قرار وزاري رقم 412
صادر بتاريخ 01/09/1993م.
الموافق فيه 15/3/1414هـ.
بشأن نظام ايداع المصنفات المحمية وما يطرأ عليها من تصرفات
وزير الاعلام والثقافة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980م. في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. في شأن نظام وزارة الاعلام والثقافة،
قــرر:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الاولى - تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاعلام والثقافة.
الوزير: وزير الاعلام والثقافة.
الادارة: ادارة الثقافة بالوزارة.
القسم: قسم الايداع والملكية الفكرية بالادارة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف1.
المصنف: كل مصنف فكري يتمتع بالحماية المقررة في القانون.
المصنف المشتق: المصنف الذي يظهر مصنفا سابقا بشكل جديد سواء بترجمته الى لغة أخرى أو بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو بأية طريقة أخرى وفقا للمادة 5 من القانون.
المؤلف: المؤلف أو المؤلفون بالنسبة للمصنفات المشتركة.
المادة 2 - نطاق سريان أحكام هذا القرار*
تسري أحكام هذا القرار على المصنفات المحمية بالقانون.
المادة 3 - تنفيذ احكام هذا القرار*
تختص الادارة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
الباب الثاني
ايداع المصنفات
الفصل الاول
تقديم طلبات الايداع
المادة 4 - كيفية تقديم طلب قيد المصنف*
يقدم طلب قيد المصنف في سجل الايداع الى القسم من صاحب المصنف أو مؤلفه أو الوكيل الرسمي لايهما بالدولة على النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.
المادة 5 - مشتملات طلب قيد المصنف*
يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الاتية:
1 - اسم الطالب وجنسيته ومحل اقامته أو مركزه الرئيسي خارج الدولة.
2 - اسم وعنوان الوكيل بالدولة ورقم وتاريخ ومصدر الوكالة اذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
3 - اسم المؤلف وجنسيته ومحل اقامته أو مركزه الرئيسي.
4 - موضوع المصنف ونوعه واسمه ان وجد.
5 - الطريقة التي اختارها المؤلف أو خلفاؤه - في حالة وفاته - لنشر المصنف.
المادة 6 - مرفقات طلب قيد المصنف*
يرفق بطلب القيد المستندات الآتية:
1 - بيان شامل بمواصفات المصنف.
2 - المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غير المؤلف، او اذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل.
3 - اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائه - في حالة وفاته - بملكيته أو ملكيتهم للمصنف.
4 - اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائه - في حالة وفاته - يتضمن تحديد الطريقة التي اختارها أو اوصى بها المؤلف لنشر المصنف أو الطريقة التي يختارونها لنشره اذا لم يكن المؤلف قد اوصى بشيء يتعلق بنشر المصنف.
5 - تنازل مكتوب من المؤلف أو من خلفائه - في حالة وفاته - عن حقه أو حقهم في استغلال المصنف وفقاً لأحكام المادتين 7/3 و32 من القانون اذا كان الطلب مقدما من المتنازل اليه عن هذا الحق.
6 - اذن مكتوب من مؤلف المصنف الاصلي أو من خلفائه - في حالة وفاته - اذا كان المصنف موضوع الطلب مشتقا من المصنف الاصلي بأية طريقة من طرق الاشتقاق التي تظهره بشكل جديد طبقا لاحكام المادة 5 من القانون.
7 - العقد المبرم بين مؤلف المصنف وبين الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم وضع المصنف بناء على توجيهه، وتكفل بنشره تحت ادارته وباسمه وفقا لاحكام المادة 24 من القانون اذا كان الطلب مقدما من هذا الشخص.
8 - شهادة من ادارة الرقابة بالوزارة تتضمن اجازتها للمصنف أو أنه مجاز طبقا لقانون المطبوعات والنشر.
9 - عدد نسختين من المصنف الذي يمكن استخراج عدة نسخ منه عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى مشابهة.
المادة 7 - تصديق المستندات وترجمتها*
