قانون اتحادي رقم 21 لسنة 1995
في شأن السير والمرور
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 19/08/2007
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984م. في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986م.، في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة للدولة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. باصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م. باصدار قانون الاجراءات الجزائية،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى - تعاريف:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالامارة باصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.
نهر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
مسار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم اليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط.
الخط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية.
علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق، وتشمل الاشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط.
سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصا.
الجرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.
شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.
الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر، وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.
العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الانسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع.
التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الوقوف: التمركز في مكان ما وقتا طويلا وفي غير حالات التوقف.
النور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في انارة الطريق على مسافة طويلة أمامها.
النور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في انارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث ابهارا لقائدي المركبات الآخرين.
أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
التعريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.
المادة 2 - نطاق سريان هذا القانون*
تسري أحكام هذا القانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى مرور المشاة والحيوانات في الطرق العامة.
المادة 3 - تصنيف المركبات الميكانيكية*
تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون، وأية قرارات تصدر بمقتضى أحكامه كما يأتي:
1 - المركبة الخفيفة:
كل مركبة معدة لنقل الاشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها الفارغ على 2.5 طنين ونصف وتشمل السيارة الصالون، والدراجة الآلية التي صممت أو هيئت لنقل البضائع، مهما كان وزنها.
وتصنف الى نوعين: خصوصية وعمومية.
2 – المركبة الثقيلة:
كل مركبة معدة لنقل البضائع، ويزيد وزنها الفارغ على 2.5 طنين ونصف.
وتصنف الى نوعين: خصوصية وعمومية.
3 – الحافلة:
كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا.
وتصنف الى نوعين:
أ – حافلات خفيفة، وهي التي لا تزيد سعتها على ست وعشرين راكبا عدا السائق.
ب – حافلات ثقيلة، وهي التي تزيد سعتها على ست وعشرين راكبا عدا السائق.
وتصنف جميع أنواع الحافلات السابقة الى حافلات خصوصية وحافلات عمومية.
4 – الجرارات والأجهزة الميكانيكية:
المركبات المصممة لأية أغراض خلاف نقل الأشخاص أو البضائع.
وتصنف الى ثلاثة أقسام:
أ – الأجهزة التي تسير على غير عجلات مهما كان وزنها.
ب – الأجهزة الخفيفة التي تسير على عجلات، ولا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف.
ج – الأجهزة الثقيلة التي تسير على عجلات، ويزيد وزنها على سبعة أطنان ونصف.
5 – ناقلات المعاقين:
المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلوجراما ومصممة أو مصنوعة خصيصا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتستعمل من قبلهم فقط، ولا تشمل المركبات الميكانيكية التي أجري فيها تغيير بعد صنعها لمثل هذا الاستعمال.
6 – الدراجات الآلية.
الباب الأول
قواعد السير والمرور
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 4 - التزامات كل مستعمل للطريق*
يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطي المرتدي ملابسه الرسمية، وأن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.
المادة 5 - إلتزامات سائق المركبة الميكانيكية*
يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
1 – أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لانسان أو حيوان أو مال مملوك للغير وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الاسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الابلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي اثناء الحادث.
2 – أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة الذي لا تنظمه اشارة مرور أو رجل شرطة أو عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، وعليه أن يتوقف تماما حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
3 – أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدأوا فعلا بالعبور حيثما كان ذلك متاحا لهم عند الممر الذي به اشارة مرور أو رجل شرطة، ولا يبدأ السير اذا فتح له المرور حتى يتم اخلاء الممر من هؤلاء المشاة.
4 – أن يمتنع عن ايقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، واذا اضطر لايقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه بعيدا عن المفارق وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع انارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
5 – ألا يقود مركبة تحدث ضجيجا شديدا، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن الا لمنع الخطر أو الحوادث.
المادة 6 - أولوية المرور*
في حالة عدم وجود شرطي ينظم حركة المرورـ أو علامة سير لذات الغرض، عند الملتقيات، أو في مفارق الطرق، تعطى أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي، واذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار، تعطى الأولوية للقادم من جهة اليسار.
