قرار
مستشار الامن
الوطني رقم
59
الموافق
فيه
14/صفر/1442هـ.
قرار
مستشار الأمن
الوطني رقم 33
لسنة 2014م
وعلى
مرسوم بقانون
اتحادي رقم (17)
لسنة 2006م بشأن
انشاء المجلس
الأعلى للأمن
الوطني،
وعلى
مرسوم بقانون
اتحادي رقم (10)
لسنة 2009م بشأن
العقوبات
العسكرية
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (7)
لسنة 2014م في شأن
مكافحة
الجرائم
الإرهابية،
وعلى
قرار مستشار
الأمن الوطني
رقم (33) لسنة 2014م
بشأن اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (5)
لسنة 2013م بشأن
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والعتاد
العسكري،
المادة
الأولى
-
تعاريف
بعض الكلمات
والعبارات*
يقصد
بالكلمات
والعبارات
الواردة
تالياً
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
معنى آخر:
المستشار:
مستشار
الأمن
الوطني.
المكتب:
مكتب الأسلحة
والمواد
الخطرة.
تصريح
الاستيراد:
إذن يصدر من
سلطة الترخيص
المختصة بعدم
الممانعة من
الشحن وجلب
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون الى
منافذ
الدولة.
تصريح
التصدير:
إذن يصدر من
سلطة الترخيص
المختصة بعدم
الممانعة من
إخراج المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون عبر
منافذ
الدولة.
تصريح
الافراج:
إذن يصدر من
سلطة الترخيص
المختصة بعدم
ممانعة إدخال
او إخراج شحنة
للدولة عبر
منافذها.
تصريح
الادخال:
إذن يصدر من
سلطة الترخيص
المختصة يفيد
بإدخال
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون حسب
الاختصاص من
منافذ الدولة
في الحالات
التي لا تتطلب
رخصة استيراد
لها.
تصريح
الاخراج:
إذن يصدر من
سلطة الترخيص
المختصة يفيد
بإخراج
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون حسب
الاختصاص من
منافذ الدولة
في الحالات
التي لا تتطلب
رخصة تصدير
لها.
تصريح
الاستعمال:
إذن يصدر من
سلطة الترخيص
المختصة بعدم
الممانعة
باستخدام
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون.
التداول:
استيراد
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون أو
تصديرها أو
إدخالها أو
إخراجها من
والى إقليم
الدولة أو
تصنيعها أو
تخزينها أو
نقلها أو
بيعها أو
شرائها أو
جلبها أو
استخلاصها أو
استخدامها أو
فصلها أو
معالجتها أو
التخلص
منها.
السلاح
الهوائي:
سلاح يعمل
بواسطة
الهواء
المضغوط أو اي
نوع من
الغازات
المضغوطة أو
يتم ضغطها
ميكانيكياً
دون أي
تفاعلات
كيميائية.
السلاح
الصوتي:
سلاح يعمل على
إحداث موجات
صوتية.
السلاح
الضوئي:
سلاح يعمل
بذخائر ضوئية
لإحداث إنارة
الأماكن
لعمليات
الإنقاذ وأية
أغراض اخرى.
السلاح
الكهربائي:
سلاح يولد
شحنة
كهربائية قد
يؤدي إلى شلل
الهدف وعجزه
عن الحركة أو
الوفاة.
ذخيرة
السلاح
الهوائي:
مقذوف ليس به
مواد متفجرة
أو مواد دافعة
يعتمد في
اطلاقه على
آلية السلاح
الهوائي.
الذخيرة
الصوتية:
مادة دافعه
وبادئ اشتعال
ولا تحتوي على
مقذوف وينتج
عنها صوت
فقط.
ذخيرة
السلاح
الضوئي:
مقذوف يحتوي
على مادة
دافعه وبادئ
اشتعال
ومقذوف يحتوي
على مادة
كيميائية
مضيئة.
التعطيل
أو
الاعطاب:
اجراء تغيير
فني جوهري
للأجزاء
الداخلية
للسلاح أو
الذخيرة أو
العتاد
العسكري دون
المساس
بالشكل
الخارجي بشكل
واضح.
نادي
الرماية:
المكان
المرخص بغرض
التدريب على
استخدام
الأسلحة أو
ممارسة هواية
الرماية.
محميات
الصيد:
الاماكن
المحددة في
الدولة
لممارسة
هواية الصيد
باستخدام
الأسلحة.
أجهزة
التفجير:
وحدة تحكم
لتنشيط
واشعال
المادة
المتفجرة
الرئيسية عند
استعمال
المتفجرات.
الأجهزة
ذات
الاستعمال
الخاص:
أجهزة تحتوي
على مواد
متفجرة
بكميات
مختلفة
تستخدم
لتشغيل أنظمة
ومعدات
الطوارئ
والسلامة
والأنشطة
الصناعية.
إشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة:
أجهزة يستعمل
فيها مركب
كيميائي أو
خليط من
مركبات
كيميائية
مختلفة صممت
لتوليد حرارة
أو غاز أو ضوء
أو صوت أو دخان
أو مزيج
منها.
