قرار وزير الاعلام والثقافة رقم 134
صادر بتاريخ 22/03/2004م.
الموافق فيه 1/2/1425هـ.
بشأن التراخيص الاجبارية بنسخ أو ترجمة المصنفات
وزير الاعلام والثقافة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر:
المادة الاولى – تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.
الوزير: وزير الإعلام والثقافية.
القانون: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المكتب: مكتب المصنفات الفكرية.
الترخيص: الترخيص الإجباري الذي يمنح طبقا للقانون.
المادة 2
يجوز لكل شخص أن يتقدم الى المكتب بطلب الحصول على ترخيص بالنسخ أو الترجمة أو بكليهما لمصنف محمي بالقانون، وذلك للوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته، أو باحتياجات المكتبات العامة أو دور الحفظ، ووفقا للشروط الواردة في هذا القرار.
المادة 3
1 – على طالب الترخيص النسخ أو الترجمة أن يقدم ما يثبت أنه طلب من المؤلف أو صاحب الحق التصريح له بنسخ المصنف أو ترجمته ونشر الطبعة المنسوخة أو المترجمة فرفض طلبه أو أنه تعذر التوصل للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف.
2 – إذا لم يتمكن طالب الترخيص من التوصل للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف فعليه أن يخاطب الناشر الذي ظهر اسمه على المصنف وتقديم ما يثبت اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القرار، يشترط لإصدار الترخيص بنسخ المصنف ما يأتي:
1 – أن تنقضي خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف وألا تكون نسخة المصنف المرخصة من المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف متوافرة في أسواق الدولة، أو لا تلبي احتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة، ويستثنى من ذلك الحالتان الآتيتان:
أ) أن يحتوي على موضوعات تتعلق بالعلوم الرياضية أو الطبيعية أو التقنية فيجوز أن تكون المدة ثلاثة سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف.
ب) إذا كان المصنف يحتوي على موضوعات تتعلق بعالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن فيشترط أن تمضي فترة سبع سنوات من تاريخ أول نشر له.
2 – أن تنقضي على تاريخ أول اتصال بالمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف ثلاثة أشهر لاحقة على مدتي الخمس سنوات والسبع سنوات المشار إليهما في هذه المادة أو تنقضي ستة أشهر لاحقة على انتهاء الثلاث سنوات المبينة بالمادة ذاتها.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القرار، يشترط لإصدار الترخيص بالترجمة ما يأتي:
1 – أن تمضي ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف دون توفر نسخة منه مترجمة الى اللغة العربية أو الى لغة عامة التداول في الدولة تلبي احتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ، أو إذا كانت النسخة المترجمة قد نفدت في الدولة بعد تلك المدة.
2 – أن تمضي ستة أشهر من تاريخ أول اتصال بالمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف لاحقة على انتهاء الثلاث سنوات الواردة بالبند 1 من هذه المادة وعلى حائز الترخيص بالترجمة الإلتزام بأحكام المادة 4 من هذا القرار إذا كان المصنف يحتوي على صور توضيحية.
المادة 6
لا يجوز منح الترخيص في أي من الحالتين الآتيتين:
1 – إذا تم سحب المصنف من التداول بناء على طلب المؤلف أو صاحب الحق في استغلال الحقوق المالية.
2 – إذا قام المؤلف أو صاحب الحق في استغلال الحقوق المالية بطرح المصنف للتداول خلال المدة الإضافية المنصوص عليها في المادتين 4/2 و5/2 من هذا القرار تلبية لاحتياجات التعليم أو المكتبات العامة أودور الحفظ بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة.
المادة 7
على حائز الترخيص الالتزام بما يلي:
1 – أن يذكر اسم المؤلف على الطبعة المترجمة أو المنسوخة مع وضع عنوان المصنف كما ورد في لغته الأصلية.
2 – أن يضمن النقل الأمين للطبعة المعنية وذلك بنسخ أو ترجمة المصنف بصورة صحيحة.
3 – أن يقوم بالتأشير على كل طبعة منسوخة أو مترجمة بأنها صالحة للتداول داخل الدولة فقط، مع ذكر أن الطبعة صدرت بناء على ترخيص إجباري.
4 – أن يستخدم الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ.
5 – أن يؤدي مقابلا ماليا عادلا للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف يتم تحديده في القرار الصادر بمنح الترخيص، بالاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
6 – أن يقدم للمكتب قبل تسلم الترخيص ما يثبت أن المقابل المالي المشار إليه في البند السابق قابل للتحويل بعملة البلد الذي صدر فيه المصنف الأصلي، وأنه قد تم تسليمه للمؤلف أو صاحب الحق فيه.
7 – عدم تصدير المصنف المرخص الى خارج الدولة.
المادة 8
يكون الترخيص بالنسخ أو الترجمة صادرا باسم الطالب، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة 9
تنتهي صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة إذا قام المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف بتوفيره منسوخا أو مترجما بثمن مقارب لثمن المصنفات المماثلة في الدولة.
ويتم تداول الطبعة التي صدر لها ترخيص بالنسخ أو الترجمة حتى نفادها.
المادة 10
يجوز للمكتب أن يقوم بالاتصال بالمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمعرفة طرق الاتصال بالمؤلف أو صاحب الحق، أو تقدير المكافأة العادلة أو التحقق من وصولها الى المؤلف أو صاحب الحق.
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 1/2/1425 هـ.
الموافق 22/3/2004 م.
عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الاعلام والثقافة
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 411 ص 188

TempFile000.gif