|
|
|
التراخيص
الخاصة
بالمتفجرات.م
|
|
ترخيص
إنشاء مصنع
متفجرات.
|
|
|
|
ترخيص
الإتجار
بالمتفجرات.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالمتفجرات.
|
|
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالمتفجرات.
|
|
ترخيص
اقتناء
واستعمال
المتفجرات.
|
|
|
|
|
|
ترخيص
تصدير
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالمتفجرات.
|
|
ترخيص
مخزن دائم
للمتفجرات.
|
|
|
|
|
|
ترخيص
مركبة أو
حاوية تصنيع
متفجرات
متنقلة.
|
|
التراخيص
الخاصة
بالألعاب
النارية.م
|
|
ترخيص
إنشاء مصنع
ألعاب
نارية.
|
|
ترخيص
تصنيع
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
استيراد
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
اقتناء
واستعمال
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
تصدير
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
تصدير
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
مخزن دائم
للألعاب
النارية.
|
|
|
|
ترخيص
مركبة نقل
ألعاب
نارية.
|
|
التراخيص
الخاصة
بأجهزة
التفجير أو
إطلاق
الالعاب
النارية.م
|
|
ترخيص
إنشاء مصنع
أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
تصنيع أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
الاتجار
بأجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
تصدير أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
استيراد
أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
عامل في مجال
أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
مخزن دائم
لأجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
ترخيص
مركبة نقل
أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
التراخيص
الخاصة
بالأسلحة.م
|
|
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالأسلحة.
|
|
|
|
ترخيص
استيراد قطع
غيار
الأسلحة.
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالأسلحة.
|
|
|
|
ترخيص
عامل في مجال
الأسلحة
والذخائر.
|
|
ترخيص
مركبة نقل
أسلحة
وذخائر.
|
1.5 -
|
التراخيص
الخاصة
بالشركات
والمؤسسات
التي تتطلب
استعمال
الأسلحة.م
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ترخيص
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
النارية
والذخائر
لأندية
الرماية
والمحميات.
|
|
ترخيص
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر
للجهات
الحكومية
والشركات
التي يتطلب
عملها
استخدام
السلاح.
|
|
ترخيص
مستخدمي
الأسلحة في
الجهات
الحكومية
والشركات
التي يتطلب
عملها
استخدام
السلاح.
|
|
|
|
|
|
ترخيص
عامل في مجال
الأسلحة
والذخائر.
|
|
ترخيص
مركبة نقل
أسلحة
وذخائر.
|
|
ترخيص
الأسلحة
للمؤسسات
والشركات.
|
|
ترخيص
حاوية رماية
متنقلة.
|
|
التراخيص
الخاصة
بالأسلحة
الهوائية.م
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
استيراد
الأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
استيراد قطع
غيار الأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
استيراد
الاجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
مخزن دائم
أسلحة
هوائية.
|
|
ترخيص
عامل في مجال
الأسلحة
الهوائية.
|
|
ترخيص
مركبة نقل
الأسلحة
الهوائية.
|
|
التراخيص
الخاصة
بالذخائر.م
|
|
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالذخائر.
|
|
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بالذخائر.
|
|
|
|
ترخيص
عامل في مجال
الذخائر.
|
|
|
|
التراخيص
الخاصة
بالأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.م
|
|
ترخيص
انشاء مصنع
أجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
تصنيع أجهزة
ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بتصنيع
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بتصنيع
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
تصدير
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
تصدير
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بتصنيع
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
عامل في مجال
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
مخزن دائم
للأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
ترخيص
مركبة نقل
أجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
|
|
التراخيص
الخاصة
بوسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.م
|
|
ترخيص
انشاء مصنع
إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
تصنيع إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
الإتجار
بإشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
الإتجار
بالأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بتصنيع
الإشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
استيراد
إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
استيراد
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بتصنيع
الإشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
تصدير إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
تصدير
الأجهزة
والمعدات
والآلات
المتعلقة
بتصنيع
الإشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
مخزن دائم
لإشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
عامل في مجال
إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
ترخيص
مركبة نقل
إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة.
|
|
|
|
ترخيص
انشاء ورش
إصلاح
أسلحة.
|
|
ترخيص
انشاء ورش
تجهيز
المتفجرات.
|
|
|
|
ترخيص
ورش تجهيز
المتفجرات.
|
|
ترخيص
عامل في مجال
الورش.
|
|
|
|
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
|
|
|
|
إصدار
ترخيص إنشاء
للسير في
إجراءات
الإنشاء.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
المعاينة
من قبل سلطة
الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
منح
المرخص له
شهادة تفيد
بالإنجاز
وفقاً
للمتطلبات
والمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
الحصول
على رخصة
استيراد أو
إتجار أو
تصدير.
|
|
الحصول
على شهادة
إنجاز عند
إنشاء مصنع
جديد.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم.
|
|
|
|
الحصول
على ترخيص
سائق مركبة.
|
|
الحصول
على ترخيص
للعاملين في
مجال
التصنيع.
|
|
الحصول
على ترخيص
مركبة نقل
وفقاً لنوع
النشاط.
|
|
توفير
العقود بين
طالب ترخيص
التصنيع
وصاحب رخصة
إنشاء المصنع
إن وجدت.
|
|
توفير
مخزن دائم
إحتياطي لا
يتم استعماله
إلا بعد
موافقة سلطة
الترخيص.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص
التصنيع في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم.
