صادر
بتاريخ 18/11/1972 م.
الموافق
فيه
13
شوال 1392
هـ.
في
شأن الجنسية
وجوازات
السفر
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
بعد
الاطلاع على
أحكام
الدستور
المؤقت
،
وعلى
القانون رقم 1
لسنة 1972م. بشأن
اختصاصات
الوزارات
وصلاحيات
الوزراء،
وعلى
القانون رقم 2
لسنة 1972م. بشأن
تنظيم وزارة
الخارجية.
وبناء
على ما عرضه
وزير
الداخلية
والخارجية
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
المادة
الأولى
–
كيفية
اكتساب
الجنسية*
تكتسب
الجنسية بحكم
القانون أو
بالتبعية أو
بالتجنس وفقا
لأحكام
المواد
التالية:
المادة
الأولى
مكرّر
–
التعاريف
في
تطبيق احكام
هذا المرسوم
بقانون، يقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الهيئة:
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية.
رئيس
الهيئة:
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية.
جواز
السفر:
وثيقة رسمية
تصدر عن
الدولة وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم
بقانون وتجيز
لحاملها
السفر من دولة
الى أخرى ضمن
الشروط
المفروضة لكل
دولة.
المواطن:
كل من يحمل
جنسية الدولة
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
بقانون
ولائحته
التنفيذية.
القاصر:
كل من لم يبلغ
سن الرشد.
سن
الرشد:
إتمام واحد
وعشرين سنة
ميلادية.
المادة
2
-
المواطن
بحكم
القانون*
يعتبر
مواطنا بحكم
القانون
:
أ
–
العربي
المتوطن في
احدى
الامارات
الأعضاء عام
1925م. أو قبلها
الذي حافظ على
اقامته
العادية فيها
حتى تاريخ
نفاذ هذا
القانون.
وتعتبر
اقامة الأصول
مكملة لاقامة
الفروع.
ب
–
المولود في
الدولة أو في
الخارج لأب
مواطن في
الدولة بحكم
القانون.
ج
- المولود في
الدولة أو في
الخارج من أم
مواطنة بحكم
القانون ولم
يثبت نسبه
لابيه
قانونا.
د
–
المولود في
الدولة أو في
الخارج من أم
مواطنة بحكم
القانون ولأب
مجهول أو لا
جنسية له.
هـ
- المولود في
الدولة
لأبوين
مجهولين
ويعتبر
اللقيط
مولودا فيها
ما لم يثبت
العكس.
المادة
3
-
زواج
الأجنبية من
مواطن*
1-
يجوز بمرسوم
اتحادي منح
الجنسية
بالتبعية،
للمرأة
الأجنبية
المتزوجة من
مواطن بعد
مرور سبع
سنوات من
تاريخ تقديم
الطلب للهيئة
في حالة وجود
مولود او
أكثر، وتزاد
هذه المدة الى
عشر سنوات في
حالة عدم وجود
أبناء، شريطة
ان تكون
الزوجية
مستمرة
فعلاً،
ووفقاً لما
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون.
2-
مع مراعاة
الأحكام
الواردة في
البند (1) من هذه
المادة إذا
توفى الزوج او
طلق قبل
انقضاء المدة
المشار إليها
في البند رقم (1)
من هذه
المادة، وكان
للزوجة ولد او
اكثر من هذا
الزوج، جاز
منحها
الجنسية بعد
انقضاء المدة
طالما بقيت
ارملة او
مطلقة او
تزوجت بعد
وفاة زوجها او
طلاقها من
مواطن وحافظت
على إقامتها
في الدولة.
المادة
4
-
احتفاظ
الزوجة
بجنسية زوجها
المتوفي
وحالات سحبها
منها*
مع
مراعاة أحكام
المادة 17 من
هذا القانون
تحتفظ الزوجة
التي اكتسبت
الجنسية
بالتبعية
لزوجها وفقا
للمادة
السابقة
بجنسية
الدولة في
حالة وفاة
زوجها ولا
تسحب منها الا
في الحالتين
الآتيتين:
أ
–
زواجها من شخص
يحمل جنسية
أجنبية.
