قرار وزاري رقم 389
صادر بتاريخ 22/9/2022م
الموافق فيه 26/صفر/1444هـ
بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة ولائحته التنفيذية
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
وعلى قرار مستشار الامن الوطني رقم (59) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
قرر:
الفصل الأول
الاحكام العامة
المادة الأولى- التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.
المكتب: مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.
اللائحة التنفيذية: قرار مستشار الأمن الوطني رقم (59) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.
سلطة الترخيص: الوحدة التنظيمية في الوزارة أو القيادات الشرطية المعنية بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار
جهة الفحص: مركز الفحص المعتمد من قبل سلطة الترخيص لإجراء اختبار وتقييم الأسلحة والذخائر.
القائمة الوطنية الموحدة: قائمة وطنية موحدة للمواد الخطرة الصادرة عن المكتب.
السلاح الأثري: الأسلحة التي تعمل باستخدام البارود الأسود فقط، وتشمل الأسلحة ذات الفتيل أو ذات الدولاب أو ذات الحجر الصوان أو ذات الكبسولة أو أي نوع شبيه بما ذكر، أو أي سلاح مما ذكر تم تصنيعه أو تقليده أو تعديله.
السلاح المُعطل: السلاح الذي يتم إجراء تعديلات فنية أو ميكانيكية عليه، بحيث تؤدي الى تعطيل قدرة السلاح على إخراج المقذوف.
الذخيرة المعطوبة: ذخيرة غير كاملة الأجزاء وغير صالحة للإطلاق الناري بحيث لا تحتوي على مادة دافعة مع وجود ثقب محفور على الظرف وبادئ الاشتعال محترق.
مشبهات الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات: نماذج أو أشكال أو ذخائر أو متفجرات تتشابه أو تتماثل نوعاً أو حجماً أو وزناً مع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات التي تتطلب الترخيص.
الجول: وحدة قياس الطاقة الحركية للمقذوف في السلاح الهوائي.
اللجنة المختصة: اللجنة الفنية الدائمة للأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية في الوزارة.
شهادة عدم الممانعة: إذن يصدر من سلطة الترخيص بعدم الممانعة من شراء المواد المشمولة في هذا القرار من خارج الدولة لتقديمها للدولة المستورد منها المواد.
مخزن دائم: مبنى معد وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من المكتب لتخزين وحفظ المواد المشمولة بأحكام هذا القرار.
مخزن مؤقت: حاوية متنقلة معدة وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من المكتب لتخزين وحفظ مؤقت للمواد المشمولة بأحكام هذا القرار.
المادة 2- نطاق السريان
1- يسري هذا القرار على التراخيص والتصاريح والاجراءات المتعلقة بأنشطة وزارة الداخلية بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
2- يشمل مصطلح (الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الالعاب النارية) الآلات والأدوات والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها وخردتها وأي جزء منها أينما وردت في هذا القرار وتسري عليها الأحكام الخاصة بها.
المادة 3- سلطة الترخيص
لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تكون سلطة الترخيص بوزارة الداخلية مديرية الأسلحة والمتفجرات.
المادة 4- النظام الإلكتروني
تتولى سلطة الترخيص بالوزارة التنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي لإنشاء برنامج إلكتروني يتضمن كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار، وقاعدة بيانات إلكترونية خاصة به وربطها مع الجهات المعنية وسلطات الترخيص.
المادة 5- اللجنة المختصة
تتولى اللجنة المختصة ممارسة الاختصاصات الآتية:
أ- دراسة طلبات سحب التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون المحالة إليها من سلطة الترخيص.
ب- دراسة الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي بات بمصادرة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية المضبوطة في جريمة والتوصية بآلية التصرف فيها.
ج- دراسة آلية التصرف بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية المسحوبة تراخيصها أو المنتهية أو التي لم يتم تجديدها.
د- اقتراح قيمة المكافأة المالية الخاصة بالإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والالعاب النارية.
هـ- دراسة طلبات ترخيص اقتناء وحمل السلاح.
2- ترفع اللجنة المختصة توصيتها الى وكيل الوزارة للاعتماد بما يراه مناسبا للسير في الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
الفصل الثاني
الأحكام الخاصة بالأفراد
المادة 6- أنواع تراخيص الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد
تكون أنواع تراخيص الأسلحة الخاصة بالأفراد على النحو الآتي:
1- ترخيص اقتناء سلاح.
2- ترخيص اقتناء وحمل سلاح.
المادة 7- شروط تراخيص الأسلحة الخاصة بالأفراد
مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (11) من المرسوم بقانون، يشترط لمنح تراخيص الأسلحة الخاصة بالأفراد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة.
2- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة.
4- عدم وجود أي قيود جنائية على طالب الترخيص.
5- الحصول على موافقة قائد عام الشرطة في الامارة.
6- عدم الإصابة بأية أمراض تعيقه من استخدام السلاح من واقع الملف الطبي لطالب الترخيص.
7- الافصاح عن استخدامه لأية أدوية من شأنها التأثير على إستخدامه للسلاح.
8- تقديم شهادة إجادة استعمال السلاح من ذات نوع السلاح المراد ترخيصه وفقاً للإجراءات المبينة في الملحق رقم (1) من هذا القرار، ويستثنى من ذلك فئة العسكريين العاملين أو المتقاعدين.
9- تقديم شهادة فحص النظر من مراكز الفحص المعتمدة وفق المعايير المحددة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
المادة 8- الضوابط الخاصة بمنح ترخيص اقتناء وحمل السلاح الناري
1- مع عدم الاخلال بأحكام المادة رقم (7) من هذا القرار، يجوز منح رخصة اقتناء وحمل سلاح للفئات الآتية:
أ- الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين أو رؤساء الدوائر ونوابهم.
ب- العسكريين والمتقاعدين من رتبة لواء فما فوق.
ج- النائب العام والقضاة ورؤساء النيابات والمتقاعدين منهم.
د- الأشخاص المعرضين للخطر بناءً على توصية اللجنة المختصة.
