الموافق
فيه
10
شوال
1438ه.
في
شأن تراخيص
الأنشطة
الإعلامية
-
وبناءً على
موافقة مجلس
الوزراء،
في
تطبيق أحكام
هذا القرار
يقصد
بالعبارات
والكلمات
التالية
المعاني
الموضحة قرين
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
المجلس:
المجلس
الوطني
للإعلام.
رئيس
مجلس
الإدارة:
رئيس مجلس
إدارة
المجلس.
الهيئة:
الهيئة
العامة
لتنظيم قطاع
الإتصالات.
الأنشطة
الإعلامية:
أي
أنشطة تتعلق
بإنتاج ونقل
وبث وتوزيع
وإرسال
المعلومات
المقروءة
والرقمية
والمسموعة
والمرئية،
عبر وسائل
الإعلام بما
فيها أنشطة
الصحافة
والمطبوعات
والبث المرئي
والمسموع
والأفلام
السينمائية،
واية أنشطة
أخرى ذات
علاقة يحددها
المجلس.
وسائل
الإعلام:
الوسائل
المستخدمة
لنقل أي من
الأنشطة
الإعلامية
بمختلف
أنواعها
وأشكالها بما
فيها الوسائل
الإلكترونية
أو أية وسيلة
تقنية
معلومات
أخرى.
الإعلام
الإلكتروني:
النشاط
الإعلامي
الذي تتم
ممارسته من
خلال أدوات
ووسائل النشر
الإلكترونية.
الشخص:
الشخص
الطبيعي أو
الإعتباري.
المطبوع:
أي كتابة أو
رسم أو قطعة
موسيقية أو
صورة شمسية أو
غير ذلك من
وسائل
التعبير بأي
مادة كانت
سواء أكان ذلك
مقروءاً أم
مسموعاً أم
مرئياً إذا
كان قابلاً
للتداول بأية
طريقة من
الطرق، بما
فيها الطرق
الإلكترونية
أو الرقمية،
أو أية وسيلة
تقنية أخرى.
المحتوى
الإعلامي:
أي معلومات أو
رسائل صريحة
أو ضمنية،
مباشرة أو غير
مباشرة،
يتضمنها أو
يشير إليها
المطبوع من أي
نوع كانت سواء
تم بثها
مباشرة أو تم
تسجيلها ثم
بثها، أو
إعادة بثها أو
توصيلها
للجمهور بأي
وسيلة وتشمل
على سبيل
المثال لا
الحصر الأداء
والعرض
والأفلام
والدراما
والمسرحيات
والإعلانات
وغيرها.
الترخيص:
الإذن الصادر
عن المجلس
بالسماح
بممارسة
النشاط
الإعلامي
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
المرخص
له:
الشخص الحاصل
على الترخيص
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
المنشأة:
المؤسسة أو
الشركة أو أي
جهة تمارس
النشاط
الإعلامي.
النشاط
الإذاعي
والتلفزيوني:
كل عملية بث
تلفزيوني أو
إذاعي توصل
للجمهور أو
فئات معينة
منه إشارات أو
أصوات أو
كتابات من أي
نوع كانت،
وذلك بواسطة
القنوات
والموجات
وأجهزة البث
وغيرها من
تقنيات
ووسائل
وأساليب البث
أو النقل.
المطبوع
الأجنبي:
مطبوع مرخص
ومتداول خارج
الدولة سواء
بصفة دورية في
مواعيد
منتظمة أو غير
منتظمة.
الملحق:
ما يلحق
بالمطبوع من
إضافة كتلك
الخاصة
بالصحة أو
الثقافة أو
الرياضة أو
الإعلانات
وغيرها.
تسري
أحكام هذا
القرار على
كافة الأنشطة
الإعلامية
التي يتم
ترخيصها من
المجلس.