يجب ان تكون المستندات المشار اليها في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 6 من هذا القرار مصدقا عليها حسب الاصول، وأن تكون هي والمستند المشار اليه في الفقرة 1 من المادة المشار اليها مصحوبة بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت محررة بلغة أخرى.
المادة 8 - شروط استلام الطلب*
1 - يتعين لاستلام الطلب أن يكون مشتملا على ما يلزم من بيانات - حسب الاحوال - طبقا للمادة 5 من هذا القرار، وأن يكون مرفقا به المستندات المشار اليها في البنود 1 و8 و9 من المادة 6 من هذا القرار، أما المستندات الأخرى فيجوز في حالة عدم ارفاقها بالطلب أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا - على النموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار - بتقديم ما يلزم تقديمه منها على حسب الاحوال خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
2 - اذا لم يقدم الطالب المستندات التي تعهد بتقديمها خلال المدة المحددة بالفقرة 1 من هذه المادة اعتبر طلبه كأن لم يكن الا اذا تقدم قبل نهايتها بطلب منحه مهلة أخرى بناء على مبررات جدية يقبلها مدير الادارة الذي له في هذه الحالة منح الطالب مهلة اخرى نهائية يتعين عليه خلالها تقديم المستندات والا اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة 9 - ترقيم الطلبات وختمها*
تعطي الطلبات أرقاما متتابعة سنوياً حسـب تاريخ تقديمها، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه، ويختم الطلب ومرفقاته بخاتم القسم، ويسلم للطالب ايصال على النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه وبيان المستندات المرفقة به.
المادة 10 - بيانات سجل طلبات القيد*
يعد القسم سجلا لطلبات القيد تدون فيه البيانات الآتية:
1 - الرقم المتتابع للطلب.
2 - تاريخ تقديم الطلب.
3 - جميع البيانات الواردة بالطلب والمشار اليها في المادة 5 من هذا القرار.
4 - قرار الادارة في الطلب وتاريخه.
5 - تاريخ اخطار الطالب بالقرار في حالة رفض الطلب.
6 - تاريخ ورقم قيد المصنف في السجل النوعي للايداع، وتاريخ تسليم شهادة القيد للطالب في حالة قبول الطلب.
المادة 11 - تخصيص ملف لكل مصنف*
يعد القسم ملفا لكل مصنف طلب قيده يودع به الطلب والمستندات وجميع ما يتعلق به من أوراق وقرارات ويدون على ظاهره الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه واسم الطالب وصفته واسم المؤلف وموضوع المصنف ونوعه.
المادة 12 - اعداد فهرس ابجدي*
يعد القسم فهرس بطاقات ابجديا وفقا لأسماء الطالبين طبقا للنموذج رقم 4 المرفق بهذا القرار ويدون به البيانات المشار اليها في المادة 11 من هذا القرار، وقرار الادارة في الطلب.
الفصل الثاني
فحص طلبات الايداع
المادة 13 - كيفية فحص طلبات الإيداع*
تفحص الادارة طلبات القيد في سجلات الايداع في ضوء البيانات الواردة بها والمستندات الواجب تقديمها طبقا لنصوص المواد 6 و7 و8 من هذا القرار بعد تقديمها كاملة.
وللادارة في سبيل فحص الطلب الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المختصين داخل الدولة أو خارجها بأجر أو بدون أجر على حسب الأحوال ووفقا للقواعد المقررة لذلك.
المادة 14 - التحقق من الشروط اللازمة لقبول الطلب*
يجوز للادارة أن تكلف الطالب بتقديم أية مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من توفر الشروط اللازمة لقبول الطلب، وذلك بموجب اخطار كتابي توجهه له وتحدد له فيه مدة لتقديمها، فاذا لم يتقدم بما طلب منه خلال تلك المدة اعتبر طلبه كأن لم يكن الا اذا تقدم قبل نهايتها بطلب منحه مهلة بناء على مبررات جدية يقبلها مدير الادارة الذي له في هذه الحالة منح الطالب مهلة أخرى نهائية يتعين عليه خلالها تقديم تلك المستندات او البيانات والا اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة 15 - تحقيقات واجبة من قبل الادارة*
يجب على الادارة التحقق مما يأتي:
1 - أن المصنف لم يسبق قيده في سجلات الايداع النوعية.
2 - أن المصنف يندرج تحت احدى الفئات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون وهي:
