الموافق
فيه 28 جمادي
الأولى
1437هـ.
بشأن
قانون حقوق
الطفل
"وديمة"
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان
رئيس دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد الاطلاع
على
الدستور،
-
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (5)
لسنة 2012، في شأن
مكافحة جرائم
تقنية
المعلومات،
-
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (5)
لسنة 2013، بشأن
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والعتاد
العسكري،
-
وبناءً
على ما عرضته
وزيرة الشؤون
الاجتماعية،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الأعلى
للاتحاد،
المادة
الأولى -
التعريفات
في
تطبيق أحكام
هذا القانون،
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها، ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الوزارة:
وزارة الشؤون
الاجتماعية.
الوزير:
وزير الشؤون
الاجتماعية.
السلطات
المختصة:
السلطات
الاتحادية
المعنية
بشؤون
الطفل.
الجهات
المعنية:
السلطات
المحلية
المعنية
بشؤون
الطفل.
الطفل:
كل إنسان ولد
حياً ولم يتم
الثامنة عشرة
ميلادية من
عمره.
القائم
على رعاية
الطفل: الشخص
المسؤول
قانوناً عن
الطفل أو من
يعهد إليه
برعايته.
الأسرة
الحاضنة:
الأسرة
البديلة التي
يعهد إليها
بحضانة
ورعاية
الطفل.
اختصاصي
حماية الطفل:
الشخص المرخص
والمكلف من
السلطة
المختصة أو
الجهات
المعنية
–
حسب الأحوال
–
بالمحافظة
على حقوق
الطفل
وحمايته في
حدود
اختصاصاته
حسبما ورد في
هذا
القانون.
سوء
معاملة الطفل:
كل فعل أو
امتناع من
شأنه ان يؤدي
الى أذى للطفل
يحول دون
تنشئته ونموه
على نحو سليم
وآمن وصحي.
إهمال
الطفل: عدم
قيام
الوالدين أو
القائم على
رعاية الطفل
باتخاذ
التدابير
اللازمة
للمحافظة على
حياته
وسلامته
البدنية
والنفسية
والعقلية
والأخلاقية
من الخطر،
وحماية حقوقه
المختلفة.
العنف
ضد الطفل:
الاستخدام
المتعمد
للقوة ضد اي
طفل من قبل اي
فرد أو جماعة
تؤدي الى ضرر
فعلي لصحة
الطفل أو نموه
أو بقائه على
قيد الحياة.
المصلحة
الفضلى للطفل:
هي جعل مصلحة
الطفل فوق كل
اعتبار وذات
أولوية
وأفضلية في
جميع الظروف
ومهما كانت
مصالح
الأطراف
الاخرى.
إباحية
الأطفال:
إنتاج أو عرض
أو نشر أو
حيازة أو
تداول صورة أو
فيلم أو رسم عن
طريق وسيلة من
وسائل
الاتصال أو
شبكات
التواصل
الاجتماعية
أو غيرها أو
أية وسيلة
أخرى يظهر
فيها الطفل في
وضع مشين في
عمل جنسي أو
عرض جنسي
واقعي وحقيقي
أو خيالي أو
بالمحاكاة.
المادة
2
–
التزامات
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية*
تعمل
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية على
تحقيق
الآتي:
1-
الحفاظ على حق
الطفل في
الحياة
والبقاء
والنماء
وتوفير كل
الفرص
اللازمة
لتسهيل ذلك
والتمتع
بحياة حرة
وآمنة
ومتطورة.
2-
حماية الطفل
من كل مظاهر
الإهمال
والاستغلال
وسوء
المعاملة ومن
اي عنف بدني
ونفسي يتجاوز
المتعارف
عليه شرعاً
وقانوناً كحق
للوالدين ومن
في حكمهم في
تأديب
أبنائهم.
3-
تنشئة الطفل
على التمسك
بعقيدته
الإسلامية
والاعتزاز
بهويته
الوطنية
واحترام
ثقافة التآخي
الإنساني.
4-
حماية
المصالح
الفضلى
للطفل.
5-
توعية الطفل
بحقوقه
والتزاماته
وواجباته في
مجتمع تسوده
قيم العدالة
والمساواة
والتسامح
والاعتدال.
6-
تنشئة الطفل
على التحلي
بالأخلاق
الفاضلة
وبخاصة
احترام
والديه
ومحيطه
العائلي
والاجتماعي.
7-
نشر
ثقافة حقوق
الطفل على
أوسع نطاق
ممكن
باستخدام
الوسائل
المناسبة.
8-
إشراك الطفل
في مجالات
الحياة
المجتمعية
وفقاً لسنه
ودرجة نضجه
وقدراته
المتطورة حتى
ينشأ على خصال
حب العمل
والمبادرة
والكسب
المشروع وروح
الاعتماد على
الذات.
المادة
3
–
حماية الطفل
وتمتعه بكافة
الحقوق*
يكفل
هذا القانون
تمتع الطفل
بجميع الحقوق
المقررة
بموجبه
والتشريعات
الأخرى
السارية في
الدولة
وحمايته دون
تمييز بسبب
أصله أو جنسه
أو موطنه أو
عقيدته
الدينية أو
مركزه
الاجتماعي أو
إعاقته.
المادة
4
–
إجراءات
حماية الطفل
وتمتعه بكافة
الحقوق*
1-
الأسرة
الطبيعية هي
البيئة
الأولى
الفضلى
لتنشئة الطفل
وتكفل الدولة
وجودها
وصونها
وحمايتها
ورعايتها بما
يحقق حقوق
الطفل
ومصالحه
الفضلى
ويستعاض عنها
عند الاقتضاء
بالأسرة
البديلة.