|
|
الحصول
على ترخيص
خازن ويشترط
مواطن في مجال
الأسلحة
والذخيرة.
|
|
الحصول
على ترخيص
سائق مركبة.
|
|
الحصول
على ترخيص
العاملين.
|
|
|
|
توفير
مخزن دائم
إحتياطي لا
يتم استعماله
إلا بعد
موافقة سلطة
الترخيص.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص
الإتجار في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
اجراءات
تراخيص
الاستيراد:
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
وجود
رخصة اتجار أو
تصنيع أو
تصدير،
ويستثنى من
هذا البند
الشركات
والمؤسسات
التي لا تتطلب
ترخيصا
لمزاولة
النشاط.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم.
|
|
|
|
الحصول
على ترخيص
سائق مركبة.
|
|
الحصول
على ترخيص
العاملين.
|
|
|
|
توفير
مخزن دائم
إحتياطي لا
يتم استعماله
إلا بعد
موافقة سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
ترخيص
الاستيراد في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص نادي
رماية أو
محمية:
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
استيفاء
المعايير
والمتطلبات
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص نادي
رماية أو
محمية في حال
استيفاء
المتطلبات.
|
|
اجراءات
تراخيص
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر
لأندية
الرماية
والمحميات:
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
وجود
ترخيص نادي أو
محمية.
|
|
الحصول
على شهادة
إنجاز عند
إنشاء نادي أو
محمية
جديدة.
|
|
توفير
عيادة ثابتة
لحالات
الطوارئ.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم.
|
|
الحصول
على ترخيص
خازن
مواطن.
|
|
الحصول
على ترخيص
سائق مركبة.
|
|
الحصول
على ترخيص
العاملين.
|
|
|
|
اخذ
بصمة الأسلحة
وترخيصها.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص اقتناء
واستعمال
الأسلحة
النارية
والذخائر
للجهات
الحكومية
والشركات
التي يتطلب
عملها
استخدام
السلاح:
|
|
الحصول
على الموافقة
الامنية.
|
|
الحصول
على ترخيص
خزانة أو مخزن
دائم.
|
|
الحصول
على ترخيص
خازن
مواطن.
|
|
إصدار
ترخيص اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر بعد
استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص
مستخدمين
الأسلحة
النارية في
الجهات
الحكومية
والشركات
التي يتطلب
عملها
استخدام
السلاح:
|
|
التأكد
من الحصول على
ترخيص اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر
للجهات
الحكومية
والشركات
التي يتطلب
عملها
استخدام
السلاح.
|
|
الحصول
على الموافقة
الأمنية.
|
|
|
|
عدم
الإصابة بأية
أمراض تعيقه
من استخدام
السلاح من
واقع الملف
الطبي لطالب
الترخيص.
|
|
تقديم
شهادة اجادة
استعمال
السلاح من أحد
أندية
الرماية
المرخصة
والمعتمدة من
سلطة
الترخيص،
ويستثنى من
ذلك
العسكريين.
|
|
تقديم
شهادة فحص
النظر من
مراكز الفحص
المعتمدة وفق
المعايير
المحددة
بالملحق رقم (1)
المرفق بهذا
القرار.
|
|
عدم
توفر أي حالة
من الحالات
المنصوص
عليها
بالمادة رقم (11)
من المرسوم
بقانون.
|
|
|
|
ألا
يتجاوز عدد
مستخدمي كل
سلاح عن (3)
مستخدمين.
|
|
إصدار
ترخيص
مستخدمين
الأسلحة بعد
استيفاء
المتطلبات.
|
|
اجراءات
تراخيص
اقتناء
واستعمال
المتفجرات
والألعاب
النارية:
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم
وفقاً لطبيعة
النشاط
وتقدير سلطة
الترخيص.
|
|
الحصول
على ترخيص
خازن وفقاً
لطبيعة
النشاط
وتقدير سلطة
الترخيص.
|
|
الحصول
على ترخيص
مركبة وفقاً
لطبيعة
النشاط
وتقدير سلطة
الترخيص.
|
|
الحصول
على ترخيص
سائق مركبة
وفقاً لطبيعة
النشاط
وتقدير سلطة
الترخيص.
|
|
الحصول
على ترخيص
العاملين.
|
|
وجود
خزانة أو مخزن
دائم لحفظ
أجهزة
التفجير أو
إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
إصدار
ترخيص
الاقتناء
والاستعمال
في حال
استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص موقع
تفجير:
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
متفجرات.
|
|
الحصول
على موافقة من
قِبل الجهة
المختصة
بالإمارة حسب
تقدير سلطة
الترخيص.
|
|
شهادة
تأمين شامل ضد
كل ما ينتج عن
العملية
التفجيرية.
|
|
صورة
طبق الأصل من
العقد بين
الشركة
والجهة
المستفيدة.
|
|
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بتأكد من
مطابقة
الموقع
للاشتراطات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
قبل المكتب.
|
|
|
|
اجراءات
تراخيص تصدير
المتفجرات أو
الألعاب
النارية:
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
وجود
رخصة استيراد
أو اتجار أو
تصنيع.
|
|
إصدار
ترخيص
التصدير في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
|
|
الحصول
على إحدى
التراخيص
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
|
|
الحصول
على تصريح
موقع لإنشاء
مخزن دائم.