ب
–
عودتها الى
جنسيتها
الأصلية أو
اكتسابها
جنسية أخرى.
المادة
5
-
الفئات
الجائز منحها
جنسية
الدولة*
يجوز
منح جنسية
الدولة
للفئات
التالية:
أ
–
للعربي من أصل
عماني أو قطري
أو بحريني اذا
أقام في
الدولة بصورة
مستمرة
ومشروعة لمدة
لا تقل عن ثلاث
سنوات تكون
سابقة مباشرة
على تاريخ
تقديم طلب
التجنس،
ويشترط أن
تكون له وسيلة
مشروعة
للعيش، وأن
يكون حسن
السيرة، وغير
محكوم عليه في
جريمة مخلة
بالشرف
والأمانة.
ب
- أفراد
القبائل
العربية
الذين نزحوا
من البلدان
المجاورة الى
الدولة
وأقاموا فيها
بصورة مشروعة
ومستمرة لمدة
لا تقل عن ثلاث
سنوات سابقة
مباشرة على
تاريخ تقديم
طلب التجنس.
المادة
6
-
شروط
منح الجنسية
للعربي*
يجوز
منح جنسية
الدولة لأي
عربي كامل
الأهلية اذا
أقام بصورة
مستمرة
ومشروعة في
الامارات
الأعضاء مدة
لا تقل عن سبع
سنوات، وتكون
سابقة مباشرة
على تقديم طلب
التجنس وبشرط
أن تكون له
وسيلة مشروعة
للعيش وأن
يكون حسن
السيرة غير
محكوم عليه في
جريمة مخلة
بالشرف
والأمانة.
المادة
7
-
شروط
منح الجنسية
لأي
شخص*
يجوز
منح جنسية
الدولة لأي
شخص كامل
الأهلية اذا
أقام بصورة
مستمرة
ومشروعة في
الامارات
الأعضاء منذ
سنة 1940م. أو
قبلها وحافظ
على اقامته
العادية حتى
تاريخ نفاذ
هذا القانون
وان تكون له
وسيلة مشروعة
للعيش وأن
يكون حسن
السيرة غير
محكوم عليه في
جريمة مخلة
بالشرف
والأمانة
ويحسن اللغة
العربية.
المادة
8
-
شروط
منح جنسية
الدولة لأي
شخص*
يجوز
منح جنسية
الدولة لأي
شخص غير من
ذكروا في
المادتين 5، 6
كامل الأهلية
اذا أقام
بصورة مستمرة
ومشروعة في
الامارات
الأعضاء مدة
لا تقل عن
ثلاثين سنة
يقضي منها
عشرين سنة على
الاقل بعد
نفاذ هذا
القانون وان
تكون له وسيلة
مشروعة للعيش
وأن يكون حسن
السيرة غير
محكوم عليه في
جريمة مخلة
بالشرف
والأمانة
ويحسن اللغة
العربية.
المادة
9
–
مرسوم
تثبيت او منح
الجنسية*
1-
لرئيس
الدولة ان
يصدر مرسوماً
بتثبيت
الجنسية بحكم
القانون او
منحها
بالتجنس لأي
شخص دون
التقيد بمدد
الإقامة
والشروط
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
بقانون
ولائحته
التنفيذية.
2-
يجوز منح
الجنسية لأي
شخص قدم خدمات
جليلة للدولة
دون التقيد
بمدد الإقامة
المنصوص
عليها في
المواد
السابقة.
3-
يعتبر تاريخ
سريان تثبيت
او منح
الجنسية لكل
من حصل او يحصل
عليها،
اعتباراً من
تاريخ
استكمال
وثائق
الجنسية
واستيفاء
الإجراءات
المطلوبة
وفقاً لما تنص
عليه اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون.
المادة
10
-
زوجة
وأولاد
المواطن
بالتجنس*
تعتبر
زوجة المواطن
بالتجنس
مواطنة
بالتجنس اذا
تخلت عن
جنسيتها
الاصلية، كما
يعتبر
الأولاد
القصر
للمواطن
بالتجنس
مواطنين
بالتجنس ولهم
أن يقرروا
اختيار
جنسيتهم
الأصلية خلال
السنة
التالية من
بلوغهم سن
الرشد.
