قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1972
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر
معدل بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/05/1974
وقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 10/12/1980
وقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 29/04/1985
وقرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 10/12/1988
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972م. بشأن الجنسية وجوازات السفر،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى - اصطلاحات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1 – الوزير – وزير الداخلية
2 – الادارة – الادارة العامة للجنسية والاقامة
3 – المدير – مدير الادارة العامة للجنسية والاقامة
4 – الادارة المركزية – الجهاز التابع مباشرة للمدير في العاصمة.
المادة 2 - سجل الجنسية
1 – يثبت المواطن جنسيته بابرازه بطاقة هوية تصدرها الادارة العامة للجنسية والاقامة نقلا عن سجل الجنسية.
2 – تتولى الادارة العامة للجنسية والاقامة تنظيم ومسك سجل الجنسية، وتتخذ التدابير اللازمة لكي تتمكن من جعل سجل الجنسية شاملا جميع مواطني الدولة، ومنح كل منهم بطاقة هوية استنادا الى هذا السجل.
3 – تخصص الادارة في سجل الجنسية جزءا "لكل امارة وفي هذا الجزء قسما" لكل بلدة في الامارة، وتخصص رقما لكل اسرة مقيمة في البلدة بصورة دائمة، وترتب أسماء أفراد الأسرة في السجل بحسب تاريخ انضمامهم الى الأسرة.
4 – تتألف الأسرة من الزوج والزوجة وأولادهما غير المتزوجين.
5 – تسمى البلدة محل القيد، ويسمى رقم الاسرة رقم القيد.
6 – يحظر تصحيح المعلومات المدونة في سجل الجنسية ايا كان مصدرها الا بقرار من الوزير، اما الاخطاء المادية فتصحح بقرار من المدير.
7 – يحظر اجراء أي تصحيح أو شطب أو اضافة في سجل الجنسية الا اذا دوّن في حقل الملاحظات نوع وتاريخ المستند الذي أجاز هذا التعديل.
8 – يجري شطب المعلومات الملغاة أو الخاطئة بخط أحمر رفيع لا يحجبها ولا يمنع قراءتها، ولا يجوز على الاطلاق احداث محو في السجل أو في البيانات المسجلة ولا كتابة أي استدراك في الهامش ولا عبارات مختصرة.
9 – تشطب الادارة في سجل الجنسية الصفحة العائدة الى شخص فقد جنسية الدولة أو اسقطت عنه أو سحبت منه وتحجز بطاقة هويته.
وتشطب الادارة اسماء المواطنين المتوفين أو المنقولين الى رقم جديد في السجل.
10 – في حال الموافقة على استرداد جنسية الدولة، ينظم صاحب العلاقة بيانا احصائيا جديدا وتسجله الادارة برقم جديد.
11 – تحتفظ الادارة في الامارة بسجل الجنسية العائد لهذه الامارة وبالبيانات التي كانت أساسا لهذا السجل، وتحتفظ، الادارة المركزية بصورة عن هذه البيانات.
المادة 3 - اللجنة الاستشارية واللجان الفرعية
1 - تتألف اللجنة الاستشارية من سبعة أعضاء يمثل كل منهم امارة من الامارات الاعضاء في الدولة.
2 – عند النظر في أمور الجنسية والتجنس، تتأكد اللجنة الاستشارية من توفر جميع الشروط القانونية في الطلبات والبيانات المعروضة عليها، ويوقع جميع اعضائها التوصية المرفوعة الى وزير الداخلية، واذا كان بينهم معارض يدون سبب عدم موافقته.
3 – يشكل الوزير في المناطق لجانا فرعية للنظر في طلبات التسجيل في سجل الجنسية وطلبات التجنس قبل رفعها الى اللجنة الاستشارية، ويصادق اثنان من أعضائها على المعلومات الواردة في البيانات والطلبات.
وعند تعذر تعرف عضوين الى صاحب البيان يكتفي بمصادقة أو شهادة عضو واحد.
4 – اذا رأت اللجنة الفرعية خطأ أو نقصا في المعلومات المعروضة تدوّن ملاحظة بذلك، وتحفظ الادارة البيان دون رفعه الى اللجنة الاستشارية.