وفي جميع الأحوال، تعطى أولوية المرور طبقا لما يأتي:
1 – المواكب الرسمية.
2 – مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب.
3 – المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4 – المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5 – مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللواحات الضوئية.
المادة 7 - منع عرقلة حركة السير عند استعمال الطريق*
يجب عدم استعمال الطريق بما يؤدي الى عرقلة استمرار حركة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه.
المادة 8 - منع وضع مادة مضرة على الطرق*
لا يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدي الى الحاق الضرر بها أو بمستعمليها أو تعوق السير عليها.
المادة 9 - وجوب الموافقة على وضع علامات السير والمرور*:
لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور الا بموافقة السلطات المختصة بذلك حسبما ينص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
إلتزامات سائق المركبة أثناء القيادة
المادة 10 - الاصول المرعية للالتزام*
يلتزم السائق، عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي:
1 – أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2 – أن يتأكد من توفر مجال كاف للرؤية أمامه، حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال اشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه.
3 – أن يلتزم اقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
4 – أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وأن يعطى الاشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد ان بامكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
5 – ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره الا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية الى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الاشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
6 – ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه.
7 – ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
8 – أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازما، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت اشارة بعزمها على الدوران الى اليمين أو اليسار.
9 – ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب ازعاج أو اصابة أي مستعمل للطريق.
10 – ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة.
11 – ألا يسبب ضررا ظاهرا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986م. المشار اليه.
12 – ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
13 – أن يلتزم باشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور.
14 – أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
15 – أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها.
الفصل الثالث
إلتزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة
المادة 11 - إلتزامات سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب*
مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي:
1 – ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2 – أن يمنع اخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق اعلانا بهذا في مكان بارز بالنسبة الى الحافلة.
3 – أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4 – ألا يقف لأخذ الركاب أو انزالهم الا في الأماكن المصرح فيها بذلك.
5 – ألا يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.
6 – ألا يرفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7 – أن يثبت اعلانا بارزا يدل على ان المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به.
8 – أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه.
9 – أن يفتش مركبته فورا بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال 24 ساعة الى أقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك.
المادة 12 - التزامات سائق المركبة الثقيلة*
مع مراعاة المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة الثقيلة بما يأتي:
1 – ألا يجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص.
2 – ألا يحمل معه ركابا باستثناء مستخدمي صاحب المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة 45 من هذا القانون.
3 – ألا يحمل المركبة بصورة تشكل خطرا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور.
4 – أن يقوم بوضع نور أحمر في نهاية طرف الحمل البارز ليلا، وقطعة حمراء من القماش نهارا.
5 – أن يكتب الوزن الفارغ للمركبة، ووزن الحمولة المرخص بها، ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على المركبة.
6 – على سائقي الشاحنات وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها.
الباب الثاني
تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول
رخصة القيادة
المادة 13 - منع القيادة دون رخصة*
لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة.
كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.
المادة 14 - الاستثناءات في تطبيق أحكام رخصة القيادة وتعليمها*
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب:
1 – أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم المركبات العسكرية، شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2 – سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في البلاد سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3 – حاملو رخص القيادة الدولية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في البلاد لغير الاقامة أو العمل.
المادة 15 - شروط منح رخصة القيادة*
يشترط لمنح رخصة القيادة توافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون مقدم طلب الترخيص لاحدى المركبات الواردة في المادة 3 من هذا القانون قد أتم السابعة عشرة من عمره ان كان يطلب رخصة للمركبات الواردة في البندين 5 أو 6، والثامنة عشرة للمركبات الواردة في البند 1، والعشرين ان كانت من المركبات الواردة في البندين 2 أو 4 والحادية والعشرين ان كانت من المركبات الواردة في البند 3.
2 – أن يقدم تقريرا طبيا، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية.
