قانون اتحادي رقم 11 لسنة 1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 12/1994 تاريخ 2/11/1994
والقانون الاتحادي رقم 2/1998 تاريخ 2/3/1998
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/1998 تاريخ 2/3/1998م. واصبح على الوجه التالي:
يحدد سعر الضريبة (70٪) سبعون في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبا على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارت العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج.
وتفرض ضريبة مقدارها (70٪) سبعون في المائة من قيمة تكلفة انتاج السلعة في حال تصنيعها أو تكملة تصنيعها داخل الدولة مع مراعاة ما يكون قد فرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع.
ويعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع الى خارج الدولة.
المادة 2 -
عدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي قم 12/1994 تاريخ 2/11/1994م. واصبح على الوجه التالي:
يحدد سعر الضريبة بنسبة 50٪ (خمسين في المائة) من ثمن استيراد السلعة محسوبا على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج.
وتفرض ضريبة مقدارها 50٪ (خمسون في المائة) من قيمة تكلفة انتاج السلعة في حال تصنيعها او تكملة تصنيعها داخل الدولة، مع مراعاة ما يكون قد فرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع، ويعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع الى خارج الدولة.
المادة 3 -
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 12/1994 تاريخ 2/11/1994م. واصبح على الوجه التالي:
مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2 تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار اليه في المادة 1 اذا كان استيرادها بقصد اعادة تصديرها الى خارج الدولة بحالتها.
ويشترط للاعفاء ان يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينا نقديا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، وان تتم اعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فاذا انقضت هذه المدة دون ان تتم اعادة التصدير اصبحت الضريبة واجبة الأداء.
المادة 3 مكرر
اضيفت مادة جديدة برقم 3 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 12/1994 تاريخ 2/11/1994م. وهي التالية:
يؤدى من ايرادات الضريبة المذكورة 50٪ (خمسون في المائة) الى وزارة المالية والصناعة وتؤدى ال 50٪ الباقية الى الحكومة المحـلية التي تم تحصيل الضريبة في احـد موانئها أو تم انتاج السلع فيها، وتتولى وزارة المالية والصناعة تعيين مراقبين ماليين في الموانئ البحرية والجوية والبرية في الدولة لمراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع دائرة الجمارك المحلية في كل امارة بتحصيل الضريبة المقررة بموجب هذا القانون.
المادة 5
لا تخل الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون بالضرائب والرسوم الجمركية المحلية المفروضة، أو التي تفرض مستقبلا، وذلك الى ان تصدر القوانين الاتحادية المتعلقة بالوحدة الجمركية بين الامارات.
كما لا تسري الاعفاءات، أو التخفيضات الضريبية الواردة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والازدواج الضريبي على احكام هذا القانون.
المادة 6
يعاقب على التهرب من اداء الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، أو على الشروع فيه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة تعادل مثلي الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب، فان لم تضبط حكم على الجاني بما يعادل قيمتها.
ويعاقب على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم.
وذلك كله مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 7
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والصناعة، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:
أ- القواعد التي تتبع في حساب الضريبة.
ب- الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وقواعد هذا التحصيل.
ج- ما يقتضيه تنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحساب الضريبة أو تحصيلها، أو غير ذلك.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 12 شعبان 1401 هـ.
الموافق 14/6/1981 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 92 ص 64.

TempFile000.gif