قانون اتحادي رقم 19 لسنة 2002
بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1981م.، بشأن فرض ضريبة حكومية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
دون الاخلال بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1981م.، في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له، ترفع الرسوم الجمركية من 4٪ الى 5٪ من قيمة البضائع والسلع محسوبة على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على جميع السلع والبضائع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتباراً من الاول من يناير 2003م.
المادة 2
تعفى من الرسوم الجمركية المشار اليها في المادة 1 السلع ال 53 المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين (حسب الكشف المرفق) بالاضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 21 شوال 1423 هـ.
الموافق 25 ديسمبر 2002 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 391 ص 15.
قائمة السلع المعفاة


TempFile000.gif