شهادة
المستخدم
النهائي:
وثيقة رسمية
تشمل
البيانات
التي تطلبها
الجهات
المختصة في
البلد
المصدر، تصدر
من الجهات
المختصة في
البلد
المستورد
لإثبات صاحب
الملكية
النهائية
للمواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون.
شهادة
التحقق من
التسليم:
وثيقة رسمية
تصدر من
الجهات
المختصة في
البلد
المستورد
لإثبات تسليم
المواد
المنقولة
فعلياً إلى
المستخدم
النهائي.
المعرض:
مكان محدد
تعرض فيه
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري أو
آلاتها أو
منتجاتها
المرتبطة بها
أو عيناتها أو
نماذجها أو
مشبهاتها
لفترة
محدودة.
الجهة
المنظمة:
الجهة التي تم
منحها ترخيص
لتنظيم
وإقامة
المعرض.
الجهة
العارضة:
أي شخص طبيعي
أو اعتباري
حاصل على
تصريح
بالمشاركة في
المعرض.
الجهات
المرخصة:
الشركات أو
المؤسسات أو
المصانع
المرخصة وفق
أحكام
المرسوم
بقانون
ولوائحه
وقراراته
المنفذة له.
الجهة
المقيدة
للنشاط:
الجهة
الاتحادية أو
المحلية
المعنية
بالموافقة
على ترخيص
الأنشطة
الاقتصادية
التي تتعامل
مع المواد
الخطرة.
الجهة
المقيدة
للمادة
الخطرة:
الجهة
الاتحادية أو
المحلية
المختصة
بالموافقة
على استيراد
المادة
الخطرة.
تسري
أحكام هذه
اللائحة على
جميع
التراخيص
والتصاريح
وجميع ما
يتعلق
بالأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والألعاب
النارية
والعتاد
العسكري
والمواد
الخطرة.
المادة
3
–
طلبات
الترخيص
والموافقة
المبدئية
ومدة الترخيص
وتجديده وبدل
الفاقد
والتالف*
1-
تقدم
طلبات
التراخيص
بممارسة أي من
الأنشطة
المنصوص
عليها في
أحكام
المرسوم
بقانون أو
اللوائح أو
القرارات
المنفذة له
لدى الجهة
المعنية
بالدولة
المختصة
بالتراخيص
الاقتصادية
على أن يتم
احالتها إلى
سلطة الترخيص
المختصة
لاتخاذ ما
يلزم حسب
الإجراءات
المتبعة
لديها.
2-
تصدر سلطة
الترخيص
المختصة
الموافقة
المبدئية
خلال 60 يوم من
تاريخ استلام
الطلب، وفي
حال عدم
الرد
يعتبر
الطلب
مرفوضاً.
3-
يلتزم طالب
الترخيص
الحاصل على
الموافقة
المبدئية
بعدم مزاولة
نشاطه إلا بعد
استيفاء
الضوابط
والشروط
الصادرة من
سلطة الترخيص
المختصة خلال
مدة لا تتجاوز
ستة أشهر من
تاريخ حصوله
على الموافقة
المبدئية
وإلا اعتبرت
ملغية، ويجوز
لسلطة
الترخيص
المختصة
تمديد هذه
المدة حسب ما
تقدره من
اعتبارات.
4-
يتم اصدار
الترخيص من
سلطة الترخيص
المختصة بعد
استيفاء
الشروط
والضوابط
المطلوبة.
5-
تكون
التراخيص
لمدة سنة
ميلادية
واحدة قابلة
للتجديد عدا
تراخيص أو
اقتناء وحمل
الأسلحة
للأفراد
فتكون لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
6-
يصدر بدل فاقد
أو بدل تالف
للترخيص أو
التصريح وفقا
للشروط
والضوابط
التي يحددها
الوزير
المختص.
المادة
4
–
اصدار نماذج
التراخيص
والتصاريح*
تصدر
سلطة الترخيص
المختصة
النماذج
الخاصة
بالتراخيص
والتصاريح
لممارسة أي من
الأنشطة
المنصوص
عليها في
أحكام
المرسوم
بقانون أو
اللوائح أو
القرارات
المنفذة له.
المادة
5
–
الاحتفاظ
بالسجلات
والبيانات*
على
كل مرخص له في
مجال الأسلحة
أو الذخائر أو
المتفجرات أو
الالعاب
النارية أو
العتاد
العسكري
الاحتفاظ
بالسجلات
والبيانات
لجميع
العمليات
التي تمت لمدة
10 سنوات ولا
يتم التخلص
منها إلا بعد
أخذ موافقة
سلطة الترخيص
المختصة.
المادة
6
–
اعتماد
مسميات
العاملين في
المؤسسات
والشركات
المرخصة*
تعتمد
سلطة الترخيص
المختصة
مسميات
العاملين في
المؤسسات
والشركات
المرخصة في
مجال الأسلحة
أو الذخائر أو
المتفجرات أو
الالعاب
النارية أو
العتاد
العسكري.