2-
تكون لحماية
الطفل
ومصالحه
الفضلى
الأولوية في
كافة
القرارات
والإجراءات
التي تتخذ في
شأنه، وتعمل
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية على
تحقيق ذلك
باتخاذ
الإجراءات
اللازمة
ومنها:
أ-
ضمان تلبية
حاجات الطفل
الأدبية
والنفسية
والبدنية في
ظل الظروف
الخاصة بسنه
وصحته ووسطه
العائلي
وبخاصة حقه في
الحضانة.
ب-
إعطاء الطفل
أولوية
الحماية
والرعاية
والإغاثة
والتوجيه في
حالات
الطوارئ
والكوارث
والنزاعات
المسلحة ومن
أية جريمة
ترتكب ضده.
ج-
عدم الإضرار
النفسي
بالطفل في
كافة مراحل
جمع
الاستدلالات
والتحقيق
والمحاكمة
سواء أكان احد
أطراف القضية
أو شاهداً
فيها.
المادة
5
–
احترام
خصوصية
الطفل*
للطفل
الحق في
احترام
خصوصيته
وفقاً للنظام
العام
والآداب مع
مراعاة حقوق
ومسؤوليات من
يقوم على
رعايته طبقاً
للقانون.
المادة
6
–
تنفيذ
السياسات
والبرامج
الخاصة
بالطفل*
تعمل
الجهات
المعنية
المسؤولة على
تنفيذ
السياسات
والبرامج
التي تضعها
السلطات
المختصة في
جميع
المجالات
الخاصة
بالطفل.
المادة
7
–
حق الطفل في
الحياة
والأمان
والرعاية*
1-
للطفل الحق في
الحياة
والأمان على
نفسه.
2-
تكفل
الدولة نمو
الطفل وتطوره
ورعايته
وفقاً
للقانون.
للطفل
الحق منذ
ولادته في اسم
لا يكون
منطوياً على
تحقير أو
مهانة
لكرامته أو
منافياً
للعقائد
الدينية
والعرف.
يسجل
الطفل بعد
ولادته فوراً
في سجل
المواليد
طبقاً للنظام
القانوني
المقرر في هذا
الشأن.
للطفل
الحق في جنسية
وفقاً لأحكام
القوانين
المعمول بها
في الدولة.
المادة
11
–
نَسَب الطفل
وأوراقه
الثبوتية*
1-
للطفل الحق في
النسب الى
والديه
الشرعيين
طبقاً
للقوانين
السارية في
الدولة.
2-
يلتزم
كل من والدي
الطفل أو من له
سلطة عليه
قانوناً
باستخراج
الأوراق التي
تثبت واقعة
ميلاده
وجنسيته
وكافة
الأوراق
الثبوتية
الأخرى
الخاصة به
طبقاً
للقوانين
السارية في
الدولة.
المادة
12
–
حقّ
الطفل في
التعبير عن
آرائه*
1-
للطفل
حق التعبير عن
آرائه بحرية
وفقاً لسنه
ودرجة نضجه
وبما يتفق مع
النظام العام
والآداب
العامة
والقوانين
السارية في
الدولة.
2-
وتتاح له
الفرصة
اللازمة
للإفصاح عن
آرائه فيما
يتخذ بشأنه من
تدابير في
حدود
القوانين
المعمول
بها.
المادة
13
–
حماية
الطفل من
التعسف
والمساس
بشرفه
وسمعته*
يُحظر
تعريض الطفل
لأي تدخل
تعسفي أو
إجراء غير
قانوني في
حياته أو
أسرته أو
منزله أو
مراسلاته،
كما يحظر
المساس بشرفه
أو سمعته،
وتكفل الدولة
حماية الطفل
من جميع صور
إباحية
الأطفال
وفقاً
للتشريعات
السارية.
المادة
14
–
مسؤوليات
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية*
تعمل
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية على
الآتي:
1-
حظر
تشغيل
الأطفال قبل
بلوغهم سن
الخامسة
عشرة.
2-
حظر
الاستغلال
الاقتصادي
والتشغيل في
أي أعمال تعرض
الأطفال
للخطر سواء
بحكم طبيعتها
أو لظروف
القيام بها.
وتنظم
اللائحة
التنفيذية
للقانون
وقانون العمل
شروط وأسس
تشغيل
الأطفال.
المادة
15
–
التزامات
والدي الطفل
والقائم على
رعايته*
1-
يلتزم والدا
الطفل ومن في
حكمهما
والقائم على
رعاية الطفل
بتوفير
متطلبات
الأمان
الأسري للطفل
في كنف أسرة
متماسكة
ومتضامنة.
2-
يلتزم
القائم على
رعاية الطفل
بتحمل
المسؤوليات
والواجبات
المنوطة به في
تربية الطفل
ورعايته
وتوجيهه
وإرشاده
ونمائه على
الوجه
الأفضل.
المادة
16
–
حقّ الطفل
برعاية
والديه
وعلاقاته
الشخصية مع
كليهما*
مع
مراعاة
القوانين
المعمول بها،
للطفل الحق في
التعرف على
والديه
وأسرته
الطبيعية
وتلقي
رعايتهما،
والاحتفاظ
بعلاقات
شخصية
واتصالات
مباشرة مع
كليهما.
