قانون اتحادي رقم 22
صادر بتاريخ 12/12/2016م.
الموافق فيه 13 ربيع الأول 1438ه.
بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
معدل بموجب
القرار الوزاري رقم 721 تاريخ 05/12/2017م
والقرار الوزاري رقم 190 تاريخ 25/08/2021م
والقرار الوزاري رقم 379 تاريخ 17/11/2022م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983، في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات،
- على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الاول
المادة الأولى - تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
الحيوانات الخطرة: الحيوانات التي تحدث نوعاً من الأذى او الضرر على الإنسان او الحيوانات الأخرى والمحددة جميعها في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون ومنها الحيوانات المفترسة والمهجنة وشبه الخطرة.
الحيوانات المفترسة: الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى.
الحيوان المهجن: الحيوان الناتج من تزاوج حيوانين من فصيلتين او سلالتين مختلفتين، والمحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون.
الحيوانات شبه الخطرة: الحيوانات غير الخطرة في طبيعتها والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية او شرسة ويحتمل ان تسبب أذى للإنسان.
الحيوان السائب: الحيوان غير المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على ذاته وغير خاضع لسيطرة ورعاية اي حائز.
الحيوان الضال: الحيوان الذي يتجول بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع الى مكان حيازته.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك او يحوز او يحتفظ او يأوي او يرعى او يحرس الحيوانات بشكل دائم او مؤقت.
التداول: كافة عمليات البيع او العرض او التسويق او الترويج او النقل او الاستيراد او التصدير او إعادة التصدير او المبادلة او الاستعارة.
الإكثار: توالد او اي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
المنشأة: اي مكان تؤوى او تحفظ او تحجز او تستولد او تربى او تكثر او تعالج فيه الحيوانات الخطرة.
حديقة الحيوان: المنشأة التي تحوز وتحتفظ وتكثر الحيوانات الحية بغرض العرض والترفيه أو المحافظة على أنواعها أو لأغراض تعليمية او بحثية.
المنتزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السيرك: أي مكان يحتفظ فيه بالحيوانات بغرض الترفيه والاستعراض.
التخلص الرحيم: عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم او معاناة ممكنة.
الشريحة الإلكترونية: رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها تحت الجلد لتعريف الحيوان بأرقام ورموز محددة.
المادة 2 – أهداف القانون
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
1- تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
2- حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى.
3- ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.
الفصل الثاني
تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة
المادة 3 – حظر الحيوانات الخطرة
يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري امتلاك او حيازة او تداول او إكثار اي من الحيوانات الخطرة.
المادة 4 – رخصة المنشأة والإعفاء منها
1- استثناءً من المادة السابقة تمنح رخصة المنشأة فقط، لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يعفى من شرط الترخيص المشار إليه بالبند السابق، الجهات الأمنية او العسكرية الحكومية الاتحادية او المحلية.
المادة 5 – الموافقة المسبقة
لا يجوز للمنشأة القيام بما يأتي:
1- تنظيم معارض او منافسات او عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نقل الحيوانات الخطرة من مكان الى آخر داخل الدولة او النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 6 – التزامات المنشأة
تلتزم المنشأة بما يأتي:
1- التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة.
2- توفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض الواجب التحصين منها.
3- توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- إطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية.
5- توفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة.
المادة 7 – السجلات
تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات وضوابط وبيانات كل سجل.
الفصل الثالث
الإبلاغ المتعلق بالحيوانات الخطرة
المادة 8 – الإبلاغ عن الحيوان السائب او الضال
على كل من وجد أياً من الحيوانات الخطرة سائبا او ضالاً الإبلاغ فوراً عن ذلك لأي من الوزارة او السلطة المختصة او أقرب مركز للشرطة.
المادة 9 – الإبلاغ عن الحيازة بدون ترخيص
على كل من علم بوجود حيوان خطر لدى اي حائز غير مرخص له بامتلاكه إبلاغ الوزارة فوراً او السلطة المختصة او أقرب مركز للشرطة.
المادة 10 – حالات الإبلاغ من المنشأة
على المنشأة إبلاغ الوزارة او السلطة المختصة بأي مما يأتي بشأن الحيوان الخطر:
1- إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية او الوبائية او الاشتباه بالإصابة بها.
2- نفوق الحيوان.
3- نقل حيازته لمنشأة أخرى.
4- فقد الحيوان.
5- إصابة شخص او وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان.
6- رغبتها في التخلي عن حيوانها او عدم مقدرتها على الاحتفاظ به او إيوائه او رعايته.
الفصل الرابع
حجز ورعاية الحيوانات الخطرة
المادة 11 – مهام الوزارة والسلطة المختصة*
1- على الوزارة والسلطة المختصة حجز اي حيوان خطر سائب او ضال او متخلى عنه او غير مرخص به واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- على السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة إنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة تبعاً للبند السابق ويحق للوزارة والسلطة المختصة التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس
حيازة الكلاب
المادة 12- ترخيص والتزامات حيازة الكلب
يُحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها.
