قرار وزير الاعلام والثقافة رقم 132
صادر بتاريخ 22/03/2004م.
الموافق فيه 1/2/1425هـ.
في شأن سجل مستوردي وموزعي المصنفات
وزير الاعلام والثقافة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر:
المادة الاولى – تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.
الوزير: وزير الإعلام والثقافة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المكتب: مكتب المصنفات الفكرية.
السجل: سجل مستوردي وموزعي المصنفات.
المادة 2
ينشأ في المكتب سجل يسمى سجل مستوردي وموزعي المصنفات، تقيد فيه أسماء المستوردين والموزعين وسند حقوقهم في استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة، وبيانات عن أنشطتهم والجهات التي خولتهم استيراد أو توزيع المصنفات على النحو المبين في السجل.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط يتعلق بالمصنفات بما في ذلك الاستيراد أو التوزيع أو البيع أو التأجير أو الإعارة ما لم يكن مقيدا في السجل وحاصلا على ترخيص من الجهة المختصة بالوزارة.
المادة 4
يقدم طلب القيد في السجل الى المكتب من المستورد أو الموزع أو الوكيل القانوني لأي منهما على النموذج المعد لذلك.
المادة 5
أولا: يشتمل السجل على البيانات والمستندات الآتية:
1 – اسم طالب القيد وجنسيته وصفته ومحل إقامته وعنوانه واسم المخول بالتوقيع عنه.
2 – اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المطلوب قيده وجنسيته وعنوانه ونشاطه.
3 – المستندات الواجب توافرها مع الطلب على أن تقدم مرة واحدة خلال السنة وتكون سارية المفعول وهي نسخة طبق الأصل مما يأتي:
أ – ترخيص ممارسة النشاط الصادر عن الجهة المختصة في الوزارة.
ب – شهادة غرفة التجارة والصناعة بالإمارة التي يقع فيها مركز نشاط الشخص الاعتباري.
ج – ترخيص البلدية أو دائرة التنمية الاقتصادية أو أية جهة مختصة بالإمارة التي يقع فيها مركز نشاط الشخص الاعتباري.
ثانيا: يشتمل طلب قيد حقوق استيراد أو توزيع المصنفات في السجل على البيانات والمستندات الآتية:
1 – عنوان المصنف ونوعه ولغته.
2 – اسم الجهة المنتجة وعنوانها ومكان الإنتاج.
3 – المستند الذي يثبت العلاقة القانونية التي تجيز الاستيراد أو التوزيع موضحا به الآتي:
أ – المنطقة الجغرافية المتفق عليها لتوزيع المصنف.
ب – المدة الزمنية للإستغلال المالي للمصنف.
ج – وسيلة الاستغلال المالي للمصنف.
د – مكان وتاريخ توقيع المستند المشار إليه.
هـ - التوثيق الرسمي للمستند وفقا للأصول القانونية المتبعة.
4 – ترجمة قانونية للمستند الى اللغة العربية إذا كان محررا بلغة أجنبية.
المادة 6
يمنح الشخص رقما رمزيا تعريفيا من قبل المكتب يتم تقديمه إذا طلب هذا الشخص تسجيل حقوقه في استيراد أو توزيع المصنف أو بهما معا، كما يمنح رقما لكل معاملة يقدمها وفقا للمادة 5 من هذا القرار، وعليه الإشارة الى هذا الرقم كلما تقدم بطلب تسجيل حقوقه في الاستيراد أو التوزيع أو بهما معا لمصنفات لها علاقة بالمعاملة المعنية.
المادة 7
تمنح طلبات تسجيل حقوق الاستيراد أو التوزيع أو كليهما معا للمصنف أرقاما مسلسلة، ويتم تسليم مقدم الطلب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
1 – الرقم الرمزي.
2 – رقم المعاملة.
3 – التاريخ والوقت.
4 – بيانات المستندات المرفقة بالطلب.
المادة 8
في حالة قبول المكتب لطلب غير مستوف للبيانات أو المستندات يخطر صاحب الشأن بذلك مع بيان المطلوب توضيحه أو إرفاقه من بيانات أو أوراق أو مستندات، وعليه تقديمها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار وإلا أعتبر لاغيا. كما يجوز للمكتب عدم قبول تسجيل أية طلبات لاحقة له خلال مدة الستين يوما.
المادة 9
للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه مناسبا من بيانات أو وثائق أو توضيحات تدعم الطلب والوثائق المرفقة، كما يجوز للمكتب مخاطبة أية جهة للتحقق من سلامة الوثائق أو البيانات المقدمة.
المادة 10
يجب على المكتب رفض الطلب إذا كان مخالفا لأحكام القانون أو هذا القرار. ويخطر صاحب الشأن بذلك.