5 – عند الاقتضاء يمكن الادارة أن تطلب اجراء تحقيق اضافي بواسطة الشرطة الاتحادية أو المحلية أو بواسطة لجنة فرعية أخرى.
6 – يضع الوزير نظاما لعمل واجتماعات اللجنة الاستشارية واللجنة الفرعية، وتخصص الادارة سكرتيرا للجنة الاستشارية وسكرتيرا لكل لجنة فرعية لتسيير الأعمال ومساعدة المواطنين عند الاقتضاء على تنظيم البيانات.
المادة 4 - تسجيل المواطن بحكم القانون، بالتبعية أو بالتجنس
أ – بحكم القانون:
1 – يسجل في سجل الجنسية استنادا الى بيان احصائي خاص بكل أسرة كل شخص حافظ منذ سنة 1925م. على اقامته العادية في الدولة وأولاد هذا الشخص وأولاد أبنائه المقيمين في الدولة منذ ولادتهم.
2 – يسجل المواطن في سجل الجنسية بعد مصادقة اللجنة الفرعية على محتويات بيانه الاحصائي وتوصية اللجنة الاستشارية بالموافقة على اعتباره مواطنا.
3 – يتم تسجيل البيانات الاحصائية في سجل الجنسية خلال اربع سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ولا يجوز قبول بيانات احصائية بعد انتهاء هذه الفترة الا بموافقة الوزير.
ب – بالتبعية:
يشترط لقبول طلب تجنس الأجنبية المتزوجة من مواطن ان يرفق به ما يثبت اعلانها الادارة، قبل ثلاث سنوات عن رغبتها في التجنس بجنسية زوجها ولا يتم تسجيلها في سجل الجنسية الا بعد ابرازها ما يثبت تنازلها عن جنسيتها السابقة.
ج – بالتجنس:
يشترط ثبوت تنازل الأجنبي عن جنسيته السابقة لتسجيل المرسوم أو القرار الصادر بقبول تجنسه بجنسية الدولة.
المادة 5 - تسجيل بيانات الأحوال الشخصية
1 – تتولى الادارة تسجيل بيانات الأحوال الشخصية (الولادة – الزواج – الطلاق – الوفاة) استنادا الى رأي اللجنة الفرعية المختصة.
2 – يتولى عضو اللجنة الفرعية ارشاد المواطنين المقيمين في منطقته الى تقديم بيانات الأحوال الشخصية خلال ستين يوما تلي وقوعها، ويعتبر مسؤولا عن كل اهمال ينتج عنه تأخير في تقديم البيانات، وتؤدي مسؤوليته المتكررة الى عزله.
وفي أي حال لا يمنع التأخير اتمام معاملة التسجيل.
3 – على كل وزارة أو ادارة اتحادية أو محلية أن تنقل الى الادارة، بناء على طلب الوزير، ما يصلها من معلومات عن تغييرات الأحوال الشخصية.
4 – تقدم بيانات الأحوال الشخصية مرفقة ببطاقة الهوية أو بخلاصة القيد الى الادارة في المنطقة التابع لها محل الاقامة الدائم أو المؤقت.
5 – في الخارج تقدم البيانات الى قنصلية الدولة في بلد الاقامة أو الى الادارة مباشرة اذا لم يكن في هذا البلد قنصلية للدولة.
المادة 6 - جواز السفر
1 – تصدر الادارة جواز سفر عاديا الى كل مواطن يطلبه ويبرز بطاقة هوية أو نسخة عن المعلومات المدونة باسمه في سجل الجنسية.
يطلق على هذه النسخة اسم خلاصة القيد.
2 – يحدد الوزير تاريخ البدء باصدار جوازات السفر العادية والمؤقتة، ويحدد وزير الخارجية تاريخ البدء باصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
3 – اعتبارا من تاريخ البدء بصدور جوازات سفر وفقا لقانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17/1972م.، تتوقف الامارات الأعضاء عن اصدار أو تجديد جوازات سفر باسمها وترسل الى الوزير سجلات الجوازات المعطاة منها سابقا.
4 – تبقى الجوازات المحلية صالحة للسفر حتى اشعار آخر، واعتبارا من تاريخ يعينه الوزير تباشر الادارة الغاءها في مراكز الحدود عند عودة حامليها من الخارج.