المادة 13- سجل الكلاب
ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخص بحيازتها على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ومن بينها:
1- إسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب.
2- منشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت ورقم الشريحة الالكترونية وسجل التطعيمات.
المادة 14- التعامل مع الكلاب الخطرة
بمراعاة المادة (4) من هذا القانون، يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم (2) من هذا القانون.
المادة 15- تقييد الكلاب
يجب أن تقيد الكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 16- التجول برفقة الحيوانات الخطرة
دون الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.
الفصل السادس
العقوبات
المادة 17- عقوبة الإعتداءات*
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للإعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء الى عاهة مستديمة.
2- تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء الى الموت.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400,000) أربعمائة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء الى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين.
4- إذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال.
5- في جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة لنفقات التحفظ.
المادة 18- إستخدام حيوان لإثارة الرعب*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700,000) سبعمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس.
المادة 19- حيازة الحيوانات الخطرة بقصد الإتجار*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة.
المادة 20- مخالفة أحكام بعض المواد*
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد، (3) و(5) و(10) و(14) و(16).
المادة 21- مخالفة أحكام المادة 6*
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (6).
المادة 22- مخالفة أحكام المادتين 12 و15*
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و(15).
المادة 23- عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 24 – الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير او رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة 25 – العلامة التعريفية
يجب ان تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها الا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي (10) ايام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها او امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون ان يكون لحائزها الحق في طلب اي تعويض.
المادة 26 – توفيق الأوضاع
على كل من يحوز اياً من الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 27 – التسجيل
يلتزم مالك او حائز الحيوانات الخطرة بتسجيلها لدى السلطة المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 28 – البيانات الخاصة بالمنشآت القائمة
تعمل السلطات المختصة على تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمنشآت القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 29 – تعديل الجدولين الملحقين
للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون بإضافة او حذف اي نوع من الحيوانات الواردة فيهما.
المادة 30 – لائحة التدابير الادارية
تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير – لائحة بالتدابير الادارية، التي توقعها الوزارة او السلطة المختصة في حال مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 31 – الجرائم التي يجوز التصالح فيها
1- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة الا بطلب كتابي من الوزارة او السلطة المختصة.
2- يجوز التصالح عن الجرائم المشار اليها بالبند السابق قبل احالة الدعوى الى المحكمة المختصة مقابل اداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر عن كل جريمة.
3- يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار اليها في البند (2) من هذه المادة.
المادة 32 – قرار تحديد الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة لتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 33 – اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يصدر مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 34 – إلغاء النصوص المخالفة والمتعارضة
يُلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 35 – النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 12/ديسمبر/ 2016م.
الموافق: 13/ربيع الأول/ 1438 هـ.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 609 ص. 49.

TempFile000.gif
الملحقان المرفقان بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
ملحق (1)
THE DANGEROUS ANIMALS
الحيوانات الخطرة
عدل الملحق رقم 1 (THE DANGEROUS ANIMALS - الحيوانات الخطرة) بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 721 تاريخ 05/12/2017م وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 379 تاريخ 17/11/2022م ( الذي ألغى في المادة 2 منه القرار الوزاري رقم 721/2017 المذكور سابقا ) ، واصبح على الوجه التالي:

ملحق (2)
قائمة الكلاب الخطرة
عدل الملحق رقم 2 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 190 تاريخ 25/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:

يشترط لاستيراد واستخدام الكلاب التي تستخدم كحيوانات خدمة أو حيوانات دعم عاطفي أو لأغراض طبية ما يلي:
1- توفير مستند موثق من مركز تدريب يفيد بأن الكلب قد تم تدريبه لأحد الأغراض المذكورة.
2- توفير تقرير طبي بشأن الحالة الصحية للمالك يدعم الغرض من استخدام الكلب.
3- تعهد مالك الكلب بعدم نقل ملكيته للغير أو التخلي عنه أو إكثاره، والالتزام بالاشتراطات الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

TempFile001.gif