3 – أن يجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
المادة 16 - حامل الرخصة الأجنبية*
لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول، وصادرة من بلد أجنبي، دون اجراء ما نص عليه البندان 2 و3 من المادة 15 اذا كان من ضمن رعايا الدول المستثناة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة 17 - اصدار رخص القيادة وتحديد مدة سريانها*
تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة بعد استيفاء الاجراءات وبمراعاة الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ولسلطة الترخيص أن تحدد مدة سريان رخصة القيادة ويجوز لها عند انتهاء مدة الرخصة أن تطلب من حاملها تقديم ما يثبت استمرار لياقته الصحية قبل الموافقة على تجديدها.
وباستثناء طالبي الترخيص طبقا للبند 5 من المادة 3 من هذا القانون تكون الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والحادية والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة سنة واحدة يجوز تجديدها.
ويجوز أن تصدر نسخة أخرى من رخصة القيادة الفاقدة أو التالفة.
المادة 18 - حالة الغاء الرخصة أو رفض تجديدها*
يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك اذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
المادة 19 - اصدار دفاتر المرور الدولية ورخص القيادة الدولية*
تتولى أندية السيارات بالدولة اصدار دفاتر المرور الدولية (تريب تيكيت) ورخص القيادة الدولية الصالحة للعمل في دولة أو أكثر، وتوضح اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
الفصل الثاني
تعليم القيادة
المادة 20 - تعلم القيادة بموجب تصريح*
لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الميكانيكية الا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
المادة 21 - شروط واجبة في من يعلّم القيادة ومسئوليته*
لا يجوز لأي شخص أن يعلّم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصا له في ذلك من سلطة الترخيص وحاصلا على رخصة قيادة صادرة حسب الأصول، ويكون مسئولا عن مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أثناء عملية التعليم، وألا يسمح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعا بأن في مقدور المتدرب احكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
المادة 22 - ترخيص فتح مدرسة تعليم القيادة*
لا يسمح بفتح مدارس تعليم القيادة الا للمواطنين، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
المادة 23 - موجبات حامل تصريح تعلم قيادة*
لا يسمح لحامل تصريح تعلّم قيادة بأن يقود أية مركبة ميكانيكية تحمل أي راكب باستثناء المشرف على تعليمه والذي يجلس بجانبه وعلى المتدرب أن يحمل التصريح أثناء القيادة.
ولسلطة الترخيص أن تضع القواعد والشروط والأحكام الأخرى لتعليم وتعلم قيادة المركبات.
الباب الثالث
فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 24 - منع قيادة مركبة غير مسجلة وغير مرخصة*
لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 25 - مركبات معفاة من أحكام التسجيل والترخيص*
تستثنى من أحكام المادة 24 المركبات الآتية:
1 – مركبات رئيس الدولة وحكام الامارات.
2 – المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
3 – المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.
4 – المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص.
5 – سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
6 – المركبات الميكانيكية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص.
المادة 26 - التأمين على المركبة*
يشترط، لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض.
المادة 27 - طلب الترخيص ومدة سريانه واجراءات تجديده وتعديله*
يتم ترخيص المركبة الميكانيكية بناء على طلب يقدم من مالكها على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المثبتة لبياناته بعد استيفاء شروط الأمن والسلامة في المركبة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
ويسري ترخيص المركبة للمدة التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون، كما تحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وأوضاع تجديد الترخيص والبيانات الجوهرية الواجب ذكرها في دفتر التراخيص، وحالات اخطار سلطات الترخيص بأي تغيير في البيانات والمواصفات الخاصة بالمالك أو بالمركبة، أو بارسالها للخارج أو تلفها أو فقد أو تلف دفتر التراخيص وتحدد هذه اللوائح والقرارات شروط واجراءات ترخيص المركبات الخاصة بديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل امارة.
المادة 28 - لمن يجوز تسجيل المركبات*
يجوز تسجيل المركبة الميكانيكية باسم من يقيم أو يعمل في الامارة الموجود بها سلطة الترخيص، على أنه لا يجوز تسجيل المركبات العمومية لغير المواطنين، كما لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص مركبات الشحن الخصوصية الا بعد اثبات الطالب أن طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه المركبة.