المادة
3-
حظر
النشاط
الإعلامي غير
المرخص
تحظر
ممارسة أي
نشاط إعلامي
إلا بعد صدور
قرار
بالموافقة
على منح
الترخيص وفق
أحكام هذا
القرار،
وللمجلس وقف
أي نشاط
إعلامي غير
مرخص، وتوقيع
الجزاءات على
المنشأة
المخالفة.
مع
مراعاة أحكام
التشريعات
ذات العلاقة
يمنح الترخيص
بموجب أحكام
هذا القرار،
لأي من مواطني
الدولة أو
مواطني دول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية،
ويشترط في
مقدم الطلب ما
يأتي:
1-
ألا يكون قد
سبق وقف أو
إلغاء ترخيص
صادر له أو
إغلاق منشأة
تابعة له، أو
سبق منعه من
مزاولة نشاط
إعلامي، ما لم
تتم إزالة
أسباب صدور
القرار أو
الحكم، حسب
مقتضى
الحال.
2-
ألا تكون في
ذمته مستحقات
مالية
للمجلس.
3-
ألا يقل سنه عن
(25) سنة
ميلادية،
ويجوز
الإستثناء من
شرط السن
بقرار من
المجلس.
4-
أن يكون محمود
السيرة وحسن
السمعة.
5-
ألا يكون
محكوم عليه
بجريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد رُدّ
إليه
اعتباره، أو
صدر عنه عفو من
السلطات
المختصة.
6-
أن يكون
حاصلاً على
مؤهل علمي
مناسب وفقاً
لما يقرره
المجلس.
7-
أي شروط أو
متطلبات أو
ضوابط أخرى
يقررها
المجلس أو
تتطلبها
طبيعة النشاط
الإعلامي
المطلوب
ترخيصه.
المادة
5-
منح
الترخيص
للشركات
التجارية*
1-
مع
مراعاة أحكام
البندين (2) و(3) من
المادة (4) من
هذا القرار،
لا يجوز منح
الترخيص
للشركات
التجارية إلا
إذا تم
تأسيسها وفق
التشريعات
المعمول بها
في الدولة أو
في أي من دول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية،
سواء أكان
مركز عملها في
الدولة أو كان
لها أي فرع
فيها.
2-
يشترط
لمنح الترخيص
أن يكون
النشاط
الإعلامي
للشركات
المشار إليها
في البند (1) من
هذه المادة من
ضمن الأنشطة
التي تسمح بها
غاياتها.
المادة
6-
شروط
طلب
الترخيص
1-
يُقدم طلب
الترخيص إلى
المجلس وفق
النماذج
المعدة لديه
لهذه الغاية،
شريطة
الإلتزام بما
يأتي:
أ-
أن يوقع الطلب
من الشخص الذي
سيصدر
الترخيص
بإسمه، أو ممن
يمثله
قانوناً.
ب-
إرفاق الطلب
بالوثائق
التي يحددها
المجلس.
2-
يجب أن تتضمن
النماذج
المشار إليها
في البند (1) من
هذه المادة
على ما يأتي:
أ-
بيانات مفصلة
عن الشخص الذي
يطلب إصدار
الترخيص
بإسمه وعن
شركائه، إن
وجدوا.
ب-
طبيعة
وتفاصيل
النشاط
الإعلامي
المطلوب
ترخيصه.
ج-
المكان
المنوي
مزاولة
النشاط
الإعلامي
المطلوب
ترخيصه فيه.
د-
الإسم
التجاري
للمنشأة على
ألا يكون
مخالف لأحكام
التشريعات
والنظام
العام في
الدولة، كما
يجب ألا يكون
مطابقاً أو
مشابهاً لأي
إسم آخر مما
يثير اللبس.
ه-
أي بيانات أو
دراسات أخرى
يطلبها
المجلس.