المادة
17
–
حقّ الطفل في
الحضانة
والرضاعة
والنفقة
والحماية*
للطفل
الحق في
الحضانة
والرضاعة
والنفقة
وحماية نفسه
وعرضه ودينه
وماله وفقاً
للقوانين
المعمول بها
في الدولة.
المادة
18
–
حقّ الطفل في
الرعاية
الصحية*
للطفل
الحق في
الحصول على
الخدمات
الصحية وفقاً
لقوانين
وأنظمة
الرعاية
الصحية
المعمول بها
في الدولة.
المادة
19
–
تطوير
القدرات في
مجال الرعاية
الصحية*
تعمل
الدولة على
تطوير
قدراتها في
مجال الرعاية
الصحية
الوقائية
والعلاجية
والنفسية
والإرشاد
الصحي
المتعلق بصحة
الطفل
وتغذيته
وحمايته.
المادة
20
–
التدابير
المتخذة
لتقديم
الرعاية
الصحية
والوقائية
والعلاجية*
تعمل
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية على
تقديم
الرعاية
الصحية
للأمهات قبل
الولادة
وبعدها وفق
التشريعات
السارية.
كما
تتخذ السلطات
المختصة
والجهات
المعنية
التدابير
الممكنة لما
يأتي:
1-
وقاية الطفل
من مخاطر
وأضرار
التلوث
البيئي
والعمل على
مكافحتها.
2-
القيام بدور
بناء وفاعل في
التوعية في
مجال الوقاية
والإرشاد
الصحي وبخاصة
فيما يتعلق
بمجالات صحة
الطفل
وتغذيته
ومزايا
الرضاعة
الطبيعية
والوقاية من
الأمراض
والحوادث
ومضار
التدخين ووضع
السياسات
والبرامج
اللازمة
للنهوض
بالإعلام
الصحي في هذا
الشأن.
3-
تعمل السلطات
المختصة
والجهات
المعنية على
اتخاذ
التدابير
اللازمة
لوقاية
وحماية
الأطفال من
استخدام
المواد
المخدرة
والمسكرة
والمنشطة،
وكافة أنواع
المواد
المؤثرة على
العقل أو
المساهمة في
انتاجها أو
الاتجار بها
أو ترويجها.
4-
دعم
نظام الصحة
المدرسية
ليقوم بدوره
في مجال
الوقاية
والعلاج
والإرشاد
الصحي.
5-
الوقاية
من الإصابة
بالأمراض
المعدية
والخطرة
والمزمنة
وتوفير
التطعيمات
والتحصينات
اللازمة.
6-
وضع
البرامج
الخاصة
بتدريب
العاملين في
قطاع صحة
الطفل والأم
وإعدادهم
لتحقيق أهداف
هذا
القانون.
7-
القيام
بالرعاية
النفسية بما
يتضمن نمو
الطفل عقلياً
ووجدانياً
واجتماعياً
ولغوياً.
8-
اتخاذ
التدابير
اللازمة
للكشف المبكر
على الأطفال
لتشخيص حالات
الإعاقة
والأمراض
المزمنة.
يُحظر
القيام بأي من
الأفعال
الآتية:
1-
بيع أو الشروع
في بيع التبغ
أو منتجاته
للطفل،
وللبائع الحق
في ان يطلب من
المشتري
تقديم الدليل
على بلوغه سن
الثامنة
عشرة.
2-
التدخين في
وسائل
المواصلات
العامة
والخاصة
والأماكن
المغلقة حال
وجود طفل.
3-
بيع أو الشروع
في بيع
المشروبات
الكحولية
للطفل، وأية
مواد أخرى
تشكل خطورة
على صحته يتم
تحديدها
بقرار يصدر من
مجلس
الوزراء.
4-
استيراد أو
تداول مواد
مخالفة
للمواصفات
المعتمدة في
الدولة لغذاء
أو مستلزمات
أو مكملات
غذائية أو
صحية أو
هرمونية أو
لعب
الأطفال.
المادة
22
–
حقّ الطفل في
مستوى معيشي
ملائم*
تعمل
الدولة على
توفير مستوى
معيشي ملائم
لنمو الطفل
البدني
والعقلي
والنفسي
والاجتماعي
وفقاً
للقوانين
المعمول
بها.
المادة
23
–
مساعدة
الدولة للطفل
المحتاج*
للأطفال
الذين ليس
لديهم عائل
مقتدر أو مصدر
دخل الحق في
الحصول على
مساعدة
الدولة وفقاً
للقوانين
المعمول
بها.
المادة
24
–
حقّ الطفل
المحروم من
العائلة
برعاية
بديلة*
مع
مراعاة
قانوني
الأحوال
الشخصية
ومجهولي
النسب، للطفل
المحروم من
بيئته
العائلية
الطبيعية
بصفة دائمة أو
مؤقتة الحق في
الرعاية
البديلة من
خلال:
2-
مؤسسات
الرعاية
الاجتماعية
العامة أو
الخاصة إذا لم
تتوافر
الأسرة
الحاضنة.
المادة
25
–
حقّ الطفل في
امتلاك
المعرفة
ووسائل
الابتكار
والإبداع*
للطفل
الحق في
امتلاك
المعرفة
ووسائل
الابتكار
والإبداع،
وله في سبيل
ذلك المشاركة
في تنفيذ
البرامج
الترفيهية
والثقافية
والفنية
والعلمية
التي تتفق مع
سنه ومع
النظام العام
والآداب
العامة، وتضع
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية
البرامج
اللازمة
لذلك.