2- يكون ترخيص السلاح من نوع مسدس حتى (9) ملم فقط.
3- يمنح الترخيص لسلاح واحد فقط في حال تعدد الأسلحة.
المادة 9- سحب ترخيص السلاح الخاص بالأفراد
1- مع عدم الاخلال بأحكام المادة رقم (7) من المرسوم بقانون، يتم سحب ترخيص السلاح في الحالات الآتية:
أ- فقدان السلاح أو الذخيرة للمرة الثانية.
ب- عدم الالتزام باشتراطات حفظ السلاح أو الذخيرة أو كليهما.
ج- فقدان أي شرط من الشروط الموجبة لمنح الترخيص.
د- عدم الإبلاغ عن حالات فقدان السلاح أو الذخيرة أو الإصلاح.
هـ- مخالفة الشروط والضوابط والإلتزامات المنصوص عليها في هذا القرار.
و- أي حالات أخرى يعرضها وكيل الوزارة بناء على اقتراح سلطة الترخيص ويعتمدها الوزير.
2- في جميع الأحوال يلتزم المسحوب منه الترخيص تسليم سلطة الترخيص ما في حوزته من أسلحة أو ذخائر مرتبطة بالترخيص المسحوب خلال المدة المحددة بقرار السحب.
3- يصدر قرار سحب ترخيص السلاح من الوزير.
4- في الأحوال التي يتم فيها سحب الترخيص بناءً على فقدان الشروط المنصوص عليها في البنود (6,7) من المادة (7) من هذا القرار، فلا يتم إعادة الترخيص أو تجديده إلا بعد الحصول على إفادة من الجهة الصحية المختصة حول حالته الصحية والنفسية لإقتناء السلاح أو حمله.
المادة 10- الحالات الخاصة بالترخيص لأكثر من ثلاث قطع من الأسلحة النارية
يفوض وكيل الوزارة بالترخيص لأكثر من (3) ثلاث قطع من الأسلحة النارية للشخص الواحد في الحالات الآتية:
1- متطلبات الحماية الشخصية وفقاً لتقرير الخطورة الأمنية من اللجنة المختصة.
2- عند الإهداء أو التنازل من شيوخ الأسر الحاكمة بموجب كتاب من المكتب.
3- تنفيذ المبادرات الوطنية في تنظيم الأسلحة والذخائر في الدولة.
المادة 11- التعليمات المتعلقة بتراخيص الاسلحة
1- على كل من رخص له باقتناء أو اقتناء وحمل السلاح والذخيرة الالتزام بالتعليمات الآتية:
أ- الاحتفاظ بالسلاح والذخيرة في النطاق المكاني المحدد بالترخيص.
ب- عدم حمل أكثر من قطعة سلاح في آن واحد.
ج- عدم تعبئة المخزن بالذخيرة إلا في حالة الاستخدام.
د- فصل الذخيرة عن السلاح أثناء التنقل بالمركبة.
هـ- عدم ترك السلاح داخل المركبة بشكل ظاهر.
و- عدم تصوير أو نشر أو تداول الأسلحة في مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
ز- عدم تركه في متناول الأطفال أو الأشخاص الآخرين.
ح- التأكد من خلو المخزن والسلاح من الذخيرة قبل التخزين.
ط- التأكد من صلاحية الذخيرة قبل التخزين وفحصها من وقت إلى آخر والتأكد من عدم تعرضها للرطوبة أو التلف.
ي- عدم إطلاق الأعيرة النارية بدون سبب موجب لذلك.
ك- اتخاذ احتياطات الأمان الخاصة بالسلاح قبل وبعد الاستخدام.
ل- الالتزام بالإفصاح عن أي إخلال بالشروط المنصوص عليها في البنود (6,7) من المادة (7) من هذا القرار أثناء سريان الترخيص.
م- أي ضوابط أخرى تقررها سلطة الترخيص.
2- تسري التعليمات المشار إليها في البند (1/هـ) والبند (1/و) من هذه المادة على كل من حاز إحدى مشبهات الأسلحة أو الذخائر.
المادة 12- الأماكن المحظور حمل السلاح فيها
بالإضافة للأماكن والجهات المذكورة في المادة (76) من اللائحة التنفيذية، يمنع حمل السلاح ومشبهات الأسلحة ولو كانت مرخصة بالحمل في الأماكن والجهات الآتية:
1- الأسواق والمنتزهات والملاهي الخاصة.
2- أماكن الاستقبالات الرسمية.
3- المناسبات العامة والخاصة، ويستثنى من ذلك الأسلحة المعطلة ومشبهات الأسلحة.
المادة 13- التقدم الطوعي لترخيص سلاح غير مرخص
1- كل من يتقدم طوعاً بطلب ترخيص سلاح غير مرخص في حوزته تطبق بشأنه اجراءات ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في هذا القرار.
2- إذا لم تنطبق شروط الترخيص على من تقدم طوعاً بطلب ترخيص سلاح غير مرخص في حوزته فيتم التصرف بالسلاح من قبل سلطة الترخيص وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- استلام السلاح من قبل سلطة الترخيص ومنحه مهلة (30) ثلاثون يوما قابلة للتمديد لمدة أقصاها (90) تسعون يوما للتصرف بما لديه إلى شخص آخر تنطبق عليه شروط الترخيص.
ب- تتولى سلطة الترخيص بالتنسيق مع الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة في حال تعذر التصرف خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، بيع السلاح وما في حوزته لصالح مقدم الطلب مع استيفاء ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة البيع كمصاريف إدارية لحساب الوزارة.
المادة 14- أنواع الأسلحة النارية الخاصة بالأفراد
1- يكون منح ترخيص اقتناء سلاح أو اقتناء وحمل سلاح للأفراد لأنواع الأسلحة النارية الآتية:
أ- مسدس حتى (9) ملم.
ب- بنادق الصيد حتى عيار (308).
ج- الأسلحة الأثرية.
2- في حال التقدم بطلب ترخيص اقتناء سلاح أو اقتناء وحمل أسلحة غير المذكورة في البند (1) من هذه المادة يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار لإبداء الرأي وإحالته للوزير بواسطة وكيل الوزارة مشفوعاً بالتوصية.