المادة 29 - الرخصة المهنية*
لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية، أو لصاحب المصنع الذي ينتج هذه المركبات، وتجيز هذه الرخصة تجربة أي مركبة بعد تمام الصنع، أو لدى استيرادها أو عرضها للبيع، على أن تحمل المركبة في هذه الحالة لوحتي أرقام (تحت التجربة).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع استخدام وتجديد اللوحات والرخص الواردة في هذه المادة.
المادة 30 - فحص أو تجربة المركبة*
لسلطة الترخيص فحص أو تجربة أية مركبة ميكانيكية في أي وقت تراه تحقيقا للمصلحة العامة.
ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الى هذه السلطة خلال عشرة ايام، ويكون قرارها نهائيا.
المادة 31- قيادة المركبة بعد تثبيت لوحة أرقامها*
باستثناء المركبات المعفاة من أحكام التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، وباستثناء مركبات رئيس الدولة وحكام الامارات، لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحتا أرقام تحملان رقم تسجيلها في مكان بارز واحدة في الأمام والثانية في الخلف، على أن يكتفى بلوحة واحدة خلفية للمقطورة وشبه المقطورة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه اللوحات في القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
المادة 32 - نقل ملكية المركبة ورخصتها*:
يجب اخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوما من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملا بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة الى أن يتم نقل الترخيص الى الطرف الآخر.
المادة 33 - إلغاء رخصة المركبة أو رفض تجديدها*
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الشروط الفنية للمركبات وفحصها واصلاحها واستعمالها
أولا – الشروط الفنية:
المادة 34 - شروط تجهيز المركبة لاستعمالها على الطريق*
لا يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق الا اذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة على الأقل بما يأتي:
1 – مقود (ستيرنج) متين وصالح للاستعمال، وسهل التدوير.
2 – ضابطين كابحين فعالين كل منهما مستقل عن الآخر، أو بجهاز واحد فعال من هذه الضوابط يستعمل بوسيلتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، وتوقف احداهما المركبة بصورة سريعة وأكيدة اذا ما أخفقت الأخرى في ذلك.
3 – جهاز تنبيه مناسب وصالح لاعطاء تحذير مسموع عند الضرورة.
4 – مرآة امامية مثبتة بشكل يساعد السائق على مراقبة الطريق من الخلف.
5 – زجاج لرد الهواء من مادة شفافة لا تغير شكل الأشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره.
6 – أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي عند الحاجة.
7 – حزام أمان، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وأوضاع وشروط استعمال هذا الحزام.
8 – جهاز لمنع التلوث وتخفيف صوت عادم الغازات (اكزوست).
9 – جهاز قياس السرعة.
10 – دولاب (عجل) احتياطي منفوخ بالهواء وفي حالة صالحة للاستعمال.
11 – آلة اطفاء حريق صالحة للاستعمال للحافلات ومركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة.
ويجوز مد هذا الالتزام الى المركبات الأخرى بالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
ولا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالبنود 5 و6 و7 و10 من هذه المادة في الدراجات الآلية.
المادة 35 - أجهزة الانارة*
تجهز كل مركبة ميكانيكية بأجهزة انارة تثبت على المركبة بشكل واضح يدل على عرض المركبة ولا يسمح بحجبها أو ابطال مفعولها بأي جزء من المركبة أو حمولتها، كما تجهز بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها.
وتجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية وأخرى جانبية للدلالة على طول المقطورة.
وتجهز الدراجات الآلية بمصباح رئيسي لانارة الطريق أمامها ليلا، وآخر خلفي، واذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز علاوة على ذلك بمصباحين جانبيين في مقدمة العربة ومؤخرتها.
أما الدراجات العادية فتجهز بمصباح رئيسي في مقدمتها وبمصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها.
وتجهز العربة بالنور الكافي لتنبيه الغير من مستعملي الطريق عن تواجدها فيه ليلا.
وتحدد شروط ومواصفات جميع الأنوار المنصوص عليها في هذه المادة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 36 - مدى جواز استعمال المصابيح والأنوار الكاشفة*
يمنع انارة المصابيح الرئيسية الأمامية في المركبة بلا ضرورة عندما تكون في حالة وقوف.