المادة
26
–
حظر تشجيع
الطفل على
الانحراف في
السلوك*
يُحظر
نشر أو عرض أو
تداول أو
حيازة أو
إنتاج أية
مصنفات مرئية
أو مسموعة أو
مطبوعة أو
ألعاب موجهة
للطفل تخاطب
غرائز الطفل
الجنسية أو
تزين له
السلوكيات
المخالفة
للنظام العام
والآداب
العامة أو
يكون من شأنها
التشجيع على
الانحراف في
السلوك.
المادة
27
–
اللائحة
التنفيذية*
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الأماكن التي
يُحظر دخول
الأطفال
إليها،
وضوابط دخول
غيرها من
الأماكن.
المادة
28
–
مسؤولية دور
العرض وقنوات
البث
التلفزيوني*
على
مديري دور
العرض التي
تعرض أفلاما
سينمائية
وقنوات البث
التلفزيوني
وغيرها من
الأماكن
المماثلة
المشار إليها
في المادة
السابقة ان
يعلنوا وفي
مكان ظاهر
ومرئي ما يفيد
حظر الدخول أو
المشاهدة
للأطفال
طبقاً لما تنص
عليه اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
واللوائح
الأخرى
المعمول
بها.
المادة
29
–
مسؤولية
شركات
الاتصالات
ومزودي خدمات
شبكة
المعلومات
الالكترونية*
يجب
على شركات
الاتصالات
ومزودي خدمات
شبكة
المعلومات
الإلكترونية
إبلاغ
السلطات
المختصة أو
الجهات
المعنية عن
أية مواد
لإباحية
الأطفال يتم
تداولها عبر
مواقع وشبكة
المعلومات
الإلكترونية
بالإضافة الى
تقديم
المعلومات
والبيانات
الضرورية عن
الأشخاص أو
الجهات أو
المواقع التي
تتداول هذه
المواد أو
تعمد الى
التغرير
بالأطفال.
المادة
30
–
تنمية
الجوانب
الثقافية
والفنية
والبدنية
للطفل*
تعمل
الدولة على
تكوين مجالس
وجمعيات
وأندية
ومراكز خاصة
بالطفل، تختص
بتنمية
الجوانب
الثقافية
والفنية
والعلمية
والبدنية
وغيرها
للأطفال.
المادة
31
–
حقّ الطفل في
التعليم*
لكل
طفل الحق في
التعليم، كما
تعمل الدولة
على تحقيق
تساوي الفرص
المتاحة بين
جميع
الأطفال
وفقاً
للقوانين
السارية.
المادة
32
–
تدابير
الدولة في
مجال
التعليم*
تتخذ
الدولة في
مجال التعليم
التدابير
الآتية:
1-
منع تسرب
الأطفال من
المدارس.
2-
تعزيز مشاركة
الأطفال
وأولياء
أمورهم في
القرارات
الخاصة
بالأطفال.
3-
حظر جميع
أشكال العنف
في المؤسسات
التعليمية
والمحافظة
على كرامة
الطفل عند
اتخاذ
القرارات أو
وضع
البرامج.
4-
تطوير نظام
التعليم وبما
يشمل رياض
الأطفال
لتحقيق
غاياته
لتنمية كل طفل
في المجالات
العقلية
والبدنية
والوجدانية
والاجتماعية
والخلقية.
5-
وضع برامج
محددة ومنظمة
للإبلاغ
والشكوى بهدف
تأمين
التحقيق في
الأفعال
والتجاوزات
المخالفة
للحقوق
التعليمية
والواردة في
هذا القانون
على النحو
الذي تحدده
اللائحة
التنفيذية.
المادة
33
–
تهديد سلامة
الطفل
البدنية
والنفسية
والأخلاقية
وحقه في
الحماية*
يعتبر
بوجه خاص مما
يهدد الطفل أو
يهدد سلامته
البدنية أو
النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية
ويستدعي حقه
في الحماية ما
يأتي:
1-
فقدان الطفل
لوالديه
وبقائه دون
عائل أو
كافل.
2-
تعرض الطفل
للنبذ
والإهمال
والتشرد.
3-
التقصير
البين
والمتواصل في
التربية
والرعاية.
4-
اعتياد سوء
معاملة
الطفل.
5-
تعرض الطفل
للاستغلال أو
الإساءة
الجنسية.
6-
تعرض الطفل
للاستغلال من
قبل
التنظيمات
غير المشروعة
وفي الإجرام
المنظم كزرع
أفكار التعصب
والكراهية أو
تحريضه على
القيام
بأعمال العنف
والترويع.
7-
تعريض الطفل
للتسول أو
استغلاله
اقتصادياً.
8-
عجز الوالدين
أو القائم على
رعاية الطفل
عن رعايته أو
تربيته.
9-
تعرض الطفل
للخطف أو
للبيع أو
الاتجار به
لأي غرض أو
استغلاله بأي
شكل من
الأشكال.
10-
إصابة الطفل
بإعاقة عقلية
أو نفسية تؤثر
في قدرته على
الإدراك.
المادة
34
–
حظر
التعرض
لسلامة الطفل
النفسية
والعقلية
والبدنية*
يُحظر
تعريض سلامة
الطفل
العقلية أو
النفسية أو
البدنية أو
الأخلاقية
للخطر سواء
بتخلي القائم
على رعايته
عنه أو تركه
بمكان أو
مؤسسة رعاية
بدون موجب، أو
رفض قبول
الطفل من
القائم على
رعايته، أو
الامتناع عن
مداواته
والقيام على
شؤونه.