5 – يجوز للوزير أن يسحب بواسطة الشرطة جوازات سفر صادرة عن الحكومات المحلية، وعلى وزارة الخارجية عند طلبه أن تعمم على بعثات الدولة في الخارج قرار الغاء مثل هذه الجوازات.
6 – على كل شخص غير مواطن مقيم في الدولة بموجب جواز سفر محلي أن يسعى الى تسوية وضعه وفقا لنظام الهجرة.
7 – عند تكليف موظف من غير مواطني الدولة السفر الى الخارج بمهمة، يمكن منحه جواز سفر لمهمة بناء على طلب الوزارة المختصة وبموافقة الوزير.
8 – يسحب في مراكز الحدود جواز سفر لمهمة الممنوح لموظف غير مواطن عند عودته من الخارج ولا يعاد اليه أو يجدد إلا بناء على طلب الوزارة المختصة.
9 – يختم كل جواز سفر بخاتم معدني ناشف في الصفحة التي فيها مكان لصورة صاحب الجواز.
اذا لم يكن الخاتم المعدني متوفرا يمكن بموافقة الوزير استعمال خاتم عادي.
في حال وجود الصورة يغطي الختم قسما منها.
المادة 7 - تذكرة المرور وجواز السفر المؤقت
عدل نص المادة 7 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 5/1974 تاريخ 20/5/1974م. وأصبح على الوجه التالي:
1 – تصدر الادارة تذكرة مرور الى المواطنين في الأحوال والشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
2 – تصرف جوازات السفر المؤقتة بناء على موافقة وزير الداخلية لغير المواطنين الذين لا يحملون وثائق سفر أو لا يمكنهم الحصول عليها من دولهم ويرى الوزير لأسباب انسانية ضرورة تسهيل سفرهم.
المادة 8
عدل نص المادة 8 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 13/1980 تاريخ 10/12/1980م. وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 4/1985 تاريخ 29/4/1985م. وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 9/1988 تاريخ 10/12/1988م. وأصبح على الوجه التالي:
تستوفى الرسوم التالية على معاملات الجنسية والجوازات:
1 – تسجيل بيان احصائي. 20
2 – بطاقة هوية. 20
3 – بطاقة هوية بدل تالف/فاقد.
50 خمسون درهما.
4 – خلاصة قيد. 20
5 – خلاصة قيد بدل تالف/فاقد.
50 خمسون درهما.
- تصديق شهادات حسن سير وسلوك
50
6 – بيان ولادة. بدون.
7 – بيان زواج. بدون.
8 – بيان طلاق. بدون.
9 – بيان وفاة. بدون.
10 – تسجيل أجنبية زوجة مواطن للحصول على الجنسية بالتبعية.
1000 (الف درهم).
11 – تسجيل طلب تجنس.
1000 (الف درهم).
12 – تسجيل استرداد جنسية الدولة.
1000 (الف درهم)
13 – جواز سفر عادي. 40
14 – تجديد جواز سفر عادي. 20
15 – جواز سفر بدل تالف/فاقد.
300 ثلاثماية درهم.
16 – جواز سفر مؤقت.
100 مائة درهم.
17 – اضافة الى جواز سفر عادي (بلدان أو أشخاص). 20
18 – تذكرة العودة التي تصدر من السفارات لمواطني الدولة. 100
– رسوم تسجيل في سجل الموردين.
1000
– تجديد القيد بسجل الموردين.
5007.
المادة 9 - أحكام عامة
1 – يضع الوزير نماذج السجلات والبيانات والطلبات والأختام المستعملة في الادارة ويصدر الأوامر بكيفية مسك سجل الجنسية واعطاء بطاقات الهوية وجوازات السفر العادية والمؤقتة.
2 – يضع وزير الخارجية نماذج السجلات والبيانات والطلبات والأختام المستعملة في وزارته ويصدر الأوامر بكيفية قبول واحالة بيانات الأحوال الشخصية في الخارج وبكيفية تنظيم وتجديد جوازات السفر العادية في الخارج وجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة خارج الدولة وداخلها.
المادة 10
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها ويلغى كل نص يخالف أحكامها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 26/11/1392 هـ.
الموافق 31/12/1972 م.
مكتوم بن راشد المكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 8 ص 19.

TempFile000.gif