كما يمنع استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة أو الأبيض الذي يرسل أشعة مباشرة في مؤخرتها.
ويحظر استعمال الأنوار الكاشفة في المركبة كوسيلة من وسائل الانارة الا لأغراض الكشف عن اجزاء المركبة الجاري اصلاحها.
ثانيا – فحص المركبات الميكانيكية
المادة 37 - الفحص الفني والتعديل في هيكل أو لون المركبة*
تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف انواعها لفحص فني تجريه سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا الفصل باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص.
ولا يجوز تعديل هياكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها الا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص.
ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة مركبته عقب اجراء أي تعديل جوهري في محركها أو في هيكلها.
المادة 38 - تاريخ الفحص الفني والاعفاء منه*
تفحص المركبات الميكانيكية عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وطلبات تجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص.
ويعفى من الفحص المركبات الخفيفة الخاصة الجديدة الصنع لمدة سنتين من تاريخ ترخيصها لأول مرة.
ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه الى سلطة الترخيص خلال عشرة ايام ويكون قرارها في ذلك نهائيا.
المادة 39 - حق معاينة المركبة في أي وقت*
يجوز لسلطة الترخيص بعد اصدار رخصة سير أية مركبة ميكانيكية – لضرورة المصلحة العامة – أن تعاين المركبة في أي وقت، ويلزم مالك المركبة بتنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة بناء على ما تكشف عنه المعاينة وعليه اعادتها للفحص مرة أخرى والا جاز لسلطة الترخيص أن تسحب رخصة المركبة أو تلغيها.
المادة 40 - حالة اعتبار المركبة غير صالحة للسير*
اذا اقتنعت سلطة الترخيص من تقرير الفاحص المعين من قبلها أن مركبة مرخصة ليست صالحة للسير جاز لها أن تخطر صاحب المركبة بعدم استعمالها على أن يتضمن الاخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة وعلى صاحبها الامتناع عن استعمالها تماما الى أن يعيد عرضها للمعاينة بعد تلافي هذه النواقص والعيوب.
وتتولى سلطة الترخيص اعادة معاينة المركبة والسماح لصاحبها باستعمالها اذا ثبت استيفاء المطلوب، على انه في الحالات التي تقتضي اعادة العرض أكثر من مرة لاستكمال الاصلاحات لا يلتزم صاحب المركبة الا بسداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.
ثالثا – اصلاح المركبات
المادة 41 - وجوب الموافقة على اصلاح المركبة*
لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم باصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص.
المادة 42 - اصلاح مركبة واقفة على الطريق*:
لا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية او أي جزء منها او أية آلات ميكانيكية في أي طريق أو على أي رصيف بقصد تصليحها الا اذا كان اصلاح العطل اصلاحا مؤقتا فقط لا يؤدي الى عرقلة حركة السير أو سلامة المرور.
الفصل الثالث
أحكام خاصة بمركبات الأجرة والشحن
المادة 43 - أعمال محظرة على المركبات الخصوصية*
يحظر تأجير أو استئجار المركبات الخصوصية غير المرخصة لغرض التأجير كما يحظر استعمال هذه المركبات في نقل الركاب أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه.
المادة 44 - تأجير المركبات أو الدراجات العادية*
لا يجوز مزاولة مهنة تأجير المركبات الا بعد الحصول على اذن من سلطة الترخيص.
ولا يجوز تأجير الدراجة العادية لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
المادة 45 - منع مركبة الشحن بحمل الركاب*
مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز لأية مركبة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب المركبة أو عدد من العمال لأجل تحميل أو تفريغ حمولتها شريطة ألا يزيد هذا العدد عما هو كاف لتحقيق هذه الغاية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 46 - شروط الترخيص لمركبة شحن عمومية بنقل ركاب بالأجرة*
يجوز لسلطة الترخيص أن ترخص لأية مركبة شحن عمومية في أن تنقل ركابا بالأجرة اذا اقتنعت بعدم وجود خطر من نقل الركاب بتلك المركبة، شريطة أن تؤمن للركاب مقاعد للجلوس ولا يجوز بأي حال أن يزيد عدد هؤلاء الركاب على خمسة عشر فيما يتعلق بمركبات الشحن الخفيفة وثلاثين فيما يتعلق بالمركبات الثقيلة.