3- يخضع الأشخاص المرخصين وفقاً للبند (2) من هذه المادة للضوابط الآتية:
أ- استمرارية توفر شروط ترخيص الأسلحة الخاصة بالأفراد الواردة في هذا القرار.
ب- عدم أحقية المرخص له بالتنازل عن السلاح أو إهدائه لشخص آخر حال حياته.
ج- أن يتم الترخيص بالاقتناء فقط لهذا النوع من الأسلحة.
المادة 15- إجراءات اقتناء الذخائر
يجوز للمرخص له باقتناء وحمل السلاح أن يقتني عدد من الذخيرة وفقاً للإجراءات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
المادة 16- اختبار وتقييم الأسلحة والذخائر
1- يجب على سلطة الترخيص عدم منح ترخيص الاقتناء أو الاقتناء والحمل للأسلحة والذخائر إلا بعد إجراء اختبار وتقييم الأسلحة والذخائر لدى جهة الفحص وفقاً لمواصفات وبروتوكولات الفحص المعتمدة لديها.
2- يستثنى من الاختبار والتقييم الأسلحة والذخائر الآتية:
أ- الأسلحة والذخائر المملوكة للمؤسسات الثقافية والتاريخية التي لا تستخدم لإطلاق النار.
ب- الأسلحة والذخائر المخصصة لأغراض البحث والدراسة.
ج- الأسلحة والذخائر التي سبق اختبارها، وختمها قبل استيرادها وفق المواصفات المعتمدة في جهة الفحص.
د- الأسلحة الأثرية وذخائرها.
هـ- الأسلحة والذخائر التي تدخل عن طريق الشحن بالعبور أو الشحن المرحلي.
المادة 17- التصريح المؤقت لنقل السلاح الناري
1- يجوز لسلطة الترخيص إصدار تصاريح مؤقتة لنقل الأسلحة من قبل المرخص لهم بالاقتناء فقط في الحالات الآتية:
أ- إصلاح السلاح.
ب- تغيير محل الإقامة.
ج- التدريب في النادي المرخص.
د- بطولات الرماية حسب المدة المحددة من الجهة المنظمة.
هـ- عند التقدم بطلب ترخيص السلاح أو تجديد ترخيصه أو عند الطلب من الجهات الأمنية.
و- الصيد في محميات الصيد المرخصة.
ز- نقل السلاح بعد ترخيصه من المعارض أو محلات بيع الأسلحة.
ح- إحضار السلاح إلى سلطة الترخيص لغرض الإخراج والإدخال من منافذ الدولة.
ط- نقل السلاح لغرض العرض.
ي- أية حالات أخرى تراها سلطة الترخيص.
2- يتم منح تصريح مؤقت لنقل السلاح وفقاً للإجراءات والضوابط الآتية:
أ- تقديم طلب لسلطة الترخيص مبيناً به الأسباب التي تدعو لنقل السلاح.
ب- تقوم سلطة الترخيص بإصدار التصريح مبيناً فيه مدة سريانه.
ج- عدم تجاوز عدد التصاريح (15) خمسة عشر تصريح في السنة، ويجوز زيادتها بناءً على تقدير سلطة الترخيص.
المادة 18- إجراءات الملحق رقم 1*
ينظم الملحق رقم (1) بشأن الأسلحة والذخائر المتعلقة بالأفراد والمرفق بهذا القرار الإجراءات الآتية:
1- إدخال الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد إلى الدولة بعد شراءها من الخارج.
2- إخراج وإدخال الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد إلى الدولة.
3- إخراج وإدخال الأسلحة والذخائر الخاصة بفرق الرماية الوطنية.
4- إدخال وإخراج الأسلحة والذخائر الخاصة بفرق الرماية الأجنبية.
5- إدخال وإخراج أسلحة وذخائر الحماية.
6- تعطيل الأسلحة وتعطيب الذخائر.
7- عرض الاسلحة المعطلة أو الذخائر المعطوبة.
8- عرض الأسلحة الأثرية.
9- إهداء الأسلحة المرخصة أو المعطلة داخل الدولة.
10- التنازل عن الأسلحة المرخصة.
11- شراء الأسلحة والذخيرة.
12- تصريح العبور أو الشحن المرحلي للأسلحة الفردية المحمولة في الحقائب الشخصية للأفراد.
13- إدخال وترخيص اقتناء أو حمل السلاح لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية بالدولة.
المادة 19- تسجيل الأسلحة المعطلة أو الذخائر المعطوبة
1- لا يعتبر السلاح المعطل في حكم السلاح الناري.
2- استثناء من أحكام الترخيص الواردة في هذا القرار، تتولى سلطة الترخيص تسجيل الأسلحة المعطلة أو الذخائر المعطوبة وإصدار بطاقة تسجيل السلاح المعطل أو الذخيرة المعطوبة بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ- تقديم ما يفيد تعطيل السلاح أو تعطيب الذخيرة من قِبل المختبر الجنائي.
ب- أن يكون طالب التسجيل قد أتم (18) الثامنة عشر من عمره.
3- تكون جهة الفحص هي الجهة المعتمدة لتعطيل الأسلحة وتعطيب الذخائر.
المادة 20- ضوابط حمل السلاح المعطل
1- مع مراعاة استيفاء متطلبات تعطيل السلاح، يتم حمل السلاح المعطل من قبل مالك السلاح فقط دون غيره مع حمل بطاقة تفيد بتعطيل السلاح من سلطة الترخيص.
2- يجوز حمل السلاح المعطل في المناسبات الآتية:
أ- المناسبات الوطنية.
ب- المهرجانات التراثية.
ج- المعارض الرسمية.
د- المناسبات الاجتماعية.
3- في حال رغبة مالك السلاح المعطل حمله في غير المناسبات المذكورة في البند (2) من هذه المادة، يتم تقديم طلب بذلك الى سلطة الترخيص لتقرير ما تراه مناسباً.
