قرار وزاري رقم 335
صادر بتاريخ 2/9/2018م.
الموافق فيه 22 ذو الحجة 1439هـ.
بشأن تنظيم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها
وزير التغير المناخي والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002م بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013م في شأن الوقاية من الامراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافآتها ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016م بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
وبناءً على الشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لعام 2015م. وفي إطار حرص الوزارة على تحقيق الهدف الاستراتيجي تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر:
المادة الأولى- الهدف
يهدف هذا القرار الى تنظيم استيراد وعبور الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق والطيور ومنتجاتها ومخلفاتها وبعض الفصائل الحيوانية الأخرى الواردة في نطاق هذا القرار.
المادة 2- المجال (النطاق)
يسري هذا القرار على استيراد وعبور الأنواع التالية من الحيوانات:
1- الحيوانات ذات الظلف المشقوق بما في ذلك الأبقار والضأن والماعز. ومنتجاتها الحية (سائل منوي وأجنة وبويضات). ومخلفاتها من أجزاء غير المخصصة للاستهلاك البشري ومن ذلك الدم والجلود والصوف والوبر والشعر والعظام والأمعاء والروث والقرون والحوافر وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد ومسحوق العظام وما في حكمها والمحنطات.
2- الطيور الحية بما فيها الدواجن والطيور البرية والمرباة في الأسر وطيور الزينة، والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفقيس. ومخلفاتها من أجزاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
3- الحيوانات الحية التالية ومنتجاتها ومخلفاتها من أجزاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي شريطة الحصول على الموافقة اللازمة لاستيرادها:
- الرتب التالية من الثدييات:
أ- الرئيسيات
ب- آكلات اللحوم ما عدا الكلاب والقطط وتشمل الدببة
ت- القوارض بما فيها حيوانات التجارب
ث- الحيوانات المائية بما في ذلك الحيتان- الدولفين- الفقمة- الفظ- أسد البحر
ج- الأرنبيات
ح- الجرابيات
- الزواحف والبرمائيات
- القشريات والمحاربات والرخويات والاسماك بما فيها العظمية والغضروفية
المادة 3- أحكام عامة
1- يشترط للاستيراد للاغراض التجارية ان تكون المنشأة مرخصة ومسجلة بالوزارة لاستيراد الانواع المرغوب في استيرادها.
2- يسمح بخروج الحيوانات المملوكة للأفراد ودخولها الى الدولة شريطة ان تكون مسجلة ومعرفة بوسيلة تعريف ثابتة. وأن تستوفي الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة للاستيراد من الدول العائدة منها الواردة في هذا القرار.
المادة 4- اعتماد دول التصدير
1- على اي دولة ترغب في تصدير الحيوانات والطيور المندرجة تحت الفقرتين (2,1) من المادة الثانية من هذا القرار الى الدولة استيفاء المتطلبات التالية لدراسة وضعها وإضافتها للقائمة المعتمدة لدول الاستيراد الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار:
أ- ان يكون لدى الدولة المصدرة خدمات بيطرية متكاملة تسمح بمراقبة منشآت تربية الحيوانات بصورة كافية وخاصة فيما يتعلق بالامراض الواجب الابلاغ عنها.
ب- ان يكون لدى الدولة المصدرة قائمة بالامراض الواجب الابلاغ عنها ويجب ان تتضمن هذه القائمة الامراض الوبائية والمعدية التي يمكن ان تصيب الفصائل المستهدفة بالاستيراد وان تمتلك أنظمة وبرامج للمراقبة والتقصي عن الامراض الحيوانية.
2- يحق لإدارة التنمية والصحة الحيوانية في الوزارة طلب أية معلومات اضافية لاستكمال دراسة الوضع الصحي بما في ذلك تعبئة الاستبيان الوارد في الملحق رقم (2) من هذا القرار وإجراء زيارات ميدانية لغايات التقييم.
