قانون اتحادي رقم 39
صادر بتاريخ 31/10/2006 م.
الموافق فيه 8 شوال 1427 هـ.
في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
معدل بموجب :
المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن تجريم عمل الأموال،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف واحكام عامة
المادة الاولى - التعريفات
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة المختصة: المحكمة الاستئنافية المختصة.
السلطة المركزية: الإدارة المختصة بالوزارة.
السلطة القضائية المختصة: المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو النيابة العامة.
الجهة القضائية الأجنبية: السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقاً لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفاً فيها، أو بموجب قرار دولي ملزم.
الدولة الطالبة: الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة.
الدولة المطلوب إليها: الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي.
المطلوب تسليمه: كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.
المطلوب استرداده: كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من محاكم الدولة.
المحكوم عليه المطلوب نقله: كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
دولة الإدانة: الدولة الي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها.
دولة التنفيذ: الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.
المادة 2 - الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل تتبادل السلطة المركزية بالدولة مع السلطة المركزية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية لأحكام هذا القانون.
المادة 3 - عدم ترتيب حقوق لدول أخرى
لا يرتب هذا القانون الحق لأية دولة في المطالبة بمباشرة أي من اجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
المادة 4 - تطبيق القوانين الجزائية الأخرى
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الاجراءات الجزائية، وأية قوانين ذات صلة.
المادة 5 - تنفيذ الاجراءات وفقا للقوانين الوطنية
استبدل نص المادة 5 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تُطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
الباب الثاني
تسليم الأشخاص والأشياء
الفصل الأول
تسليم الأشخاص الى دولة أجنبية
المادة 6 - حالات التسليم
يكون تسليم الاشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم الى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم، أو لمحاكمتهم جزئيا، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة 7 - شروط التسليم
يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي:
1 – أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها معاقبا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
2 – أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من اجله، اذا ارتكب في اقليم الدولة، جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو باية عقوبة أخرى أشد.
3 – اذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في احدى الجرائم المطلوب من اجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
4 – لا يؤثر في تحديد ما اذا كان الفعل المطلوب من اجله التسليم يشكل جريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.
المادة 8 - تعدد الجرائم المطلوب من أجلها التسليم
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقباً على كل منها في قانون كلا الدولتين، فيمكن أن تتم الموافقة على طلب التسليم بناءً على جريمة واحدة من تلك الجرائم متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9 - حالات رفض التسليم
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
1- اذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
2- اذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
3- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الارهاب وجرائم الحرب وجرائم ابادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس الاعلى أو أحد أفراد عائلته، أو رئيس الوزراء، أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
4- اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
5- اذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم انما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرفي، أو الديني، أو لجنسيته، أو لآراءه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الاضرار بمركز هذا الشخص.
6- اذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها.
7- اذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها وحكم ببراءته أو بادانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
8- اذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشانها حكم بات من محاكم الدولة.
9- اذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
10- اذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا انسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو اذا لم يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 10 - تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة
اذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، واذا كان محكوما عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة اذا تعهدت الدولة الطالبة باعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم.
المادة 11 - طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
استبدل نص المادة 11 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى السلطة المركزية، مصحوباً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، موقعاً ومختوماً من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقاً لقانونها:
1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2- بيان أو نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3- أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة الطالبة.
4- بيان بوقائع الدعوى من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق.
5- بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبيناً فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه.
المادة 12 - مراجعة طلبات التسليم
استبدل نص المادة 12 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
تحيل السلطة المركزية طلب التسليم إلى النيابة العامة المختصة، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من الدولة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تحددها السلطة المركزية، فإن لم يتم موافاة السلطة المركزية بالاستيفاء المطلوب يكون لها حفظ الطلب وإخطار النيابة العامة المختصة.
المادة 13 - التسليم المعجل
لا يجوز تسليم الشخص المطلوب الا بعد اصدار قرار بامكانه التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير، بناء على عرض النائب العام، اذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك.
المادة 14 - موافقة المطلوب تسليمه
يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من اجلها، وان التسليم قد تم بكامل اختياره وعن علم بنتائجه.
المادة 15 - حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال
استبدل نص المادة 15 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مدة (60) ستون يوماً لحين ورود طلب التسليم، وللنائب العام من تلقاء نفسه أو لمن يفوضه أو بناءً على طلب المطلوب تسليمه خلال تلك المدة أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يحددها، ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم لمدة (60) ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال للنائب العام أو لمن يفوضه أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه دون الاعتداد بالمدد المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة 16 - القبض على المطلوب تسليمه
استبدل نص المادة 16 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه.
وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يحددها.
المادة 17 - الاجراءات أمام النيابة العامة
يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان واربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة احاطته علما بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محام عند سماع اقواله.