المادة
10
مكرر-
شروط
منح الجنسية
لأبناء وبنات
المواطنة
المتزوجة من
أجنبي*
1-
يجوز منح
الجنسية
لأبناء وبنات
المواطنة
المتزوجة من
أجنبي بعد
مرور مدة لا
تقل عن ست
سنوات من
تاريخ
الميلاد
شريطة ان تكون
الأم متمتعة
بالجنسية وقت
ميلاده حتى
تاريخ طلب
الحصول على
الجنسية، وفق
الضوابط التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية.
2-
يجوز منح
الجنسية
لابنة
المواطنة من
اب اجنبي
الجنسية
والمتزوجة من
اجنبي وذلك
وفقا للضوابط
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون.
المادة
11
-
شرط
التخلي عن
الجنسية
الاصلية*
لا
يمنح التجنس
لأي شخص الا
اذا تخلى عن
جنسيته
الأصلية
.
المادة
12
-
منح
الجنسية مرة
واحدة*
لا
تمنح الجنسية
الا مرة
واحدة.
المادة
12
مكرر-
شروط
منح
الجنسية*
تمنح
الجنسية،
وفقاً للشروط
الآتية:
1-
ان يتخلى عن
جنسيته
الأصلية او
أية جنسية
أخرى
يحملها.
2-
ان تكون له
إقامة مشروعة
ومستمرة في
الدولة.
3-
أن يجيد اللغة
العربية.
4-
ان تكون له
وسيلة مشروعة
للعيش.
5-
ان يحمل
مؤهلاً
علمياً.
6-
ان
يكون حسن
السيرة
والسلوك.
7-
ان يكون غير
محكوم عليه في
جناية او جنحة
مخلة بالشرف
او الأمانة ما
لم يرد إليه
اعتباره.
8-
ان يحصل على
الموافقة
الأمنية.
9-
ان يقسم يمين
الولاء
للدولة.
ويجوز
استثناء
المرأة
الاجنبية
المتزوجة من
مواطن من
تطبيق البند (5)
من هذه
المادة.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون
الضوابط
اللازمة
وقواعد منح
الجنسية.
المادة
13
–
حق
الانتخاب او
الترشيح*
يشترط
لممارسة حق
الانتخاب او
الترشيح لدى
هيئة نيابية
او شعبية ان
يكون المواطن
حاصلا على
الجنسية بحكم
القانون.
فقد
الجنسية
واسقاطها
وسحبها
واستردادها
المادة
14
-
جنسية
المواطنة
المتزوجة من
أجنبي*
تحتفظ
مواطنة
الدولة بحكم
القانون أو
بالتجنس التي
تتزوج من شخص
يحمل جنسية
أجنبية
بجنسيتها ولا
تفقدها الا
اذا دخلت في
جنسية
زوجها.
المادة
14
مكرر-
اسقاط
او سحب
الجنسية
كعقوبة تبعية
في جرائم
محدّدة*
يترتب
على الحكم
البات الصادر
بإدانة
المواطن،
سواء كان
متمتعاً
بالجنسية
بحكم القانون
او بالتجنس او
بالتبعية،
إسقاط او سحب
الجنسية
كعقوبة
تبعية، وذلك
في الجرائم
الآتية:
1-
إذ
أدين في جريمة
من الجرائم
الارهابية
المنصوص
عليها في
قانون مكافحة
الجرائم
الإرهابية.
2-
إذا أدين في
جريمة ماسة
بالأمن
الخارجي
للدولة
والمعاقب
عليها وفقاً
لقانون
العقوبات
الاتحادي او
غيرها من
الجرائم التي
تعتبر ماسة
بالأمن
الخارجي
للدولة وفقاً
للقوانين
النافذة
بالدولة.
3-
تختص محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية
بالنظر في
الجرائم
المنصوص
عليها في
الفقرتين (2,1) من
هذه المادة،
وتحيل
النيابة
المختصة
إليها هذه
الجرائم.