3-
إذا كان مقدم
الطلب من
مواطني دول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية أو
شركة تم
تأسيسها
وفقاً
للتشريعات
المعمول في أي
منها يجب
استيفاء
الشروط
الإضافية
الآتية:
أ-
تقديم إقرار
بأن مقدم
الطلب غير
ممنوع من
ممارسة
النشاط
الإعلامي في
الدولة التي
يحمل جنسيتها
أو التي تم
تأسيس الشركة
وفقاً
لتشريعاتها،
حسب مقتضى
الحال.
4-
لا يجوز البت
في طلب
الترخيص دون
إرفاق
المستندات
المشار إليها
في هذه
المادة، إلا
في حالات
إستثنائية
يقدرها
المجلس، وفي
هذه الحالات
يجب إبداء
مبررات هذا
الإستثناء.
المادة
7-
البت
بطلب
الترخيص
يبت
المجلس في طلب
الترخيص خلال
مدة لا تزيد
على ثلاثين
يوماً من
تاريخ
تقديمه،
ويجوز للمجلس
تأجيل البت في
الطلب في أي من
الحالات
الآتية:
1-
إذا تطلبت
التشريعات
والقرارات
ذات العلاقة
موافقة جهات
أخرى، وذلك
إلى أن تبت تلك
الجهات في
الطلب.
2-
إذا كانت
طبيعة النشاط
الإعلامي
المطلوب
ترخيصه تتطلب
مدة أطول
لدراسة
الطلب.
3-
أي حالة أخرى
يحددها أو
يوافق عليها
المجلس.
المادة
8-
رفض
طلب
الترخيص
يجوز
للمجلس رفض
طلب الترخيص
في أي من
الحالات
الآتية:
1-
عدم استيفاء
الشروط
والمتطلبات
وفق أحكام هذا
القرار.
2-
إذا لم تُقدم
الضمانات
المطلوبة
وفقاً
للتشريعات
ذات
العلاقة.
3-
عدم موافقة أي
جهات أخرى
تتطلب
التشريعات
موافقتها على
الترخيص.
4-
مخالفة
تعليمات
وضوابط
ممارسة
الأنشطة
الإعلامية
الصادرة عن
المجلس.
المادة
9-
الموافقة
على طلب
الترخيص
يصدر
المجلس قرار
بالموافقة
على طلب
الترخيص في
حالة استيفاء
شروط
ومتطلبات هذا
القرار، على
أن يوضح في
قراره ما
يأتي:
1-
نوع النشاط
الإعلامي
الذي يسمح
الترخيص
بممارسته.
2-
تاريخ بدء
سريان
الترخيص
وتاريخ
انتهائه.
3-
عنوان المرخص
له لغايات
التبليغ
والإتصال في
كل ما يتعلق
بالترخيص.
4-
أي شرط أو حظر
يتعلق
بالنشاط
الإعلامي.
المادة
10-
تبليغ مقدم
طلب
الترخيص
1-
يُبلغ المرخص
له بقرار
المجلس
بالموافقة
على طلب
الترخيص على
العنوان
المحدد في
الطلب.
2-
يجب على
المرخص له
إخطار المجلس
بأي تعديل أو
تغيير يطرأ
على العنوان
المحدد في طلب
الترخيص، وفي
حالة عدم
الإلتزام
بذلك يعتبر
التبليغ على
العنوان
المحدد في طلب
الترخيص
تبليغاً
صحيحاً
ومنتجاً
لأثره.
المادة
11-
مدة سريان
الترخيص
وتجديدها
1-
تكون مدة
سريان
الترخيص سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، على
أن يُقدم طلب
التجديد
للمجلس خلال
مدة لا تزيد
على (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ انتهاء
الترخيص.
2-
يعتبر
الترخيص
لاغياً بعد
انقضاء (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
انتهاء مدة
سريانه، ما لم
يتم تجديده
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
3-
على الرغم مما
ورد في البند (1)
من هذه
المادة، يجوز
للمرخص له طلب
تجديد
الترخيص
لمدة لا تزيد
على ثلاث
سنوات، على أن
يتم استيفاء
الرسوم
المقررة عن كل
سنة.