المادة
35
–
حظر تشريد
الطفل أو نبذه
أو إهماله*
يُحظر
على القائم
على رعاية
الطفل تعريضه
للنبذ أو
التشرد أو
الإهمال أو
اعتياد تركه
دون رقابة أو
متابعة أو
التخلي عن
إرشاده
وتوجيهه أو
عدم القيام
على شؤونه أو
عدم إلحاقه
بإحدى
المؤسسات
التعليمية أو
تركه في حالة
انقطاعه عن
التعليم بدون
موجب خلال
مرحلة
التعليم
الإلزامي.
المادة
36
–
حظر تعذيب
الطفل
والاعتداء
على سلامته*
مع
مراعاة ما ورد
في البند (2) من
المادة (2) من
هذا القانون
يحظر تعريض
الطفل
للتعذيب أو
الاعتداء على
سلامته
البدنية أو
إتيان اي عمل
ينطوي على
القسوة من
شأنه التأثير
على توازن
الطفل
العاطفي أو
النفسي أو
العقلي أو
الأخلاقي.
المادة
37
–
أفعال محظر
القيام بها*
يُحظر
القيام بأي من
الأفعال
الآتية:
1-
استخدام طفل
أو استغلاله
في تصوير أو
تسجيل أو
إنتاج مواد
إباحية.
2-
إنتاج أو نشر
أو توزيع أو
تسهيل وصول
الأطفال
لمواد إباحية
بأية وسيلة.
3-
حيازة مواد
إباحية
الأطفال بغض
النظر عن نية
التوزيع.
4-
تنزيل أو
تحميل أو
إرسال مواد
إباحية
الأطفال عن
طريق شبكة
المعلومات
الإلكترونية
أو عبر أية
وسيلة أخرى من
وسائل
الاتصال أو
تقنية
المعلومات.
5-
مساهمة
القائم على
رعاية الطفل
في مشاركة
الطفل في
إنتاج أو
تصوير مواد
إباحية
الأطفال أو
أية أعمال
جنسية أخرى أو
السماح له
بذلك أو
مساعدته في اي
من هذه
الأفعال.
6-
استغلال
الطفل
استغلالاً
جنسياً
بتعريضه أو
تهيئته
لأعمال
الدعارة أو
الفجور سواء
بمقابل أو دون
مقابل،
وبطريقة
مباشرة أو غير
مباشرة.
المادة
38
–
حظر
استغلال
الطفل
وتشغيله
خلافاً
للقانون*
1-
استغلال
الطفل في
التسول.
2-
تشغيل الطفل
في ظروف
مخالفة
للقانون.
3-
تكليف الطفل
بعمل يعوق
تعليمه أو يضر
بصحته أو
بسلامته
البدنية أو
النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية.
المادة
39
–
وحدات حماية
الطفل*
1-
تعمل السلطات
المختصة
والجهات
المعنية
بالتنسيق مع
الوزارة على
إنشاء وحدات
لحماية الطفل
تهدف الى وضع
وتنفيذ آليات
وتدابير
حماية الطفل
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
2-
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
ما يأتي:
أ-
اختصاصات
وحدات حماية
الطفل وآليات
عملها.
ب-
الشروط
اللازم
توافرها في
اختصاصي
حماية
الطفل.
المادة
40
–
اليمين
القانونية
وواجبات
اختصاصي
حماية
الطفل*
يؤدي
اختصاصي
حماية الطفل
قبل مباشرة
مهامه اليمين
القانونية
ويختص
بالآتي:
1-
التدخل
الوقائي في
جميع الحالات
التي يتبين
فيها ان صحة
الطفل
وسلامته
البدنية أو
النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية
مهددة أو
معرضة
للخطر.
2-
التدخل
العلاجي في
جميع حالات
الاعتداء،
والاستغلال،
والإهمال
وكافة
الحالات
المنصوص
عليها
بالمادة (33) من
هذا
القانون.
المادة
41
–
صلاحيات
اختصاصي
حماية
الطفل*
لاختصاصي
حماية الطفل
عند القيام
بمهام عمله
الصلاحيات
الآتية:
1-
جمع
الاستدلالات
حول الوقائع
موضوع البلاغ
وحضور جلسات
التحقيق
والمحاكمة إن
اقتضى
الأمر.
2-
الدخول
بمفرده أو
مصطحباً من
يرى الحاجة
إليه الى اي
مكان يوجد فيه
الطفل وبإذن
صاحبه مع وجوب
إظهار بطاقة
تثبت صفته.
3-
اتخاذ
التدابير
الوقائية
الملائمة في
شأن الطفل
وذلك على
النحو الذي
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
4-
الاستعانة
بالأبحاث
الاجتماعية
من أجل الوصول
الى تقدير
حقيقة الوضع
الخاص
بالطفل.
المادة
42
–
إبلاغ
اختصاصي
حماية الطفل
عن تهديدات
متعلقة
بالسلامة
البدنية
والاخلاقية*
1-
لكل شخص إبلاغ
اختصاصي
حماية الطفل
أو وحدات
حماية الطفل
إذا كان هناك
ما يهدد
سلامته أو
صحته البدنية
أو النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية.
2-
يكون الإبلاغ
وجوبياً على
المربين
والأطباء
والاختصاصيين
الاجتماعيين
أو غيرهم ممن
تعهد إليهم
حماية
الأطفال أو
العناية بهم
أو تعليمهم.
المادة
43
–
مساعدة الطفل
في الابلاغ عن
المعاناة*
على
كل شخص بلغ سن
الرشد،
مساعدة اي طفل
يطلب منه
إبلاغ
السلطات
المختصة أو
الجهات
المعنية
بمعاناته أو
معاناة اي من
إخوته أو اي
طفل آخر في
إحدى الحالات
المبينة
بالمادة (33) من
هذا
القانون.