3- يتم التنسيق مع السلطات البيطرية في دول التصدير لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية بما يتوافق مع النماذج الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
4- يتم تعليق اعتماد اي من الدول الواردة في قوائم الدول المسموح الاستيراد منها في أي من الحالات التالية:
أ- تغير الوضع الصحي في دولة التصدير بما لا يحقق الاشتراطات الصحية المذكورة في نماذج الشهادات الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار. ولحين العودة للوضع الصحي الذي يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.
ب- ورود إرساليات مخالفة للاشتراطات الصحية المطلوبة للاستيراد لحين تصويب الوضع واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.
ج- اي تعديل مستقبلي في الشروط الصحية او الإجراءات الواردة في ملاحق هذا القرار.
المادة 5- شروط الاستيراد
1- يجب الحصول على إذن استيراد مسبق او شهادة سايتس من الوزارة لاستيراد انواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها الواردة في نطاق هذا القرار.
2- يجب ان يكون الحيوان معرف بوسيلة تعريف ثابتة تتناسب مع فصيلته باستخدام شريحة إلكترونية (Microchip) او حلقة تعريفية (Ring) او علامة اذن تعريفية (Ear Tag) باستثناء الأرنبيات وحيوانات التجارب والبرمائيات والزواحف والطيور ما عدا الصقور.
3- يسمح باستيراد المنتجات والمخلفات الحيوانية غير المعاملة من قائمة الدول الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار وضمن الشروط الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
4- يسمح باستيراد المخلفات الحيوانية المعاملة من كافة الدول شريطة ان تصاحب بشهادة تفيد بأن الإرسالية قد تم معاملتها بأحد الطرق الموصى بها في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للقضاء على المسببات المرضية.
5- يجب ان يرفق بالارساليات المستوردة ما يلي:
أ- شهادة صحية بيطرية مصدقة: وفقاً لنماذج الشهادات الصحية الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار ويحق لإدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة دراسة بدائل الاشتراطات وفقاً لدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية او دراسة تحليل المخاطر للاستيراد من تلك الدول.
ب- شهادة منشأ معتمدة وصادرة من الجهة المختصة في حال الارساليات التجارية. ويستثنى من ذلك إرساليات الأنواع المدرجة على ملاحق اتفاقية CITES.
ت- شهادات السايتس الصادرة من الوزارة ومن دولة التصدير للأنواع التي تندرج تحت ملاحق اتفاقية السايتس.
ث- نسخ من نتائج الفحوص المخبرية المطلوبة او تضمينها في نموذج الشهادة الصحية المستخدمة في حال تطلب الامر ذلك.
ج- بيان خط سير الرحلة او بوليصة الشحن التي تبين بيانات الإرسالية.
ح- بيان جمركي يوضح بيانات الإرسالية.
6- يجب شحن ارساليات الحيوانات الحية مباشرة من دولة التصدير. ويسمح بالعبور الجوي في نفس المطار او البحري في نفس الميناء شريطة ألا تخالط حيوانات أخرى من نفس النوع أثناء العبور ويثبت ذلك في الإقرار الوارد في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
7- يجب ان يتم نقل الحيوانات الحية مباشرة من مكان العزل الى منفذ التصدير في وسائل نقل نظيفة ومطهرة.
8- في حال إعادة تصدير الحيوانات الحية الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار وكان بلد المنشأ محظوراً فيجب ان تقضي 6 أشهر على الاقل في بلد التصدير بينما يشترط في حال الطيور الاقامة لمدة لا تقل عن 3 اشهر.
9- يجب ان يتم الشحن الجوي وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وفي حالات النقل البحري والبري يتم الالتزام بأي اشتراطات فنية مطلوبة وفقاً لمعايير الرفق بالحيوان.
10- يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية الحية (البويضات والأجنة والسائل المنوي) وفقاً للشروط الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
11- في حال قبول طلب استيراد اي من الأنواع المذكورة في الفقرة 3 من المادة (2) من هذا القرار. يتم ذلك وفقاً للاشتراطات الصحية الواردة في نماذج الشهادات الصحية في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
12- يجب مراعاة اية تشريعات ومعايير أخرى تتعلق بالاستيراد والعبور.
المادة 6- إجراءات ارساليات العبور (الترانزيت)
تخضع ارساليات العبور (الترانزيت) للأحكام التالية:
1- يجب الحصول على إذن عبور مسبق من الوزارة للإرساليات الحيوانية والتي تمر عبر أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة (ترانزيت) ولا يسمح بعبور الارسالية إلا إذا كانت واردة من دولة مسموح الاستيراد منها
2- يصدر إذن العبور المسبق بناء على طلب مرفقاً به المستندات التالية:
أ- نسخة من إذن استيراد او عدم ممانعة من الدولة المستوردة
ب- نسخة من شهادة صحية من الدولة المصدرة
ت- نسخة من شهادة الفحص المخبري الصادرة عن مختبر معتمد من السلطات المختصة في دولة التصدير- في حال ورود الارسالية من الدول التي تطلب الوزارة عند استيراد الحيوانات منها إجراء فحص مخبري لها في بلد المنشأ- او تضمين النتائج في الشهادة الصحية المعتمدة.
ث- نسخة من شهادة سايتس (تصدير او إعادة تصدير) سارية المفعول وصادرة عن الدولة المصدرة للحيوانات البرية الخاضعة لاتفاقية سايتس ويمكن ان يستعاض عنها بجوازات السفر سارية المفعول في حال الصقور.
3- يجب ان يتم تتبع سير الارسالية من منفذ الدخول الى منفذ الخروج لضمان خروجها من أراضي دولة الامارات العربية المتحدة.
4- في حالات النقل البري باستخدام الشاحنات يجب ان يتم ترصيص الشاحنة.
5- يجب مراعاة تشريعات ومعايير الرفق بالحيوان بهذا الخصوص.
6- في حال العبور الجوي في نفس المطار او البحري في نفس الميناء لا يتطلب الحصول على إذن عبور شريطة ان تكون الحيوانات معزولة عن اي حيوانات أخرى.
7- يحق للادارة المعنية بالسايتس الاطلاع على المستندات لأغراض التتبع في حال عبور أنواع مدرجة بملاحق اتفاقية سايتس.
المادة 7- الاجراءات الحجرية
تختص الجهات التالية بالاجراءات أدناه:
- قطاع التنوع الغذائي بالوزارة:
1- إدارة التنمية والصحة الحيوانية:
- مراجعة نماذج الشهادات الصحية الواردة في ملاحق هذا القرار وتعديلها وفقاً للتحديثات على الخطوط الارشادية للمنظمات الدولية او تحليل المخاطر على الواردات.
- تحديد منافذ الدخول للحيوانات الحية حسب فصائل الحيوانات ودول التصدير والقدرات المحجرية في المنافذ بالتنسيق مع قطاع المناطق.
- متابعة تطورات الوضع الوبائي لدول العالم. وتعديل قائمة دول الاستيراد والتحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية الواردة في نماذج الشهادات في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
- التنسيق مع السلطات البيطرية في دول التصدير لدراسة نماذج الشهادات الصحية المقترحة لاعتمادها وفقاً للطرق المتبعة.
2- إدارة المختبرات الوطنية:
- إجراء الفحوص المخبرية التأكيدية اللازمة للعينات الواردة من الارساليات وفقاً لمتطلبات الاستيراد.
- قطاع المناطق بالوزارة:
- تعميم نماذج الشهادات الصحية المعتمدة على مراكز الحجر البيطري.
- إرسال نسخ من تقارير شهرية الى إدارة التنمية والصحة الحيوانية بشأن أسباب رفض وتوقيف الارساليات الواردة وأعداد الحيوانات وأنواعها ومصادرها.
- تنفيذ إجراءات الافراج عن الارسالية الواردة في الملحق رقم (5) من هذا القرار.
- قطاع التنوع البيولوجي والاحياء المائية- إدارة التنوع البيولوجي:
- دراسة واعتماد الانواع المذكورة في الفقرة 3 من المادة (2) من هذا القرار وتحديد أعداد الاستيراد في حال ورود طلبات استيراد.
المادة 8- العينات والفحوص الواجب إجرائها
يتم جمع العينات من الحيوانات وفحصها مخبرياً في مراكز الحجر بمنافذ الدخول وفقاً للملحق رقم (4) من هذا القرار.
المادة 9- الإرساليات المخالفة
- في حالة عدم الالتزام او الإخلال بتنفيذ اي من الشروط الصحية المطلوبة يتم رفض الارسالية وإرجاعها الى بلد المصدر او اتلافها على نفقة المستورد او التعامل معها طبقاً للإجراءات المحجرية والصحية المعمول بها بالدولة وإخطار الدولة المصدرة بذلك.
- في حال تكرر ورود إرساليات مخالفة من البلد المصدر، يتم تعليق الاستيراد مؤقتاً لإعادة تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
المادة 10- التزامات المستورد
يتوجب على المستورد ما يلي:
- الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستيراد او العبور قبل البدء في عملية الاستيراد.
- التأكد من تحقيق متطلبات الاستيراد.
- توفير الماء والغذاء للحيوانات أثناء فترة الحجر.
- الالتزام بالقرارات المحجرية حيال الارسالية.
المادة 11- تعديل الشهادات الصحية*
على الدول المصدرة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار تعديل الشهادات الصحية المستخدمة في عملية تصدير الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها بما يتوافق مع المتطلبات الصحية في النماذج الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القرار. وفي حال عدم تعديل وضعها يتم شطبها من قوائم الدول المسموح بالاستيراد منها.
المادة 12- تنفيد أحكام القرار*
على جميع الجهات المعنية بالدولة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة 13- إلغاء القرارات المخالفة*
تُلغى كافة القرارات التي تخالف او تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 14- النشر والنفاذ*
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في: 22 ذو الحجة 1439هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2018م
د. ثاني بن أحمد
وزير التغير المناخي والبيئة
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 637 ص 55.
الملاحق
ملحق رقم (1): قائمة الدول المعتمدة للاستيراد
1- الدول المسموح استيراد الابقار الحية ومخلفاتها الغير معاملة منها:
أستراليا، كندا، المانيا، فرنسا، اسبانيا، هولندا، هنغاريا، الأرجنتين، البرازيل، الباراغواي، الأوراغواي، المكسيك، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الهند، الباكستان، اليابان، سوريا، السودان، (المنطقة الشرقية والوسطى)، تنزانيا، أثيوبيا، كازاخستان.
2- الدول المسموح استيراد الضأن الحية منها (ضأن وماعز) ومخلفاتها الغير معاملة منها:
استراليا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، المانيا، فرنسا، اسبانيا، هولندا، الأرجنتين، البرازيل، الباراغواي، الأوراغواي، المكسيك، أوكرانيا، مولدافيا، جورجيا، حربيا، اذربيجان، البوسنة والهرسك، بلجيكا، المملكة المتحدة، قبرص، بلغاريا، رومانيا، الدنمارك، الكويت، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، الاردن، لبنان، سوريا، الهند، الباكستان، اليابان، السودان (المنطقة الشرقية والوسطى)، تنزانيا، أثيوبيا، كازاخستان، أرمينيا، رومانيا.
3- الدول المسموح باستيراد كافة أنواع الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان عمر يوم واحد منها:
الطيور الحية:
الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، تايلاند، إيرلندا، مالطا، بولندا، لاتفيا، النمسا، فنلندا، قبرص، الدنمارك، سويسرا، النرويج، التشيك، تركيا، أندورا، البرتغال، بيلاروسيا، ألبانيا، صربيا، أستونيا، جورجيا، أيسلاندا، ليختنشتاين، موناكو، جمهورية الجبل الاسود، سان مارينو، سلوفينيا، أرمينيا، أروبا، إكوادور، أنتغيوا وبربودا، الأرجنتين، الباراغواي، البرازيل، البهاما، الدومينيكان، السلفادور، بربادوس، برمودا، بروناي، بليز، بنما، بورتوريكو، بوليفيا، بيرو، تشيلي، جامايكا، جمهورية البانيا، دومينيكا، فنزولا، كوستاريكا، كولومبيا، لتوانيا، لوكسمبورج، مولدافيا، ميكرونيزيا، نيكاراغوا، نيوزلندا، هندوراس، يوغسلافيا، رومانيا، استراليا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، اليونان، اوكرانيا، اسبانيا، ماليزيا، المانيا، سلوفاكيا، كرواتيا، هنغاريا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، السويد، مقدونيا، فرنسا، هولندا، سورينام، الفلبين، روسيا باستثناء المقاطعات: (RESPUBLIKA, KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANKAYA OBLAST KALMYKIYA OBLAST)
الصيصان عمر يوم:
الكويت، مملكة البحرين، عمان، تايلاند، ايرلندا، مالطا، بولندا، لاتفيا، النمسا، فنلندا، قبرص، الدنمارك، سويسرا، النرويج، التشيك، تركيا، أندورا، البرتغال، بيلاروسيا، ألبانيا، صربيا، أستونيا، جورجيا، أيسلاندا، ليختنشتاين، موناكو، جمهورية الجبل الاسود، سان مارينو، سلوفينيا، أرمينيا، أروبا، إكوادور، أنتغيوا وبربودا، الأرجنتين، الباراغواي، البرازيل، البهاما، الدومينيكان، السلفادور، بربادوس، برمودا، بروناي، بليز، بنما، بورتوريكو، بوليفيا، بيرو، تشيلي، جامايكا، جمهورية البانيا، دومينيكا، فنزولا، كوستاريكا، كولومبيا، لتوانيا، لوكسمبورج، مولدافيا، ميكرونيزيا، نيكاراغوا، نيوزلندا، هندوراس، يوغسلافيا، رومانيا، استراليا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، اليونان، اوكرانيا، إسبانيا، ماليزيا، ألمانيا، سلوفاكيا، كرواتيا، هنغاريا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، السويد، مقدونيا، الأردن، الباكستان، فرنسا، هولندا، سورينام، الفلبين، روسيا باستثناء المقاطعات: (RESPUBLIKA, KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANKAYA OBLAST KALMYKIYA OBLAST).
بيض التفقيس:
الكويت، مملكة البحرين، عمان، تايلاند، ايرلندا، مالطا، بولندا، لاتفيا، النمسا، فنلندا، قبرص، الدنمارك، سويسرا، النرويج، التشيك، تركيا، أندورا، البرتغال، بيلاروسيا، ألبانيا، صربيا، أستونيا، جورجيا، أيسلاندا، ليختنشتاين، موناكو، جمهورية الجبل الاسود، سان مارينو، سلوفينيا، أرمينيا، أروبا، إكوادور، أنتغيوا وبربودا، الأرجنتين، الباراغواي، البرازيل، البهاما، الدومينيكان، السلفادور، بربادوس، برمودا، بروناي، بليز، بنما، بورتوريكو، بوليفيا، بيرو، تشيلي، جامايكا، جمهورية البانيا، دومينيكا، فنزولا، كوستاريكا، كولومبيا، لتوانيا، لوكسمبورج، مولدافيا، ميكرونيزيا، نيكاراغوا، نيوزلندا، هندوراس، يوغسلافيا، رومانيا، استراليا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، اليونان، اوكرانيا، إسبانيا، ماليزيا، ألمانيا، سلوفاكيا، كرواتيا، هنغاريا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، السويد، مقدونيا، الأردن، الباكستان، فرنسا، هولندا، سورينام، السعودية، الفلبين، روسيا باستثناء المقاطعات: (RESPUBLIKA, KURSKAYA OBLAST, ASTRAKHANKAYA OBLAST KALMYKIYA OBLAST).
ملحق رقم (2): استبيان اعتماد الدول/ المناطق
استبيان
Questionnaire
عن وضع الصحة الحيوانية في الدول الراغبة في تصدير الحيوانات* الى دولة الامارات العربية
On Animal Health in countries wishing to export animals* to the UAE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يراعى نوع الفصائل الحيوانية المزمع استيرادها عند تعبئة الاستبيان خاصة الامراض الواجب الابلاغ عنها وبرامج الوقاية وبيانات الاستيراد والتصدير