4-
يشكل وزير
العدل دائرة
او دوائر
متخصصة في
محكمة
استئناف
ابوظبي
الاتحادية،
للبت في هذه
الجرائم،
ويكون حكم
المحكمة
قابلاً للنقض
امام المحكمة
الاتحادية
العليا وفقاً
للقانون.
المادة
15
-
حالات
سقوط جنسية
الدولة*
تسقط
جنسية الدولة
عن كل من يتمتع
بها في
الحالات
التالية:
أ
–
اذا انخرط في
خدمة عسكرية
لدولة أجنبية
دون اذن من
الدولة وكلف
بترك الخدمة
ورفض ذلك.
ب
–
اذا عمل
لمصلحة دولة
معادية.
ج
- اذا تجنس
مختارا
بجنسية دولة
أجنبية.
المادة
15
مكرر-
اسقاط
او سحب
الجنسية في
الجرائم
الماسة
بالأمن
الداخلي
للدولة*
يجوز
اسقاط او سحب
الجنسية عن كل
من يحملها إذا
تم ادانته
بحكم بات في
جريمة ماسة
بالأمن
الداخلي
للدولة
والمعاقب
عليها وفقا
لقانون
العقوبات
الاتحادي او
غيرها من
الجرائم التي
تعتبر ماسة
بالأمن
الداخلي
للدولة وفقاً
للقوانين
النافذة
بالدولة.
المادة
16
–
الممنوحة
بالتجنس او
بالتبعية*
يجوز
سحب الجنسية
عن المواطن
الذي منحت له
الجنسية
بالتجنس او
بالتبعية في
الحالات
التالية:
1-
إذا تكرر
الحكم عليه في
جرائم مخلة
بالشرف او
الأمانة.
2-
إذا ظهر
تزويراً او غش
او تدليس في
البيانات
الجوهرية
التي استند
إليها في
اكتسابه
لجنسية
الدولة.
3-
ممارسة حقوق
المواطنة في
اي بلد آخر.
4-
إذا اقام خارج
الدولة بصورة
مستمرة دون
مبرر مدة تزيد
على
السنتين.
وإذا
سحبت الجنسية
عن المتجنس،
جاز سحبها
بالتبعية عن
زوجته
وأولاده
القصر.
المادة
17
-
استرداد
الجنسية*
للمواطن
بحكم القانون
الذي اكتسب
جنسية أجنبية
أن يسترد
جنسيته
الأصلية اذا
تخلى عن
جنسيته
المكتسبة.
وللمواطنة
بحكم القانون
التي اكتسبت
جنسية زوجها
الأجنبي ثم
توفي عنها
زوجها أو
هجرها أو
طلقها أن
تسترد
جنسيتها بشرط
أن تتخلى عن
جنسية زوجها.
ويجوز
لأولادها من
هذا الزوج أن
يطلبوا
الدخول في
جنسية الدولة
اذا كانت
اقامتهم
العادية في
الدولة
وأبدوا
رغبتهم في
التخلي عن
جنسية
أبيهم.
المادة
18
-
طلب
استرداد
الجنسية عند
بلوغ سن
الرشد*
للقصر
من اولاد من
فقد الجنسية
أن يستردوا
بناء على
طلبهم جنسية
الدولة عند
بلوغهم سن
الرشد.
السلطات
المختصة
بمسائل
الجنسية
المادة
19
–
الحصول
على
الجنسية*
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون
إجراءات
ونظام الحصول
على
الجنسية.
المادة
20
-
منح
الجنسية
واسقاطها
وسحبها
واسترادها
بمرسوم*
1-
مع عدم
الاخلال بحكم
المادة (14) مكرر
من هذا
المرسوم
بقانون، يكون
منح الجنسية
وإسقاطها
وسحبها
واستردادها
بمرسوم
اتحادي ولا
يجوز الطعن
عليه.
2-
يجوز بمرسوم
اتحادي إعادة
الجنسية لمن
أسقطت او سحبت
عنه.