أ - أن يكون المصنف لمؤلف من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة سواء كان نشره داخل الدولة أو خارجها.
ب - أن يكون المصنف لمؤلف من موطني دولة أجنبية وينشر داخل دولة الامارات العربية المتحدة لأول مرة.
ج - أن يكون المصنف لمؤلف من مواطني دولة أجنبية وينشر فيها بشرط أن يحمي قانونها مصنفات مواطني دولة الامارات العربية المتحدة التي تنشر داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
3 - أن المصنف من المصنفات التي تتمتع بالحماية طبقا لاحكام المادتين 2 و5 من القانون.
4 - أن المصنف ليس من المصنفات التي لا تتمتع بالحماية طبقا لاحكام المادة 6 من القانون.
5 - أن المصنف ليس من المصنفات الفولكلورية التي لا تعدو أن تكون مجموعات مختارة من الفولكلور الوطني لا تتميز لاي سبب يرجع الى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية أو التي تتضمن تشويها أو تحويرا لمصنفات فولكلورية سابقة.
6 - ألا يكون قد انقضى خمس وعشرون سنة ميلادية من تاريخ أول نشر للمصنف اذا كان من المصنفات الآتية:
أ - أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية.
ب - المصنفات التي ينجزها الاشخاص الاعتباريون.
ج - المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها.
د - المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكن المؤلف قد كشف عن شخصيته قبل انقضاء تلك المدة.
7 - ألا يكون قد انقضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ النشر اذا كان المصنف من المصنفات الفوتوغرافية.
8 - ألا يكون قد انقضى خمس وعشرون سنة ميلادية من تاريخ وفاة المؤلف أو وفاة آخر من بقي حيأً من مؤلفي المصنف المشترك، اذا كان المصنف قد نشر في حياة مؤلفه أو احد مؤلفيه، ولم يكن من المصنفات المشار اليها في البنود 6 و7 و8 من هذه المادة.
9 - أن يكون مقدم الطلب من أصحاب الحقوق الادبية أو المالية في المصنف وهم:
أ - المؤلف.
ب - ورثة المؤلف أو خلفاؤه بعد وفاته.
ج - المتنازل له عن استغلال المصنف من المؤلف أو من ورثته أو خلفائه بعد وفاته.
د - الشخص الطبيعي او المعنوي الذي انجز المصنف وفقا لنص المادة 24 من القانون.
هـ - المنتج للمصنف المسرحي أو السينمائي أو الاذاعي أو التلفزيوني الذي يتولى تنفيذ الشريط ويتحمل مسؤولية هذا التنفيذ ويضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاجه وتحقيق اخراجه وفقا لنص المادة 29 من القانون.
10 - أن الوكيل الذي قدم الطلب نيابة عن صاحب الحق في الطلب له صفة في تقديمه بموجب وكالة مصدقا عليها حسب الاصول.
الفصل الثالث
البت في طلبات الايداع
المادة 16 - رفض الطلب*
اذا تبين من فحص الطلب انه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار تصدر الادارة قرارا مسببا برفض الطلب وتخطر الطالب بهذا القرار بكتاب مسجل.
واذا كان سبب هذا القرار انقضاء مدة الحماية المشار اليها في المادة 20 من القانون والبنود 6 و7 و8 و9 من المادة 15 من هذا القرار فانه لا يخل بأي حق ادبي للمؤلف غير قابل للتقادم وفقا لأحكام القانون.
المادة 17 - قبول الطلب*
اذا تبين من فحص الطلب أنه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار تصدر الادارة قرارا بقبوله.
المادة 18 - كيفية صدور قرار قبول أو رفض الطلب*
1 - يصدر قرار رفض أو قبول الطلب من مدير الادارة بعد اطلاعه على تقرير الفحص وذلك خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ استكمال مستندات وبيانات الطلب وفقا لاحكام المواد 5 و6 و7 و8 و14 من هذا القرار.
2 - كما يصدر من مدير الادارة قرار اعتبار الطلب كأن لم يكن او اعتبار مقدمه متنازلا عنه اعمالا لحكم المادتين 8 و14 من هذا القرار.
3 - يجوز لمن يصدر قرار باعتبار طلبه كأن لم يكن أو اعتباره متنازلا عنه أن يتقدم الى القسم في أي وقت بطلب جديد، ويتعين لاستلام هذا الطلب منه أن يكون مستوفيا لجميع المستندات والبيانات الواجب استكمالها طبقا لاحكام هذا القرار بما فيها المستندات والبيانات التي تكون قد طلبتها منه الادارة وكان عدم استكماله لها سببا في صدور القرار باعتبار طلبه السابق كأن لم يكن أو اعتباره متنازلا عنه.
