قرار رئيس المجلس رقم 20 لسنة 2010
بشأن معايير المحتوى الإعلامي
رئيس المجلس الوطني للإعلام،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م، في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المنفذة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999م، في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006م وتعديلاته، في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (70 / 13) لسنة 2007م، بشأن تنظيم ممارسة بعض المناطق الحرة للتراخيص الإعلامية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2008م، في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام،
تقرر ما يأتي:
المادة الاولى
على جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة الإلتزام بالمعايير الخاصة بالمحتوى الإعلامي، الواردة في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.
المادة 2
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابقة، على مؤسسات ووسائل الإعلام الإلتزام بالمعايير التالية بشكل خاص:
1- عدم الإساءة للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية واحترام الأديان السماوية الأخرى.
2- إحترام نظام الحكم في دولة الامارات العربية المتحدة ورموزه ومؤسساته السياسية.
3- إحترام الموروث الثقافي والحضاري لدولة الامارات.
4- عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي وعدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية.
5- إحترام التوجهات والسياسات التي تتبعها دولة الامارات العربية على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاتها مع الدول الأخرى.
6- عدم الإساءة للنظام الإقتصادي في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.
7- إحترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية ودمج المواطنين في سوق العمل الإعلامي.
8- إحترام المبادىء والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي.
9- عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء للأطفال والنساء وفئات إجتماعية أخرى وتحرض على الكراهية والعنف.
10- إحترام حقوق الملكية الفكرية.
المادة 3
تتولى كل مؤسسة ووسيلة إعلامية على حده ما يأتي:
التأكد من إحترام المعايير المشار إليها أعلاه:
1- الإحتفاظ بتسجيل وأرشيف يتضمن جميع المواد والأعداد الإعلامية التي تم إنتاجها أو طباعتها أو توزيعها أو بثها خلال ثلاثة أشهر متتالية، والسماح للمجلس بالإطلاع على ذلك الأرشيف في أي وقت يطلبه.
2- موافاة المجلس بتقارير شهرية بشأن الإلتزام بهذه المعايير.
3- توفير ردود سريعة وعاجلة لكل ما يردها من المجلس بشأن أية ملاحظات أو شكاوى ترد من الجمهور أو أية جهة أخرى.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية، يحق للمجلس إتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال المخالفة:
1- الإنذار.
2- الإعتذار والتصحيح ومنح حق الرد.
3- إزالة الضرر الناشىء عن المخالفة.
4- وقف التراخيص للمدة التي يراها المجلس.
5- إلغاء الترخيص.
المادة 5
تتولى ادارة متابعة المحتوى الإعلامي بالمجلس التأكد من ضمان إلتزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المشار إليها.
المادة 6
تسري أحكام هذا القرار إعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ: 04/ ذو الحجة/ 1431هـ.
الموافق: 10/ نوفمبر / 2010م.
حمدان بن مبارك آل نهيان
رئيس المجلس الوطني للإعلام
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 516 ص 179.

TempFile000.gif