المادة 47 - حمل الأمتعة الخفيفة في الحافلات العمومية*
لا يحمل في الحافلات العمومية – غير المجهزة بأماكن لحمل العفش – غير الأمتعة الخفيفة التي تحمل باليد، ولا يجوز وضع هذه الأمتعة داخل الحافلات بجانب الأبواب أو في أي مكان يحتمل أن يسبب مضايقة للركاب.
المادة 48 - منع الحمولة التي تشكل خطرا*
يجب عند استخدام مركبات الركاب أو الشحن عدم حمل أي شخص أو حمولة أو احداث اضافات بصورة تشكل خطرا على الركاب أو الآخرين، أو يكون من شأنها أن تعرقل حركة السير والمرور سواء كانت المركبة فارغة أو محملة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الرابع
عقوبات جرائم السير والمرور واجراءاتها
الفصل الأول
العقوبات
المادة 49 - أفعال معاقب عليها*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – اصطناع أو تقليد أو استعمال لوحة ارقام بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2 – تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة ارقام صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية، مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3 – استعمال أو السماح للغير باستعمال أية لوحة أرقام صادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقراراته التنفيذية، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4 – اعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار أية لوحة أرقام صادرة بمقتضى هذا القانون وعلى خلاف ما تقضي به أحكامه.
5 – تقديم بيان خطي كاذب أو مضلل، أو حجب أية معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية.
6 – تخلف مالك مركبة تسبب في جرم أو حادث عن تقديم معلومات كان بامكانه اعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجرم أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
7 – قيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه.
ويجوز للمحكمة في الحالات السابقة أن توقف العمل برخصة قيادته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا من تاريخ الحكم عليه.
المادة 50 - عقوبة قيادة المركبة من قبل الموقوف عن القيادة*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بامر المحكمة، أو بامر من سلطة الترخيص.
المادة 51 - عقوبة القيادة دون رخصة*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف درهم، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
المادة 52 - عقوبة نقل لوحة الارقام أو عدم التوقف عند وقوع حادث مروري*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – نقل لوحة أرقام من مركبة الى مركبة اخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
2 – عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه اصابات في الأشخاص.
المادة 53 - عقوبة القيادة مع العلم بعدم توفر الشروط أو القيادة بتهور*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – كل مالك مركبة سمح باستعمالها على الطريق وهو عالم بعدم استيفائها لما تتطلبه أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له من شروط ومواصفات.
2 – كل من قاد مركبة على الطريق بتهور أو بسرعة، أو بصورة تشكل خطرا على الجمهور اذا ما أخذت ظروف الحال بعين الاعتبار.
المادة 54 - عقوبة إلحاق الضرر بممتلكات الغير*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ألحق ضررا بممتلكات الآخرين عن غير قصد نتيجة استعماله مركبة على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 55 - عقوبة القيادة بعكس اتجاه السير*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بعكس اتجاه السير.
المادة 56 - عقوبة رفض اعطاء الاسم أو العنوان للشرطي*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من رفض اعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانا غير صحيح للشرطي الذي يرتدي ملابسه الرسمية عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 57 - عقوبة مخالفة أحكام القانون أو تكرار الجريمة*
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعتبر ظرفا مشددا تكرار ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سنة.
المادة 58 - آثار التثبت من الادانة بجريمة متعلقة بالقيادة*
اذا ثبت للمحكمة ادانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:
1 – ان توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وان تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة اخرى بعد انتهاء اجل الرخصة الموقوف العمل بها.
2 – أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة ان كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.
ويترتب على الامر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة اخرى اثناء مدة توقيف العمل بالرخصة او الحرمان منها، ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لاحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل الى الحصول عليها بهذه المخالفة.
ومع ذلك يجوز لمن حرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم الى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لالغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الادانة.