الفصل الرابع
قيد المصنفات في سجلات الايداع
المادة 19 - قيد المصنف في سجل ايداع نوعي*
يقيد كل مصنف صدر قرار بقبول طلب قيده في سجل الايداع النوعي ويعطى مقدم الطلب شهادة بقيد المصنف وذلك وفق احكام المواد 20 و21 و22 و23 من هذا القرار.
المادة 20 - سجل الإيداع النوعي*
يعد القسم سجلات ايداع نوعية تقيد فيها المصنفات المقبول قيدها حسب نوعها وفقا للتقسيم الذي يراه مناسبا لأنواع المصنفات.
وتعطى السجلات أرقاما مسلسلة، ويدون على ظاهر كل منها رقمه المسلسل، ونوع المصنفات التي تقيد به، ويتم قيد المصنفات كل في السجل النوعي الخاص به بأرقام متتابعة.
المادة 21 - مشتملات سجل الإيداع النوعي:
يجب أن يشتمل كل سجل من سجلات الايداع النوعية على البيانات الآتية:
1 - رقم وتاريخ قيد المصنف.
2 - رقم طلب القيد وتاريخ تقديمه.
3 - رقم وتاريخ قرار مدير الادارة بقبول طلب القيد.
4 - موضوع المصنف ونوعه واسمه ان وجد.
5 - اسم المؤلف وجنسيته وعنوانه.
6 - اسم مقدم الطلب وجنسيته وصفته وعنوانه ان كان غير المؤلف.
7 - الطريقة التي اختارها المؤلف أو خلفاؤه - في حالة وفاته - لنشر المصنف وتاريخ ومكان أول نشر.
8 - رقم وتاريخ شهادة ادارة الرقابة بالوزارة باجازة المصنف.
9 - عدد النسخ المودعة من المصنف.
10 - تاريخ صدور شهادة قيد المصنف ورقم وتاريخ ايصال استلام الطالب لها.
11 - مدة الحماية المقررة للمصنف وفق أحكام القانون.
المادة 22 - شهادة بقيد المصنف في سجل ايداع نوعي*
تصدر الادارة شهادة بقيد المصنف على النموذج رقم 5 المرفق بهذا القرار وتشتمل على البيانات الآتية:
1 - رقم وتاريخ قرار مدير الادارة بقبول طلب القيد.
2 - تاريخ ورقم قيد المصنف في سجل الايداع النوعي.
3 - موضوع المصنف ونوعه واسمه ان وجد واسم مؤلفه.
4 - اسم صاحب أو أصحاب المصنف.
5 - اسم مستلم الشهادة وصفته.
المادة 23 - كيفية صدور شهادة قيد المصنف*
تصدر شهادة قيد المصنف من أصل وصورة يسلم الأصل الى مقدم طلب القيد بموجب ايصال استلام على النموذج رقم 6 المرفق بهذا القرار وتودع صورة الشهادة وصورة ايصال الاستلام ملف المصنف.
الباب الثالث
ايداع التصرفات
المادة 24 - طلب قيد تصرف وارد على مصنف مودع*
يقدم طلب قيد أي تصرف يطرأ على مصنف مقيد بسجل ايداع المصنفات الى القسم من المتصرف أو المتصرف اليه أو من خلفاء أيهما بحسب الأحوال أو من قبل الوكيل الرسمي بالدولة لأي منهم على النموذج رقم 7 المرفق بهذا القرار.
المادة 25 - مشتملات طلب القيد*
يجب ان يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
1 - اسم الطالب وجنسيته وصفته ومحل اقامته أو مركزه الرئيسي، ومحله المختار في الدولة اذا كان محل اقامته أو مركزه الرئيسي خارج الدولة.
2 - اسم وعنوان الوكيل بالدولة ورقم وتاريخ ومصدر الوكالة اذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
3 - موضوع المصنف الذي طرأ عليه التصرف ونوعه ورقم وتاريخ قيده في السجل النوعي.
4 - تاريخ التصرف المطلوب قيده ونوعه، والحق أو الحقوق التي يشملها.
المادة 26 - مرفقات طلب القيد*
يجب أن يرفق بطلب القيد المستندات الآتية:
1 - سند التصرف مكتوبا ومصدقا عليه حسب الأصول ومصحوبا بترجمة الى اللغة العربية اذا كان محررا بلغة أخرى ومحددا به صراحة كل حق من الحقوق المالية محل التصرف على حدة ومدة ذلك التصرف وكيفيته وكميته والغرض منه ومكانه.
2 - المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غير المؤلف، أو كان الطلب مقدما بواسطة وكيل.
المادة 27 - ترقيم طلب القيد وختمه*
تعطى الطلبات أرقاما متتابعة سنويا حسب تاريخ تقديمها، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه، ويختم الطلب بخاتم الادارة ويسلم للطالب ايصال على النموذج رقم 8 المرفق بهذا القرار يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به.