المادة 21- اجراءات التصرف في التراخيص في حال وفاة المرخص له أو فقد الأهلية
1- تستلم سلطة الترخيص سلاح أو ذخيرة المرخص له باقتناء أو اقتناء وحمل سلاح أو ذخيرة في حالة وفاته بالتنسيق مع ذويه، وتتبع الإجراءات الآتية:
أ- السير في إجراءات ترخيص السلاح أو الذخيرة لصالح من يتقدم من الورثة برسالة من المحكمة المختصة تفيد بأنه وارث السلاح، بعد استيفاء شروط الترخيص ومراجعة سلطة الترخيص المختصة.
ب- السير في إجراءات التصرف بالسلاح أو الذخيرة من قِبل سلطة الترخيص بعد تنازل الورثة عن حقهم في السلاح أو الذخيرة برسالة من المحكمة تفيد عدم الممانعة من تسليم السلاح أو الذخيرة لسلطة الترخيص أو للغير ممن تنطبق عليه شروط الترخيص.
2- تتبع الإجراءات التالية في حالة فقدان المرخص له باقتناء أو اقتناء وحمل سلاح أو ذخيرة لأهليته:
أ- تتسلم سلطة الترخيص سلاح أو ذخيرة المرخص له بالتنسيق مع ذويه.
ب- إحضار رسالة من المحكمة تفيد بأن المرخص له فاقد الأهلية وتعين القيم عليه.
ج- تتبع الإجراءات الخاصة بالتصرف في السلاح أو الذخيرة بناء على طلب القيم.
3- في حال عدم الرغبة بترخيص السلاح أو الذخيرة أو طلب التصرف فيهما لآخر أو عدم استيفاء شروط الترخيص لأسباب غير راجعة لطالب الترخيص، يتم تسليم السلاح أو الذخيرة لسلطة الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المادة 22- ترخيص اقتناء وحمل سلاح هوائي أعلى عن (8) جول
تطبق الأحكام الخاصة بترخيص الأسلحة النارية عند الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة الهوائية التي تتجاوز طاقتها (8) جول من حيث الشروط والضوابط والإجراءات.
المادة 23- التزامات محلات بيع الاسلحة الهوائية أقل من (8) جول
1- يجب على محال بيع الأسلحة الهوائية الالتزام بالضوابط التالية عند ممارستها لأنشطتها:
أ- تسجيل كافة البيانات المتعلقة بمشتري الأسلحة الهوائية المباعة من قبلهم.
ب- حضور ولي الأمر لمن هم دون سن (18) الثامنة عشرة مع تسجيل بياناته وإثبات موافقته.
ج- يحظر بيع الأسلحة الهوائية للأطفال ممن هم دون سن (16) السادسة عشرة.
د- منح مشتري الأسلحة الهوائية ما يفيد بأن وحدة قياس الطاقة الحركية للسلاح الهوائي أقل من (8) جول، وأنه لا يتطلب ترخيصاً لحيازته.
هـ- تزويد سلطة الترخيص بإحصائية ربع سنوية عن الأسلحة الهوائية المباعة من قبلها والتي تكون وحدة قياس الطاقة الحركية بها أقل من (8) جول.
2- تقوم سلطة الترخيص بإصدار تصريح اقتناء وحمل سلاح هوائي أقل من (8) جول
3- تسري الأحكام المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على مشبهات الأسلحة أو الذخائر.
المادة 24- التزامات مستخدمي الأسلحة الهوائية أقل من (8) جول
يجب على مستخدمي الأسلحة الهوائية التي لا تتطلب ترخيصاً لاقتنائها وحيازتها الالتزام بالضوابط الآتية:
1- عدم إضافة أي أجزاء أو مكونات تعمل على تغيير طبيعة السلاح الهوائي أو تزويد طاقته الحركية لأعلى من (8) جول.
2- عدم استخدام السلاح الهوائي في مقر السكن أو المنزل.
3- عدم استخدام السلاح الهوائي في الأماكن العامة.
4- عدم ترك السلاح الهوائي في متناول الأطفال ممن هم دون سن (16) السادسة عشر.
المادة 25- بيع الأسلحة لغير مواطني الدولة أثناء انعقاد المعارض
يجوز بيع الأسلحة لغير مواطني الدولة أثناء انعقاد المعارض وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
1- تقديم طلب تصريح شراء سلاح إلى سلطة الترخيص.
2- إرفاق كتاب عدم ممانعة شراء سلاح من السلطات المختصة في دولته مصدقة من سفارة بلده بالدولة متضمناً البيانات الشخصية لصاحب الطلب وعدد الأسلحة وأنواعها.
3- إصدار تصريح شراء سلاح من سلطة الترخيص وتسليمه لمقدم الطلب لتقديمه للشركة المراد شراء الأسلحة منها.
4- مراجعة مقدم الطلب لسلطة الترخيص لتقديم نسخة من فاتورة شراء السلاح.
5- تخزين السلاح لحين انتهاء مقدم الطلب من إجراءات شحن السلاح.
6- تقديم طلب تصريح إخراج سلاح لسلطة الترخيص متضمناً مستندات الشحن.
7- إصدار تصريح إخراج سلاح من قبل سلطة الترخيص، على أن تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بنقل السلاح إلى المنفذ.
8- تقوم سلطة الترخيص بمخاطبة الجهة المختصة بدولة مقدم الطلب ببيانات السلاح وطلب إرسال شهادة المستخدم النهائي.
9- تزويد الجهة المختصة بدولة مقدم الطلب بالمعلومات الخاصة بموعد الشحن وبرقم الرحلة لاستلام الأسلحة واتخاذ اجراءاتهم.
10- تقوم سلطة الترخيص بإرسال شهادة المستخدم النهائي إلى الشركة المرخصة داخل الدولة التي قامت ببيع السلاح، على ان تقوم هذه الشركة بإرسال ما يفيد بتسديد قيود السلاح لديها.