المادة
44
–
التكتم
عن هوية
المبلغ وكافة
أطراف
الواقعة
والشهود*
لا
يجوز الإفصاح
عن هوية من قام
بالإبلاغ إلا
برضاه ويحظر
الكشف عن هوية
كافة أطراف
الواقعة
والشهود في
قضايا
الاعتداء على
الطفل أو سوء
معاملته وذلك
عند استخدام
المعلومات في
التحليلات أو
التقارير
الإعلامية أو
نشر كل ما يمكن
من التعرف على
شخصيته.
المادة
45
–
حماية الشهود
في الدعوى
الجزائية*
على
الجهات
المعنية
والمختصة
توفير
الحماية
للشهود في
جميع مراحل
الدعوى
الجزائية.
المادة
46
–
حماية الطفل
من
التهديدات*
مع
مراعاة أحكام
المادتين (47) و(51)
من هذا
القانون، على
اختصاصي
حماية الطفل
بالاتفاق مع
القائم على
رعاية الطفل،
اتخاذ
التدابير
اللازمة إذا
وجد ما يهدد
سلامته أو
صحته البدنية
أو النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية،
وذلك على
النحو الذي
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
47
–
مقترحات
بشأن سلامة
الطفل وصحته
البدنية
والنفسية
والعقلية*
مع
مراعاة حكم
المادة (51) من
هذا القانون،
يقوم اختصاصي
حماية الطفل
بتقديم
المقترحات
التالية الى
والدي الطفل
أو من يقوم على
رعايته، وذلك
إذا ثبت له
وجود ما يهدد
سلامة الطفل
أو صحته
البدنية أو
النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية:
1-
إبقاء الطفل
لدى عائلته
شريطة:
أ-
التزام والدي
الطفل أو من
يقوم على
رعايته كتابة
باتخاذ
الإجراءات
اللازمة لرفع
الخطر المحدق
بالطفل
وإبقائه تحت
رقابة دورية
من اختصاصي
حماية
الطفل.
ب-
تنظيم طرق
التدخل
الاجتماعي من
الجهات
المعنية
والسلطات
المختصة
–
بحسب الأحوال
–
بتقديم
الخدمات
والمساعدة
الاجتماعية
اللازمة
للطفل
وعائلته.
ج-
اتخاذ
الاحتياطات
اللازمة لمنع
اي اتصال بين
الطفل وما
يهدد سلامته
أو صحته
البدنية أو
النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية.
2-
إيداع الطفل
مؤقتاً لدى
أسرة بديلة أو
هيئة أو مؤسسة
اجتماعية أو
تربوية أو
صحية ملائمة
عامة كانت أو
خاصة وفق
الضوابط التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
48
–
التدابير
الاتفاقية*
في
حال توصل
اختصاصي
حماية الطفل
للتدابير
الملائمة ذات
الصبغة
الاتفاقية
فإنه يتم
تدوين ذلك
الاتفاق
وتلاوته
وتوقيعه من
مختلف
الأطراف بما
في ذلك الطفل
الذي بلغ عمره
الثلاثة عشر
عاماً.
ويقوم
الاختصاصي
بصفة دورية
بمتابعة
نتائج
التدابير
الاتفاقية
المتخذة
ويقرر عند
الاقتضاء
تعديلها بما
يضمن
–
قدر الإمكان
–
إبقاء الطفل
في محيطه
العائلي.
المادة
49
–
الحقّ في رفض
التدبير
المقترح*
يجب
على اختصاصي
حماية الطفل
ان يخطر والدي
الطفل أو من
يقوم على
رعايته
والطفل الذي
بلغ عمره
ثلاثة عشر
عاماً بحقهم
في رفض
التدبير
المقترح
عليهم.
المادة
50
–
عدم التوصل
الى اتفاق أو
نقض من قبل
والدي
الطفل*
1-
على اختصاصي
حماية الطفل
رفع الأمر الى
الجهة التي
يتبع لها
لاتخاذ
الإجراء
المناسب في
الحالتين
الآتيتين:
أ-
عدم الوصول
الى اتفاق
خلال خمسة عشر
يوماً من
تاريخ اتصال
علمه
بالحالة.
ب-
نقض الاتفاق
من قبل والدي
الطفل أو من
يقوم على
رعاية
الطفل
أو
من قبل الطفل
الذي بلغ عمره
ثلاثة عشر
عاماً.
2-
على
الجهة التي
يتبع لها
اختصاصي
حماية الطفل
اتخاذ ما يلزم
لرفع الأمر
الى النيابة
العامة.
المادة
51
–
مفهوم
الضرر البليغ
أو الخطر
المحدق على
الطفل
وإجراءات
الحماية*
1-
بمراعاة
أحكام المواد
(33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38)
يعتبر ضرراً
بليغاً أو
خطراً محدقاً
كل فعل أو
امتناع عن فعل
يهدد حياة
الطفل أو
سلامته أو
صحته البدنية
أو النفسية أو
الأخلاقية أو
العقلية بشكل
لا يمكن
تلافيه بمرور
الوقت.
2-
مع
مراعاة حرمة
أماكن السكني
يبادر
اختصاصي
حماية الطفل
في حالة وقوع
ضرر بليغ على
الطفل أو وجود
خطر محدق به
وقبل الحصول
على إذن قضائي
الى إخراجه من
المكان
الموجود فيه
ووضعه بمكان
آمن وتحت
مسئوليته
الشخصية وله
في ذلك
الاستعانة
بالسلطات
العامة.
