صادر
بتاريخ
25/03/2015م. لسنة
الموافق
فيه
5
جمادي الآخرة
1436هـ.
في
شأن مكافحة
المواد
المحظورة في
مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
-بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناء على ما
عرضه وزير
البيئة
والمياه،
وموافقة مجلس
الوزراء،
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
في
تطبيق احكام
هذا القانون،
يُقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الموضحة قرين
كل منها، ما لم
يدل سياق النص
على خلاف
ذلك:-
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الوزارة:
وزارة البيئة
والمياه.
الوزير:
وزير البيئة
والمياه.
الهيئة:
هيئة سباقات
الخيل
المشكلة
بموجب قرار
رئيس مجلس
الوزراء رقم (11)
لسنة
2006.
رياضة
سباقات الخيل
والفروسية:
أية
مسابقة او
منافسة رسمية
محلية او
اقليمية او
دولية، مخصصة
للخيل، وتشمل
دونما حصر،
ترويض الخيل،
وجمال الخيل،
والسرعة،
والقدرة
والتحمل،
وقفز الحواجز
والبولو.
السلطة
المختصة:
السلطة
الاتحادية او
المحلية
المختصة
بشؤون رياضة
سباقات الخيل
والفروسية في
الدولة.
الخيل:
الخيل
المخصصة
للمشاركة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية.
المالك:
مالك الخيل،
او القائم على
رعايتها.
المنشأة:
أية
جهة في الدولة
تمارس نشاط
ايواء أو
تربية الخيل،
أو تدريبها،
أو إشراكها في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية او
تداول
الأعلاف، او
المكملات
الغذائية
المخصصة لها،
او تداول
الادوية
والمواد
البيطرية.
المختص:
يشمل الفارس،
ومدرب الخيل
والطبيب
البيطري،
وكذلك
الفنيين
والعاملين في
الإسطبلات
واي شخص
يتعامل مع
الخيل بهدف
مشاركتها في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية.
الوسائل:
تشمل استخدام
الأساليب
والأدوات
الكهربائية
والميكانيكية
والإلكترونية
او غيرها التي
تؤثر في نتيجة
السباق.
المواد
المحظورة:
تشمل
العقاقير
والوسائل
واية مواد
اخرى محظورة
تحددها
اللائحة
التنفيذية
للقانون.
الرقابة:
تشمل اجراء
الاختبارات،
وجمع
العينات،
ومعالجتها
وفحصها،
وتحليلها
مخبرياً،
وإجراء
التحقيق
بشأنها ثم
إعلان
النتيجة.
التداول:
استيراد
المواد
المحظورة أو
تصديرها أو
حيازتها
أو
تحضيرها
أو تجهيزها أو
تصنيعها أو
تخزينها أو
تعبئتها أو
نقلها أو
توزيعها أو
تقديمها أو
عرضها أو
بيعها أو
تزويد الغير
بها.
المواد
المقيدة:
هي المواد
التي تستخدم
لعلاج الخيل
ويحظر
استخدامها في
مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية
لتأثيرها في
نتائج
المنافسات.
يهدف
هذا القانون
الى تحقيق ما
يلي:-
1
–
مكافحة
تداول أو
استخدام
المواد
المحظورة في
مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية في
الدولة.
2
–
حماية
المنافسة
المشروعة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية،
وتعزيز مبدأ
الروح
الرياضية،
والقضاء على
الغش.
3
–
دعم وتشجيع
بحوث مكافحة
المواد
المحظورة في
مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية،
وتطوير عملية
الكشف عن
تداولها
واستخدامها،
بهدف تأمين
أقصى قدر ممكن
من الفعالية
للاستراتيجيات
الوقائية.
4
–
التثقيف
المستمر
للمالكين
والمختصين
بخطورة
استخدام
المواد
المحظورة.
المادة
3
–
تداول المواد
المحظورة
والمواد
المقيدة
1
–
يحظر تداول
المواد
المحظورة إلا
بعد الحصول
على ترخيص
بذلك وفقاً
للتشريعات
النافذة.
2
–
يسمح بتداول
المواد
المقيدة
لاستخدامها
في علاج
الخيول ولا
يسمح
باستخدامها
في مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية
لتأثيرها في
نتائج
المنافسات.