المادة 28 - مشتملات سجل طلبات قيد التصرفات*
يعد القسم سجلا لطلبات قيد التصرفات تدون فيه البيانات الآتية:
1 - الرقم المتتابع الطلب وتاريخ تقديمه.
2 - جميع البيانات الواردة بالطلب والمشار اليها في المادة 25 من هذا القرار.
3 - قرار الادارة في الطلب وتاريخه.
4 - تاريخ اخطار الطالب بالقرار في حالة رفض الطلب.
5 - تاريخ ورقم قيد التصرف في سجل ايداع التصرفات في حالة قبول الطلب.
المادة 29 - ملف المصنف*
يودع طلب قيد التصرف وكل ما يتعلق به من أوراق وقرارات في ملف المصنف الوارد عليه التصرف.
المادة 30 - اجراءات التحقق من طلب قيد التصرف*
تفحص الادارة طلب قيد التصرف للتحقق مما يأتي:
1 - ان المصنف الوارد عليه التصرف مقيد في احدى سجلات الايداع النوعية.
2 - ان التصرف موضوع الطلب لا يتعارض مع تصرف سبق قيده في سجل ايداع التصرفات المشار اليه في المادة 32 من هذا القرار.
3 - أن الطلب مستوف لجميع الشروط الواردة في المادتين 25 و26 من هذا القرار.
المادة 31 - قرار رفض الطلب أو قبوله*
اذا تبين من فحص الطلب أنه لا تتوفر فيه الشروط المشار اليها في المواد 25 و26 و30 من هذا القرار تصدر الادارة قرارا مسببا برفض الطلب وتخطر الطالب بهذا القرار بكتاب مسجل أما اذا تبين لها توفر تلك الشروط في الطلب تصدر قرارا بقبوله، ويصدر القرار في الحالتين من مدير الادارة بعد اطلاعه على تقرير الفحص.
المادة 32 - مشتملات سجل ايداع التصرفات*
يعد القسم سجلا لايداع التصرفات، تقيد فيه التصرفات المقبول قيدها، ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:
1 - رقم طلب القيد وتاريخ تقديمه.
2 - اسم المتصرف وجنسيته وصفته وعنوانه.
3 - اسم المتصرف اليه وجنسيته وصفته وعنوانه.
4 - تاريخ التصرف ومدته.
5 - بيان كل حق من الحقوق المالية محل التصرف على حدة ومدة التصرف فيه، وكيفيته وكميته والغرض منه ومكانه.
6 - رقم وتاريخ قرار مدير الادارة بقبول طلب القيد.
7 - موضوع المصنف الوارد عليه التصرف ونوعه واسمه ان وجد.
8 - رقم وتاريخ قيد المصنف في السجل النوعي.
المادة 33 - تصرف مؤشر عليه في سجل الإيداع النوعي*
يؤشر بكل تصرف يقيد في السجل المشار اليه في المادة 32 من هذا القرار قرين بيانات المصنف الوارد عليه التصرف، في سجل الايداع النوعي المقيد به ذلك المصنف.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 34 - الاحتفاظ بنسخ المصنفات*
على الادارة ان تحتفظ لديها في القسم بنسخة على الاقل من نسخ المصنفات التي تقدم لها طبقا للمادة 6 من هذا القرار، ولها ان توزع باقي هذه النسخ على المكتبات العامة وغيرها من الجهات التي تختارها.
المادة 35 - حالة وجود حكم نهائي واجب تنفيذه*
يؤشر في سجلات الايداع النوعية أو فيها وفي سجل ايداع التصرفات بحسب الأحوال بكل حكم نهائي واجب التنفيذ يقتضي تنفيذه الغاء أو تعديل أي بيان من البيانات المقيدة في كل أو بعض تلك السجلات، وذلك اذا صدر حكم في مواجهة الوزارة أو قدم لها ذوو الشأن صورة رسمية من الحكم وتودع صورة الحكم ملف المصنف.
المادة 36 - الإطلاع على السجلات*
يجوز لكل ذي شأن الاطلاع على أي سجل من السجلات المشار اليها في هذا القرار بحضور الموظف المسؤول بالقسم، والحصول على شهادة بما يتضمنه من البيانات بشأن أي مصنف أو أي تصرف مقيد فيها.
المادة 37 - سجلات إضافية*
للقسم بموافقة مدير الادارة اعداد سجلات اضافية علاوة على السجلات المشار اليها في هذا القرار وفقا لما يراه لازما لحسن سير العمل.
المادة 38 - تصحيح الخطأ المادي في السجلات*
يجوز لكل ذي شأن ان يطلب من القسم تصحيح أي خطأ مادي يقع في أي سجل من السجلات المشار اليها في هذا القرار.
المادة 39 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 15/3/1414هـ.
الموافق 1/9/1993م.
خلفان محمد الرومي
وزير الاعلام والثقافة
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 256 ص 132.