ملحق رقم (2): نماذج الشهادات الصحية
1- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الحيوانات ذات الظلف المشقوق الى دولة الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

2- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير البويضات والاجنة والسائل المنوي للمجترات الحية الى دولة الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

3- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير المنتجات او المخلفات الحيوانية الغير معاملة الى الامارات العربية المتحدة (غير المستخدمة للاستهلاك البشري)
أولاً: أوصاف الارسالية
بلد المصدر:

ثانياً: إفادة صحية

4- نموذج شهادة صحية بيطرية للتصدير الطيور الحية الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

5- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير بيض التفقيس الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

6- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الصيصان عمر يوم الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

7- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الثدييات ذات الظلف الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

8- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير الرئيسيات غير الانسان الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

9- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير القوارض والارنبيات والزواحف والجرابيات الحية الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

10- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير البرمائيات والحيوانات الثدية المائية والاسماك الحية والمحاربات والقشريات الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

11- نموذج شهادة صحية بيطرية لتصدير آكلات اللحوم غير القطط والكلاب الى الامارات العربية المتحدة
بلد المصدر:

ملحق رقم (3): العينات والفحوص
- يجب الالتزام بطريقة سحب العينات وارتداء وسائل السلامة الشخصية (القفازات- غطاء الرأس- البالطو- غطاء القدم) عند سحب العينات والتعامل معها وفقاً للكتيب الارشادي المعتمد للصحة والسلامة المهنية كما يلي:
1- قبل بدء العمل:
- التأكد من توفر عدد كافي ومناسب من معدات جمع العينات (نوع وحجم الابر المستخدمة لكل نوع من الحيوانات حسب الفصيلة والعمر، أحواض فحص الثعابين، أخرى).
- التأكد من ارتداء كامل الملابس الوقائية قبل التعامل مع الحيوانات.
- التأكد من إتمام عملية السيطرة على الحيوان.
- التأكد من وجود عمال ومساعدين بشكل كافي.
- اتباع إجراءات السيطرة على الحيوانات.
2- أثناء العمل:
- اتباع اسلوب شروط الوقاية الشخصية عند التعامل مع الحيوان.
- التأكد من عدم وجود اي تسرب او تلوث.
- تعريف العينات استخدام(labels) او اقلام تحديد دائم. (permanent markets)
- الحرص على تغليف العينات بشكل صحي وامن ووضعها وحفظها في صناديق نقل العينات بالدرجة المناسبة حسب نوع العينة مع تعبئة نموذج بيانات العينة تفصيلياً.
3- عند الانتهاء من العمل
- التخلص الامن من المعدات واللوازم المستخدمة ذات الاستعمال للمرة الواحدة.
- تعقيم وتطهير مكان الفحص اذا ما تلوث بإفرازات الحيوان المصاب او المشتبه بإصابته.
- يتم سحب العينات في الحالات التالية:
1- الاشتباه في اي من الامراض الوبائية والمعدية في ارسالية الحيوانات الواردة وخاصة أمراض (الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، اللسان الأزرق، طاعون المجترات الصغيرة، جدري الضأن والماعز، التهاب الجلد العقدي في الابقار، مرض انفلونزا الطيور ومرض النيوكاسل وداء الببغاوات (Psittacosis).
2- وفقاً للإجراءات التي يتم تعميمها دورياً من ادارة التنمية والصحة الحيوانية استناداً على الوضع الصحي لدول الاستيراد يتم سحب العينات كما يلي:
- التوريد من دول او مناطق غير معترف بها رسمياً من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بالخلو من أمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.
- التوريد من مناطق خالية بدول مصابة بمرض أنفلونزا الطيور.
- التوريد من دول مسجل بها مرض البروسيلا.
- التوريد من دول واقعة في المناطق الجغرافية المعرضة للاصابة بمرض حمى الوادي المتصدع، او من دولة سجل بها مرض حمى الوادي المتصدع خلال الخمس سنوات السابقة للتصدير.
- التوريد من دول او مناطق مسجل بها مرض اللسان الأزرق.
- التوريد من دول او مناطق سجل بها اية أمراض حيوانية أخرى ذات أولوية يتم تحديدها مستقبلاً.
3- طيور القنص العائدة من رحلات الصيد والطيور البرية الغير مرباه في الاسر فيما يخص مرض أنفلونزا الطيور.
- يجب ان تتضمن العينات المأخوذة، عينات من الحيوانات التي يظهر عليها أعراض مرضية والحيوانات النافقة.
- يتم سحب عينات للمختبرات الحية بحجم عينة كافية للكشف عن المرض مستوى ثقة 95% ونسبة انتشار 5%، وفقاً للجدول التالي:

وفيما يخص الطيور يتم سحب عينات بحيث تكون 60 عينة من الارسالية او كافة طيور الارسالية في حال كان عددها أقل من 60 طائر.
- يتم ارسال عينات الى المختبر المركزي لإجراء الفحوص التأكيدية في حال كانت النتيجة إيجابية للفحوص المبدئية.
- جدول الفحوصات المخبرية

ملحق رقم (4): الافراج عن ارساليات الحيوانات الحية والمنتجات الغير صالحة للاستهلاك البشري والمخلفات الحيوانية


TempFile000.gif