قانون
اتحادي رقم
9 لسنة 2004
صادر
بتاريخ
27/04/2004م. لسنة
الموافق
فيه 8 ربيع
الاول 1425 هـ.
في
شأن
التطوع
في الدفاع
المدني
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
وبناء
على ما عرضه
وزير
الداخلية،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
في
تطبيق أحكام
هذا القانون،
يقصد
بالكلمات
التالية
المعاني
الموضحة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
دولة
الامارات
العربية
المتحدة.
الادارة:
الادارة
العامة
للدفاع
المدني.
المتطوع:
كل شخص من
المدنيين
يتقدم بطوعه
واختياره
للمشاركة في
أعمال الدفاع
المدني سواء
في حالات
السلم أو
الحرب أو
الكوارث أو
الطوارئ.
المادة
2
–
شروط قبول
المتطوع*
يشترط
لقبول
المتطوع ما
يأتي:
1
–
أن يكون حسن
السيرة
والسلوك.
2
–
ألا تقل سنه عن
ستة عشر سنة
ميلادية.
المادة
3
–
طلب الالتحاق
بالتطوع*
يتم
الالتحاق
بالتطوع بطلب
يقدم الى
مديري إدارات
الدفاع
المدني على
النموذج
المعد لذلك
والذي يصدر به
قرار من وزير
الداخلية.
المادة
4
–
مهام وموجبات
المتطوع*
يقوم
المتطوع
بالمهام
والواجبات
الآتية:
1
–
المساعدة في
إطفاء
الحرائق
ومحاصرتها.
2
–
المساهمة في
إنقاذ وإسعاف
الجرحى
والمصابين
ونقلهم الى
أقرب وحدة
علاجية.
3
–
المشاركة في
عمليات
الإيواء
والإخلال
للضحايا
والمشردين
بسبب الحروب
أو الكوارث أو
غيرها
وإغاثتهم
وتقديم
الخدمات
اللازمة
لهم.
4
–
المشاركة في
أعمال تطبيق
اشتراطات
الوقاية
والسلامة
والتوعية
الوقائية
ورفع الروح
المعنوية لدى
أفراد
المجتمع.
5
–
الإبلاغ عن
أية مواد
غريبة يشتبه
فيها
كالمتفجرات
والقنابل أو
أية مواد أخرى
ذات خطر
محتمل.
6
–
الإشراف على
المخابئ
وتهيئتها
وإرشاد
الأفراد الى
أماكنها.
7
–
توعية أفراد
المجتمع
بأهمية
الدفاع
المدني
وتشجيعهم على
التطوع فيه.
8
–
أية واجبات
أخرى توكل
إليه في حالات
السلم أو
الحرب او
الكوارث او
الطوارئ أو
غيرها.
9
–
ويحصر دور
المتطوعة في
أي عمل يتناسب
وطبيعتها ولا
يتعارض
وأحكام
الشريعة
الإسلامية.
المادة
5
–
الدورات
التدريبية*:
يتم
إعداد دورات
تدريبية
للمتطوعين،
وتحدد
الادارة
نوعية ومدد
هذه
الدورات.
المادة
6
–
حقوق
المتطوع

*
1
–
ينقطع
المتطوع عن
عمله الأصلي
في حالات
السلم والحرب
والطوارئ
والكوارث أو
غيرها فور
استدعائه من
الادارة.
ويستمر صرف
راتبه أو أجره
من جهة عمله
الأصلية إذا
كان موظفا لدى
الجهات
الحكومية
الاتحادية أو
المحلية أو
القطاع
الخاص.
2
–
يمنح غير
الموظف
تعويضا إذا
زادت مدة
استخدامه في
العمل
التطوعي عن 24
ساعة في كل
حالة يستدعى
فيها للخدمة
التطوعية،
ويتم تحديد
التعويض
بمعرفة
اللجنة
المنصوص
عليها في
القانون
الاتحادي رقم 3
لسنة
1979م.

المشار
إليه.
3
–
تلتزم
الادارة
بتأمين
حاجيات
المتطوع من
غذاء ولباس
وعلاج أثناء
فترة عمله
التطوعي.