المادة 18 - الاحالة الى المحكمة المختصة
يحيل النائب العام طلب التسليم الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره مشفوعا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند اليها الطلب.
وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة 19 - اجراءات الفصل في طلب التسليم
تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه – ان وجد – وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.
وفي حالة اقرار الشخص المطلوب تسليمه امام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من اهليته وادراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الأوراق الى النائب العام لاعمال حكم المادة (13) من هذا القانون.
المادة 20 - قرار المحكمة
تصدر المحكمة المختصة قرارها في امكانية التسليم طبقا للقانون، ويكون قرارها مسببا.
المادة 21 - الإفراج عن المطلوب تسليمه
استبدل نص المادة 21 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبعه الإفراج عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار، وللنيابة العامة حق الطعن على ذلك القرار أمام محكمة الطعن المختصة.
المادة 22 - الطعن في قرار التسليم
استبدل نص المادة 22 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
للنائب العام أو لمن يفوضه وللمطلوب تسليمه الطعن في قرار التسليم الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة.
ويكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.
المادة 23 - اجراءات الطعن في قرار التسليم
يتم الطعن في القرار المشار اليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة، وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ ايداع التقرير، ويعتبر ذلك اعلانا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله.
المادة 24 - تنفيذ قرار التسليم
استبدل نص المادة 24 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتاً غير قابل للطعن عليه.
المادة 25 - الاسباب الجديدة للتسليم
لا يحول القرار الصادر بعدم امكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.
المادة 26 - الموافقة على قرار التسليم
لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم الا بعد موافقة الوزير.
وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام امرا بالافراج عن المطلوب تسليمه، ان كان مقبوضا عليه.
المادة 27 - تعدد طلبات التسليم
في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه، فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم اليها أولا، مراعيا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة، مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حدة وعلى وجه الخصوص:
1- خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة.
2 – مكان وزمان ارتكاب الجريمة.
3- جنسية المطلوب تسليمه.
فإذا تحدث كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة، يتم التسليم الى الدولة الأسبق في طلب التسليم، مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.
المادة 28 - عدم استلام الشخص المطلوب
اذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها، بالقرار يخلي سبيله ولا يجوز تسليمه اليها بعد ذلك الا بقرار جديد.
واذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق، تحظر الدولة الطالبة لتحديد اجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من اجلها.
وفي جميع الأحوال يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يوما.
المادة 29 - قاعدة الخصوصية
يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب الى دولة ثالثة، وكذا عدم توجيه الاتهام اليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من اجلها وما يرتبط بها من جرائم الا في الأحوال الآتية:
1- اذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه اقليم الدولة التي سلم اليها خلال ثلاثين بوما من تاريخ اخطاره بانتهاء الاجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد اليها طواعية.
2- اذا وافق الوزير على ذلك، بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، على أن يكون مصحوبا بمحضر قضائي متضمن اقوال ودفاع الشخص المطلوب.
المادة 30 - تسليم الشخص المطلوب الى دولة ثالثة
تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها الى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف الناقدة بها لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة.
المادة 31 - تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم الى دولة أخرى بناء على طلب الدولة الأخيرة، اذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
المادة 32 - نفقات التسليم
تتحمل الدولة نفقات أية اجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية.
وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم.
الفصل الثاني
استرداد الأشخاص
المادة 33 - إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته
استبدل نص المادة 33 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من السلطة المركزية مخاطبة السلطة المركزية بالدولة الأجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن (6) ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد، أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد.
ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من النيابة العامة والسلطة المركزية.
ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم.
ويُبلغ الطلب مرفقاً به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق السلطة المركزية إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك.
المادة 34 - القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال
استبدل نص المادة 34 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قضائي صادر، وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتاً، ويبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية.
وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة، عن طريق السلطة المركزية بالطريق الدبلوماسي.
المادة 35 - خصم مدة الحبس الاحتياطي
تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
المادة 36 - تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة
اذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير اجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته أو اتخاذ أي اجراء آخر ضده مس بحريته، الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من اجلها، وتشكل جريمة معاقبا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من اجلها أو بعقوبة أشد.
المادة 37 - التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام
في غير جرائم الحدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب اليها التسليم عملا بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام على الشخص المطلوب استرداده.
ويشترط عدم تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص.
ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ الاجراءات لاستبدال العقوبة.
الفصل الثالث
تسليم واسترداد الأشياء
المادة 38 - تسليم الأشياء
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة اليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة.
وللنائب العام أو لمن يفوضه أو يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوبة بصدد اجراءات قضائية أو ادارية يتم اتخاذها في الدولة.
المادة 39 - التظلم من القرار الصادر بتسلم الأشياء
لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار اليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم.
المادة 40 - استرداد الأشياء
للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الادارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة اليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها.
