قانون اتحادي رقم 21
صادر بتاريخ 21/12/1997 م.
الموافق فيه 21 شعبان 1418 هـ.
في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه
يلغي
القانون الاتحادي رقم 12/1973 تاريخ 25/7/1973
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1973م. بشأن تحديد المهر في عقد الزواج،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. باصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992م. في شأن انشاء صندوق الزواج،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على 20.000 عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق 30.000 ثلاثين ألف درهم.
المادة 2
لا تسمح أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما في المادة 1 من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 3
1 – لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2 – لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل.
المادة 4
كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992م. المشار اليه.
المادة 5
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 4 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بند 2 من هذا القانون بغرامة مقدارها 500.000 خمسمائة ألف درهم.
المادة 6
على وزيري الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.
المادة 7
يلغى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1973م. المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 21 شعبان 1418 هـ.
الموافق 21 ديسمبر 1997 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 312 ص 43.

TempFile000.gif