4
–
تلتزم
الادارة
بتأمين وسيلة
الإنتقال
المناسبة
للمتطوع في
حالة
استدعائه إذا
كان يقيم خارج
منطقة
العمليات.
5
–
تحسب مدة
التطوع ضمن
مدة خدمة
المتطوع
الفعلية بجهة
عمله
الأصلية.
6
–
يجوز للادارة
منح المتطوع
الذي يؤدي
أعمالا
بطولية أو
جهودا كبيرة
ومتميزة خلال
عمله التطوعي
الميداليات
والشهادات
التقديرية
والمكافآت
التشجيعية.
المادة
7
–
تعويض
الإصابة أو
الوفاة*
مع
عدم الإخلال
بالأحكام
المقررة في
الشريعة
الإسلامية
والقوانين
السارية في
الدولة يصدر
قرار من
الوزير
بتحديد قيمة
التعويض الذي
يتم صرفه في
حالة إصابة
المتطوع أو
وفاته أثناء
عمله التطوعي
أو بسببه.
المادة
8
–
التزامات
المتطوع
1
–
تلبية نداء
الادارة
والمسارعة
الى المنطقة
التي يستدعى
إليها في أي
وقت يطلب منه
ذلك.
2
–
عدم الامتناع
عن العمل
المكلف به أو
رفض
الاستمرار
فيه بغير عذر
مقبول.
3
–
عدم الإدلاء
بأية تصريحات
لوسائل
الإعلام دون
الحصول على
إذن مسبق من
الادارة.
4
–
عدم القيام
بأية أعمال
منافية
للسلوك
العام.
5
–
عدم إفشاء كل
ما يعد سريا
بطبيعته أو
بموجب
اللوائح
والأنظمة
الخاصة
بالدفاع
المدني.
6
–
المحافظة على
كل ما تسلمه
على سبيل
العهدة من
أدوات ومعدات
وأجهزة
والإلتزام
بردها فور
تركه الخدمة
مع وجوب
الإبلاغ في
حال تلف أو فقد
أي منها.
7
–
إخطار
الادارة بأي
تغيير يطرأ
على البيانات
الخاصة به مثل
اسمه وجنسيته
وعنوانه ورقم
هاتفه وغيرها
من البيانات
الجوهرية.
8
–
المحافظة على
عدم إفشاء
أسرار
وخصوصيات
الأشخاص
الذين تقدم
لهم المساعدة
المطلوبة
بحكم إطلاعه
على أعراض
وخصوصيات
الناس وذلك
تماشيا مع
القيم
والعادات
والتقاليد.
المادة
9
–
التكليف
بالخدمة
العامة*
يعتبر
المتطوع طبقا
لهذا القانون
في حكم المكلف
بالخدمة
العامة وذلك
في كل ما يسند
إليه من أعمال
الدفاع
المدني.
المادة
10
–
الاعفاء من
العمل
التطوعي*
يعفى
المتطوع من
عمله التطوعي
لأحد الأسباب
الآتية :
3
–
انتهاء
الإقامة
بالدولة.
4
–
الحكم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية في
جناية أو جنحة
أو في جنحة
مخلة بالشرف
أو الأمانة أو
في جريمة تهدد
أمن الدولة
الداخلي أو
الخارجي.
5
–
إذا أبدى
رغبته كتابة
في إعفائه
ووافقت
الادارة على
ذلك.
المادة
11
–
نفقات تنفيذ
القانون*
ينشأ
بند خاص في
ميزانية
الوزارة
لتغطية
النفقات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا
القانون.
المادة
12
–
الضبط والربط
والتحقيق*
يخضع
المتطوع من
حيث الضبط
والربط
والتحقيق في
المخالفات
والجزاء
عليها لأحكام
اللائحة التي
يصدرها
الوزير في هذا
الشأن.
المادة
13
–
اللوائح
والقرارات
التنفيذية*
يصدر
الوزير
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا
القانون.
المادة
14
–
الغاء
الاحكام
المعارضة*
يلغى
كل حكم يخالف
أو يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
المادة
15
–
النشر في
الجريدة
الرسمية*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
8 ربيع الأول 1425
هـ.
الموافق
27 أبريل 2004 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
412
ص 13.