صادر
بتاريخ
17/11/2015
م. لسنة
الموافق
فيه 5 صفر
1437
هـ.
بشأن
اللائحة
المالية
للقانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 1984 بشأن
البعثات
التعليمية
والمساعدات
الدراسية
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناءً على ما
عرضه وزير
التعليم
العالي
والبحث
العلمي،
وموافقة مجلس
الوزراء،
المادة
الأولى -
التعريفات
في
تطبيق أحكام
هذه اللائحة،
يُقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية،
المعاني
المبيّنة
قرين كل منها
ما لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الوزارة:
وزارة
التعليم
العالي
والبحث
العلمي.
الوزير:
وزير
التعليم
العالي
والبحث
العلمي.
مسؤول
البعثات:
المستشار
أو الملحق
الثقافي في
سفارة الدولة
أو من يقوم
بعمل أي منهما
في البلد
المبتعث اليه
طالب
البعثة.
الموفد
(طالب
البعثة):
الطالب
المواطن
الحاصل على
بعثة دراسية
داخل الدولة
أو خارجها.
المؤسسة
التعليمية:
أي
مؤسسة يلتحق
بها طالب
البعثة، داخل
الدولة أو
خارجها.
الزوج:
زوج أو زوجة
طالب البعثة،
حسب مقتضى
الحال.
المادة
2
–
المخصصات
المالية
لطالب
البعثة

1
-
يستحق
طالب البعثة
الراتب
الشهري
المبيّن في
الجدول
ادناه، وفقاً
للقيمة
المالية
الموضحة
والبلد
المبتعث
اليه:
البلد
المبتعث اليه
الطالب
|
الراتب
الشهري لطالب
البعثة
بالدرهم
|
الراتب
الشهري لطالب
البعثة
المتميز
بالدرهم
|
امريكا
وكندا
واوروبا
واستراليا
|
|
|
|
|
|
الدول
العربية
والدول
الاخرى
|
|
|
2
–
بالإضافة الى
الراتب
الشهري،
الوارد في
الفقرة (1) من
هذه المادة،
يستحق طالب
البعثة
المخصصات
والبدلات
المالية
الآتية:
أ
–
بدل نقدي
للاستعداد
للسفر قدره (6000)
ستة آلاف
درهم، تصرف
لمرة
واحد

طيلة
مدة
الابتعاث.
ب
–
قيمة تذكرة
سفر على
الدرجة
السياحية،
ذهاباً
وإياباً، من
مقرّ إقامة
طالب البعثة
الى البلد
المبتعث
اليه، وذلك
لمرة واحدة عن
كل سنة
دراسية،
ويجوز منح
تذكرة سفر
إضافية في ايّ
حالة تستدعي
عودة طالب
البعثة الى
الدولة، وذلك
بناءً على
توصية من
مسؤول
البعثات
وموافقة
الوزير.
ج
–
الرسوم
الدراسية
المعتمدة ضمن
الخطة
الدراسية،
على ان يتم دفع
هذه الرسوم
بموجب
الوثائق
والمستندات
المعتمدة من
المؤسسة
التعليمية،
بعد تصديقها
من مسؤول
البعثات.
د
–
نفقات
التأمين
الصحي، أو
نفقات العلاج
أو الادوية في
حال عدم وجود
جهة تأمينية
مسؤولة عن
تغطية هذه
النفقات، على
ان يتم تقديم
الوثائق
والمستندات
اللازمة، بعد
تصديقها من
مسؤول
البعثات.
هـ
–
نفقات
الإقامة
الكاملة بما
لا يزيد على (6)
ستِ ليالٍ من
تاريخ وصول
طالب البعثة
لأول مرة الى
البلد
المبتعث
اليه، وذلك
وفق نظام
الحجز
المعتمد لدى
الوزارة.
و
–
بدل
نقدي لشراء
كتب ولوازم
دراسية قدره (6000)
ستة آلاف
درهم، يتم
صرفها عن كل
سنة دراسية.
