الموافق
فيه
10/
ربيع
الأول/1442هـ.
في
شأن ضوابط
الزواج لمن
بلغ شرعاً ولم
يكمل الثامنة
عشرة من
عمره
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناءً على ما
عرضه وزير
العدل،
وموافقة مجلس
الوزراء،
في
تطبيق أحكام
هذا القرار،
يقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها، ما لم
يقضِ سياق
النص بغير
ذلك:
الدولة:
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
المحكمة:
المحكمة
الابتدائية
الشرعية أو
دائرة
الأحوال
الشخصية بحسب
الأحوال.
رئيس
المحكمة:
رئيس
المحكمة
الابتدائية
الشرعية أو
رئيس دائرة
الأحوال
الشخصية حسب
الأحوال.
اللجنة:
اللجنة
التي تشكل
بقرار من وزير
العدل أو رئيس
الجهة
القضائية
المحلية بحسب
الأحوال
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
تسري
أحكام هذا
القرار في شأن
طلبات الإذن
بالزواج
المبكر التي
يتقدم بها
مواطنو
الدولة ما لم
يكن لغير
المسلمين
منهم أحكام
خاصة
بطائفتهم
وملتهم، كما
تسري أحكامه
على طلبات
الإذن
بالزواج
المبكر التي
تقدم من غير
المواطنين ما
لم يتمسك
أحدهم بتطبيق
قانونه.
المادة
3
– اذن بالزواج
لمن هم دون
الثامنة عشرة
من العمر*
لا
يُأذن بزواج
من بلغ شرعاً
ولم يكمل
الثامنة عشرة
من عمره، إلا
وفق الضوابط
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
المادة
4
– تشكيل
اللجنة
واختصاصاتها*
تشكّل
لجنة بقرار من
وزير العدل أو
رئيس الجهة
القضائية
المحلية،
بحسب
الأحوال،
لتتولى
الاختصاصات
الآتية:
1-
النظر في
طلبات الإذن
بالزواج لمن
بلغ شرعاً ولم
يبلغ الثامنة
عشرة من
العمر.
2-
مقابلة
الخاطب
والمخطوبة
وذوي الشأن.
3-
إعداد تقرير
شامل عن مدى
ملاءمة منح
الإذن
بالزواج من
عدمه.
المادة
5
– صلاحيات
اللجنة في
سبيل أداء
مهمتها*
للجنة
في سبيل أداء
مهمتها:
1-
التواصل مع
الآباء
والأمهات متى
كان ذلك
لازماً
وضرورياً
لإعداد
تقريرها.
2-
التنسيق مع
رئيس المحكمة
بحسب ما
يقتضيه بحث
الحالة.
3-
أن تسمع- بغير
حلف يمين- من
ترى أقواله
لازمة لتكوين
رأيها، ولها
أن تطلب
الاطلاع على
أي مستند أو
وثيقة ترى أن
الاطلاع
عليها من شأنه
أن يساعدها في
إعداد
تقريرها على
أن تحفظ نسخة
منها في الملف
الخاص
بالطلب.
4-
أن تطلب من
الجهات
المعنية
إجراء التحري
اللازم عن
الخاطب
والمخطوبة
وظروفهما
المعيشية
والمالية.
المادة
6
– ضوابط واجب
على اللجنة
الالتزام بها
في اعداد
تقريرها*
تلتزم
اللجنة في
إعداد
تقريرها
بالضوابط
الآتية:
1-
أن يتقدم كل من
الخاطب
والمخطوبة
بشهادة من
اللجنة
الطبية تثبت
اكتمال
البلوغ، وأنه
لا خطورة على
حياة
المخطوبة
وسلامتها
الجسدية من
الحمل
والإنجاب.
2-
التأكد من
الموافقة
الشخصية
للمخطوبة
للتثبت من عدم
إكراهها على
الزواج من
الخاطب.
3-
التأكد من أن
المخطوبة أهل
لتحمل
الواجبات
الزوجية وعلى
إدراك تام
بأعباء
الزواج
وتبعاته.
4-
أن يقدم
الخاطب ما
يثبت قدرته
على الإنفاق
بعد الزواج،
أو أن يقدم
إقراراً
موثقاً حسب
الأصول
المرعية من
وليه الشرعي
أو الوصي عليه
يقرُّ فيه
بتعهده
بالإنفاق على
الزوجين بعد
زواجهما لحين
بلوغ الزوج
السن الذي
يكتسب فيه
أمثاله.
5-
أن تتحقق
اللجنة بوجه
عام من توافر
أركان وشروط
صحة الزواج،
وعليها في
سبيل ذلك
التحقق مما
يأتي:
أ-
من عدم وجود
ضرر يُرجح
وقوعه على
الإذن بزواج
الخاطب
والمخطوبة
بالنظر إلى
الحالة
الاجتماعية
والظروف
المعيشية
لكلٍ منهما.
ب-
مدى التناسب
بين الخاطب
والمخطوبة في
السن
والكفاءة
الاجتماعية
والمالية.
ج-
التحقق من
توفير الخاطب
لمسكن
الزوجية
اللائق
وقدرته على
النفقة بعد
الزواج.
د-
مدى تأثير
الزواج على
مستقبل
المخطوبة
التعليمي
ودراستها.
ترفع
اللجنة إلى
رئيس المحكمة
المختص
تقريرها بشأن
الطلب
المعروض
عليها على أن
يكون مسبباً
ومستوفياً
للضوابط
المذكورة
بالمادة (6) من
هذا القرار.
المادة
8
– قرار رئيس
المحكمة
المختص*
يُصدر
رئيس المحكمة
المختص قراره
بالإذن
بالزواج أو
رفضه
استرشاداً
بالرأي الذي
انتهى إليه
تقرير
اللجنة، وله-
قبل إصدار
قراره- تكليف
اللجنة
باستيفاء ما
قد يراه
لازماً لصحة
الفصل في
الطلب
المعروض
عليها.
ولرئيس
المحكمة
المختص
بالإذن
بالزواج لمن
بلغ شرعاً ولم
يبلغ الثامنة
عشرة من العمر
في بعض
الحالات
الاستثنائية
لمراعاة
القيم
والتقاليد
المرعية.
المادة
9
– النشر
والنفاذ*
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل
به من اليوم
التالي
لتاريخ
نشره.
صدر
عنا:
بتاريخ:
27/أكتوبر/2020م
الموافق:
10/ربيع
الأول/1442هـ
نشر
هذا القرار في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 689
(ملحق). ص
19.