المادة
21
-
قرارات
البت في
الطلبات
والتظلم
منها*
المادة
22
-
مفهوم
جواز السفر
وحق الحصول
عليه*
يحق
لكل مواطن
بحكم القانون
أو بالتجنس أو
بالتبعية
الحصول على
جواز سفر وفقا
لأحكام هذا
القانون.
وجواز
السفر هو
الوثيقة
الرسمية التي
تصدر عن
الدولة وفقا
لأحكام هذا
القانون
وتجيز
لحاملها
السفر من بلد
الى آخر ضمن
الشروط
المفروضة لكل
بلد.
المادة
23
-
منع
مغادرة
الدولة أو
العودة اليها
دون جواز سفر
أو تذكرة
مرور*
لا
يجوز لمواطن
الدولة
مغادرة
البلاد
والعودة
اليها الا اذا
كان يحمل جواز
سفر وفقا
لأحكام هذا
القانون
ويستعاض عن
جواز السفر
بتذكرة مرور
في الأحوال
التي تحدد
بقرار من رئيس
مجلس ادارة
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
.
المادة
24
-
منع
مغادرة
الدولة
ودخولها
من غير
المنافذ
المخصصة
لذلك*
لا
يجوز مغادرة
الدولة او
دخولها إلا من
المنافذ
المخصصة لذلك
وفقاً
للإجراءات
المتبعة في
هذا الشأن،
ويحدد مجلس
الوزراء
بقرار منه
المنافذ
المخصصة
لدخول الدولة
والخروج
منها.
المادة
25
-
حرية
التنقل بين
الامارات*
للمواطن
حرية التنقل
بين الامارات
الأعضاء في
الاتحاد من
الأماكن
المخصصة لذلك
بعد ابراز
بطاقة الهوية
أو أي مستند
رسمي دال على
الشخصية.
المادة
26
-
أنواع
جوازات
السفر*
يصدر
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
جوازات السفر
بالأنواع
التالية:
أ
–
جوازات السفر
العادية.
ب
–
جوازات السفر
المؤقتة.
ويصدر
وزير
الخارجية
جوازات السفر
بالأنواع
التالية:
أ
–
جوازات السفر
الدبلوماسية.
ب
–
جوازات السفر
الخاصة
ولمهمة.
المادة
27
-
جواز
السفر
المؤقت*
لرئيس
مجلس ادارة
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
أن يصدر
جوازات سفر
مؤقتة في
حالات خاصة
لبعض الأشخاص
بغض النظر عن
الشروط
الواجب
توافرها
بموجب أحكام
هذا
القانون.
وتكون
مدة صلاحية
هذا الجواز
سنة قابلة
للتجديد
مرتين
متتاليتين
لذات المدة
على أن لا
تتجاوز كامل
مدة الصلاحية
ثلاث سنوات.
المادة
28
-
منح
الجوازات
الدبلوماسية*
تمنح
الجوازات
الدبلوماسية
الى
:
ب
–
نواب حكام
الامارات
الأعضاء.
د
–
أفراد الأسرة
الحاكمة بناء
على كتاب خطي
من الحاكم.
هـ
- رئيس المجلس
الوطني
الاتحادي.
و
–
أعضاء السلك
السياسي
والقنصلي
وأعضاء بعثات
الدولة لدى
المنظمات
الدولية.
ز
–
الملحقين
الفنيين
بالبعثات
الدبلوماسية
في الخارج.
ح
-
الأعضاء
الموفدين من
الدولة لدى
الأجهزة
الرئيسية
للأمم
المتحدة وذلك
اثناء تأدية
مهمتهم.
ط
–
حاملي
الحقائب
الدبلوماسية.
ي
–
زوجات أفراد
الفئات
المنصوص
عليها في
البنود
السابقة
وكذلك بناتهم
غير
المتزوجات
وأولادهم
القصر
المسافرين
بصحبتهم.
المادة
29
-
منح
جواز سفر
دبلوماسي
بامر رئيس
الدولة*
يجوز
بامر رئيس
الدولة
او
نائبه
منح جواز سفر
دبلوماسي
الى:
أ
–
موظفي الدولة
الموفدين في
مهمة رسمية في
الخارج وذلك
بناء على طلب
وزير
الخارجية.