3-
على اختصاصي
حماية الطفل
استصدار أمر
قضائي
باستمرار
اتخاذ
التدابير
المنصوص
عليها في
البند (2) من هذه
المادة، وذلك
خلال (24) ساعة من
وقت إخراج
الطفل، ويصدر
القاضي
المختص قراره
خلال (24) ساعة من
عرض الطلب.
المادة
52
–
الضبط
القضائي*
يكون
لاختصاصي
حماية الطفل
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
الوزير أو
الجهات
المعنية صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
واللوائح
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له.
المادة
53
–
الاستعانة
باختصاصي
حماية الطفل
في
التحقيقات*
على
النيابة
العامة
والجهات
القضائية
الاستعانة
باختصاصي
حماية الطفل
في التحقيقات
والمحاكمات
التي يتواجد
فيها الطفل.
المادة
54
–
جرائم
الاعتداء
الجنسي على
الأطفال*
1-
يُحظر على كل
من أدين في
جريمة من
جرائم
الاعتداء
الجنسي أو
جريمة من
جرائم إباحية
الأطفال ان
يعمل في وظيفة
أو عمل يجعله
يتصل فيه
اتصالاً
مباشراً مع
الأطفال أو
يخالطهم
بسببه وإن رد
إليه
اعتباره.
2-
يحكم القاضي
على كل من أدين
بجريمة
اعتداء جنسي
على طفل بأن
يمنع المدان
من الإقامة في
المنطقة التي
يسكن فيها
الطفل
المعتدى عليه
بحدود خمسة
كيلومترات
مربعة محيطة
بمقر إقامة
الطفل.
3-
وفي جميع
الأحوال لا
يتم الإفراج
عن الشخص
المحكوم عليه
بالحبس أو
بالسجن في
جريمة من
جرائم
الاعتداء
الجنسي على
طفل إلا بعد ان
يتم إخضاعه
قبل انتهاء
مدة حبسه أو
سجنه لفحوصات
واختبارات
نفسية للتأكد
من عدم تشكيله
خطورة
اجتماعية،
وفي حالة ثبوت
ذلك تأمر
المحكمة
بإيداعه مأوى
علاجياً بعد
انتهاء مدة
حبسه أو سجنه،
وتعدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
تنظيم إيداع
المحكوم عليه
في مأوى علاجي
وإجراءات
النظر في
طلبات
الإفراج.
المادة
55
–
سجل حالات سوء
معاملة
الأطفال*
ينشأ
بالوزارة سجل
بالتنسيق مع
السلطات
المختصة،
تقيد فيه
حالات سوء
معاملة
الأطفال
بمجملها، وكل
ما يدون في هذا
السجل سري ولا
يجوز الاطلاع
عليه إلا بإذن
من النيابة
العامة أو
المحكمة
المختصة حسب
الأحوال.
المادة
56
–
التنسيق
بين السلطات
المختصة
والجهات
المعنية
والوزارة*
تقوم
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية
بالتنسيق مع
الوزارة:
1-
بتحديد
المعايير
والمواصفات
الهندسية
الخاصة
وقوانين
البناء
واشتراطات
السلامة
والأمان التي
تحمي الطفل من
اي نوع من
أنواع الأذى
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
للضوابط
اللازمة
لتطبيق هذه
المعايير
والمواصفات
والاستثناءات
الواردة
عليها.
2-
بوضع
الضوابط
والإجراءات
اللازمة
لحماية سلامة
الطفل في
الأماكن
العامة
والترفيهية
ووسائل النقل
العامة وتحدد
اللائحة
التنفيذية
هذه الضوابط
والإجراءات
المطلوبة.
3-
تسري
أحكام
البندين (1 و2) من
هذه المادة
على القطاعين
الحكومي
والخاص، إلا
ما استثنى
منها بنص خاص
في اللائحة
التنفيذية.
المادة
57
–
تدابير متخذة
من السلطات
المختصة
والجهات
المعنية*
تتخذ
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية
التدابير
الآتية:
1-
ضمان سلامة
المنتجات بما
لا يهدد حقوق
الطفل
الواردة في
هذا القانون
ووضع ضوابط
الإعلانات
التسويقية
التي تتفق مع
حق الطفل في
الصحة
والبقاء
والنماء.
2-
مراقبة
الأنشطة
التجارية بما
يكفل عدم
تعريض
الأطفال لأي
مخاطر أو
أضرار
بيئية.
المادة
58
–
حماية الطفل
من أخطار
الحوادث
المرورية*
تعمل
السلطات
المختصة
والجهات
المعنية على
ضمان حماية
الطفل من
أخطار
الحوادث
المرورية
وفقاً لأحكام
قانون السير
والمرور
والقوانين
المعدلة له
خاصة الآتي:
1-
حظر
جلوس الأطفال
الذين تقل
اعمارهم عن
عشر سنوات في
المقاعد
الأمامية
للمركبات
بجميع
أنواعها.
2-
وضع ضوابط في
شأن استخدام
الأطفال
للدراجات
الترفيهية.
المادة
59
–
تقرير
عن الحالة
الاجتماعية
لطالب
الحضانة قبل
الحكم*
مع
مراعاة احكام
قانون
الأحوال
الشخصية، على
المحكمة
المختصة وقبل
ان تحكم
بالحضانة طلب
تقديم تقرير
مفصل عن
الحالة
الاجتماعية
والنفسية
والصحية
والحالة
الجنائية
للشخص طالب
الحضانة أو
الذي ستحكم له
بالحضانة أو
إقرار يفيد
عدم ارتكابه
لجريمة خارج
الدولة،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
إجراءات
إعداد هذا
التقرير
والإقرار.
