قانون اتحادي رقم 4 لسنة 1974
في شأن أمن الدولة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى - تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
أ – الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
ب - رئيس جهاز أمن الدولة: وزير الداخلية وكذلك وزير الدولة للشؤون الداخلية.
ج - الجهاز: جهاز أمن الدولة.
د – المدير: مدير جهاز أمن الدولة.
هـ - المنتسبون للجهاز: الضباط والرتب الأخرى.
و – الضباط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم وكذلك المرشح.
ز – الرتب الأخرى: المنتسبون ممن هم دون رتبة ضابط.
المادة 2 - جهاز أمن الدولة*
تنشأ قوة نظامية تسمى جهاز أمن الدولة، وتتبع وزارة الداخلية وتخضع لسلطة الوزير وتسلح بما يتفق وطبيعة عملها.
المادة 3 - تكوين جهاز أمن الدولة*
يتكون الجهاز من الأجهزة التالية:
أ – الادارة المركزية.
ب – الفروع التي تنشأ في الامارات الأعضاء في الدولة.
المادة 4 - مدير جهاز أمن الدولة*
يتولى ادارة الجهاز مدير من مواطني الدولة يعين بمرسوم بناء على ترشيح من رئيس جهاز أمن الدولة وموافقة مجلس الوزراء. ويرتبط مدير جهاز أمن الدولة مباشرة برئيس الجهاز ويخضع لسلطته.
المادة 5 - ادارة الفروع*
تسند ادارة الفروع المنصوص عليها في البند ب من المادة 3 من هذا القانون الى ضباط يرتبطون مباشرة بمدير جهاز أمن الدولة ويخضعون لسلطته.
المادة 6 - تخويل بعض الصلاحيات*
لرئيس جهاز أمن الدولة تخويل بعض صلاحياته المبينة في هذا القانون الى وكيل الوزارة بمقتضى قرار يصدره بذلك ويشترط أن يكون هذا القرار محدد المدة.
المادة 7 - رصد مبالغ لازمة في ميزانية الوزارة*
ترصد في ميزانية وزارة الداخلية المبالغ اللازمة لمواجهة متطلبات عمل جهاز امن الدولة بما يتناسب مع السرية التي تمارس بها هذا العمل.
ويتولى مدير جهاز أمن الدولة بتوجيهات من رئيس جهاز أمن الدولة أو من ينيبه وضع السجلات الخاصة لضمان صرف هذه الأموال على الوجه الصحيح تنفيذا لتحقيق الغايات التي رصدت من أجلها.
الباب الثاني
اختصاصات جهاز أمن الدولة
المادة 8 - حماية أمن الدولة*
يقوم الجهاز بحماية أمن الدولة في حدود أحكام هذا القانون. والقوانين الأخرى المعنية كما يعمل بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية في الامارات الأعضاء في الاتحاد وذلك في حدود اللوائح التي يصدرها وزير الداخلية بعد التشاور مع الجهات المختصة في تلك الامارات.
المادة 9 - مهام واجراءات جهاز أمن الدولة*
يمارس جهاز أمن الدولة المهام والاجراءات المخولة له قانونا واللازمة لحماية أمن الدولة وسلامته وله كذلك جمع المعلومات وتقييمها في الأمور المتصلة بنشاطه وبوجه خاص في المجالات الآتية:
1 – أي نشاط سياسي لمنظمة أو حزب أو جمعية أو شخص يهدف المساس بسلامة الدولة أو بنظام الحكم فيها أو القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو محاولات اغتيال في الدولة.
2 – أي نشاط يستهدف المساس بسلامة الوحدة الوطنية.
3 – وضع الخطط اللازمة لمكافحة التجسس.
4 – أي نشاط ضار باقتصاد الدولة.
5 – كل ما من شأنه اضعاف مركز الدولة واثارة العداء ضدها أو زعزعة الثقة بها.
6 – ما يعهد به الى جهاز أمن الدولة بمقتضى قانون آخر.
ولرئيس جهاز أمن الدولة أن يكلف جهاز أمن الدولة بممارسة أية واجبات أو مهام أخرى بشرط أن تكون تلك المهام والواجبات ذات علاقة بأمن الدولة.
