قانون اتحادي رقم 2 لسنة 1989
في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
معدل
القانون الاتحادي رقم 3/2015 تاريخ 25/03/2015
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975م.، في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984م. في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية في الدولة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م.، في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 1984م.، بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م.، في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 1982م.، بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
ألغي نصّ المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 3/2015 تاريخ 25/3/2015م. واستبدل بالنص التالي:
يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 2
ألغي نصّ المادة 2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 3/2015 تاريخ 25/3/2015م.
المادة 3
ألغي نصّ المادة 3 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 3/2015 تاريخ 25/3/2015م.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/3/1987م.، فيما يخص تجارة التجزئة ومن 1/3/1990م. فيما يخص تجارة الجملة.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 14 محرم 1410 هـ.
الموافق 15 أغسطس 1989 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 203 ص 11.

TempFile000.gif