|
|
توفير
مخطط المخزن
الدائم.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب
|
|
معاينة
المخزن
الدائم من قبل
سلطة الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص مخزن
دائم في حال
استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص
الخبراء
والفنيين
العاملين في
الأنشطة
المرخصة من
قبل وزارة
الداخلية:
|
|
الحصول
على إحدى
التراخيص
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
|
|
تقديم
طلب الى سلطة
الترخيص
برغبة الشركة
في استقطاب
خبراء وفنيين
أو عاملين مع
بيان
الأسباب.
|
|
دراسة
الطلب من قبل
سلطة الترخيص
والتأكد من
مدى احتياج
الشركة أو
المؤسسة
لذلك.
|
|
منح
موافقة
مبدئية للسير
في إجراءات
الاستقطاب
وترخيص
الخبراء
والفنين
العاملين.
|
|
تقديم
طلب ترخيص
مستوفياً
كافة الشروط
والضوابط
بشأن
المسميات
الوظيفية
للعاملين.
|
|
التدقيق
الأمني
والجنائي على
الخبراء
الفنيين
والعاملين.
|
|
إصدار
الترخيص بعد
استيفاء
المتطلبات.
|
|
|
|
استيفاء
الشروط
والضوابط
العامة
المنصوص
عليها في
القرار.
|
|
الحصول
على شهادة
إنجاز عند
إنشاء ورشة
جديدة.
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
المتفجرات
بالنسبة لورش
تجهيز
المتفجرات.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم،
ويستثنى من
ذلك ورش تجهيز
المتفجرات.
|
|
الحصول
على ترخيص
خازن،
ويستثنى من
ذلك ورش تجهيز
المتفجرات.
|
|
الحصول
على ترخيص
العاملين،
ويستثنى من
ذلك ورش تجهيز
المتفجرات.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
معاينة
الورشة من قبل
سلطة الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
توفير
العقود بين
طالب ترخيص
الورشة وصاحب
رخصة إنشاء
الورشة ان
وجدت.
|
|
إصدار
ترخيص الورشة
في حال
استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص مركبة
النقل:
|
|
الحصول
على احدى
التراخيص
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب
|
|
معاينة
المركبات من
قبل سلطة
الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص
المركبة في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص حاوية
رماية
متنقلة
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
معاينة
الحاوية من
قبل سلطة
الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
ترخيص
الحاوية في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
ترخيص مركبة
أو حاوية
تصنيع
متنقلة:
|
|
وجود
رخصة تصنيع
متفجرات أو
ألعاب
نارية.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
 3.18.2
|
معاينة
المركبة أو
الحاوية من
قبل سلطة
الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
4.19.2 
|
إصدار
ترخيص مركبة
أو حاوية
تصنيع
متفجرات أو
ألعاب نارية
متنقلة.
|
|
إجراءات
ترخيص
الأسلحة
للمؤسسات
والشركات:
|
|
|
|
|
|
إصدار
ترخيص سلاح في
حال إستيفاء
المتطلبات.
|
|
|
|
اجراءات
شهادة عدم
الممانعة من
الاستيراد:
|
|
الحصول
على ترخيص
الاستيراد،
ويُستثنى من
ذلك شركات
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
أو ورش إصلاح
الأسلحة أو
الشركات التي
تزاول نشاط
بيع المشبهات
أو التي لا
تتطلب ترخيص
بشرط احضار ما
يفيد بعدم
توفر المواد
المراد
استيرادها
محلياً.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم.
|
|
الحصول
على موافقة
اعتماد
المواد
المراد
استيرادها.
|
|
إصدار
شهادة عدم
ممانعة من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
إجراءات
تصريح
الاستيراد.م
|
|
الحصول
على شهادة عدم
ممانعة.
|
|
كشف
بالمواد
الموجودة في
المخازن.
|
|
توفير
بيانات
الشركة
المصدرة
للمواد.
|
|
إصدار
تصريح
استيراد
المواد من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
اصدار
شهادة
المستخدم
النهائي في
حال طلبها.
|
|
إجراءات
تصريح إفراج
ونقل وتخزين
للشركات
المرخصة
بالاستيراد:
|
|
الحصول
على تصريح
الاستيراد.
|
|
كشف
بالمواد
الموجودة في
المخازن.
|
|
تقديم
الطلب بفترة
لا تقل عن (5)
خمسة أيام عمل
قبل عملية
النقل
والتخزين.
|
|
اصدار
تصريح إفراج
ونقل وتخزين
من قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
شهادة تحقق من
التسليم في
حال طلبها.
|
|
إجراءات
تصريح إدخال
ونقل وتخزين
للشركات التي
لا تتطلب
ترخيص
استيراد:
|
|
الحصول
على تصريح
الاستيراد.
|
|
كشف
بالمواد
الموجودة في
المخازن.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(5) خمسة أيام
عمل قبل عملية
النقل
والتخزين.
|
|
اصدار
تصريح
الإدخال من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
شهادة تحقق من
التسليم في
حال طلبها.
|
|
إجراءات
تصريح شراء
أسلحة أو
ذخائر لشركات
الاقتناء
والاستعمال
للأسلحة
والذخائر:
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
للأسلحة أو
الذخائر.
|
|
توفير
كشف بالمواد
الموجودة في
المخازن.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بتقدير حاجة
الشركات
المرخصة
بالاقتناء
والاستعمال
للأسلحة
والذخائر
لطلب تصريح
الشراء.