11- تقوم سلطة الترخيص بإرسال شهادة المستخدم النهائي الى المكتب إذا كان البيع قد تم اثناء انعقاد المعرض من قبل الشركة العارضة من خارج الدولة على ان تقوم هذه الشركات بإرسال ما يفيد بتسديد قيود السلاح لديها.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالشركات والمؤسسات
المادة 26- اجراءات الحصول على الموافقة المبدئية لإصدار التراخيص
تمنح الموافقة المبدئية لإصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
1- استلام الطلبات من الجهات المختصة بالتراخيص الاقتصادية بالدولة عبر منافذ الخدمة المعتمدة في الوزارة، على أن يرفق بها البيانات والمستندات التي تحددها سلطة الترخيص.
2- تقديم ما يفيد موافقة قائد عام الشرطة عند طلب التراخيص الخاصة بإنشاء المصانع أو التصنيع أو الاستيراد أو الإتجار أو التصدير للمتفجرات والألعاب النارية.
3- الحصول على الموافقات اللازمة من الناحية الجنائية والأمنية للمالك والشركاء.
4- اعتماد الموافقة المبدئية لمدة (6) ستة أشهر من قبل وكيل الوزارة، وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة بالتراخيص الاقتصادية بالدولة، ويجوز تمديد الموافقة لمدة (3) ثلاثة أشهر بحسب ما تقرره سلطة الترخيص من اعتبارات.
المادة 27- الشروط والاجراءات العامة لمنح التراخيص للشركات والمؤسسات
1- يتم منح التراخيص للشركات والمؤسسات إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- الحصول على الموافقة المبدئية لممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار.
ب- الحصول على الرخص التجارية الخاصة بالنشاط.
ج- تقديم نموذج اعتماد التوقيع المعتمد.
2- تقديم الطلب إلى سلطة الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات المتعلقة بكل ترخيص.
3- تقوم سلطة الترخيص بالتدقيق الجنائي والأمني على العاملين في الشركة أو المؤسسة طالبة الترخيص.
4- تقوم سلطة الترخيص بإصدار الترخيص اللازم في حال استيفاء المتطلبات والاشتراطات والمعايير الفنية وفقاً لأحكام هذا القرار.
5- وفي جميع الاحوال تستثنى المؤسسات التابعة للجهات الحكومية من الاجراءات المنصوص عليها في البنود (1,2) من هذه المادة.
المادة 28- التراخيص والتصاريح المتعلقة بالشركات والمؤسسات
تتولى سلطة الترخيص إصدار التراخيص والتصاريح بأنواعها المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا القرار للشركات والمؤسسات وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات المنصوص عليها في ذات الملحق.
المادة 29- إجراءات ترخيص حاوية رماية
يجوز لسلطة الترخيص ترخيص حاوية رماية متنقلة للشركات والمؤسسات المرخص لها اقتناء واستعمال الأسلحة النارية والذخائر وفقاً للإجراءات المحددة بالملحق رقم (2) من هذا القرار.
المادة 30- ضوابط ترخيص اقتناء واستعمال الأسلحة والذخائر من قبل الجهات الحكومية والشركات
1- يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التي يتطلب عملها اقتناء واستعمال السلاح أو الذخيرة التقيد بضوابط استعمال الأسلحة والذخائر المبينة في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
2- في جميع الأحوال تلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسليم الأسلحة والذخائر إلى سلطة الترخيص لإخضاعها للاختبار والتقييم من قبل جهة الفحص.
المادة 31- سحب تراخيص الشركات والمؤسسات
تتولى سلطة الترخيص رفع أية مخالفات أو أفعال ترتكبها المؤسسات والشركات المرخصة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي ولائحته التنفيذية وهذا القرار، إذا إقتضت دواعي الأمن ذلك إلى اللجنة المختصة لدراستها وإبداء التوصية بشأن سحب الرخصة.
الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بالمتفجرات والألعاب النارية
المادة 32- المتفجرات
1- تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أنشطة المتفجرات التقيد بالضوابط والشروط والتعليمات المنصوص عليها بالملحق رقم (3) من هذا القرار.
2- لا يجوز للشركات والمؤسسات التقاط صور أو تسجيل مواد صوتية أو مرئية للأنشطة المتعلقة بالمتفجرات إلا بتصريح من سلطة الترخيص وفقاً لإجراءات التصريح المنصوص عليها في الملحق (2) من هذا القرار.
المادة 33- الألعاب النارية
تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أنشطة الألعاب النارية التقيد بالضوابط والشروط والمعايير المنصوص عليها بالملحق رقم (3) من هذا القرار.
المادة 34- تداول المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات والألعاب النارية
يتم تداول المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات والألعاب النارية للشركات المرخصة وفقاً للضوابط والاجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
المادة 35- الأجهزة ذات الاستعمال الخاص وإشارات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة
1- تسري على الأنشطة المتعلقة بالأجهزة ذات الاستعمال الخاص وإشارات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار بشأن تراخيص الأنشطة المتعلقة بالمتفجرات.
2- على الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تتطلب أنشطتها استعمال أجهزة ذات الاستعمال الخاص وإشارات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة، تقديم طلب تصريح استيراد لهذه الأجهزة إلى سلطة الترخيص، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المبينة في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
المادة 36- وقف أعمال التفجير
تتولى سلطة الترخيص إيقاف أعمال التفجير في حال مخالفة أية قوانين أو لوائح أو قرارات صادرة في هذا الشأن بموجب خطاب رسمي من قبل الجهات الحكومية بالدولة.
المادة 37- ضوابط الاستعانة بالعاملين في مجال المتفجرات والألعاب النارية
يجوز للشركات المرخصة بالدولة الاستعانة بالعاملين في مجال المتفجرات والألعاب النارية من شركة أخرى وفقاً للإجراءات والضوابط الآتية:
1- الاستعانة من داخل الدولة:
أ- تقديم الطلب إلى سلطة الترخيص من الشركة التي ترغب بالاستعانة مرفقاً به المستندات الآتية:
1- موافقة خطية من الجهة التي يعمل بها العامل.
2- موافقة رسمية من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
3- بيان خطي بأسباب الاستعانة ومدتها.
