قرار وزاري رقم 411
صادر بتاريخ 01/09/1993م.
الموافق فيه 15/3/1414هـ.
بشأن الرقابة على المصنفات المحمية طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م.1 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف
وزير الاعلام والثقافة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980م. في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. في شأن نظام وزارة الاعلام والثقافة،
وعلى القرار الوزاري رقم 412 لسنة 1993م. في شأن نظام ايداع المصنفات المحمية وما يطرأ من تصرفات،
قــرر:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى - تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاعلام والثقافة.
الوزير: وزير الاعلام والثقافة.
الادارة: ادارة الرقابة بالوزارة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف1.
المصنف: كل مصنف فكري يتمتع بالحماية المقررة في القانون.
المؤلف: المؤلف أو المؤلفون بالنسبة للمصنفات المشتركة.
المادة 2- نطاق سريان احكام هذا القرار*
تسري أحكام هذا القرار على المصنفات المحمية بالقانون.
المادة 3- تنفيذ احكام هذا القرار*
تختص الادارة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
الباب الثاني
اجازة المصنفات بغرض ايداعها
المادة 4 - شهادة بإجازة المصنف*
لصاحب المصنف أو مؤلفه أو الوكيل الرسمي لأيهما بالدولة أن يطلب من الادارة اعطاءه شهادة تتضمن اجازة المصنف أو أنه مجاز طبقا لقانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه، وذلك بغرض قيده في سجلات الايداع المنشأة طبقا لأحكام القانون وقرار وزير الاعلام والثقافة رقم 412 لسنة 1993م. الخاص بنظام ايداع المصنفات المحمية وما يطرأ عليها من تصرفات.
ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.
المادة 5 - الأشخاص المخولون الحصول على الشهادة*
لا يقبل طلب الحصول على الشهادة المشار اليها في المادة 4 من هذا القرار الا من أصحاب الحقوق الأدبية أو المالية في المصنف أو من الوكيل الرسمي لأي منهم بالدولة وهم:
1 - المؤلف.
2 - ورثة المؤلف أو خلفاؤه بعد وفاته.
3 - المتنازل له عن استغلال المصنف من المؤلف أو من ورثته أو خلفائه بعد وفاته.
4 - الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أنجز المصنف وفقا لنص المادة 24 من القانون.
5 - المنتج للمصنف المسرحي أو السينمائي أو الاذاعي أو التلفزيوني الذي يتولى تنفيذ الشريط ويتحمل مسؤولية هذا التنفيذ ويضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاجه وتحقيق اخراجه وفقا لنص المادة 29 من القانون.
المادة 6 - مشتملات طلب الشهادة*
يجب أن يشتمل طلب الشهادة المشار اليها في المادتين 4 و5 من هذا القرار على البيانات الآتية:
1 - اسم الطالب وجنسيته وصفته.
2 - محل اقامة الطالب أو مركزه الرئيسي ومحله المختار في الدولة ان كان محل اقامته أو مركزه الرئيسي خارج الدولة.
3 - موضوع المصنف ونوعه واسمه أن وجد.
المادة 7 - مرفقات طلب الشهادة*
يرفق بالطلب ما يأتي:
1 - المستند الدال على صفة الطالب ان كان غير المؤلف أو اذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل.
2 - نسختان من المصنف الذي يمكن استخراج نسخ منه عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى مشابهة اذا لم يكن قد سبق ايداع نسخ منه لدى الادارة طبقا لقانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه.
المادة 8 - التحقق من طلب الشهادة*
تفحص الادارة الطلب للتحقق مما يأتي:
1 - أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا القرار.
2 - أن المصنف مجاز أو سبقت اجازته من الادارة أو لا يوجد ما يمنع من اجازته وذلك طبقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه.
المادة 9 - اعطاء الشهادة*
اذا تبين للادارة من فحص الطلب أنه مستوف للشروط المشار اليها في المادة 8 من هذا القرار، تعطي الطالب شهادة تتضمن اجازة المصنف أو أنه مجاز طبقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه بغرض تقديمها لادارة الثقافة بالوزارة مع طلب ايداع المصنف، على أن تكون هذه الشهادة مرفقا بها نسخة من المصنف مختومة بخاتم الادارة.