المادة 10 - سلطة مراقبة الظواهر الاجتماعية*
يتولى جهاز أمن الدولة عن طريق أجهزته المختصة مراقبة الظواهر الاجتماعية القائمة في الدولة وتقييمها وبيان مصدرها ومدى تأثيرها في أمن الدولة وسياستها ويرفع تقاريره في هذا الشأن الى الجهات المختصة.
المادة 11 - أشخاص متخذ اجراءات تحفظية لحمايتهم*
يقوم جهاز أمن الدولة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية لحماية كل من:
أ – رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الاعلى للاتحاد.
ب – رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.
ج - كبار الزوار والضيوف والمبعوثين الوافدين للدولة.
د – اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية والاقليمية العاملين في الدولة.
المادة 12 - سلطة اصدار تعليمات لتنفيذ مهام الجهاز*
لرئيس جهاز أمن الدولة أن يصدر ما يراه من تعليمات لتنفيذ مهام جهاز أمن الدولة بما يكفل تحقيق حماية أمن الدولة وسلامتها وتلتزم بهذه التعليمات الأجهزة والمؤسسات المعنية في الدولة.
الباب الثالث
اختصاصات المنتسبين للجهاز وواجباتهم
المادة 13 - مسؤولية مدير جهاز أمن الدولة*
يتولى المدير ادارة جهاز أمن الدولة ويكون مسؤولا عن حسن اداء المنتسبين له وانجاز ما يناط بهم من واجبات ضمن حدود اختصاصاتهم.
المادة 14 - تحديد اختصاصات وواجبات المنتسبين*
يحدد مدير جهاز أمن الدولة وفقا للسياسة الموضوعة للجهاز اختصاصات وواجبات المنتسبين له بما لا يتنافى مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 15 - موجب تقديم النصح*
على مدير جهاز أمن الدولة تقديم النصح لكافة أجهزة الدولة لاتخاذ اجراءات الأمن اللازمة كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة 16 - مسؤولية مدراء الفروع*
مدراء الفروع المشار اليهم في المادة 5 من هذا القانون مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام مدير جهاز أمن الدولة عن حسن ادارة فروعهم واداء العاملين بامرتهم وانجاز ما يطلب منهم انجازه.
المادة 17 - صلاحيات المنتسبين للجهاز*
مع مراعاة القيود والشروط المنصوص عليها في المادة التالية يكون للمنتسبين في الجهاز في سبيل اداء المهام المعهودة اليهم وانجازها الصلاحيات التالية:
أ – استجلاء الهوية.
ب – تفتيش الأشخاص.
ج - دخول المنازل والأماكن العامة وتفتيشها.
د – الحجز والاعتقال.
المادة 18 - صلاحية ضباط جهاز أمن الدولة*
للضباط في جهاز أمن الدولة باذن رئيس جهاز أمن الدولة أو من ينيبه الحق في استجلاء هوية أي شخص وتفتيشه وحجزه رهن التحقيق اذا كان لديهم من الأسباب المعقولة ما يحملهم على الاعتقاد باشتراكه في أي نشاط مما هو وارد في المادة 9.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحجز المشار اليها في الفقرة السابقة اثنتين وسبعين ساعة الا باذن كتابي صادر من النيابة العامة.
المادة 19 - سلطة الاعتقال*
لمدير جهاز أمن الدولة بناء على اذن من رئيس جهاز أمن الدولة اعتقال أي شخص اذا كان لديه من الأسباب المعقولة ما يحمله على الاعتقاد باشتراك هذا الشخص في أي نشاط مما هو وارد في المادة 9 وعلى المدير اخطار رئيس جهاز أمن الدولة بذلك.
ولا تتجاوز مدة الاعتقال خمسة عشر يوما.
المادة 20 - اجراءات الاعتقال واخلاء السبيل*
لرئيس جهاز أمن الدولة بناء على توصية مدير جهاز أمن الدولة أن يقرر بعد فوات مدة الاعتقال المشار اليها في المادة السابقة استمرار الاعتقال لمدة خمسة عشر يوما أخرى، فإذا انقضت تلك المدة وجب عرض الامر على الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر – بعد سماع أقوال المعتقل عند الاقتضاء – في اخلاء سبيله أو استمرار اعتقاله للمدة التي تحددها بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى، فإذا لم يقدم المعتقل للمحاكمة قبل انقضاء هذه المدة تعين الافراج عنه عند انتهائها.