|
|
إصدار
تصريح شراء
الأسلحة
والذخائر من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
اجراءات
تصريح شراء
ونقل
وتخزين:
|
|
الحصول
على ترخيص
لنشاط معتمد
من قبل سلطة
الترخيص.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن دائم
ويستثنى من
ذلك الأجهزة
والمعدات
والآلات لغرض
التصنيع.
|
|
كشف
بالمواد
الموجودة في
المخزن
المراد نقل
المواد
إليه.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(3) ثلاثة أيام
عمل قبل عملية
النقل.
|
|
أن
تكون المركبة
والسائق
مرخصين من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
اصدار
تصريح شراء
ونقل وتخزين
من قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إجراءات
تصريح نقل
وتجهيز
واستعمال
المتفجرات أو
الألعاب
النارية:
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
المتفجرات أو
الألعاب
النارية.
|
|
الحصول
على ترخيص
ورشة تجهيز
متفجرات
للشركات التي
يتطلب عملها
ذلك.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(3) ثلاثة أيام
عمل قبل عملية
النقل.
|
|
أن
تكون المركبة
والسائق
مرخصين من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
تصريح نقل
واستعمال
المتفجرات أو
الألعاب
النارية من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
اجراءات
تصريح شراء
ونقل
واستعمال
المتفجرات أو
الألعاب
النارية:
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
المتفجرات أو
الألعاب
النارية.
|
|
الحصول
على ترخيص أو
تصريح موقع.
|
|
تقرير
فني بالخطة
العامة
لطريقة
التفجير أو
الإطلاق.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(3) ثلاثة أيام
عمل قبل عملية
النقل.
|
|
أن
تكون المركبة
والسائق
مرخصين من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
تصريح شراء
ونقل
واستعمال من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إجراءات
تصريح نقل
وتصدير
المتفجرات
والألعاب
النارية:
|
|
|
|
تقوم
الشركة مقدمة
الطلب بتوفير
الآتي: 1-
موافقة
استيراد
المواد من
الدولة
المستوردة
موضحاً بها
نوع المواد
وكميتها
وبيانات
الشركة
المستفيدة. 2-
بيانات
بوليصة
الشحن. 3-
بيانات مركبة
النقل
والسائقين
وموعد
النقل. 4-
شهادة
المستخدم
النهائي.
|
|
تلتزم
الشركة
بتصديق
الوثائق
المستندات 
حسب الأصول.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(7) سبعة أيام
عمل قبل عملية
النقل
والتصدير.
|
|
اصدار
تصريح النقل
والتصدير من
قبل سلطة
الترخيص
ومخاطبة
الجهة
المختصة
بالوزارة
لمخاطبة دولة
المستوردة 
للمواد
بالموافقة
وبيانات
النقل.
|
|
تلتزم
الشركة
بتوفير شهادة
تحقق من تسليم
المواد صادرة
من الدولة
المستوردة.
|
|
إجراءات
تصريح نقل
وإتلاف:
|
|
أن
يكون طالب
التصريح
مرخصاً من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
أن
تكون شركة
الاتلاف
مرخصة من قبل
وزارة
الدفاع.
|
|
موافقة
ورشة الإتلاف
على إتلاف
المواد
الموضحة في
التصريح.
|
|
أن
تكون مركبة
النقل
والسائق
مرخصين من قبل
سلطة الترخيص
بالوزارة أو
وزارة
الدفاع.
|
|
إصدار
تصريح نقل
وإتلاف من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
تلتزم
الشركة
بتوفير شهادة
تفيد بإتلاف
المواد.
|
|
إجراءات
تصريح دخول
للمصانع
والمواقع:
|
|
الحصول
على موافقة من
قبل الشركة.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(5) خمسة أيام
عمل قبل عملية
دخول للمصانع
والمواقع، مع
بيان أسباب
الدخول مع
إرفاق موافقة
من جهة عمل
طالب تصريح
الدخول.
|
|
الحصول
على الموافقة
الجنائية
والأمنية
لطالب تصريح
الدخول.
|
|
إصدار
تصريح الدخول
للمصانع
والمواقع من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
لسلطة
الترخيص
الاستثناء من
بعض
الإجراءات
أعلاه.
|
|
إجراءات
تصريح إقامة
عروض ألعاب
النارية :
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
الألعاب
النارية.
|
|
الحصول
على ترخيص
مخزن مؤقت في
حال التخزين
في الموقع
الاطلاق.
|
|
استيفاء
المعايير
الفنية
الخاصة بموقع
إطلاق
الألعاب
النارية
المعتمدة في
الملحق (3) من
هذا القرار.
|
|
اصدار
تصريح إقامة
عروض الألعاب
النارية من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إجراءات
تصريح إطلاق
ألعاب
نارية:
|
|
الحصول
على تصريح
إقامة عروض
ألعاب
نارية.
|
|
الحصول
على تصريح
شراء ونقل
واستعمال أو
نقل وتخزين.
|
|
الحصول
على موافقة من
الجهة
المختصة
بالطيران
المدني.
|
|
استيفاء
المعايير
الفنية
الخاصة بموقع
إطلاق
الألعاب
النارية
المعتمدة في
الملحق (3) من
هذا القرار.
|
|
اصدار
تصريح إطلاق
الألعاب
النارية من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إجراءات
تصريح موقع
إنشاء مصنع:
|
|
الحصول
على موافقة
مبدئية
لمزاولة نشاط
في حال كانت
الشركة
جديدة.
|
|
الحصول
على موافقة من
قبل الجهة
المختصة
بالإمارة على
الموقع.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بالتأكد من
مطابقة
الموقع
للاشتراطات
والمعايير
المعتمدة من
قبل المكتب.