ب- دراسة الطلب والتأكد من صحة البيانات وسلامة الوضع القانوني للشركات المرخصة من جانب سلطة الترخيص، وإصدار تصريح الاستعانة من قبلها أو رفضه.
ج- ألا تزيد مدة تصريح الاستعانة على (90) تسعين يوماً، ولسلطة الترخيص تمديد هذه المدة حسب تقديرها.
2- الاستعانة من خارج الدولة:
أ- تقديم الطلب إلى سلطة الترخيص من الشركة التي ترغب بالاستعانة مرفقاً به المستندات الآتية:
1- السيرة الذاتية والشهادات والتراخيص الخاصة بالعامل في نفس مجال الاستعانة.
2- موافقة خطية من الجهة التي يعمل بها العامل في خارج الدولة.
3- احضار شهادة بحث الحالة الجنائية من بلد إقامة العامل، مصدقة من الجهات المختصة بالدولة.
4- تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ب- دراسة الطلب من جانب سلطة الترخيص.
ج- التدقيق على العامل من الناحية الجنائية والأمنية.
د- إصدار تصريح مؤقت بالاستعانة للعامل الزائر من خارج الدولة من قبل سلطة الترخيص على ألا تزيد مدة التصريح عن (60) ستون يوماً، ولسلطة الترخيص تمديد المدة حسب تقديرها.
الفصل الخامس
الأحكام الخاصة
المادة 38- تنظيم التعليمات والضوابط*
ينظم الملحق رقم (3) من هذا القرار التعليمات والضوابط الآتية:
1- الضوابط الفنية لعرض الأسلحة الأثرية المرخصة.
2- تعليمات استعمال الأسلحة الهوائية أقل من 8 جول التي لا تتطلب ترخيص لمزاولة نشاط الرماية من قبل الجهات الحكومية أو أندية الرماية أو المحميات أو الشركات.
3- تعليمات استخدام الأسلحة والذخيرة في أندية الرماية والمحميات.
4- التزامات الرامي في نادي الرماية أو المحمية.
5- تعليمات وضوابط عمليات تخزين الأسلحة والذخائر لدى الشركات المرخصة باقتناء واستعمال الأسلحة والذخائر.
6- تعليمات استلام وتسليم وتخزين الأسلحة والذخيرة في أندية الرماية أو المحميات.
7- ضوابط الأمن والسلامة بشأن تخزين الأسلحة والذخائر.
8- ضوابط وتعليمات تنظيم بطولات الرماية داخل الدولة.
9- تعليمات استعمال الأسلحة والذخائر من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
10- الاشتراطات الأمنية والوقائية واحتياطات السلامة العامة لمخازن المتفجرات والألعاب النارية وعمليات التخزين.
11- تعليمات الأمن والسلامة في عمليات التفجير.
12- الضوابط الخاصة بعمليات التفجير.
13- إجراءات التفجير في الانفاق
14- تعليمات الأمن والسلامة للعاملين المرخصين في الشركات والمؤسسات المرخصة في مجال المتفجرات والألعاب النارية.
15- ضوابط التصرف في الكميات الفائضة أو التالفة من المتفجرات.
16- ضوابط اقتناء أجهزة وآلات وأدوات التفجير.
17- التعليمات والضوابط الخاصة بإقامة عروض الألعاب النارية.
18- تعليمات الأمن والسلامة عند إطلاق الألعاب النارية.
19- ضوابط التصرف في الكميات الفائضة أو التالفة من الألعاب النارية.
20- ضوابط اقتناء أجهزة وآلات وأدوات إطلاق الألعاب النارية.
21- ضوابط استعمال الأجهزة ذات الاستعمال الخاص أو إشارات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة وأجهزتها وآلاتها وأدواتها.
22- ضوابط عمليات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية.
23- إجراءات فقد أو تلف الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية
24- إجراءات العثور على الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات والألعاب النارية.
المادة 39- تجديد تراخيص الأسلحة والذخائر للأفراد
تُجدد تراخيص الأسلحة والذخائر للأفراد وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يلتزم صاحب الترخيص بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة (30) ثلاثين يوماً.
2- تقوم سلطة الترخيص بتجديد الترخيص بعد التأكد من توافر الشروط الموجبة لمنح الترخيص.
3- في حال عدم توافر الشروط اللازمة لمنح الترخيص، يتم إبلاغ صاحب الطلب بضرورة تسليم السلاح والذخيرة إلى سلطة الترخيص، للسير في الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية وهذا القرار.
4- إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، فيتم إبلاغه بضرورة تسليم السلاح والذخيرة إلى سلطة الترخيص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وإلا فيتم اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده.
المادة 40- تجديد تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات للشركات والمؤسسات
تُجدد تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات للشركات والمؤسسات وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تلتزم الشركات والمؤسسات بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة (60) ستون يوما.
2- تقوم سلطة الترخيص بالتأكد من استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات الفنية اللازمة لتجديد الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
3- في حال عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات الفنية يتم تعليق نشاطها مؤقتاً بعد انتهاء الترخيص، ويُمنح مهلة أقصاها (30) ثلاثين يوماً لتعديل أوضاعها وفقاً لتقرير سلطة الترخيص.
4- إذا استوفى مقدم الطلب كافة المتطلبات الفنية خلال المهلة المقررة في البند (3) من هذه المادة فيتم التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص.
5- في حال انتهاء المهلة المقررة في البند (3) من هذه المادة دون استيفاء مقدم الطلب المتطلبات الفنية فيتم إلغاء الترخيص، وعليه تقديم طلب ترخيص جديد.
6- وفي جميع الأحوال يتم إخطار الجهات الأمنية والشرطية بوقف ترخيص الشركات أو المؤسسات من حيث تجديد الترخيص من عدمه.
المادة 41- استخراج بدل فاقد أو تالف للتراخيص أو التصاريح
تصدر سلطة الترخيص بدل فاقد أو تالف لتراخيص أو تصاريح الأسلحة والذخائر والمتفجرات وفقاً للإجراءات الآتية:
1- إبلاغ فاقد الترخيص أو التصريح مركز الشرطة عن واقعة فقد الترخيص أو التصريح.
2- تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص أو التصريح إلى سلطة الترخيص مرفقا به ما يثبت حالة الابلاغ.
المادة 42- شهادات المستخدم النهائي
1- تصدر سلطة الترخيص شهادات المستخدم النهائي للأغراض الآتية:
أ- إدخال الأسلحة الشخصية للمواطنين أو الإهداءات.
ب- استيراد الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية أو أدواتها أو آلاتها المشمولة بأحكام هذا القرار.
2- يتم إصدار شهادة المستخدم النهائي أو اعتمادها وفقاً للإجراءات المحددة في الملاحق أرقام (1) و(2) المرفقة بهذا القرار.
3- يجب أن تتضمن شهادة المستخدم النهائي البيانات الآتية:
أ- نوعية وكمية المواد المطلوب إدخالها او استيرادها.
ب- بيان الغرض من الإدخال أو الاستيراد.
ج- اسم وعنوان الشركة البائعة أو المصدرة.
د- رقم العقد أو مرجع الطلب وتاريخ الإصدار.
4- يجب أن تحتوي شهادة المستخدم النهائي على التصديقات المطلوبة من البلد المصدر والبلد المستورد وترفق بها الأوراق الخاصة لعمليات النقل والشحن.
5- لسلطة الترخيص طلب أية وثائق أخرى تراها ضرورية لإصدار شهادة المستخدم النهائي.
المادة 43- حراسة المصانع والمخازن والمستودعات والمواقع للشركات المرخصة
يصدر قرار من الوكيل بتكليف الوحدات التنظيمية المعنية بعمليات الحراسة والمرافقة والتأمين في المواضع الآتية:

المادة 44- تصنيع المواد
تلتزم الشركات والمؤسسات المرخصة بالتصنيع بأن تبين على المنتج نوع المادة المصنعة ودرجة خطورتها وتصنيفها وتاريخ إنتاجها وانتهائها.
المادة 45- تخزين ونقل المواد
1- تلتزم الشركات والمؤسسات المرخصة بالضوابط والإجراءات المحددة في الملحق رقم (3) من هذا القرار عند تخزين ونقل المواد.
2- يجوز للشركات المرخصة تخزين المواد في مخازن مخصصة لهذه المواد لدى شركات أخرى مرخصة بعد موافقة سلطة الترخيص.
المادة 46- الأسلحة والذخائر المشطوبة أو المتعطلة
يلتزم كل مرخص له بتسليم الأسلحة المراد شطبها أو المتعطلة وذخائرها والذخائر المعطوبة غير الصالحة للاستخدام والمتنازل عنها إلى سلطة الترخيص للتصرف بها وفقاً لإجراءات التصرف المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 47- إجراءات إصلاح الأسلحة
1- يجب على ورش إصلاح الأسلحة التأكد من سريان تراخيص الاسلحة عند استلامها للاصلاح.
2- إذا تبين وجود عطل في الأجزاء الرئيسية للسلاح (السبطانة- الأقسام- الزناد- الإبرة) فعلى ورش إصلاح الأسلحة اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- مطالبة المرخص له بتقديم تصريح إصلاح السلاح.
ب- إعلام سلطة الترخيص قبل إصلاحه.
ج- تقديم طلب إتلاف لدى سلطة الترخيص للأجزاء التي تم استبدالها.
2- على المرخص له تقديم السلاح بعد إصلاحه الى سلطة الترخيص لتقوم بالتنسيق مع جهة الفحص لأخذ بصمة السلاح بعد أن تم استبدال الأجزاء الرئيسية فيه.
المادة 48- الأسلحة الهوائية ذات الطبيعة الخاصة
على الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تتعلق باستعمال الأسلحة الهوائية ذات الطبيعة الخاصة أقل من (8) جول (ذات الطلقات اللونية أو المشابهة لها) الالتزام بالإجراءات المحددة في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
المادة 49- طلب إلغاء الترخيص أو التصريح
على الشركات والمؤسسات عند رغبتها بالانتهاء من مزاولة النشاط المرخص أو المصرح به تقديم طلب إلغاء الترخيص أو التصريح قبل (30) ثلاثون يوماً من الوقت المحدد لانتهاء الترخيص أو التصريح لغايات تأمين وسلامة المواد المتعلقة بالنشاط المرخص والموجودة لديها.
المادة 50- ضوابط النقل
1- يجب أن تكون مركبات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية مرخصة لدى سلطة الترخيص.
2- تكون مركبات النقل وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة من المكتب.
3- تتم عمليات النقل وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القرار.
المادة 51- تداول المواد
1- تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القرار بعدم تداول أية مواد غير معتمدة بموجب القائمة الوطنية الموحدة.
2- عند وجود مواد جديدة غير مدرجة في القائمة الوطنية الموحدة، يتم رفع طلب اعتماد المواد من قبل سلطة الترخيص الى اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة لاعتمادها.
المادة 52- التصرف في المواد المشمولة بأحكام هذا القرار
يتم التصرف بالمواد المشمولة بأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة على النحو الآتي:
1- المواد المصادرة بحكم قضائي، يتم التصرف فيها بموجب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
2- المواد المتعلقة بالتراخيص الملغية أو المسحوبة أو المنتهية أو غير المجددة يتم التصرف فيها بموجب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
3- المواد المعثور عليها يتم اتخاذ الإجراءات الآتية بشأنها:
أ- تخزين المواد المعثور عليها في المخازن التي تتناسب مع طبيعتها بالتنسيق مع القيادات الشرطية والشركات أو المؤسسات ذات الصلة.
ب- فحص ومعاينة المواد وفقاً للإجراءات المعمول بها في سلطة الترخيص لإعداد تقرير ببيانات المواد وملكيتها مع بيان صلاحيتها من عدمه.
ج- التحقق من عدم وجود قيود على المواد المعثور عليها.
د- تتولى القيادات الشرطية إجراء التحقيقات اللازمة حول المواد المعثور عليها، وبيان خطورتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات القضائية لإجراء اللازم وفقاً لقواعد الاختصاص الجزائي.