ب
- الموفدين
لتمثيل
الدولة في
احدى
الوكالات
المتخصصة
للأمم
المتحدة.
ج
–
زوجات وأفراد
الفئات
المنصوص
عليها في
البنود
السابقة
وكذلك بناتهم
غير
المتزوجات
وأولادهم
القصر
المسافرين
بصحبتهم.
المادة
30
-
منح
جوازات السفر
الخاصة*
تمنح
جوازات السفر
الخاصة الى:
أ
–
أفراد الأسرة
الحاكمة.
ب
–
رؤساء
المجالس
الاستشارية
ورؤساء
الدوائر في
الحكومات
المحلية
للامارات
الأعضاء.
ج
- أعضاء المجلس
الوطني
الاتحادي.
د
–
الموظفين
العاملين في
الدولة من
درجة وكيل
وزارة فما فوق
ومن في
حكمهم.
و
–
أعضاء
المجلس
الوطني
الاتحادي
السابقين.
ز
–
السفراء
والوزراء
المفوضين
السابقين
بشرط ألا
يكونوا قد
فصلوا بقرار
تأديب.
ح
-
موظفي
الدولة في
جامعة الدول
العربية
الذين
يعتبرون
نظراء لأعضاء
البعثات
الدبلوماسية،
وذلك أثناء
تنقلاتهم
الرسمية.
ط
- الموظفين
الاداريين
والكتابيين
الملحقين
بالبعثات
الدبلوماسية
والقنصلية
وبعثات
الدولة لدى
المنظمات
الدولية.
ك
–
زوجات أفراد
الفئات
السابقة
وبناتهم غير
المتزوجات
وأولادهم
القصر
المسافرين
بصحبتهم.
المادة
31
-
منح
جواز سفر خاص
بقرار
اتحادي*
يجوز
لرئيس الدولة
ونائبه أن
يمنح بقرار
اتحادي جواز
سفر خاص الى
الموفدين
لتمثيل
الدولة في
المؤتمرات
والاجتماعات
والمعارض
والهيئات
الدولية غير
من سبق ذكرهم
بناء على
اقتراح وزير
الخارجية.
المادة
32
-
السلطة
الصالحة في
الخارج بمنح
وتجديد
جوازات السفر
على
أنواعها*
تختص
وزارة
الخارجية
وبعثاتها
التمثيلية في
الخارج بمنح
وتجديد
جوازات السفر
الدبلوماسية
والخاصة.
وتختص
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
وقنصليات
الدولة في
الخارج بصرف
وتجديد
الجوازات
العادية.
المادة
33
-
تعيين
شكل جوازات
السفر
وبياناتها*
يعين
بقرار من رئيس
مجلس ادارة
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
بالاتفاق مع
وزير
الخارجية شكل
جوازات السفر
بأنواعها
الخمسة
والبيانات
التي يجب
استيفائها
فيها.
المادة
34
-
رسوم
جوازات السفر
على
أنواعها*
تمنح
جوازات السفر
الدبلوماسية
والخاصة
وجوازات
السفر لمهمة
بدون مقابل.
ويعين
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
قيمة الرسوم
الواجب
اداؤها
للحصول على
جوازات السفر
العادية
والمؤقتة
وتجديدها
ومنح بدل فاقد
عنها واضافة
بلدان أو
أشخاص الى
الجواز.
وذلك
كله على ألا
يجاوز الرسم
المستحق لكل
حالة على
خمسين
درهما.
المادة
35
–
وثائق
الجنسية
والسفر ومدة
وصلاحية
الجوازات*
1-
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون مدة
صلاحية
جوازات
السفر.
2-
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون وثائق
الجنسية
ووثائق
السفر.
المادة
36
-
شمول
جواز السفر
الزوجة
والأولاد
القصر*
المادة
37
-
موجب
الموافقة عند
منح الزوجة أو
القصر جواز
سفر*
المادة
38
-
بيان
البلاد
الجائز
دخولها*
المادة
39
-
منح
جواز السفر
للمواطنين
ولغير
المواطنين*
تصرف
جوازات السفر
لمن يتمتعون
بجنسية
الدولة وفقا
لأحكام قانون
الجنسية
المعمول به
وقت اصدار
الجواز.