الفصل الثاني
الاجراءات في جرائم السير والمرور
المادة 59 - جرائم تجيز للشرطي القبض على قائد المركبة*
يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1 – التسبب في وفاة شخص آخر بسبب قيادة المركبة أو احداث اصابة به.
2 – قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطرا على الجمهور.
3 – قيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
4 – رفض اعطاء اسمه أو عنوانه أو اعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
5 – محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الامر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
وتسري على هذا الاجراء أحكام قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 60 - حالات تجيز للشرطي حجز المركبة*
يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية:
1 – اذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم وصوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلا، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم اصلاح عيوبها، واذا احتاج اصلاحها نقلها الى كراج، فلا يجوز نقلها الا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها الا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
2 – اذا سبق ادانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستعملت ثانية على الطريق بدون هذه الرخصة، وفي هذه الحالة لا يرفع الحجز عن المركبة الا بعد ابراز الرخصة المذكورة.
3 – اذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفيا من ذلك، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة الا الى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانونا في استلام المركبة.
4 – اذا استعملت على الطريق بعد اجراء تغييرات جوهرية في (شاسيه) أو هيكل المركبة أو لونها دون ابلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات، حسبما نص عليه هذا القانون.
5 – اذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري ابراز المركبة كبينة للمحكمة.
المادة 61 - الصلح في المخالفات*
يحدد وزير الداخلية المخالفات التي يجوز الصلح فيها، والغرامة التي يلزم بها المخالف في كل حالة، بشرط ألا تجاوز خمسمائة درهم، والاجراءات القانونية لاتمام هذا الصلح.
ويكون هذا الصلح ملزما للكافة.
وفي حالة رفض المخالف للصلح تحال الأوراق الى النيابة العامة.
الباب الخامس
رسوم اجراءات القانون وتنفيذه
الفصل الأول
الرسوم
المادة 62 - تحديد الرسوم المستحقة*
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن كل اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بحد أقصى 3000 ثلاثة آلاف درهم لكل رسم.
وتؤول الرسوم التي تحصلها ادارات المرور الاتحادية الى الخزانة العامة في الدولة.
المادة 63 - المركبات المعفاة من رسوم التسجيل والترخيص*
تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية:
1 – مركبات دوائر الحكومة الاتحادية أو المحلية.
2 – المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3 – مركبات العجزة والمقعدين.
المادة 64 - مركبات معفاة من رسوم تجديد رخصة السير*
تعفى المركبات الميكانيكية التي لا تستعمل لمدة تزيد على ستة شهور من رسوم تجديد رخصة السير عن تلك المدة وذلك بشرط أن يبلغ صاحب المركبة سلطة الترخيص بذلك ويقوم بتسليمها رخصة سير المركبة أو أرقامها.
المادة 65 - اعادة تسجيل المركبة المشطوب تسجيلها*
لا يعاد تسجيل المركبة، التي شطب تسجيلها بسبب عدم تجديد رخصة سيرها خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها الا بعد سداد رسوم التسجيل المستحقة.
الفصل الثاني
تنفيذ القانون
المادة 66 - تحديد نماذج تحرير المخالفات*
يحدد وزير الداخلية نماذج تحرير المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 67 - نماذج طلبات الرخص والتصاريح*
تضع سلطة الترخيص نماذج الطلبات التي تقدم للحصول على الرخص والتصاريح التي تصدر وفق أحكام هذا القانون ويصدر بنماذج هذه الرخص والتصاريح قرار من وزير الداخلية.
المادة 68 - قواعد واجراءات تنظمها سلطة الترخيص*
تضع سلطة الترخيص القواعد والاجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات والحيوانات.
المادة 69 - اللوائح والقرارات التنفيذية*
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، والى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة 70 - مصير التصاريح والرخص السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون*
يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والاذونات السارية في تاريخ العمل بهذا القانون الى تاريخ انتهاء المدة المقررة لصلاحيتها، ويخضع تجديدها واستبدال غيرها بها لأحكام هذا القانون.
المادة 71 - الغاء الأحكام المخالفة*
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 72 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 27 جمادي الآخرة 1416 هـ.
الموافق 20 نوفمبر 1995 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 287 ص 39.

TempFile000.gif