|
|
اصدار
تصريح موقع
إنشاء مصنع.
|
|
إجراءات
تصريح موقع
إنشاء نادي
رماية أو
محمية:
|
|
الحصول
على موافقة
مبدئية
لمزاولة نشاط
في حال كانت
الشركة
جديدة.
|
|
الحصول
على موافقة من
قبل الجهة
المختصة
بالإمارة على
الموقع.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بالتأكد من
مطابقة
الموقع
للاشتراطات
والمعايير
المعتمدة من
قبل المكتب.
|
|
اعتماد
تصريح موقع
إنشاء نادي
رماية أو
محمية.
|
|
إجراءات
تصريح موقع
إنشاء مخزن
دائم:
|
|
الحصول
على موافقة
مبدئية أو
ترخيص
لمزاولة
نشاط.
|
|
الحصول
على موافقة من
قبل الجهة
المختصة
بالإمارة حسب
تقدير سلطة
الترخيص.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بالتأكد من
مطابقة
الموقع
للاشتراطات
والمعايير
المعتمدة من
قبل المكتب.
|
|
إصدار
تصريح موقع
إنشاء مخزن
دائم.
|
|
إجراءات
تصريح موقع
إنشاء ورشة:
|
|
الحصول
على موافقة
مبدئية أو
ترخيص
لمزاولة
نشاط.
|
|
الحصول
على موافقة من
قبل الجهة
المختصة
بالإمارة حسب
تقدير سلطة
الترخيص.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بالتأكد من
مطابقة
الموقع
للاشتراطات
والمعايير
المعتمدة من
قبل المكتب.
|
|
اصدار
تصريح موقع
انشاء ورشة.
|
|
إجراءات
تصريح موقع
تفجير لمشروع
حكومي أو موقع
إطلاق ألعاب
نارية:
|
|
الحصول
على ترخيص
اقتناء
واستعمال
متفجرات أو
ألعاب
نارية.
|
|
الحصول
على موافقة من
قِبل الجهة
المختصة
بالإمارة حسب
تقدير سلطة
الترخيص.
|
|
شهادة
تأمين شامل ضد
كل ما ينتج عن
العملية
التفجيرية أو
عملية إطلاق
الألعاب
النارية.
|
|
صورة
طبق الأصل من
العقد بين
الشركة
والجهة
المستفيدة.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بالتأكد من
مطابقة
الموقع
للاشتراطات
والمعايير
المعتمدة من
قبل المكتب.
|
|
إصدار
تصريح موقع
تفجير لمشروع
حكومي أو موقع
إطلاق ألعاب
نارية.
|
|
إجراءات
تصريح الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي
المتفجرات
المدنية أو
الألعاب
النارية:
|
|
طلب
رسمي من قبل
الدولة
المصدرة
للمتفجرات
المدنية أو
الألعاب
النارية
موضحاً به
الآتي: 1-
موافقة
الدولة
المتجهة
إليها
الشحنة. 2-
بيانات
الشحنة. 3-
موعد وتاريخ
النقل. 4-
خط سير
النقل. 5-
بيانات منفذ
الدخول
والخروج. 6-
بيانات مركبة
النقل
والسائقين.
|
|
تقديم
الطلب قبل
إخراج الشحنة
من الدولة
المصدرة خلال
فترة لا تقل عن
(15) خمسة عشر يوم
عمل.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بدراسة الطلب
وإصدار تصريح
الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي
للمتفجرات
المدنية أو
الألعاب
النارية،
وإرساله
للجهة
المختصة في
الوزارة
لمخاطبة
الدولة
الطالبة
والدولة
المتجهة
إليها
الشحنة.
|
|
إجراءات
تصريح نقل
وتخزين:
|
|
الحصول
على ترخيص
لنشاط معتمد
من قبل سلطة
الترخيص.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(3) ثلاثة أيام
عمل قبل عملية
النقل.
|
|
توفير
كشف بالمواد
الموجودة في
المخزن دائم
المراد نقل
المواد
إليه.
|
|
أن
تكون مركبة
النقل
والسائق
مرخصين من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
تصريح نقل
وتخزين من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
شروط
وإجراءات
تصريح
استعمال
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية في
مجال الإنتاج
الفني والخدع
السينمائية
أو نشاط
مشابه:
|
|
يقتصر
التصريح
باستخدام
الأسلحة في
مجال الإنتاج
الفني والخدع
السينمائية
أو نشاط مشابه
على الأسلحة
التي لا تطلق
مقذوف.
|
|
يتم
استخدام
المتفجرات
والألعاب
النارية في
مجال الإنتاج
الفني والخدع
السينمائية
أو نشاط مشابه
من قبل
الشركات
المرخصة من
سلطة
الترخيص.
|
|
تقديم
طلب تصريح مع
إحضار كتاب
عدم الممانعة
من المجلس
الوطني
للإعلام أو
الجهة
الحكومية
المحلية
المعنية
بالإعلام في
الإمارة.
|
|
توفير
مكان لتخزين
المواد وفقاً
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
لا
يسمح الجمع
بين المواد في
مخزن واحد.
|
|
توفير
حراسة على
منطقة
التخزين.
|
|
إرسال
كشوفات
بالمواد
وأنواعها.
|
|
أخذ
الموافقة
الأمنية في
بعض
الحالات.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بإصدار تصريح
الاستعمال في
حال استيفاء
المتطلبات.