ولا يخل ما تقدم بحق رئيس جهاز أمن الدولة في اخلاء سبيل المعتقل في أي وقت واحالته الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته أو ابعاد الأجنبي عن البلاد اذا أصبح وجوده فيها يشكل خطرا على أمن الدولة.
ولا يجوز لرئيس جهاز أمن الدولة أن يفوض غيره في مباشرة سلطة الاعتقال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 21 - حالات دخول الأماكن الخاصة وتفتيشها*
لا يحق للضباط بجهاز أمن الدولة دخول المساكن والأماكن الخاصة وتفتيشها الا في احدى الحالات الآتية:
أ – وجود اذن كتابي بذلك صادر من النيابة العامة.
ب – حالة التلبس.
ج - وجود اذن من مدير جهاز أمن الدولة أو من ينيبه اذا قامت دلائل جدية تشير الى ارتكاب جريمة ما في المسكن أو المكان الخاص أو أن مجرما هاربا أو شخصا مشتبها فيه يختبئ داخل المسكن أو المكان الخاص.
المادة 22 - حالات دخول الأماكن العامة وتفتيشها*
للضباط بجهاز أمن الدولة باذن من مدير جهاز أمن الدولة الحق في دخول المحال والأماكن العامة وتفتيشها والتحقق من شخصية من يرون ضرورة للتحقق من شخصيته دون ما حاجة الى استصدار اذن كتابي بذلك من النيابة العامة متى كان لديهم ما يستوجب ذلك.
المادة 23 - حالات دخول الأماكن الخاصة وتفتيشها دون اذن من النيابة العامة*
استثناء من الأحكام المتقدمة، وفي الحالات التي تستوجب استصدار اذن كتابي من النيابة العامة بدخول المنازل والأماكن الخاصة وتفتيشها وتعذر استصدار مثل هذا الاذن للضباط المنتسبين للجهاز تنفيذا لأغراض هذا القانون دخول أي مكان وتفتيشه وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
1 – أن يكون هناك من الدلائل ما يشير الى ان فعلا ضد أمن الدولة قد وقع أو وشيك الوقوع، وان دخول المنزل أو المكان الخاص وتفتيشه امر لازم لمصلحة التحقيق.
2 – أن يصدر بذلك اذن من رئيس جهاز أمن الدولة، ولا يجوز لرئيس جهاز أمن الدولة أن يخول غيره سلطة اصدار هذا الاذن.
3 – أن يحرر محضر بكافة الاجراءات المتخذة ويرفع الى رئيس جهاز أمن الدولة فور اتخاذ الاجراء.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 24 - وجوب تقديم المساعدة لجهاز أمن الدولة*
على قوات الأمن في الامارات الأعضاء وموظفي الدولة وكل من له علاقة تقديم المساعدة اللازمة لجهاز أمن الدولة عندما تدعو الحاجة أو كلما طلب اليهم ذلك.
المادة 25 - تثبيت رتبة المنتسب للجهاز ومدة خدمته*
يثبت في رتبته الحالية كل منتسب للجهاز عند نفاذ هذا القانون وتعتبر مدة خدمته الحالية استمرارا لخدمته السابقة.
المادة 26 - مصير المراسيم والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون*
جميع المراسيم والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون والمعمول بها في جهاز أمن الدولة تبقى سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل ويبطل منها ما يكون مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة 27 - عقوبة افشاء سرية الأعمال*
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى من المنتسبين للجهاز سرية عمل من الأعمال المكلف بها بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين ولا يحول ما تقدم دون توقيع الجزاء التأديبي المناسب على المخالف.
المادة 28 - تطبيق أحكام قانون الشرطة والأمن*
تطبق على منتسبي الجهاز أحكام قانون الشرطة والأمن في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 29 - اللوائح والأوامر التنفيذية*
على وزير الداخلية اصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 30 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في قصر الرئاسة
بتاريخ 20 جمادى الأولى 1394هـ.
الموافق 10 يونيو 1974 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 19 ص 20.

TempFile000.gif