ويجوز
عند الاقتضاء
وبموافقة
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
منح جوازات
السفر لمهمة
للموظفين من
غير مواطني
الدولة الذين
يعملون في
خدمتها وذلك
عند تكليفهم
بمهام في
الخارج وفي
حدود هذه
المهام.
المادة
40
-
طلب
جواز السفر أو
تجديده*
يكون
طلب جواز
السفر وطلب
تجديده على
النماذج
المعدة
لذلك
وتقدم
الطلبات الى
الجهة
المختصة حسب
الأحوال.
المادة
41
-
جواز
رفض منح أو
تجديد أو سحب
جواز
السفر*
يجوز
لأسباب خاصة
بقرار من رئيس
مجلس إدارة
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
رفض منح جواز
السفر أو
تجديده كما
يجوز سحب
الجواز بعد
اعطائه.
المادة
42
-
حالة
الغاء وسحب
جواز
سفر*
يلغى
ويسحب جواز
سفر كل شخص فقد
أو تقرر سحب أو
اسقاط
جنسيته.
المادة
43
-
مصير
جوازات السفر
الصادرة قبل
نفاذ هذا
القانون*
يستمر
العمل
بجوازات
السفر غير
المنتهية
الصادرة من
الامارات
الأعضاء
قبل نفاذ هذا
القانون الى
أن يعلن رئيس
مجلس إدارة
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
بموافقة مجلس
الوزراء خلاف
ذلك أو على أن
تنتهي مدتها
أو تسحب أيهما
أسبق تاريخا
ويصدر رئيس
مجلس إدارة
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
طبقا لأحكام
هذا القانون
جوازات سفر
جديدة بدلا
منها.
المادة
44
-
الافعال
المعاقب
عليها*
1-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها اي
قانون آخر،
يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد
على خمسة عشر
سنة
وبالغرامة
التي لا تقل عن
خمسين الف
درهم كل من:-
1-
زور او طبع
بصورة غير
مشروعة او قلد
جواز سفر او
وثيقة سفر أو
أية وثيقة من
وثائق
الجنسية.
2-
استعمل جواز
سفر او وثيقة
سفر أو أية
وثيقة من
وثائق
الجنسية مع
علمه بأنها
مقلدة او
مزورة او
صادرة بطريقة
غير مشروعة.
3-
انتحل
شخصية او
استبدلها في
محرر رسمي اعد
لإثباتها
بقصد الحصول
على الجنسية
او جواز سفر او
وثيقة سفر أو
أية وثيقة من
وثائق
الجنسية.
4-
قدم
مستنداً
مزوراً او
أدلى ببيانات
غير صحيحة او
أخفى وثائق
الجنسية التي
يحملها بقصد
الحصول لنفسه
او لغيره على
الجنسية او
جواز السفر او
وثيقة السفر
أو اية وثيقة
من وثائق
الجنسية.
2-
يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد
على عشر سنوات
وبغرامة لا
تقل عن خمسين
الف درهم او
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من أدعى
انتسابه
لأسرة او
قبيلة او
لأشخاص لا
ينتسب إليهم
بقصد الحصول
على الجنسية
او جواز سفر او
وثيقة سفر أو
أية وثيقة من
وثائق
الجنسية.
3-
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
سنة وبغرامة
لا تقل عن
خمسين الف
درهم او بإحدى
هاتين
العقوبتين كل
من:-
1-
شرع في
استخدام جواز
سفر
او
وثيقة سفر أو
أية وثيقة من
وثائق
الجنسية
بطريقة غير
مشروعة او سهل
او ساعد في
ذلك.
2-
غادر البلاد
او عاد إليها
من غير
المنافذ
المخصصة
لذلك.
3-
ادعى فقدان
جواز السفر او
وثيقة السفر
أو أية وثيقة
من وثائق
الجنسية مع
حيازته
الفعلية
لها.
4-
أتلف او أخفى
عمداً جواز
السفر او
وثيقة السفر
أو أية وثيقة
من وثائق
الجنسية.
