قانون اتحادي رقم 16 لسنة 2007
في شأن الرفق بالحيوان
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979م. في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون-اتحادي رقم 9 لسنة 1983م. في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م. والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993م. بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002م. في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002م. بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى - تعاريف
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016م. وأصبح على الوجه التالي:
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنيّة في الوزارة.
السلطة المختصة: السلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات.
الأشخاص المخوّلون: الأطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة المختصة.
الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على شهادة بكالوريوس معتمدة في الطب البيطري والمرخص من الوزارة.
الأخصّائي: الشخص المؤهل أكاديمياً في مجال الطب البيطري أو المختبرات.
الحيوانات: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والثديّات، والحيوانات البريّة الضّالة والحبيسة.
الحيوان الضّال: الحيوان المملوك والذي يتجوّل بحريّته بدون قيد وإشراف من حائزه أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع الى مكان حيازته أو مالكه.
الحيوانات الحبيسة: الحيوان المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على الغير وخاضع لسيطرة ورعاية الحائز.
المنشآت: مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة والأماكن الخاصة والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي التي يحتفظ فيها بالحيوانات.
القائم على رعاية الحيوان: هو حارس الحيوان وصاحب السيطرة الفعلية عليه سواء كان مالك أو غيره.
المادة 2 - الاحتياطات اللازم اتخاذها لعدم الإضرار والحاق الأذى بالحيوانات*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016م. وأصبح على الوجه التالي:
يجب على ملاّك الحيوانات والقائمين على رعايتها بحسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي:
1- الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية.
2- عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
3- توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم.
4- معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها.
5- الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
المادة 3 - الأشخاص المخولون
1- يحق للأشخاص المخولين والاخصائي المرافق ما يلي:
أ – دخول أي منشآت للتفتيش عليها اذا كان لديهم اعتقاد بأن الحيوانات قد تعرضت لمعاناة أو مضايقة او مرض أو ربيت بأية طريقة تتعارض مع احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعليهم أن يبرزوا هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات في المنشآت، واذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة، تؤخذ موافقة النيابة العامة ابتداء.
ب – فحص أية حيوانات داخل المنشآت واجراء اختبارات أو أخذ عينات يعتقد انها ضرورية ويجب اعطاء جزء من العينة أو عينة مشابهة لها الى المالك أو القائمين على رعايتها اذا طلبوا ذلك.
ج – وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز ازالة هذه العلامات عن الحيوانات الا بموافقة من الادارة المختصة أو السلطة المختصة.
د – التحفظ على أية حيوانات يشتبه في مرضها ونقلها الى مكان آخر لعلاجها.
2- على المالك أو القائمين على رعاية الحيوانات داخل أية منشأة ان يقدموا المساعدة اللازمة للأشخاص المخولين والاخصائي المرافق بما في ذلك المساعدة في تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك ممكنا واخذ العينات وتقديم اية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.
المادة 4 - حرية الحركة للحيوان
يجب ان توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها عندما تحد حركتها بصفة دائمة او مؤقتة وفقا لما هو وارد في اللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة.
المادة 5 - المباني ووسائل الراحة للحيوان
1- يجب ان تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت وخاصة الحظائر والأقفاص والاصطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وان تكون خالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل.
2- يجب أن توفر للحيوانات التي لا تربى في مبان، حماية من أحوال الطقس المتقلبة والضواري واية اخطار على صحتها، وأن يتاح لها الوصول الى مرقد مناسب وجيد التصريف للفضلات.
أضيف نص مادة جديدة برقم "5 مكرّراً" بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016 وهو التالي:
المادة 5 مكرراً – الشروط الفنية والصحية*
تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6 - تغذية الحيوانات
مع مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن المواد المسموح باضافتها لغذاء الحيوانات يجب أن يتم إطعام الحيوانات بالعلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وتفي باحتياجاتها الغذائية، مع تمكينها من الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبة أو تزويدها بكفايتها من الماء النقي يوميا.