4-
يصدر المجلس
قرار
بالموافقة
على طلب تجديد
الترخيص
المستوفي
لأحكام هذا
القرار.
المادة
12-
التصرف
بالترخيص
1-
يصدر الترخيص
بإسم مقدم
الطلب، ولا
يحق له
التنازل عنه
كلياً أو
جزئياً، وبأي
صورة، أو
تأجيره أو
السماح
باستعماله أو
استثماره أو
إدارته أو منح
الإذن لأي شخص
بالتصرف فيه
بأي طريقة،
إلا بعد تقديم
طلب والحصول
على موافقة
المجلس.
2-
يجب إرفاق طلب
التنازل عن
الترخيص
بالوثائق
التي تثبت أن
المتنازل له
تتوافر فيه
الشروط
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
المادة
13-
إلتزامات
المرخص له
يجب
على المرخص له
وكل من يمثله
أو يعمل
لمصلحته
الإلتزام
بأحكام هذا
القرار
والتشريعات
ذات العلاقة
في الدولة،
بما في ذلك ما
يأتي:
1-
التقيد بنوع
النشاط
الإعلامي
وكافة الشروط
التي تم منح
الترخيص
بناءً
عليها.
2-
الحصول على
موافقة مسبقة
من المجلس على
أي تعديل
يتعلق
بالترخيص.
3-
تقديم أي
بيانات أو
معلومات
يطلبها
المجلس.
4-
عدم مخالفة
المبادئ
الأساسية
ومعايير
المحتوى
الإعلامي
الواردة في
التشريعات
والقرارات
ذات
العلاقة.
5-
التقيد
بتعليمات
وضوابط
ممارسة
الأنشطة
الإعلامية
التي يضعها
المجلس.
6-
إحترام قيم
المجتمع
ومراعاة
مقتضيات
المصلحة
العامة.
7-
تسديد الرسوم
والمستحقات
المالية
وتقديم
الضمانات
التي تقررها
التشريعات
ذات
العلاقة.
8-
تقديم طلب
تجديد
الترخيص خلال
المدد
المحددة
لذلك.
المادة
14-
الإعلام
الإلكتروني
1-
يتولى المجلس
تنظيم وترخيص
أنشطة
الإعلام
الإلكتروني
وكل ما يتعلق
بها وفق أحكام
هذا القرار،
على أن يتم
التنسيق مع
الهيئة في كل
ما يتعلق
بالمسائل
التقنية
المرتبطة
بها.
2-
يجب على
المسؤول عن
أنشطة
الإعلام
الإلكتروني
القائمة قبل
صدور هذا
القرار،
تصويب
أوضاعها بما
يتفق مع أحكام
هذا القرار
والتعليمات
التي يصدرها
المجلس لهذه
الغاية، وذلك
خلال مدة لا
تزيد على ستة
أشهر من
التاريخ الذي
يحدده
المجلس.
المادة
15-
المواقع
الإلكترونية
المستثناة من
أحكام المادة
14*
تستثنى
المواقع
الإلكترونية
الخاصة بأي من
الجهات
التالية من
أحكام المادة
(14) من هذا
القرار، على
أن تلتزم
بالقرارات
التي يصدرها
المجلس
لتنظيم
أعمالها، وهو
على النحو
الآتي:
1-
المدارس
والمعاهد
والجامعات
والكليات
الحكومية.
2-
الجهات
الحكومية،
وذلك بالنسبة
للمواقع
الإلكترونية
المخصصة
للتعريف
بأنشطتها.
3-
أي جهات أخرى
يحددها
المجلس.
المادة
16-
البث الإذاعي
والتلفزيوني
يتولى
المجلس تنظيم
وترخيص أنشطة
البث الإذاعي
والتلفزيوني
وكل ما يتعلق
بها وفق أحكام
هذا القرار،
على أن يتم
التنسيق مع
الهيئة بكل ما
يتعلق
بالمسائل
التقنية
المرتبطة
بها، بما فيها
تخصيص
الترددات
وتحديد
مواصفات
الأجهزة
واستخداماتها.