|
|
إجراءات
تصريح اقتناء
واستعمال
الأسلحة
الهوائية ذات
الطلقات
اللونية التي
لا تتطلب
ترخيص:
|
|
تقديم
طلب تصريح
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
الهوائية ذات
الطلقات
اللونية الى
سلطة
الترخيص.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بدراسة الطلب
وإصدار
التصريح.
|
|
شروط
وضوابط
وإجراءات
تصريح
الإعلان
والترويج
للمنتجات
المشمولة
بأحكام هذا
القرار.م
|
|
أن
تكون الشركة
المعلن عنها
مرخصة لدى
سلطة
الترخيص.
|
|
أن
يكون الشخص
المعلن أو
الجهة التي
تقوم
بالإعلان
مرخصة لدى
الجهات
المختصة
بالدولة.
|
|
يتم
نشر الإعلان
عن طريق
الوسيلة التي
يتم الموافقة
عليها من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
أن
يكون محتوى
الإعلان
متعلق
بالنشاط نفسه
وشروط
الترخيص أو
التصريح
المعتمد من
سلطة
الترخيص.
|
|
تقديم
طلب إلى سلطة
الترخيص
متضمناً
الآتي: 1-
محتوى
الإعلان. 2-
الغرض من
الإعلان. 3-
الفئة
المستهدفة. 4-
فترة
الإعلان. 5-
وسيلة
الإعلان.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بدراسة الطلب
والحصول على
الموافقة
الأمنية
وموافقة
الإعلام
الأمني.
|
|
إصدار
تصريح
الإعلان
والترويج من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
اجراءات
تصريح تصوير
عمليات
التفجير
|
|
تقديم
طلب إلى سلطة
الترخيص
مرفقاً به
الآتي: 1-
أسباب تقديم
الطلب. 2-
بيانات
الاشخاص
الذين
سيقومون
بعمليات
التصوير. 3-
بيانات
الكاميرات
والأجهزة
التي سيتم
استخدامها
لعملية
التصوير.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بأخذ
الموافقة
الأمنية.
|
|
إصدار
موافقة على
التصوير.
|
|
يتم
عرض المستخرج
النهائي بعد
الانتهاء من
عمليات
التصوير
لسلطة
الترخيص.
|
|
|
|
الحصول
على ترخيص
لنشاط معتمد
من قبل سلطة
الترخيص.
|
|
الحصول
على تصريح
موقع لإنشاء
مخزن.
|
|
توفير
مخطط المخزن
المؤقت.
|
|
استيفاء
المتطلبات
والمعايير
الفنية
المعتمدة من
المكتب.
|
|
معاينة
المخزن من قبل
سلطة الترخيص
والتأكد من
مطابقتها
للمعايير
المعتمدة من
المكتب.
|
|
إصدار
تصريح مخزن
مؤقت لمدة (6)
أشهر، وينتهي
التصريح قبل
إنتهاء مدته
بإنتهاء
الفعالية أو
المشروع
المصرح
لأجله.
|
|
إجراءات
تصريح إخراج
أجهزة لغرض
الصيانة أو
الإصلاح:
|
|
الحصول
على ترخيص
لنشاط معتمد
من قبل سلطة
الترخيص.
|
|
تقوم
الشركة مقدمة
الطلب بتوفير
الآتي: 1-
موافقة
الشركة خارج
الدولة
موضحاً بها
نوع الجهاز
المراد
صيانته أو
إصلاحه. 2-
كشف بعدد
وأنواع
الأجهزة
المرخصة لدى
الشركة. 3-
بيانات شركة
الشحن
الناقلة
وبوليصة
الشحن. 4-
بيانات مركبة
النقل
والسائقين
وموعد
النقل.
|
|
تلتزم
الشركة
بتصديق
الوثائق
المستندات
حسب الأصول.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(5) خمسة أيام
عمل قبل عملية
الإخراج.
|
|
اصدار
تصريح
الإخراج من
قبل سلطة
الترخص.
|
|
تقوم
الشركة مقدمة
الطلب بعد
إخراج الجهاز
إخطار سلطة
الترخيص
بالآتي: 1-
بيانات الشحن
وسند إستلام
وتسليم
الجهاز بينها
وبين شركة
الشحن. توفير
شهادة تحقق من
تسليم الجهاز
صادرة من
الشركة خارج
الدولة.
|
|
إجراءات
تصريح إدخال
أجهزة بعد
الصيانة أو
الإصلاح:
|
|
الحصول
على تصريح
إخراج أجهزة
لغرض الصيانة
أو الإصلاح.
|
|
تقوم
الشركة مقدمة
الطلب بتوفير
الآتي: 1-
تقرير من
الشركة خارج
الدولة يوضح
نوع الصيانة
أو الإصلاح
الذي تم على
الجهاز. 2-
كشف بعدد
وأنواع
الأجهزة
المرخصة لدى
الشركة. 3-
بيانات شركة
الشحن
الناقلة
وبوليصة
الشحن. 4-
بيانات مركبة
النقل
والسائقين
وموعد
النقل.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(5) خمسة أيام
عمل قبل عملية
الإدخال.
|
|
اصدار
تصريح
الإدخال من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
إصدار
شهادة تحقق من
التسليم في
حال طلبها.
|
|
إجراءات
تصريح إخراج
سلاح لغرض
الصيانة أو
الإصلاح:
|
|
الحصول
على ترخيص من
سلطة
الترخيص.