3
–
يجوز للوزارة
سداد اية رسوم
أو نفقات اخرى
بموجب وثائق
اصولية مصدقة
من مسؤول
البعثات.
4
–
تحدد اللجنة
المعايير
والشروط
اللازمة
لاستحقاق
الراتب
الشهري
للطالب
المتميز،
وفقاً لما هو
مبين في
الفقرة (1) من
هذه المادة.
المادة
3
–
المخصصات
والبدلات
المالية
للموظف
المبتعث
يستحق
موظف الحكومة
الاتحادية أو
المحلية،
الحاصل على
إجازة دراسية
براتب، كافة
المخصصات
والبدلات
المالية
المنصوص
عليها في هذه
اللائحة،
وذلك
باستثناء
الراتب
الشهري
المبيّن في
الفقرة (1) من
المادة (2) من
هذه
اللائحة.
المادة
4
–
المخصصات
المالية
لطالب البعثة
من
المعاقين
1
–
يجوز للوزير
منح مساعدة
دراسية لأي من
الطلبة
المعاقين من
المواطنين،
للدراسة في
مؤسسات
تعليمية في
الخارج، على
ان يُعادل
مقدار هذه
المساعدة
الدراسية
قيمة
المخصصات
والبدلات
المالية
المقررة
لطالب البعثة
المنصوص
عليها في هذه
اللائحة.
2
–
تتحمل
الوزارة كافة
المصروفات
المتعلقة
بالوسائل
والادوات
والأجهزة
والمعدّات
اللازمة
لطالب البعثة
من المعاقين،
على ان يتم
تقديم
الوثائق
والمستندات
الأصولية
المعتمدة من
الجهات
الصحية
المختصة.
المادة
5
–
المخصصات
المالية عن
الزوج
والأبناء
1
–
بالإضافة الى
الراتب
الشهري
والمخصصات
والبدلات
المالية،
المنصوص
عليها في
المادة (2) من
هذه اللائحة،
يستحق طالب
البعثة
البدلات
التالية عن
زوجه
وأبناءه:
أ
–
قية تذكرة سفر
على الدرجة
السياحية،
للزوج
والأبناء دون
سن الثامنة
عشر، ذهاباً
وإياباً من
مقر الإقامة
الى البلد
المبتعث
اليه، وذلك
لمرة واحدة في
السنة
الدراسية.
ب
–
بدل سكن، بما
يعادل (50%) من
قيمة الراتب
الشهري
المبيّن في
الفقرة (1) من
المادة (2) من
هذه اللائحة،
على ان يصرف
ضمن الراتب
الشهري.
2
–
يشترط لصرف
البدلات
المالية،
المنصوص
عليها في
الفقرة (1) من
هذه المادة،
مرافقة الزوج
والأبناء
وإقامتهم
الدائمة مع
طالب البعثة
في البلد
المبتعث
اليه، على ان
يقدم طالب
البعثة
الوثائق
والمستندات
التي تثبت
استحقاقه
لهذه البدلات
المالية بعد
تصديقها من
مسؤول
البعثات.
3
–
لا يتم صرف اي
من البدلات
المالية
المنصوص
عليها في هذه
المادة، في
حال كان الزوج
المرافق
حاصلاً على
إجازة دراسية
براتب أو بعثة
أو مساعدة
دراسية من
الوزارة أو من
اي جهة اخرى.
المادة
6
–
توفير
السكن ونفقات
الإقامة
1
–
تقوم الوزارة
بتأمين سكن
مؤثث لطالبات
البعثة
ووسائل النقل
اللازمة لهن،
شريطة الا يقل
عددهن عن ثلاث
طالبات، والا
يتجاوز
إجمالي
التكلفة
الشهرية
للسكن
ووسائل
النقل
(5000) خمسة آلاف
درهم، وذلك
مقابل
استقطاع نسبة
(30%) من الراتب
الشهري لكل
طالبة
بعثة.