المادة 11
في حالة قبول الطلب يتم تسجيل أنواع الحقوق الممنوحة ومدتها وعدد المصنفات وأسمائها ولغتها والنطاق الجغرافي لاستغلالها.
ويخطر المكتب الجهة المختصة في الوزارة بقيد هذه الحقوق للجهة التي قامت بتقديم الطلب، كما يخطر الطالب بقرار المكتب بقبول طلبه، وعليه أن يتقدم الى الجهة المختصة بالوزارة لإجازة الطلب من الناحية الموضوعية.
المادة 12
لا يجوز للمرخص له باستيراد أو توزيع المصنفات المدونة في السجل استغلالها ماليا أو توزيعها أو طرحها للتداول إلا بعد حصوله على إذن الجهة المختصة بالوزارة.
المادة 13
يجوز للجهة المختصة في الوزارة بقرار مسبب أن تسحب الترخيص بطرح المصنف للتداول.
المادة 14
يجوز أن يتضمن القيد في السجل اسم أكثر من مورد أو موزع لذات المصنف إذا توافرت في الطالب مسوغات هذا القيد.
المادة 15
على الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل إخطار المكتب بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات السجل أو المستندات المرفقة خلال عشرين يوما من تاريخ التعديل أو التغيير، ويكون الإخطار بموجب كتاب يقدم من صاحب العلاقة. ويقوم المكتب بالتأشير في السجل بأية تعديلات أو تغييرات مطلوبة.
المادة 16
يلتزم الحاصلون على تراخيص باستيراد أو توزيع المصنفات بالاحتفاظ في مكان مباشرة النشاط بالمستندات والتراخيص الآتية:
1 – الترخيص الصادر من الجهة المختصة بالوزارة بمزاولة نشاط استيراد أو توزيع أو استغلال المصنفات.
2 – الترخيص الصادر من بلدية الإمارة أو الجهة المختصة فيها بمزاولة النشاط.
3 – سند العلاقة المكتوب والمصدق حسب الأصول الصادر من أي من اصحاب الحق في استغلال المصنف والذي يخول الجهة حق استيراد أو استغلال أو توزيع أو بيع المصنف، وما يفيد تسجيل ذلك الحق لدى المكتب.
4 – إذن تداول الجهة المختصة بالوزارة لتداول المصنف.
وعلى أصحاب الشأن تقديم هذه المستندات للأشخاص المخولين بالتفتيش عند الطلب.
المادة 17
يقوم المكتب بإعداد السجل، وله إجراء التغييرات اللازمة به وفقا لما يراه مناسبا لسير العمل.
المادة 18
1 – للمؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أن يقدم طلبا بعدم الإفراج الجمركي المؤقت للسلطات الجمركية قبل خروج المصنفات الفكرية من النطاق الجمركي وعلى السلطات الجمركية أن تبت في الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه مستوفيا ويخطر صاحب الطلب بالقرار فور صدوره.
2 – يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها عدم الإفراج الجمركي المؤقت في حالة الشك في صحة أي من المستندات المقدمة إليها.
3 – في جميع الحالات يتعين أن يكون قرار السلطات الجمركية بعدم الإفراج المؤقت مسببا ولمدة أقصاها عشرون يوما.
4 – يرفق مقدم الطلب بطلبه المستندات التي تثبت حقه في مضمون الطلب مصدقة حسب الأصول. وعلى السلطات الجمركية التأكد من صحة المستندات المشار إليها بالتعاون مع الوزارة.
5 – يقدم الطالب كفالة مالية أو ضمان مصرفي مشروط بقيمة (25٪) من قيمة المواد الواردة في الطلب ويكون للسلطات الجمركية حق تجديده أو تسييله بمجرد طلبها ذلك.
ولا يلزم الطالب بتقديم هذه الكفالة إلا في حالة عدم توفر أدلة تؤيد طلبه.
6 – لا يرد الضمان للطالب إذا قضى بإلغاء قرار عدم الإفراج الجمركي من محكمة مختصة أو قدم المستورد أو المصدر مستندات رسمية دالة على عدم صحة الطلب.
7 – تلتزم السلطات الجمركية بتمكين الطالب من الحضور – إن شاء – لدى معاينة المواد الواردة في الطلب، على أن يصدر الإذن بالحضور محددا فيه اسم وصفة المأذون بحضوره ويكون صالحا لمرة واحدة فقط.
المادة 19
على كل من يباشر نشاط استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة وقت صدور هذا القرار أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 20
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 1/2/1425 هـ.
الموافق 22/3/2004 م.
عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الاعلام والثقافة
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 411 ص 178

TempFile000.gif