قرار
وزير الاعلام
والثقافة
رقم
133
بشأن
الادارة
الجماعية
لحقوق المؤلف
والحقوق
المجاورة
وبناء
على ما عرضه
وكيل
الوزارة،
في
تطبيق أحكام
هذا القرار
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
دولة
الامارات
العربية
المتحدة.
الوزارة:
وزارة
الإعلام
والثقافة.
الوزير:
وزير الإعلام
والثقافة.
المكتب:
مكتب
المصنفات
الفكرية.
ترخيص
الادارة
الجماعية:
الموافقة
الصادرة من
الوزارة على
قيام جمعيات
أو غيرها من
الجهات
المتخصصة
بادارة
ومباشرة
أعمال حقوق
المؤلف
والحقوق
المجاورة.
تلتزم
الجمعيات
وغيرها من
الجهات التي
ترغب في تولي
الادارة
الجماعية
لحقوق المؤلف
والحقوق
المجاورة
بالحصول على
ترخيص من
الوزارة قبل
ممارسة هذا
النشاط.
على
الجمعيات
وغيرها من
الجهات
المتقدمة
بطلب ترخيص
الادارة
الجماعية
الحصول قبل
تقديمه على
الموافقة
اللازمة من
الجهات
المعنية في
الدولة وفقا
للأوضاع
المقررة في
هذا الشأن.
يشترط
للحصول على
ترخيص
الادارة
الجماعية
تقديم
المستندات
والبيانات
الآتية:
1
–
نسخة من
النظام
الآساسي
لطالب
الترخيص
وعقده
التأسيسي
2
–
نسخة من
المؤهل
الدراسي
وصورة جواز
سفر أو هوية
المدير
المسؤول
لطالب
الترخيص.
3
–
بيان بنسبة
العمالة
المواطنة في
الجهة طالبة
الترخيص.
4
–
ترخيص من
البلد الأصلي
يثبت ممارسة
نشاط طالب
الترخيص في
ميدان
الادارة
الجماعية،
إذا كان طالب
الترخيص فرعا
معتمدا لشخص
اعتباري مقره
خارج
الدولة.
5
–
بيان بعدد
المؤلفين
وأصحاب
الحقوق
المجاورة
الذين
تعاقدوا مع
الشخص
الاعتباري
مقدم الطلب إن
وجدوا.
6
–
نسخة من العقد
المبرم بين
الشخص
الاعتباري
والمتعاقدين
معه من
المؤلفين
وأصحاب
الحقوق
المجاورة إن
وجدوا.
يلتزم
الشخص
الاعتباري
الصادر له
الترخيص بما
يأتي:
1
- إعداد
السجلات
اللازمة التي
تحتوي على
أسماء
الأشخاص
وصفاتهم
وعناوينهم
وبياناتهم
ومصنفاتهم
والأعمال
التي تعاقدوا
بشأنها ومدة
التعاقد
وقيمته، مع
إبلاغ
الوزارة بأي
تغيير يطرأ
على بيانات
هذه
السجلات.
2
–
الاحتفاظ
بسند الاتفاق
المبرم بينه
وبين مستغلي
الحقوق
المالية
والمحدد به
نفقات
التحصيل
المالي
المتفق
عليها.
3
–
اتخاذ جميع
الإجراءات
الادارية
والقانونية
لحماية حقوق
المتعاقدين.
4
–
إعداد
الحسابات
الختامية
وتوزيع
الأرباح على
المتعاقدين
مرة على الأقل
خلال السنة.
5
–
السماح
للمتعاقدين
بالاطلاع على
الحسابات
الختامية
وطريقة توزيع
الأرباح متى
أرادوا ذلك.
6
–
القيام
بإعداد
تقارير دورية
لأصحاب
الحقوق مبينا
بها الجهات
التي استخدمت
أعمالهم
والمبالغ
التي تم
تحصيلها.
7
–
تقديم
المعلومات
والوثائق
الواردة بهذا
القرار الى
الوزارة كلما
طلب منه ذلك.
يلتزم
طالب الترخيص
بعد توافر
شروط الترخيص
في شأنه،
بسداد الرسوم
المقررة
لممارسة
النشاط لدى
الجهة
المختصة
بالوزارة،
ويجدد سنويا
بعد دفع
الرسوم
المقررة.
يجوز
للوزارة
إلغاء
الترخيص بعد
صدوره في حالة
عدم التزام
المرخص له
بأحكام
القانون أو
القرارات
المنفذة له.
لا
يجوز للمرخص
له أن يرفض
ادارة حقوق
المؤلفين أو
أصحاب الحقوق
المجاورة دون
سبب يبرر
ذلك.
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
نشر
هذا القرار
الوزاري في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
411
ص
185