|
|
تقوم
الشركة مقدمة
الطلب بتوفير
الآتي: 1-
موافقة
الشركة خارج
الدولة
موضحاً بها
نوع السلاح
ورقمه المراد
صيانته أو
إصلاحه. 2-
كشف بعدد
وأنواع
الأسلحة
المرخصة لدى
الشركة. 3-
بيانات شركة
الشحن
الناقلة
وبوليصة
الشحن. 4-
بيانات مركبة
النقل
والسائقين
وموعد
النقل.
|
|
تلتزم
الشركة
بتصديق
الوثائق
المستندات 
حسب الأصول.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(5)
سبعة 
أيام عمل قبل
عملية
الإخراج.
|
|
أن
تكون المركبة
والسائق
مرخصين من قبل
سلطة
الترخيص.
|
|
اصدار
تصريح
الإخراج من
قبل سلطة
الترخيص
ومخاطبة
الجهة
المختصة
بالوزارة
لمخاطبة
الدولة
المستوردة
للمواد
بالموافقة
وبيانات
النقل.
|
|
توفير
شهادة تحقق من
تسليم السلاح
صادرة من
الشركة خارج
الدولة.
|
|
إجراءات
تصريح إدخال
سلاح بعد
الصيانة أو
الإصلاح:
|
|
الحصول
على تصريح
اخراج سلاح
لغرض الصيانة
أو الإصلاح.
|
|
تقوم
الشركة مقدمة
الطلب بتوفير
الآتي: 1-
تقرير من
الشركة خارج
الدولة يوضح
نوع الصيانة
أو الإصلاح
الذي تم على
السلاح. 2-
كشف بعدد
وأنواع
الأسلحة
المرخصة لدى
الشركة. 3-
بيانات شركة
الشحن
الناقلة
وبوليصة
الشحن. 4-
بيانات مركبة
النقل
والسائقين
وموعد
النقل.
|
|
تقديم
الطلب خلال
فترة لا تقل عن
(5) خمسة أيام
عمل قبل عملية
الإدخال.
|
|
اصدار
تصريح
الإدخال من
قبل سلطة
الترخيص.
|
|
استلام
السلاح من
المنفذ ونقله
إلى مخزن
الشركة من قبل
الوحدة
التنظيمية
المختصة.
|
|
تقوم
سلطة الترخيص
بإحالة
السلاح إلى
المختبر
الجنائي
وإتخاذ
الإجراءات
اللازمة.
|
|
إصدار
شهادة تحقق من
التسليم في
حال طلبها.
|
|
مسميات
العاملين في
الشركات
والمؤسساتالمرخصة
في مجال
الاسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية
|
|
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى خبير
متفجرات توفر
الشروط
الآتية: 1-
شهادة
بكالوريوس أو
ما يعادلها
بإحدى
التخصصات
الآتية: أ-
جيولوجيا. ب-
هندسة تعدين
مناجم. ج-
هندسة
كيميائية. هـ-
هندسة
كهربائية. و-
هندسة
إلكترونية. 2-
خبرة في مجال
التفجير لمدة
لا تقل عن (3)
ثلاث سنوات
للمواطن ولا
تقل عن (6) ستة
سنوات لغير
المواطن في
مجال
التفجير. 3-
شهادة
تدريبية في
مجال التفجير
تتناسب مع
طبيعة العمل
الموكل إليه
(محاجر،
أنفاق، هدم
مباني، شق
الطرق، المسح
الزلزالي،...
إلخ). 4-
اجتياز
اختبار
التقييم
المقرر في
سلطة
الترخيص. 5-
بالإضافة إلى
الشروط
السابقة،
يشترط
بالنسبة
للعاملين في
حقول النفط
توفر الشروط
الإضافية
الآتية: أ-
خبرة في مجال
تثقيب حقول
النفط لمدة لا
تقل عن (3) ثلاث
سنوات. ب-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. ج-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول. 6-
يستثنى من
المتطلبات
أعلاه
الموظفين
العسكريين
المتقاعدين
والذين سبق
لهم العمل في
نفس المجال،
على أن يخضع
للموافقة من
اللجنة
المختصة بعد
إجتياز
متطلبات
التقييم
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى مساعد
خبير متفجرات
توفر الشروط
الآتية: 1-
شهادة دبلوم
أو ما يعادلها
بإحدى
التخصصات
الآتية: أ-
الجيولوجيا. ب-
تعدين
المناجم. ج-
الكيمياء. د-
الكهرباء. هـ-
الالكترونيات. 2-
خبرة لا تقل عن
سنة للمواطن
ولا تقل عن (3)
سنوات لغير
المواطن في
مجال
التفجير. 3-
شهادة
تدريبية في
التعامل مع
المتفجرات. 4-
بالإضافة إلى
الشروط
السابقة،
يشترط
بالنسبة
للعاملين في
حقول النفط
توفر الشروط
الإضافية
الآتية: أ-
خبرة في مجال
تثقيب حقول
النفط لمدة لا
تقل عن سنة
واحدة. ب-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. ج-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول. 5-
يستثنى من
المتطلبات
أعلاه
الموظفين
العسكريين
المتقاعدين
والذين سبق
لهم العمل في
نفس المجال.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى فني
تجهيز
متفجرات توفر
الشروط
الآتية: 1-
إجادة اللغة
الإنجليزية
قراءة
وكتابة. 2-
إجتياز مدة
سنة في
التدريب
وحضور ما لا
يقل عن (30) عملية
تفجير. 3-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 4-
خبرة في مجال
التعامل
والتجهيز
للمتفجرات
لمدة لا تقل عن
سنة. 5-
بالإضافة إلى
الشروط
السابقة،
يشترط
بالنسبة
للعاملين في
حقول النفط
توفر شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها. 6-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى
فنيي 
ألعاب نارية
توفر الشروط
الآتية:
1-
شهادة ثانوية
عامة أو ما
