قرار وزير الاعلام والثقافة رقم 131
صادر بتاريخ 22/03/2004م.
الموافق فيه 1/2/1425هـ.
بشأن تسجيل المصنفات
وزير الاعلام والثقافة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر:
المادة الاولى – تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.
الوزير: وزير الإعلام والثقافة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المكتب: مكتب المصنفات الفكرية.
السجل: السجل الذي تقيد فيه بيانات المصنف بما في ذلك الحقوق أو التصرفات الواردة عليه.
المادة 2
ينشأ في المكتب سجل تقيد فيه بيانات المصنفات، ويتم بموجبها الحصول على شهادة تسجيل المصنف.
المادة 3
يجوز للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو لأي من خلفائهم أن يتقدم بطلب تسجيل المصنف وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 4
أولا: يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1 – عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته.
2 – اسم مقدم الطلب وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من سند الوكالة.
3 – اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة (إن وجدا)، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة (إن وجد).
4 – اسم الجهة التي وجهت بالعمل (إن وجدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين المؤلف.
5 – اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي (إن وجد).
6 – اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، وبيان الحقوق المالية التي اكتسبها من التنازل والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق.
ثانيا: يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:
1 – صورة من جواز سفر أو هوية كل من مقدم طلب التسجيل والمؤلف والمتصرف إليه.
2 – نسختان من المصنف، أو صورتان فوتوغرافيتان منه مقاس 20 × 20 سم وفقا لطبيعة المصنف.
المادة 5
لا يجوز أن يتضمن طلب التسجيل تدوين أكثر من مصنف، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات.
المادة 6
يمنح مقدم الطلب رقما تسلسليا وفقا لتاريخ تقديمه، كما يمنح إيصال استلام تذكر فيه المرفقات المقدمة مع الطلب.
المادة 7
يقوم المكتب بدراسة الطلب والتحقق من الآتي:
1 – عدم تسجيل المصنف في وقت سابق.
2 – أن المصنف ليس من المصنفات التي لا تتمتع بالحماية طبقا لأحكام المادة 3 من القانون.
3 – أن المصنف ليس من المصنفات الفلكلورية التي تتضمن تشويها أو تحريفا أو تتطلب تصريحا من الجهات المختصة بالدولة.
4 – استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة 4 من هذا القرار.
5 – أن المصنف قد أصبح في شكله النهائي وليس مجرد مسودة أو عمل تحضيري لإعداده.
المادة 8
يجوز للمكتب أن يتسلم الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني متى سمح نظام العمل بذلك، ويحدد المكتب أية متطلبات إضافية للاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية وكذلك أية إجراءات أخرى تتصل بذلك بعد تسلم المصنف وتسديد الرسوم المقررة.
المادة 9
يجوز للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم أية مستندات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه وذلك بموجب إخطار كتابي يوجه إليه.
المادة 10
إذا لم يستوف مقدم الطلب المستندات أو البيانات المطلوبة منه خلال مدة ستين يوما من تاريخ إخطاره يعتبر الطلب مرفوضا.
المادة 11
يجوز للمكتب في سبيل فحص طلبات التسجيل الاستعانة بمن يرى من المختصين داخل الدولة أو خارجها، ويعتبر الرأي المقدم من المختص استشاريا للمكتب.
المادة 12
يصدر المكتب قرارا مسببا برفض الطلب إذا تبين أن المصنف لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أن الطلب مخالف لأحكام هذا القرار، ويخطر مقدم الطلب بذلك.
المادة 13
يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه أو اعتبار طلبه مرفوضا أن يتقدم الى المكتب في أي وقت لاحق بطلب جديد بعد استيفاء المستندات والبيانات التي كانت سببا في صدور قرار الرفض.
المادة 14
لا يعد التأشير في السجل أو إصدار الشهادة بتسجيل المصنف تصريحا للاستغلال أو للتداول أو لعرض المصنف، وعلى صاحب العلاقة مراجعة الجهة المختصة بالوزارة لإجازة المصنف من الناحية الموضوعية.
المادة 15
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المكتب تصحيح أي خطأ مادي يقع في بيانات السجل.
المادة 16
لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل أو تسجيلها لشخص آخر إلا بناء على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.
المادة 17
يجوز للمكتب إجراء التغيير اللازم لتنظيم السجل وفقا لما يراه مناسبا لسير العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 1/2/1425 هـ.
الموافق 22/3/2004 م.
عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الاعلام والثقافة
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 411 ص 173

TempFile000.gif