليات
ولا لورثتهم
التصرف فيها
كما لا يجوز
الحجز
عليها.
المادة
13-
شروط حمل
الاوسمة
والانواط
والميداليات
والشارات
الاجنبية*
لا
يجوز
للعسكريين من
الضباط
والرتب
الأخرى حمل
الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات
الأجنبية
وغيرها والتي
تمنح من رؤساء
الدول الأخرى
إلا بقرار من
مجلس الوزراء
أما باقي
الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات فلا
يجوز لهم
حملها إلا
بإذن من وزير
الداخلية،
وتسبق
الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات
العسكرية
الوطنية
الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات
الممنوحة
من
الدول
العربية كما
تسبق الأخيرة
الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات
الممنوحة من
الدول
الأخرى.
ويحدد
بقرار من وزير
الداخلية
ترتيب
الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات في
كل فئة من
الفئات
المشار
إليها.
المادة
14
-
التجريد
من الأوسمة
والميداليات
وآثاره*
يجوز
تجريد أي من
العسكريين
ممن تسري
عليهم أحكام
هذا القانون
من الأوسمة
والميداليات
التي منحت له
وذلك اذا صدر
ضده حكم نهائي
في جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة أو
اذا ارتكب
امرا لا يتفق
مع الاخلاص
للوطن.
ويكون
التجريد من
الوسام بقرار
من رئيس
الدولة بناء
على اقتراح
وزير
الداخلية.
كما
يكون التجريد
من الميدالية
بقرار من وزير
الداخلية
بناء على
اقتراح وكيل
الوزارة.
وفي
جميع الأحوال
يترتب على
التجريد رد
الوسام أو
الميدالية مع
وقف المكافأة
الشهرية
المقررة.
المادة
15
-
أوسمة
سابقة لتاريخ
العمل
بالقانون*
يستمر
العسكريون في
حمل الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات
العسكرية
التي تكون قد
منحت لهم قبل
تاريخ العمل
بأحكام هذا
القانون.
المادة
16
-
إلغاء
القانون
الاتحادي رقم
9/1978م.*
المادة
17
-
لوائح
وقرارات
تنفيذية*
يصدر
وزير
الداخلية
اللوائح

والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا
القانون.
المادة
18
-
النشر
في الجريدة
الرسمية*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
27 جمادى
الآخرة 1416
هـ.
الموافق
20 نوفمبر 1995 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
287
ص 25.