2
–
يجوز للوزارة
ان تتحمل كافة
نفقات
الإقامة
والسكن في حال
كانت الأنظمة
المعمول بها
في المؤسسات
التعليمية
تستوجب
الإقامة في
اقسامها
الداخلية أو
كان ذلك بناءً
على رغبة طالب
البعثة، على
ان يخصم في هذه
الحالة من
طالب البعثة (50%)
من الراتب
الشهري الذي
يتقاضاه أو (25%)
من الراتب
الشهري في حال
تحملت
الوزارة
نفقات سكن
الطالب
المبتعث دون
تكاليف
إقامته.
المادة
7
–
نفقات
شحن الأمتعة
الإضافية
يصرف
لطالب البعثة
المتخرج
مقابل نفقات
شحن أمتعتة
الإضافية،
بدلاً نقدياً
قدره (2000) ألفي
درهم.
المادة
8
–
البعثة
الدراسية
لحامل جواز
سفر الدولة
دون خلاصة
قيد
يجوز
بقرار من
الوزير بناءً
على توصية
اللجنة، منح
بعثة دراسية
في الخارج
للطالب الذي
يحمل جواز سفر
الدولة دون
خلاصة القيد،
على ان تصرف له
كافة
المخصصات
والبدلات
المالية
المنصوص
عليها في
المادة (2) من
هذه اللائحة،
وذلك
باستثناء
البدلات
المالية التي
يتم صرفها
للزوج
والابناء
المنصوص
عليها في
المادة (5) من
هذه
اللائحة.
المادة
9
–
المخصصات
المالية
لطلبة
الانتساب
(الانتظام
الجزئي) في
الخارج
1
–
يجوز
للوزير بناءً
على توصية
اللجنة، منح
طلبة
الانتساب
(الانتظام
الجزئي) من
المواطنين
الذين
يتابعون
دراساتهم
العليا في
الخارج، بعد
حصولهم على
الشهادة
الجامعية
الأولى،
المخصصات
والبدلات
المالية
الآتية:
أ
–
الرسوم
الدراسية،
على ان يتم دفع
هذه الرسوم
بموجب
الوثائق
والمستندات
المعتمدة من
المؤسسة
التعليمية،
وذلك بعد
تصديقها من
مسؤول
البعثات.
ب
–
قيمة تذكرة
سفر على
الدرجة
السياحية،
ذهاباً
وإياباً، من
الدولة الى
بلد المؤسسة
التعليمية
المنتسب
اليها، وذلك
لمتابعة
دراسته،
ولمرة واحدة
في السنة
الدراسية.
ج
–
مبلغ مالي
مقطوع لا
يتجاوز
الراتب
الشهري الذي
يتقاضاه طالب
البعثة في ذات
المستوى
الدراسي،
وذلك لمرة
واحدة في
السنة
الدراسية،
والمنصوص
عليه في
المادة (2) من
هذه
اللائحة.
د
-
نفقات
التأمين
الصحي أو
نفقات العلاج
أو الادوية في
حال عدم وجود
جهة تأمينية
مسؤولة عن
تغطية هذه
النفقات طيلة
مدة وجوده في
بلد المؤسسة
التعليمية
المنتسب
اليها
لمتابعة
دراسته، على
ان يتم تقديم
الوثائق
والمستندات
اللازمة، بعد
تصديقها من
مسؤول
البعثات.
2-
لا تلتزم
الوزارة بصرف
أي من
المخصصات
والبدلات
المالية،
المنصوص
عليها في
الفقرة (1) من
هذه المادة،
بصفة مستمرة
،الا بعد
تقديم طالب
الانتساب
(الانتظام
الجزئي) كافة
الاوراق
والمستندات
التي تثبت
متابعته
لدراساته
العليا
بشكل
سنوي.
المادة
10
–
البعثات
الدراسية
داخل
الدولة
يجوز
للوزير،
بناءً على
توصية
اللجنة، منح
بعثة دراسية
لأي من الطلبة
المواطنين
الملتحقين
بمؤسسات
التعليم
العالي داخل
الدولة، على
ان تتحمل
الوزارة قيمة
الرسوم
الدراسية دون
غيرها من
المخصصات أو
البدلات
المالية
المنصوص
عليها في هذه
اللائحة.