هـ- التصرف في المواد وفقاً للقرار الصادر بشأنها من الجهة القضائية المختصة.
4- المواد المتنازل عنها لصالح الوزارة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية بشأنها:
أ- تقديم طلب بالتنازل عن المواد لصالح الوزارة موقعاً عليه من قبل المرخص له مع التزامه بتسليم المواد الى سلطة الترخيص.
ب- فحص ومعاينة المواد وفقاً للإجراءات المعمول بها في سلطة الترخيص لإعداد تقرير ببيانات المواد مع بيان صلاحيتها من عدمه.
ج- التحقق من عدم وجود قيود على المواد المتنازل عنها.
د- تخزين المواد في المخازن التي تتناسب مع طبيعتها بالتنسيق مع القيادات الشرطية والشركات أو المؤسسات ذات الصلة.
هـ- عرض الموضوع على اللجنة المختصة مع بيان حالة المواد وتوصية سلطة الترخيص ورفع التوصيات إلى وكيل الوزارة.
و- تتصرف سلطة الترخيص في المواد وفقاً لقرار وكيل الوزارة.
5- الأسلحة أو الذخائر المرخصة أو المصرح بها والتي لم يتم استلامها من قبل المرخص أو المصرح له يتم اتخاذ الإجراءات الآتية بشأنها:
أ- إلغاء الترخيص أو التصريح من قِبل سلطة الترخيص إذا لم يتم استلامه خلال مدة (60) ستون يوماً من تاريخ صدوره.
ب- التحفظ على المواد في المخازن التي تتناسب مع طبيعتها بالتنسيق مع القيادات الشرطية أو الشركات والمؤسسات ذات الصلة.
ج- منح المرخص أو المصرح له مهلة (30) ثلاثون يوماً كمهلة تبدأ من تاريخ إلغاء الترخيص، وذلك للتصرف بما لديه إلى شخص آخر تنطبق عليه شروط الترخيص.
د- تتولى سلطة الترخيص بالتنسيق مع الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة في حال تعذر التصرف بالمواد خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بيعها لصالح مالكها مع استيفاء ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة البيع كمصاريف إدارية لحساب الوزارة.
هـ- في حال تعذر التصرف بالمواد بالبيع، يتم عرض الأمر على اللجنة المختصة لرفع التوصية لوكيل الوزارة لإصدار القرار اللازم بشأنها.
6- تتخذ الإجراءات التالية بشأن المتفجرات والألعاب النارية المرخصة أو المصرح بها والتي لم يتم استلامها من قبل المرخص أو المصرح له:
أ- إذا لم يتم استلام المواد خلال (24) ساعة من وقت وصولها للمنفذ وكان ذلك راجعاً لأسباب تتعلق بالمرخص له، فيتم تخزين المواد في المناطق والمخازن الآمنة والمعتمدة في المنفذ.
ب- يجوز لسلطة الترخيص تمديد تصريح الاستلام لمدة أقصاها (24) ساعة أخرى.
ج- إذا لم يتم استلام المواد بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) من هذا البند، يتم إلغاء التصريح وتلزم الشركة بإرجاع المواد المستوردة إلى البلد المصدرة للمواد فوراً.
د- إذا لم تلتزم الشركة بإرجاع المواد وفقاً للبند السابق، يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة لتقرير كيفية التصرف بالمواد.
هـ- يتم التصرف بالمواد وفقاً لقرار النيابة العامة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
و- يتم التحفظ على المواد في المخازن التي تتناسب مع طبيعتها بالتنسيق مع القيادات الشرطية أو الشركات والمؤسسات ذات الصلة الى أن يتم التصرف فيها.
المادة 53- ضوابط وشروط الإعلان والترويج للمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار
تلتزم الشركات والمؤسسات المرخصة قبل الإعلان أو الترويج للمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار، الحصول على تصريح من سلطة الترخيص بالشروط والضوابط والاجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
المادة 54- مسميات العاملين في الشركات والمؤسسات المرخصة
1- تعتمد مسميات العاملين في الشركات والمؤسسات المرخصة في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والشروط والضوابط الخاصة بهم الموضحة في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
2- يخضع العاملين في الشركات والمؤسسات المرخصة لاختبارات التقييم المقررة لدى سلطة الترخيص في الحالات الآتية:
أ- طلب جديد.
ب- عدم مزاولته المهنة لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.
ج- ضعف أداء العامل الفني بناء على تقرير من سلطة الترخيص.
3- يحق للعامل إعادة الاختبار لمرة واحدة خلال (90) تسعون يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز تقديم طلب ترخيص جديد للعامل الذي لم يجتاز اختبار الإعادة إلا بعد مضي سنة من تاريخ إعلان النتيجة.
المادة 55- كاميرات المراقبة في الشركات والمؤسسات المرخصة
تتولى سلطة الترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لتحديد أنواع ومواصفات وأماكن تركيب الكاميرات لدى الشركات والمؤسسات التي يتم ترخيصها من قبل سلطة الترخيص.
المادة 56- تفويض بإجراء تعديل أو إضافة على الملاحق المرفقة*
يُفوض وكيل الوزارة بإجراء أي تعديل أو إضافة على الملاحق المرفقة بهذا القرار حسب ظروف ومقتضيات العمل بناءً على اقتراح اللجنة المختصة.
المادة 57- النشر والنفاذ*
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التاريخ: 22/9/2022م
الموافق: 26/صفر/1444هـ
الفريق/
سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 752. ص 671.
الملحق رقم (1) من القرار الوزاري رقم (389) لسنة 2022م بشأن الأسلحة والذخائر المتعلقة بالأفراد

الملحق رقم (2) من القرار الوزاري رقم (389) لسنة 2022م بشأن تراخيص وتصاريح الشركات والمؤسسات

الملحق رقم (3) من القرار الوزاري رقم (389) لسنة 2022م بشأن التعليمات والضوابط الخاصة بتنفيذ القرار


TempFile000.gif