المادة 41 - التسليم المراقب
استبدل نص المادة 41 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون، يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقاً لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناءً على طلب جهة قضائية أجنبية، وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها. ويكون الإذن بالعبور من اختصاص النائب العام للاتحاد وذلك في الجرائم التي تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء الاتحادي.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها.
المادة 42 - اجراءات تنفيذ التسليم المراقب
تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الاذن المشار اليه في المادة السابقة، كل في حدود اختصاصها، ويحرر محضر بالاجراءات التي تمت.
ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.
الباب الثالث
المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية
الفصل الأول
طلبات المساعدة القضائية الموجهة من جهة قضائية أجنبية الى سلطات الدولة
المادة 43 - أشكال المساعدات القضائية
استبدل نص المادة 43 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها القضائية، فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحديد هوية وأماكن الأشخاص.
2- استجواب الأشخاص.
3- تقديم الأشخاص المحتجزين للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية.
4- تبليغ الوثائق القضائية.
5- ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن.
6- توفير المعلومات والأدلة.
7- توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدقة منها.
8- حجز وتجميد الأموال بكافة أنواعها.
المادة 44 - طريقة تقديم طلب المساعدة
استبدل نص المادة 44 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى السلطة المركزية بالدولة بالطريق الدبلوماسي.
وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة 45 - الاجراءات التحفظية في حالة الاستعجال
يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي من جهة قضائية اجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الامر باجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، أو الحفاظ على أدلة اثبات أو مستندات يخشى ضياعها أو العبث بها.
ويوقف العمل بتلك الاجراءات اذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء شروط تنفيذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة الا اذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببا مقبولا.
المادة 46 - بيانات طلب المساعدة ومرفقاته
استبدل نص المادة 46 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية موجه إلى السلطة المركزية، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه، ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة:
1- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
2- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها.
4- أية بيانات للأشخاص المطلوب التحري وجمع المعلومات عنهم وارفاق ما يثبت هويتهم إن وجدت.
ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية موقعة ومختومة من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقاً لقانونها، ما لم تنص الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً بها بغير ذلك.
المادة 47 - المعلومات الإضافية
استبدل نص المادة 47 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
للسلطة المركزية أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب.
المادة 48 - سرية الطلبات
يجوز بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات.
المادة 49 - سماع الشهود
يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة، تمهيدا لارسالها الى الجهة القضائية الأجنبية.
المادة 50 - احوال الامتناع عن الشهادة
للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في اقليم الدولة أن تقديم أدلة معينة، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة القضائية الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة.
المادة 51 - حصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية الأجنبية
اذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام احدى الجهات القضائية الأجنبية، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو ادانات سابقة على مغادرته اقليم الدولة، وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور امام تلك الجهات.
المادة 52 - نقل الشهود المحبوسين
في حالة ورود طلب من جهة قضائية اجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الادلاء بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدا أو خبيرا، شريطة موافقته مسبقا على ذلك، تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإيقافه محبوسا واعادته بأقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون.
ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية:
1- اذا كام من شأن اجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها.
2- اذا كان وجوده ضروريا في الدولة بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها.
3- اذا كان من شأن نقله الى الجهة القضائية الأجنبية اطالة مدة حبسه.
4- اذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر.
المادة 53 - حالات رفض المساعدة
استبدل نص المادة 53 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة.
2- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
3- إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو كان وضع ذلك الشخص معرضاً للأذى لأي من هذه الأسباب.
5- إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق، أو ملاحقة قضائية في الدولة، أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
6- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة.
7- إذا كانت المساعدة القضائية المطلوبة تقتضي أن تنفذ تدابير جبرية قسرية قد لا تتسق مع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة.
المادة 54 - تنفيذ الطلب وفقا لشكل خاص
يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا للاجراءات المعمول بها في قوانين الدولة.
ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية، تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية.
المادة 55 - المصارف والاتعاب والرسوم
اذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفيذه، تحاط الدولة الطالبة بذلك لايداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة.
المادة 56 - المصاريف المستحقة للشهود والخبراء
للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والاقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الادلاء برأيه.
وتبين في أوراق الطلب أو الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ.
المادة 57 - استرداد الممتلكات والمستندات والسجلات والوثائق
لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت الى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذا لطلب مساعدة قضائية.
المادة 58 - اقتسام عائدات الجرائم
استبدل نص المادة 58 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي:
يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية. ويحدد الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك، وتشكل لجنة بقرار من الوزير لدراسة طلبات اقتسام العائدات.
الفصل الثاني
طلبات المساعدة القضائية الموجهة من سلطات الدولة الى جهة قضائية اجنبية
المادة 59 - إجراءات طلب المساعدة من الجهة الأجنبية
استبدل نص المادة 59 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية.
وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى السلطة المركزية لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي. وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة 60 - بيانات طلب المساعدة ومرفقاته
يحرر طلب المساعدة القضائية من السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، على أن تكون مترجمة الى لغة الجهة القضائية الأجنبية، أو اية لغة أخرى مقبولة لديها.
ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضبة والنصوص القانونية المنطبقة عليها والاجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- اسماء الشهود ومحال اقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها اليهم.
2- الاسئلة المطلوب توجيهها الى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها.
4- أية بيانات اخرى لازمة للحصول على الأدلة بناء على يمين أو اثبات أو اي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب.
ويحدد في الطلب ما اذا كانت هنالك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها.
المادة 61 - شروط صحة الاجراءات التي تم تنفيذها في الخارج
يكون الاجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة القضائية صحيحا متى تم وفقا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الاجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت اجراءه وفقا لشكل معين.
المادة 62 - الأثر القانوني للاجراءات التي تم تنفيذها في الخارج
يكون للاجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة.
المادة 63 - حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية
اذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام احدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزاءية أو أحكام سابقة على مغادرته اقليم الدولة المطلوب اليها.
كما لا يجوز مقاضاته او احتجازه او معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
ولا يجوز اخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من اعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو اجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا انقضت مدة ثلاثين يوما متصلة اعتبارا من تاريخ اخطاره كتابة من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة مغادرة اقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدا فيه، أو غادره ثم عاد اليه بمحض ارادته. ولا يدخل ضمن ذلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة اقليم الدولة لأسباب خارجة عن ارادته.
الباب الرابع
نقل المحكوم عليهم
الفصل الأول
نقل المحكوم عليهم الى دولة اجنبية
المادة 64 - شروط نقل المحكوم عليهم الى دولة اجنبية
للنائب العام وتنفيذا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مودع لدى احدى المنشآت العقابية بالدولة تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، اذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقبا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
2- أن يكون الحكم الصادر بالادانة باتا وواجب النفاذ.
3- أن يكون المحكوم عليه منتميا لجنسية دولة التنفيذ.
4- أن يوافق المحكوم عليه على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
5- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة اشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية.
6- تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.
المادة 65 - الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل
يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
1- اذا كان من شأن اجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.
2- اذا كانت الجريمة المحكوم من اجلها جريمة عسكرية.
3- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة.
4- اذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق احكام العفو الخاص لديها على المحكوم عليه.
المادة 66 - الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل
يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
1- اذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو اية أحكام مالية اخرى محكوم عليه بها.
2- اذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية.
3- اذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 67 - اجراءات تقديم طلب النقل
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة اليها، على أن يكون موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل اقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق احكام العفو الخاص عليه.
ويجوز ان يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها الى الدولة التي يحمل جنسيتها.
ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني ان يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها.
المادة 68 - بيانات طلب النقل ومرفقاته
يكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى لغة التنفيذ، ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة:
1- صورة من الحكم الصادر بالادانة مصدقا عليها من السلطة المختصة.
2- بيان المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضت على ذمة القضية، وأية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الادانة.
3- موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
المادة 69 - التحقق من موافقة المطلوب نقله
يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن ارادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل.
المادة 70 - مصاريف النقل
تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة.
المادة 71 - إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات
استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
تُبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق السلطة المركزية بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
الفصل الثاني
نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية
المادة 72 - طلب نقل محكوم عليه من الخارج
مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصة من دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في احدى المنشآت العقابية لديها تنفيذا لحكم جزائي صادر عن محاكم تلك الدولة.
المادة 73 - بيانات طلب النقل ومرفقاته
يكون طلب النقل كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق اثبات جنسية ومحل حبسه مترجمة الى لغة دولة الادانة أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ومصدقا عليه رسميا من الجهات المختصة.
المادة 74 - ايداع المحكوم عليه المنشأة العقابية
يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله الى اقليم الدولة المنشأة العقابية بناء على امر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه.
المادة 75 - كيفية تنفيذ العقوبة
يجري تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على ان تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ، وعليها أن تخطر دولة الادانة بناء على طلبها، بما تم في شأن تنفيذ حكم الادانة.
المادة 76 - الإفراج الصحي
استبدل نص المادة 76 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 28/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي :
تُبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق السلطة المركزية بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها، وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه.
المادة 77 - عدم جواز اعادة المحاكمة
يجب ايقاف جميع الاجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله – بمجرد قبول طلب النقل – ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها أو اعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الادانة.
المادة 78 - احكام العفو العام والخاص
تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام، ولا تسري عليه احكام العفو الخاص أو الافراج تحت شرط أو أي عفو آخر الا بعد الحصول على موافقة دولة الادانة.
على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص الصادر من دولة الادانة.
الباب الخامس
احكام ختامية
المادة 79 – الالغاءات*
مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 80 – النشر والعمل بالقانون*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 8 شوال 1427 هـ.
الموافق 31 اكتوبر 2006 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 457 ص 13 .

TempFile000.gif