TempFile000.gif
نماذج

TempFile001.gif
يرفق بطلب القيد المستندات الآتية:
1 - بيان شامل بمواصفات المصنف.
2 - المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غير المؤلف، أو اذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل.
3 - اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائه حال وفاته بملكيته أو ملكيتهم للمصنف.
4 - اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائه حال وفاته يتضمن تحديد الطريقة التي اختارها أو اوصى بها المؤلف لنشر المصنف أو الطريقة التي يختارونها لنشره إذا لم يكن المؤلف قد اوصى بشيء يتعلق بنشر المصنف.
5 - تنازل مكتوب من المؤلف أو من خلفائه حال وفاته عن حقه أو حقهم في استغلال المصنف وفقاً لاحكام المادتين 7/3 و32 من القانون إذا كان الطلب مقدماً من المتنازل اليه عن هذا الحق.
6 - إذن مكتوب من مؤلف المصنف الأصلي أو من خلفائه حال وفاته إذا كان المصنف موضوع الطلب مشتقاً من المصنف الاصلي بأي طريقة من طرق الاشتقاق التي تظهره بشكل جديد طبقاً لأحكام المادة 5 من القانون.
7 - العقد المبرم بين مؤلف المصنف وبين الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم وضع المصنف بناء على توجيهه، وتكفل بنشره تحت ادارته وباسمه وفقاً لأحكام المادة 24 من القانون إذا كان الطلب مقدماً من هذا الشخص.
8 - شهادة من ادارة الرقابة بالوزارة تتضمن اجازتها للمصنف أو أنه مجاز طبقاً لقانون المطبوعات والنشر.
9 - عدد عشر نسخ من المصنف الذي يمكن استخراج عدة نسخ منه عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى مشابهة.
10 - تعهد كتابي على النموذج رقم 2 بتقديم اللازم من المستندات من 2-7 عدا المرفق بها.
ملحوظة:
1 - يجب ان تكون المستندات من 1-7 مصحوبة بترجمة الى اللغة العربية بمعرفة مترجم معتمد اذا كانت محررة بلغة أجنبية.
2 - يجب ان تكون المستندات من 2-7 مصدق عليها حسب الاصول.

TempFile002.gif

TempFile003.gif

TempFile004.gif

TempFile005.gif

TempFile006.gif

TempFile007.gif

TempFile008.gif
يرفق بطلب القيد المستندات الآتية:
1 - سند التصرف مكتوباً ومصدقاً عليه حسب الأصول ومصحوباً بترجمة الى اللغة العربية اذا كان محرراً بلغة أخرى، ومحدداً به صراحة كل حق من الحقوق المالية محل التصرف على حدة ومدة ذلك التصرف وكيفيته وكميته والغرض منه ومكانه.
2 - المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غير المؤلف، أو كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل.

TempFile009.gif

TempFile010.gif

TempFile011.gif