المادة
4
–
موافقات
استخدام
المواد
المقيدة
للأغراض
العلاجية
والبحثية*
تقوم
الوزارة بمنح
موافقات
استخدام
المواد
المقيدة
للأغراض
العلاجية
والبحثية
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
اشتراطات منح
هذه
الموافقات
للأغراض
العلاجية
والبحثية،
وإلغائها،
ومدتها.
المادة
5
–
تحديد
قوائم المواد
المحظورة
والمقيدة
وتعديلها*
1
–
تحدد اللائحة
التنفيذية
قوائم المواد
المحظورة
والمواد
المقيدة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية.
2
–
تعدل القوائم
المشار اليها
بالحذف او
الإضافة
بقرار من
الوزير.
المادة
6
–
اختصاصات
الوزارة
والسلطة
المختصة
تقوم
الوزارة او
السلطة
المختصة حسب
الاحوال
بالمهام
الآتية: -
1
–
وضع واتخاذ
إجراءات
الرقابة على
تداول
واستخدام
المواد
المحظورة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية
سواء في اوقات
إقامة
السباقات او
خارجها.
2
–
الرقابة على
الخيل
المشاركة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية
التي تقام في
الدولة.
3
–
إنشاء
واعتماد
المختبرات
المتخصصة في
فحص العينات
التي تؤخذ من
الخيل للتأكد
من عدم
إعطائها اي
مواد
محظورة.
4
–
اخذ العينات
من الخيل،
ونقلها الى
المختبرات
المعتمدة
لتحليلها،
والحفاظ على
هذه العينات
وسلامتها
وإعلان
نتائجها،
وذلك وفقاً
للقرارات
الصادرة في
هذا الشأن.
5
–
إنشاء برنامج
وطني لرصد
المواد
المحظورة
وفقاً
للاشتراطات
المعتمدة في
هذا الشأن.
6
–
ضبط الافعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون او
القرارات
الصادرة
بموجبه،
واتخاذ
الاجراءات
اللازمة بحق
الجهات
المخالفة.
7
–
تصميم وتنفيذ
البرامج
التدريبية
والتوعوية
المتخصصة في
مجال مكافحة
المواد
المحظورة في
مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية،
وتوفير
المعلومات
اللازمة عن
هذه المواد،
وعن آثارها
السلبية على
صحة الخيل،
والعواقب
الناجمة عن
استخدامها.
8
–
إجراء البحوث
والدراسات
المتخصصة في
مجال مكافحة
المواد
المحظورة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية
واساليب
الوقاية منها
وطرق الكشف
عنها.
9
–
تبادل
الخبرات مع
المنظمات
والجهات
المتخصصة
بمكافحة
المواد
المحظورة
سواء على
المستوى
المحلي او
الإقليمي او
الدولي.
10
–
المشاركة في
المؤتمرات
والندوات
وورش العمل
المتخصصة في
مجال مكافحة
المواد
المحظورة.
11
–
تلقي الشكاوى
المتعلقة
بتداول او
استخدام او
محاولة
استخدام
المواد
المحظورة
والتحقق من
صحة البيانات
الواردة
فيها، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها.
12
–
أية مهام أخرى
يحددها مجلس
الوزراء تكون
لازمة لتحقيق
اهداف هذا
القانون.
المادة
7
–
الافعال
المحظورة
يحظر
القيام
بالافعال
الآتية: -
1
–
وضع أو حقن أو
محاولة وضع أو
حقن الخيل
بمادة محظورة
بأية وسيلة او
طريقة كانت.
2-
استخدام
المواد
المحظورة دون
الحصول على
ترخيص بذلك من
الوزارة.
3
–
إفشاء
المختصين
لبيانات
العينات وكل
ما يتعلق
بالمعلومات
الخاصة
بالخيل التي
أخذت منها تلك
العينات
وملاكها.
4
–
وجود مادة
محظورة أو
عناصرها
الأيضية
أو
الآثار
الدالة عليها
في العينة
التي تؤخذ من
جسم او دم
الخيل.
5
–
رفض إخضاع
الخيل
للفحوصات أو
أخذ العينات
للتأكد من عدم
استخدام
المواد
المحظورة.
6
–
الامتناع عن
تقديم
المعلومات
اللازمة عن
مكان ومصدر
المواد
المحظورة.