المادة
17-
ترخيص إعادة
طباعة أو
توزيع
المطبوعات
الأجنبية
يجوز
إعادة طباعة
أو توزيع أي
مطبوع أجنبي
داخل الدولة
شريطة الحصول
المسبق على
ترخيص خاص
بذلك من
المجلس،
وفقاً لنظام
يصدره لهذه
الغاية.
1-
لا يخل اختصاص
المجلس
بإصدار
الترخيص وفق
أحكام هذا
القرار،
بمسؤولية
المرخص له عن
الحصول على
الموافقات
والتراخيص من
أي جهة أخرى
وفقاً لما
تتطلبه
التشريعات
والقرارات
ذات
العلاقة.
2-
لا يجوز
للمرخص له
إصدار ملحق
للمطبوع إلا
بعد تقديم طلب
والحصول على
موافقة
المجلس،
وفقاً
للإجراءات
والشروط التي
يحددها في هذا
الشأن.
3-
يجوز للمرخص
له تقديم طلب
لوقف الترخيص
الساري
المفعول،
وذلك وفق
الشروط التي
يحددها
المجلس.
4-
لا يحق للمرخص
له الذي يتم
إلغاء
الترخيص
الممنوح له
التقدم بطلب
للحصول على
ترخيص جديد
إلا بعد مرور
تسعين يوماً
على الأقل على
تاريخ صدور
قرار إلغاء
الترخيص.
المادة
19-
المخالفات
والجزاءات
دون
الإخلال بأي
عقوبة أو
إجراء تنص
عليه
التشريعات
ذات العلاقة،
يجوز للمجلس
في حالة
ارتكاب
مخالفة
لأحكام هذا
القرار،
توقيع أي من
الجزاءات
المنصوص
عليها في هذه
المادة وهي
على النحو
الآتي:
1-
إلغاء
الترخيص في أي
من الحالات
الآتية:
أ-
تقديم المرخص
له أو من يمثله
معلومات غير
دقيقة أو
خاطئة أو
مزورة أو
مضللة عند
تقديم طلب
الترخيص أو
بعد ذلك.
ب-
عدم المباشرة
في ممارسة
النشاط
الإعلامي
المرخص خلال
ستين يوماً من
تاريخ صدور
قرار
الموافقة على
طلب
الترخيص.
ج-
التوقف عن
ممارسة
النشاط
الإعلامي
المرخص لمدة
ستين يوم
متتالية أو
متقطعة خلال
السنة
الواحدة، دون
الحصول
موافقة
المجلس على
ذلك.
2-
إغلاق
المنشأة لمدة
لا تزيد على
ستة أشهر
قابلة
للتجديد، في
حالة مخالفة
أحكام أي من
المواد (3) و(12) و(13)
من هذا
القرار.
3-
إغلاق
المنشأة غير
المرخصة
إغلاقاً
دائماً.
1-
يجوز لكل ذي
مصلحة تقديم
تظلم لمدير
عام المجلس من
أي قرار صادر
سنداً لأحكام
هذا القرار،
على أن يقدم
التظلم خلال
مدة لا تزيد
على (15) خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار
المتظلّم
منه، وعلى أن
يكون التظلم
مسبباً
ومرفقاً
بكافة
المستندات
المؤيدة له
وفق
الإجراءات
التي يحددها
المجلس.
2-
يبت مدير عام
المجلس في
التظلم خلال
مدة لا تزيد
على (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ
تقديمه.
يصدر
الرئيس
القرارات
ويحدد
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة
23-
النشر
والسريان
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
اليوم التالي
لتاريخ
نشره.
صدر
عنا:
بتاريخ:
4
يوليو
2017م.
الموافق:
10 شوال 1438ه.
نشر
هذا القرار في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
619
ص
17.