قانون اتحادي رقم 17
صادر بتاريخ 01/11/2004 م.
الموافق فيه 8 رمضان 1425 هـ.
في شأن مكافحة التستر التجاري
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975م. في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م. في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م. بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984م. في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م.،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995م. في شأن الحرف البسيطة،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالإشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الإلتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.
المادة 2
يحظر التستر على أي أجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – سواء كان ذلك بإستعمال إسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة 1 من هذا القانون.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم.
ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالإلتزامات المترتبة عليه.
المادة 4
يترتب على حكم الإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.
المادة 5
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الإقتصادية والمهنية ذات العلاقة
المادة 6
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 18 رمضان 1425هـ.
الموافق 1 نوفمبر 2004م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 422 ص 11.

TempFile000.gif