7
–
التلاعب او
محاولة
التلاعب، بأي
اجراء من
إجراءات
الرقابة على
استخدام
المواد
المحظورة.
8
–
مساعدة
المالك او
الاتفاق معه،
أو تحريضه، أو
التستر عليه
في أية عملية
تتعلق بإعطاء
المواد
المحظورة
للخيل.
9
–
أي
فعل آخر من
شأنه تداول أو
استخدام
المواد
المحظورة في
مجال رياضة
سباقات الخيل
والفروسية في
الدولة.
المادة
8
–
واجبات
المنشأة
تلتزم
المنشآت
العاملة في
مجال
المنتجات
المخصصة
للخيل من
اعلاف
ومكملات
غذائية ومواد
وعقاقير
بيطرية بوجود
بطاقة بيان
على هذه
المنتجات،
تتضمن
مكوناتها
وتركيبها
الكيميائي
وآثارها
الجانبية
ومصدرها
وتاريخ
إنتاجها
وإنتهاء
صلاحياتها.
المادة
9
–
التزامات
المالك
والمختص
يلتزم
المالك
والمختص بما
يلي:-
1
–
إخطار
الوزارة او
السلطة
المختصة على
الفور عن
ارتكاب اية
منشأة او فرد
لأي من
الافعال
المحظورة
المنصوص
عليها في
المادة (7) من
هذا
القانون.
2
–
اتخاذ كافة
التدابير
اللازمة
للحيلولة دون
استخدام اي من
المواد
المحظورة.
1
- مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة اشد ينص
عليها اي
تشريع آخر،
يُعاقب كل من
يخالف اي حكم
من احكام هذا
القانون
بغرامة مالية
لا تقل عن
(
20,000)
عشرين الف
درهم ولا تزيد
على
(200,000)
مائتي الف
درهم.
2
–
تتضاعف قيمة
الغرامة
المنصوص
عليها في
الفقرة (1) من
هذه المادة في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
ثلاث سنوات من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها
وبما لا يزيد
على
(500,000)
خمسمائة الف
درهم.
3
–
بالإضافة الى
عقوبة
الغرامة
المنصوص
عليها في
الفقرتين (1) و(2)
من هذه
المادة، يجوز
للوزارة او
السلطة
المختصة حسب
الاحوال
اتخاذ
التدابير
التالية بحق
مرتكب
المخالفة: -
أ
–
الحرمان من
المشاركة في
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية
مدة لا تزيد
على (3) سنوات.
ب
–
حرمان
المتسبب من
العمل في مجال
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية
مدة لا تزيد
على (3) سنوات.
ج
–
إغلاق
المنشأة
المخالفة
لمدة لا تزيد
على (3) سنوات.
د
–
إلغاء ترخيص
المنشأة
المخالفة.
4
–
وفي حال العود
يشطب المتسبب
من سجلات
رياضة سباقات
الخيل
والفروسية.
المادة
11
–
الضبطية
القضائية
يكون
لموظفي
الوزارة
والسلطة
المختصة
الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من وزير
العدل
بالتنسيق مع
الوزير صفة
مأموري الضبط
القضائي في
ضبط الافعال
التي تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون او
القرارات
الصادرة
بموجبه.
المادة
12
–
تطبيق انظمة
المسابقات
الرياضية
لا
يحول تطبيق
العقوبات
والتدابير
المنصوص
عليها في
المادة (10) من
هذا القانون
دون تطبيق
الجزاءات
المنصوص
عليها في
اللوائح
المعتمدة
لرياضة
سباقات الخيل
والفروسية.
المادة
13
–
اللائحة
التنفيذية
يصدر
مجلس الوزراء
بناء على
اقتراح
الوزير
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
خلال مدة
اقصاها (6) اشهر
من تاريخ نشر
هذا
القانون
.
المادة
14
–
الغاء النصوص
المتعارضة*
يُلغى
اي نص ورد في
اي تشريع آخر
يتعارض مع
احكام هذا
القانون.
المادة
15
–
النشر
والسريان
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
اليوم التالي
لتاريخ
نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
5
جمادي
الآخرة
1436
هـ.
الموافق:
25
مارس
2015م.
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 577
(ملحق) ص.
9.