قرار وزير الاعلام والثقافة رقم 133
صادر بتاريخ 22/03/2004م.
الموافق فيه 1/2/1425هـ.
بشأن الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
وزير الاعلام والثقافة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر:
المادة الاولى – تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.
الوزير: وزير الإعلام والثقافة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المكتب: مكتب المصنفات الفكرية.
ترخيص الادارة الجماعية: الموافقة الصادرة من الوزارة على قيام جمعيات أو غيرها من الجهات المتخصصة بادارة ومباشرة أعمال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 2
تلتزم الجمعيات وغيرها من الجهات التي ترغب في تولي الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة هذا النشاط.
المادة 3
على الجمعيات وغيرها من الجهات المتقدمة بطلب ترخيص الادارة الجماعية الحصول قبل تقديمه على الموافقة اللازمة من الجهات المعنية في الدولة وفقا للأوضاع المقررة في هذا الشأن.
المادة 4
يشترط للحصول على ترخيص الادارة الجماعية تقديم المستندات والبيانات الآتية:
1 – نسخة من النظام الآساسي لطالب الترخيص وعقده التأسيسي
2 – نسخة من المؤهل الدراسي وصورة جواز سفر أو هوية المدير المسؤول لطالب الترخيص.
3 – بيان بنسبة العمالة المواطنة في الجهة طالبة الترخيص.
4 – ترخيص من البلد الأصلي يثبت ممارسة نشاط طالب الترخيص في ميدان الادارة الجماعية، إذا كان طالب الترخيص فرعا معتمدا لشخص اعتباري مقره خارج الدولة.
5 – بيان بعدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تعاقدوا مع الشخص الاعتباري مقدم الطلب إن وجدوا.
6 – نسخة من العقد المبرم بين الشخص الاعتباري والمتعاقدين معه من المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إن وجدوا.
المادة 5
يلتزم الشخص الاعتباري الصادر له الترخيص بما يأتي:
1 - إعداد السجلات اللازمة التي تحتوي على أسماء الأشخاص وصفاتهم وعناوينهم وبياناتهم ومصنفاتهم والأعمال التي تعاقدوا بشأنها ومدة التعاقد وقيمته، مع إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على بيانات هذه السجلات.
2 – الاحتفاظ بسند الاتفاق المبرم بينه وبين مستغلي الحقوق المالية والمحدد به نفقات التحصيل المالي المتفق عليها.
3 – اتخاذ جميع الإجراءات الادارية والقانونية لحماية حقوق المتعاقدين.
4 – إعداد الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح على المتعاقدين مرة على الأقل خلال السنة.
5 – السماح للمتعاقدين بالاطلاع على الحسابات الختامية وطريقة توزيع الأرباح متى أرادوا ذلك.
6 – القيام بإعداد تقارير دورية لأصحاب الحقوق مبينا بها الجهات التي استخدمت أعمالهم والمبالغ التي تم تحصيلها.
7 – تقديم المعلومات والوثائق الواردة بهذا القرار الى الوزارة كلما طلب منه ذلك.
المادة 6
يلتزم طالب الترخيص بعد توافر شروط الترخيص في شأنه، بسداد الرسوم المقررة لممارسة النشاط لدى الجهة المختصة بالوزارة، ويجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 7
يجوز للوزارة إلغاء الترخيص بعد صدوره في حالة عدم التزام المرخص له بأحكام القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة 8
لا يجوز للمرخص له أن يرفض ادارة حقوق المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة دون سبب يبرر ذلك.
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 1/2/1425 هـ.
الموافق 22/3/2004 م.
عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الاعلام والثقافة
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 411 ص 185

TempFile000.gif