قانون اتحادي رقم 6 لسنة 1976
في شأن جهاز أمن الدولة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974م. في شأن أمن الدولة،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
تسمى قوة أمن الدولة المنشأة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1974، المشار اليه "جهاز أمن الدولة" ويتبع هذا الجهاز مباشرة رئيس الدولة، ويدار ادارة مركزية، ويكون له فروع تتبعه في الامارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة 2
الى أن يصدر القانون الخاص بتنظيم جهاز أمن الدولة، تسري في شأن هذا الجهاز والعاملين فيه الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار اليه.
المادة 3
يستبدل بكلمة أو عبارة "الوزير" "والقوة" "والمدير" "والمنتسبين للقوة" حيثما وردت في القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار اليه عبارة "رئيس جهاز أمن الدولة" "وجهاز أمن الدولة" "ومدير جهاز أمن الدولة" "والمنتسبين للجهاز".
المادة 4
يدمج في جهاز أمن الدولة شعب المخابرات وجميع الأجهزة المحلية الأخرى التي تباشر في الامارات الأعضاء في الاتحاد نشاطا يدخل في اختصاص الجهاز المذكور.
المادة 5
يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 6
على الوزراء ورئيس جهاز أمن الدولة والسلطات المحلية المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ 14 ذو القعدة 1396 هـ.
الموافق 6 نوفمبر 1976 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 ص 17.

TempFile000.gif