المادة
11
–
المساعدات
الدراسية
للطلبة غير
المواطنين
يجوز
بقرار من مجلس
الوزراء،
بناء"
على اقتراح
الوزير، منح
مساعدات
دراسية
للطلبة غير
المواطنين
الملتحقين
بالمؤسسات
التعليمية
داخل الدولة
أو خارجها،
على ان يتضمن
القرار
المخصصات
المالية
اللازمة
لذلك.
المادة
12
–
المكافآت
والحوافز
لطالب
البعثة
يجوز
للوزير بناءً
على توصية
اللجنة، منح
مكافأة مالية
لطالب البعثة
المتفوق بما
لا يزيد على
قيمة راتب
شهر، وفقاً
لما هو منصوص
عليه في
المادة (2) من
هذه اللائحة،
وذلك لمرة
واحدة في
السنة
الدراسية،
سواء كانت
بعثة الطالب
براتب أو دون
راتب،
وذلك
وفقا"
للائحة
المكافآت
والحوافز
للطلبة،
المعتمدة في
الوزارة.
1
- يجوز للوزير
بناءً على
توصية
اللجنة،
الاستمرار في
صرف اي من
المخصصات أو
البدلات
المالية،
المنصوص
عليها في هذه
اللائحة، في
حال تجاوزت
مدة دراسة
طالب البعثة
عدد السنوات
المحددة في
قرار ابتعاثه
الصادر عن
الوزارة.
2
–
تتحمل
الوزارة
بالنسبة
لطالب البعثة
الموفد بناءً
على منحة
دراسية مقدمة
من بلد آخر
الفروق في
المخصصات
المالية بين
ما يقدمه هذا
البلد، وما
يستحقه
الطالب وفقاً
لأحكام هذه
اللائحة.
3
–
يحدد سعر
تذكرة السفر
التي يتم
صرفها للطالب
المبتعث أو
الزوج أو
الأبناء،
وفقاً لأحكام
هذه اللائحة،
بموجب قرار
يصدره الوزير
لهذه
الغاية.
4
–
يجوز بموافقة
الوزير صرف
تذكرة سفر
بدرجة رجال
الاعمال عن كل
سنة من سنوات
الإيفاد
وفقاً للحالة
الصحية
للطالب، وذلك
بناءً على
تقارير طبية
مصدقة من
الجهات
المختصة.
5
–
لا تشمل نفقات
التأمين
الصحي أو
نفقات العلاج
أو الادوية،
المنصوص
عليها في هذه
اللائحة،
النفقات
المترتبة على
اي معالجات
تجميلية.
المادة
14
–
أحكام
انتقالية
يستمر
صرف المخصصات
والبدلات
المالية
الممنوحة
لطالب البعثة
عن الزوج
والأبناء
بموجب احكام
قرار مجلس
الوزراء رقم (5)
لسنة 1985،
المشار اليه،
والتي لم يرد
النص عليها في
هذه اللائحة
الى حين
انتهاء مدة
ابتعاثه.
يُلغى
قرار مجلس
الوزراء رقم (5)
لسنة 1985
في شأن
اللائحة
المالية
للقانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 1984 بشأن
البعثات
التعليمية
والمساعدات
الدراسية

،
كما يُلغى كل
حكم يخالف أو
يتعارض مع
احكام هذه
اللائحة.
المادة
16
–
إصدار
القرارات
التنفيذية
يصدر
الوزير
القرارات
التنفيذية
اللازمة
لتنفيذ احكام
هذه
اللائحة.
المادة
17
–
النشر
والسريان
يُعمل
بهذه اللائحة
من تاريخ 1
نوفمبر 2015،
وتنشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر
عنا:
بتاريخ:
5
صفر
1437ه.
الموافق:
17 نوفمبر 2015م.
نشر
هذا القرار في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 590
ص. 589.