المادة 7 - نقل الحيوانات
يجب ان يتم نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمواصفات الواجب تحققها في تحميل الحيوانات ونقلها وانزالها وتغذيتها أثناء النقل وأية شروط أخرى خاصة بوسائل النقل.
المادة 8 - علاج الحيوانات
1- اذا كان من شأن التدخل العلاجي للحيوان أن يسبب له ألما أو فزعا أو مضايقة فيجب أن يتم هذا التدخل بواسطة طبيب بيطري أو اخصائي.
2- يجب ان تتم جميع التدخلات الجراحية للحيوانات تحت تخدير عام أو موضعي وفي مكان مجهز طبيا لنوع الجراحة.
المادة 9 - اعادة الحيوان لمالكه
لا يجوز اعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعلاج الى مالكه الا بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطين التاليين:
1- ثبوت عدم تكرار الاهمال من قبل المالك.
2- دفع تكاليف النقل والعلاج حالة تكرار الاهمال.
المادة 10 - المحظورات
يحظر القيام بأي من الأفعال التالية:
1- التعدي الجنسي على الحيوان.
2- خلط انواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع.
3- عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة ما لم يشف تماما.
المادة 11 - تنظيم المعارض للحيوانات
يحظر تنظيم معارض عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى بما في ذلك الاعلانات أو أغراض الديكور، دون تصريح خطي من الادارة المختصة أو السلطة المختصة.
المادة 12 - استخدام الحيوانات للأغراض العلمية
1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية الا بعد الحصول على ترخيص من الادارة المختصة أو السلطة المختصة.
2- تجمع الوزارة قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للأغراض العلمية داخل الدولة.
المادة 13 - الحيوانات السائبة
يحق للادارة المختصة أو السلطة المختصة – بحسب الأحوال – القيام بما يلي حال العثور على حيوان سائب:
1- إحتجازه اذا كان يشكل خطورة أو يعاني ألما أو مضايقة.
2- أخذ رأي بيطري حال معاناته من ألم أو مضايقة، مع عدم إمكان تحديد هوية مالكه او الاتصال به، والتصرف فيه وفقا لهذا الرأي.
3- إلزام مالكه بسداد جميع المصاريف التي صرفت عليه اذا تم التوصل اليه.
المادة 14 - العقوبات
استبدل نص المادة 14 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016م. وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- تعدّى جنسياً على الحيوان.
2- أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك.
3- تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات.
4- يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب.
أضيف نص مادة جديدة برقم "14 مكرّراً (1)" بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016 وهو التالي:
المادة 14 مكرراً 1 - استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون ترخيص*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
أضيف نص مادة جديدة برقم "14 مكرّراً (2)" بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016 وهو التالي:
المادة 14 مكرراً 2 – مخالفة التزامات القانون واللوائح والقرارات التنفيذية*
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أضيف نص مادة جديدة برقم "14 مكرّراً (3)" بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016 وهو التالي:
المادة 14 مكرراً 3 - الدعوى الجزائية عن جرائم المادة 14 مكرراً (2) وضوابط التصالح*
1- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلّا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.
2- يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) قبل إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80,000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة.
3- يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.
أضيف نص مادة جديدة برقم "14 مكرّراً (4)" بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016 وهو التالي:
المادة 14 مكرراً 4 - الجزاءات الإدارية لمخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية*
للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1- الإنذار.
2- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- إغلاق المنشأة نهائياً.
4- إلغاء الترخيص.
أحكام ختامية
المادة 15 - قرارات محددة للضوابط اللازمة لحماية الحيوانات*
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة بها.
المادة 16 - صفة مأموري الضبط القضائي*
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى السلطات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بأعمالهم.
أضيف نص مادة جديدة برقم "16 مكرّراً" بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 18 تاريخ 1/11/2016 وهو التالي:
المادة 16 مكرراً - لتحديد الرسوم*
يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 17 - اللوائح والقرارات التنفيذية*
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18 - إلغاء الأحكام المخالفة*
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 19 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 22 شعبان 1428 هـ.
الموافق 4 سبتمبر 2007م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 470 ص 32.

TempFile000.gif