المادة
60
–
عقوبة مخالفة
البند (2) من
المادة 11
والمواد 28 و35
والبند (2) من
المادة 42*
يعاقب
بالحبس أو
الغرامة التي
لا تقل عن (5,000)
خمسة آلاف
درهم كل من
خالف حكم من
أحكام البند (2)
من المادة (11) أو
المواد (28) أو(34)
أو
المادة
(35)
أو
البند (2) من
المادة (42) من
هذا
القانون.
المادة
61
–
عقوبة
الادلاء
بمعلومات
خاطئة وإعاقة
عمل المختصين
حماية الطفل
ومخالفة
المادة
43*
يعاقب
بالغرامة
التي لا تقل عن
(5,000) خمسة آلاف
درهم ولا تزيد
على (50,000) خمسين
الف درهم كل
من:
1-
خالف حكم
المادة (43) من
هذا
القانون.
2-
منع اختصاصي
حماية الطفل
من القيام
بمهامه أو
أعاقه عن
مباشرة
عمله.
3-
أدلى
بمعلومات
خاطئة أو تعمد
إخفاء
الحقيقة بشأن
وضع الطفل.
المادة
62
–
عقوبة مخالفة
حكم البند (2) من
المادة 21*
يعاقب
بالغرامة
التي لا تقل عن
(5,000) خمسة آلاف
درهم، كل من
خالف اي حكم من
أحكام البند (2)
من المادة (21) من
هذا
القانون.
المادة
63
–
عقوبة
مخالفة حكم
البندين 1 و3 من
المادة
21*
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة
أشهر
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(15,000) خمسة عشر
ألف درهم أو
بإحدى هاتين
العقوبتين،
كل من خالف اي
حكم من احكام
البندين (1، 3) من
المادة (21) من
هذا
القانون.
المادة
64
–
عقوبة مخالفة
حكم البند (4) من
المادة 21
والمادة 29*
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ستة
أشهر
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(100,000) مائة الف
درهم ولا تزيد
على (1,000,000) مليون
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين كل
من خالف اي حكم
من أحكام
البند (4) من
المادة (21) أو
المادة (29) من
هذا
القانون.
المادة
65
–
عقوبة مخالفة
أحكام البنود 1
و2 و5 و6 من
المادة 37*
يعاقب
بالسجن لمدة
لا تقل عن عشر
سنوات، كل من
خالف اي حكم من
احكام البنود
(1، 2، 5، 6) من
المادة (37) من
هذا
القانون.
المادة
66
–
عقوبة مخالفة
المادة 26
والبندين 3 و4
من المادة 37*
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن سنة
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(100,000) مائة الف
درهم ولا تزيد
على
(400,000)
اربعمائة
الف درهم أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من خالف اي حكم
من أحكام
المادة (26)، أو
البندين (3، 4) من
المادة (37) من
هذا
القانون.
المادة
67
–
عقوبة مخالفة
المادة 27*
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن شهر ولا
تجاوز ستة
أشهر،
وبالغرامة
التي لا تقل عن
خمسة آلاف (5000)
درهم كل من
خالف اي حكم من
أحكام المادة
(27) من هذا
القانون.
المادة
68
–
عقوبة مخالفة
أحكام المادة
14 و38*
يعاقب
بالحبس
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(20,000) عشرين الف
درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من خالف اي حكم
من احكام
المادة (14) أو
حكم المادة (38)
من هذا
القانون.
فإذا
كان العمل
يشكل خطورة
على حياة
الطفل الذي لم
يبلغ الخامسة
عشرة أو
سلامته
البدنية أو
العقلية أو
الأخلاقية عد
ذلك ظرفاً
مشدداً.
المادة
69
–
عقوبة
مخالفة
المادة
36*
يعاقب
بالحبس
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(50,000) خمسين الف
درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من خالف حكم
المادة (36) من
هذا
القانون.
المادة
70
–
ادعاء الجاني
جهل سن المجني
عليه غير
مقبول*
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
لا يعتد
بادعاء
الجاني عدم
العلم بسن
المجني
عليه.
المادة
71
–
العقوبة
الأشدّ*
لا
تخل العقوبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون بأية
عقوبة اشد ينص
عليها اي
قانون آخر.
المادة
72
–
جواز تطبيق
الحقوق
وإجراءات
الحماية
الأكثر ضمانة
للطفل في
تشريعات
أخرى*
لا
تخل أحكام هذا
القانون بأية
حقوق وأوجه
حماية تكفل
للطفل التمتع
بطريقة أفضل
بكافة الحقوق
والحريات
العامة
وبأوجه
الحماية
والرعاية
المنصوص
عليها في
تشريعات أخرى
معمول بها.
المادة
73
–
إصدار
اللائحة
التنفيذية*
يُصدر
مجلس الوزراء
بناءً على
اقتراح
الوزير
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون

وذلك في خلال
ستة اشهر من
تاريخ نشر
القانون في
الجريدة
الرسمية.
المادة
74
–
الغاء
الأحكام
المخالفة
والمتعارضة*
يُلغى
كل حكم يخالف
أو يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
المادة
75
–
النشر
والنفاذ*
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
أبوظبي:
بتاريخ:
8
مارس
2016م.
الموافق:
28 جمادي
الأولى 1437ه.
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 593
ص
53.