يعادلها. 2-
خبرة في مجال
الألعاب
النارية لمدة
لا تقل عن
سنتين. 3-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع الألعاب
النارية في
المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 4-
اجتياز
اختبار
التقييم
المقرر في
سلطة
الترخيص. 5-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى خبير
تصنيع
متفجرات توفر
الشروط
الآتية: 1-
شهادة
بكالوريوس أو
ما يعادلها
بإحدى
التخصصات
الآتية: أ-
هندسة
كيميائية. ب-
تخصص ذا صلة
بتصنيع
المتفجرات
وحسب تقدير
سلطة
الترخيص. 2-
شهادة خبرة في
مجال تصنيع
المتفجرات
لمدة لا تقل عن
(4) أربع
سنوات. 3-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 4-
اجتياز
اختبار
التقييم
المقرر في
سلطة
الترخيص. 5-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى مساعد
خبير تصنيع
متفجرات توفر
الشروط
الآتية: 1-
شهادة دبلوم
أو ما يعادلها
بأحدى
التخصصات
الآتية: أ-
الكيمياء. ب-
تخصص ذا صلة
بتصنيع
المتفجرات
وحسب تقدير
سلطة
الترخيص. 2-
شهادة خبرة في
مجال تصنيع
المتفجرات
لمدة لا تقل عن
سنتين. 3-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 4-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى فني
تصنيع
متفجرات توفر
الشروط
الآتية: 1-
شهادة ثانوية
عامة أو ما
يعادلها. 2-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 3-
خبرة في مجال
تصنيع
المتفجرات
لمدة لا تقل عن
سنتين 4-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى مساعد
فني تصنيع
متفجرات توفر
الشروط
الآتية: 1-
اجتياز مدة
سنة في
التدريب. 2-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 3-
خبرة لمدة لا
تقل عن سنة في
مجال
التصنيع. 4-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى فني
إصلاح سلاح
توفر الشروط
الآتية: 1-
إجادة اللغة
الانجليزية
قراءة
وكتابة. 2-
خبرة في مجال
إصلاح السلاح
لا تقل عن
سنة. 3-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى خازن
توفر الشروط
الآتية: 1-
شهادة ثانوية
عامة أو ما
يعادلها. 2-
خبرة في مجال
التخزين لمدة
لا تقل عن (6) ستة
أشهر،
ويستثنى
العسكريين
المواطنين من
هذا
الشرط. 3-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التخزين
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 4-
يجب ان تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى مساعد
خازن توفر
الشروط
الآتية: 1-
شهادة ثانوية
عامة أو ما
يعادلها. 2-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التخزين
في المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 3-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى مدرب
الرماية توفر
الشروط
الآتية: 1-
شهادة ثانوية
عامة أو ما
يعادلها. 2-
شهادة
تدريبية في
مجال
الرماية. 3-
خبرة في مجال
الرماية لا
تقل عن
سنتين. 4-
اجتياز فحص
النظر في إحدى
المراكز
الطبية
المعتمدة وفق
المعايير
المحددة في
الملحق رقم
(1). 5-
عدم الإصابة
بأية أمراض
تعيقه من
استخدام
السلاح. 6-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى مساعد
مدرب الرماية
توفر الشروط
الآتية: 1-
شهادة ثانوية
عامة أو ما
يعادلها. 2-
شهادة
تدريبية في
مجال
الرماية. 3-
خبرة في مجال
الرماية لا
تقل عن
سنة. 4-
إجتياز فحص
النظر في إحدى
المراكز
الطبية
المعتمدة. 5-
عدم الإصابة
بأية أمراض
تعيقه من
استخدام
السلاح. 6-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى سائق
مركبة توفر
الشرط 
الآتية:
1-
رخصة قيادة
صادرة من
الدولة
وسارية
المفعول لمدة
لا تقل عن
سنتين. 2-
أن يكون لديه
سجل
مروري. 3-
اجتياز فحص
النظر في إحدى
المراكز
الطبية
المعتمدة. 4-
أن يكون
لائقاً
صحياً. 5-
ألا يقل عمره
عن (25) خمسة
وعشرين سنة
ميلادية. 6-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى المتدرب
إجادة اللغة
الانجليزية
قراءة
وكتابة.
|
|
|
يشترط
للحصول على
مسمى عامل
توفر الشروط
الآتية: 1-
إجادة اللغة
الانجليزية
قراءة
وكتابة. 2-
اجتياز دورة
تدريبية في
مجال التعامل
مع المتفجرات
أو الألعاب
النارية في
المراكز
والمعاهد
المعتمدة في
الدولة. 3-
يجب أن تكون
كافة
الشهادات
والمستندات
مصدقة حسب
الأصول.
|
|
|
يلتزم
جميع
العاملين في
المؤسسات
والشركات
بالآتي: 1-
الإفصاح عن
أية أمراض
تلحق به أثناء
سريان ترخيص
العمل لدى
المؤسسة أو
الشركة. 2-
الإفصاح عن
إستخدامه
لأية أدوية
أثناء سريان
الترخيص.
|