الباب الثالث
التصريح بنشر أو عرض أو تداول المصنفات
المادة 10 - مرفقات المصنف*
مع عدم الاخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يشترط للتصريح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف، أن يرفق به ما يأتي:
1 - شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال.
2 - تصريح من المورد أو مالك المصنف بالعرض أو التداول موضحا فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها.
3 - شهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشر سواء كان بالأداء العلني أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخة للتوزيع.
ويجب أن تكون هذه المستندات مصدقا عليها حسب الأصول، ومصحوبة بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت محررة بلغة أخرى.
المادة 11 - شروط التصريح بنشر مصنّف فولكلوري*
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يشترط للتصريح بطبع أو نشر أو عرض أو تداول أي مصنف فولكلوري ما يأتي:
1 - أن يقدم الطالب شهادة من ادارة الثقافة بالوزارة تفيد أن المصنف لا يتضمن تشويها أو تحويرا للفولكلور الوطني.
2 - ألا يكون الطبع أو النشر أو العرض أو التداول بغرض الاستغلال التجاري ما لم يقدم الطالب شهادة من ادارة الثقافة بالوزارة تفيد قيد المصنف في سجلات الايداع النوعي لديها.
الباب الرابع
الوثائق الواجب على المحلات الاحتفاظ بها
المادة 12 - مستندات واجب الاحتفاظ بها*
على كل محل من المحلات المرخص لها بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات في الدولة الاحتفاظ بالمستندات الآتية:
1 - الكتاب الصادر من الوزارة بالموافقة على مزاولة المحل للنشاط.
2 - الترخيص الصادر للمحل من بلدية الامارة التي يمارس فيها النشاط.
3 - محرر أو اتفاق مكتوب ومصدق عليه حسب الأصول صادر من أي من اصحاب الحق في استغلال المصنف المشار اليهم في المادة 5 من هذا القرار تخول المحل حق نسخ أو توزيع أو بيع كل مصنف من المصنفات على حسب الأحوال سواء كان المصنف من داخل الدولة او خارجها.
4 - اجازة الادارة لكل مصنف من المصنفات الواجب اجازتها طبقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5 - بيان معتمد من الادارة يحدد المصنفات المعدة خارج الدولة ويوضح مصدر كل منها والاذن او الاتفاق الذي يخول المحل القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.
6 - أية وثائق أخرى يجب الاحتفاظ بها طبقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 13 - قائمة المصنفات ومرفقاتها المقدمة الى الادارة*
على كل محل من المحلات المشار اليها في المادة 12 من هذا القرار أن يقدم الى الادارة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، قائمة من أصل وصورة موقعا عليها من صاحب المحل والمدير المسؤول تشتمل على جميع المصنفات الموجودة لدى المحل والتي لا تتوافر بشأنها الوثائق المشار اليها في البندين 3 و5 من المادة 12 من هذا القرار ويجب أن يرفق بهذه القائمة البيانات الآتية بالنسبة لكل مصنف:
1 - اسم المصنف ونوعه.
2 - مصدر المصنف سواء كان من داخل الدولة أو خارجها.
3 - عدد نسخ المصنف الموجودة بالمحل بما فيها النسخة الأصلية.
4 - ما سبق اجازته من تلك المصنفات من الادارة وتاريخ الاجازة.
وتختم كل صفحة من أصل وصورة هذه القائمة بخاتم الادارة التي تحتفظ بالأصل وتعيد الصورة الى مقدمها.
المادة 14 - مهلة التخلص من مصنفات واردة بالقائمة*
تمنح المحلات المشار اليها في هذا الباب مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار للتخلص من جميع المصنفات الواردة بالقائمة المشار اليها في المادة 13 منه.
المادة 15 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 15/3/1414م.
الموافق 1/9/1993م.
خلفان محمد الرومي
وزير الاعلام والثقافة
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 256 ص 125.

TempFile000.gif