صادر
بتاريخ 21/12/1997 م.
الموافق
فيه 21 شعبان 1418
هـ.
في
شأن تحديد
المهر في عقد
الزواج
ومصاريفه
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان،
رئيس دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
بعد
الاطلاع على
الدستور ،
وبناء
على ما عرضه
وزير
الداخلية
ووزير العدل
والشئون
الاسلامية
والأوقاف
وموافقة مجلس
الوزراء،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
المادة
الاولى
لا
يجوز أن يزيد
مقدم الصداق
في عقد الزواج
على 20.000 عشرين
ألف درهم أو أن
يجاوز مؤخر
الصداق 30.000
ثلاثين ألف
درهم.
المادة
2
لا
تسمح أمام
المحاكم أية
دعوى
بالمطالبة
بما يجاوز
الحدين
المشار
اليهما في
المادة 1 من
هذا القانون
ويسري هذا
الحكم على
الدعاوى
المنظورة
أمام المحاكم
في تاريخ
العمل بهذا
القانون.
1
–
لا يجوز أن
تزيد أيام
الاحتفال
بالزواج على
يوم واحد
فقط.
2
–
لا يجوز أن
ينحر في حفلات
الزواج ما
يزيد على تسعة
رؤوس من
الابل.
مع
عدم الاخلال
بأحكام
المادة 4 يعاقب
كل من يخالف
أحكام المادة 3
بند 2 من هذا
القانون
بغرامة
مقدارها 500.000
خمسمائة ألف
درهم.
على
وزيري
الداخلية
والعدل
والشئون
الاسلامية
والأوقاف
تنفيذ أحكام
هذا القانون
ولهما أن
يصدرا
القرارات
اللازمة
لذلك.
المادة
8
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
21 شعبان 1418
هـ.
الموافق
21 ديسمبر 1997 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
312
ص
43.