5-
استخدم
عمداً جواز
السفر او
وثيقة السفر
او اية وثيقة
من وثائق
الجنسية بعد
التعميم عن
فقدانها.
4-
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على ستة أشهر
وبغرامة لا
تقل عن خمسين
الف درهم او
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من سلم الى جهة
غير رسمية
جواز سفر او
وثيقة سفر أو
أية وثيقة من
وثائق
الجنسية
لاستخدامها
في غير
الأغراض
المخصصة
لها.
5-
يعاقب
بغرامة لا تقل
عن خمسين الف
درهم ولا تزيد
على خمسمائة
الف درهم كل من
وجد او احتفظ
لتحقيق منفعة
او تسلم بطريق
الخطأ جواز
سفر او وثيقة
سفر أو أية من
وثائق
الجنسية ولم
يقم بتسليمها
الى أقرب مركز
شرطة او مقر
الهيئة او احد
فروعها في
الدولة.
المادة
44
مكرر-
الإجراءات
التنظيمية
والأحكام
التنفيذية*
1-
على رئيس
الهيئة
ووزارة
الداخلية
البدء في
تنفيذ هذا
المرسوم
بقانون فور
صدوره، ويتم
نقل كافة
البيانات
والملفات
اللازمة
لتنفيذ احكام
هذا المرسوم
بقانون الى
الهيئة، خلال
ستة أشهر من
تاريخ صدوره،
وتكون هذه
المدة قابلة
للتمديد لمدة
مماثلة بقرار
من مجلس
الوزراء.
2-
تصدر الهيئة
الاجراءات
التنظيمية
المتعلقة
بتنفيذ او عدم
استكمال
إجراءات منح
الجنسية
بالنسبة
للأشخاص
الذين صدرت
لهم مراسيم
بمنح الجنسية
ولم يستكملوا
إجراءات
الحصول على
الجنسية، قبل
تاريخ نفاذ
هذا المرسوم
بقانون، على
ان يرفع رئيس
الهيئة
تقريراً الى
وزير شؤون
الرئاسة بشأن
القرارات
التي تصدر
تنفيذاً لتلك
الإجراءات،
وذلك لاتخاذ
ما يراه
مناسباً
بشأنها.
3-
يعتبر
تاريخ سريان
تثبيت او منح
الجنسية لكل
من حصل او يحصل
عليها،
اعتباراً من
تاريخ
استكمال
وثائق
الجنسية
واستيفاء
الإجراءات
المطلوبة
وفقاً لما تنص
عليه اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون.
4-
تقوم الهيئة
باتخاذ ما
يلزم من
إجراءات بشأن
تنفيذ
المراسيم
الصادرة بمنح
الجنسية
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
بقانون، على
ان يتم
الانتهاء من
تلك
الإجراءات
خلال مدة
أقصاها سنة من
تاريخ صدور
تلك المراسيم.
وفي حال وجود
مانع من
تنفيذها،
تقوم الهيئة
برفع تقرير
بشأنها الى
وزير شؤون
الرئاسة خلال
مدة لا تزيد
على ثلاثة
أشهر من تاريخ
حدوث هذا
المانع.
المادة
45
–
اللائحة
التنفيذية
والقرارات
والنظم
السارية*
1-
يحدد مجلس
الوزراء
بناءً على
اقتراح رئيس
الهيئة وعرض
وزير المالية
أية رسوم يجب
استيفاؤها
طبقاً لأحكام
هذا المرسوم
بقانون
ولائحته
التنفيذية.
2-
يصدر
مجلس الوزراء
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون بناء
على اقتراح
رئيس
الهيئة.
3-
يستمر العمل
باللائحة
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
والنظم
السارية بما
لا يتعارض مع
أحكام هذا
المرسوم
بقانون، وذلك
الى حين صدور
اللائحة
التنفيذية
والنظم
والقرارات
الخاصة به.
المادة
46
-
النشر
في الجريدة
الرسمية*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به بعد
شهر من تاريخ
نشره.
صدر
في قصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
13 شوال 1392
هـ.
الموافق
18 نوفمبر 1972 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
7
ص
4.