المادة
7
–
الاستعانة
بالعاملين
المرخصين
بشركات
أخرى*
يجوز
للمؤسسات
والشركات
المرخصة في
مجال الأسلحة
أو الذخائر أو
المتفجرات أو
الالعاب
النارية أو
العتاد
العسكري،
الاستعانة
بالعاملين
المرخصين
بشركات أخرى
وفقا
للإجراءات
التي تحددها
سلطة
الترخيص.
المادة
8
–
الإجراءات
المتبعة عند
صدور حكم
قضائي بات
بمصادرة
الأسلحة
المضبوطة في
الجريمة*
1-
عند
صدور حكم
قضائي بات
بمصادرة
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري أو
الآلات أو
الأدوات أو
المواد
الأولية
الداخلة في
تصنيعها أو
خردتها أو أي
جزء منها
المضبوطة في
جريمة يتم
التصرف في
المواد
المصادرة حسب
الحكم الصادر
ومن خلال سلطة
الترخيص
المختصة
وفقاً لما
تراه محققاً
للمصلحة
العامة على أن
يتحمل
المحكوم ضده
جميع
المصاريف
اللازمة لهذا
التصرف.
2-
في حالات سحب
التراخيص أو
انتهائها أو
عدم تجديدها
وفقا لأحكام
المرسوم
بقانون
واللوائح
والقرارات
المنفذة له،
يجوز لسلطة
الترخيص
المختصة
التصرف في
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري
بالبيع إذا
تعذر على
مالكها
التصرف فيها
وفقا للضوابط
والشروط التي
يحددها
الوزير
المختص، على
أن تستوفي 15% من
قيمة البيع
كمصاريف
إدارية لحساب
سلطة الترخيص
المختصة.
3-
تخضع جميع
الاسلحة
المرخصة أو
المسجلة أو
المتحفظ
عليها أو
المعثور
عليها أو
المراد
إتلافها أو
التي صدر
بحقها حكم
قضائي للفحص
من قبل الجهة
المختصة.
4-
يحدد الوزير
المختص
الشروط
والضوابط
الخاصة
بالتصرف في
الاسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات
والألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري
المتحفظ
عليها أو
المعثور
عليها أو
المتنازل
عنها.
المادة
9
–
استيراد
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والألعاب
النارية
والعتاد
العسكري*
يجوز
للجهات
المرخصة
استيراد
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري في
حال عدم
توفرها
محلياً بموجب
تصريح
استيراد
ووفقاً
للإجراءات
التي تحددها
سلطة الترخيص
المختصة.
المادة
10
–
الاخطار
الفوري بكل
تغيير على
طبيعة المواد
المخزنة*
يجب
على المرخص له
إخطار سلطة
الترخيص
المختصة
فوراً بوجود
أي تغيير يطرأ
على طبيعة
المواد
المخزنة
لتتولى
بدورها اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
حسبما تراه
سلطة الترخيص
المختصة.
المادة
11
–
الإبلاغ
الفوري في
حالة فقد أو
تلف أو العثور
على الأسلحة
والذخائر*
يجب
إبلاغ أقرب
مركز شرطة
وسلطة
الترخيص
المختصة
فوراً في حالة
فقد أو تلف أو
العثور على
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري أو
خردتها أو
أدواتها أو
آلاتها، وذلك
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة.
المادة
12
–
التأكد من
استيفاء
الشروط
والضوابط
لأماكن
الرماية*
على
سلطة الترخيص
المختصة
التأكد من
استيفاء
الشروط
والضوابط
لأماكن
الرماية
وتجربة
المنتجات
للشركات
والمؤسسات
وورش الإصلاح
ومراكز
الاختبار
وفقاً لما
تحددها سلطة
الترخيص
المختصة.
المادة
13
–
استيراد قطع
الغيار
المجهزة
والآلات
والأدوات
الخاصة*
يجوز
للورش
المرخصة
بالإصلاح
استيراد قطع
الغيار
المجهزة
والآلات
والأدوات
الخاصة في حال
عدم توفرها
محلياً وذلك
بعد موافقة
سلطة الترخيص
المختصة.
المادة
14
–
اتلاف
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والألعاب
النارية
والعتاد
العسكري*
لا
يجوز اتلاف أي
من الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري إلا
بعد الحصول
على تصريح من
سلطة الترخيص
المختصة.
المادة
15
–
تصريح
الافراج عن
الأسلحة
والذخائر*
لا
يجوز الافراج
من قبل
الجمارك عن
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري أو
أجهزتها أو
آلاتها أو
أدواتها أو
أجزائها أو
قطع غيارها من
المنافذ إلا
بتصريح افراج
من سلطة
الترخيص
المختصة.
المادة
16
–
التزامات
الجهات
المختصة
بالسيطرة على
منفذ شحن
الأسلحة
والذخائر*
على
الجهات
المختصة
بالسيطرة على
المنفذ الذي
يتم من خلاله
الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي
للأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري
الالتزام
بالآتي:
1-
توفير مستودع
مطابق
للمعايير
المعتمدة من
المكتب على أن
تتم عمليات
التخزين
وفقاً
للإجراءات
المتبعة
لديها.
2-
تأمين
الحراسة
اللازمة
للسفن
والطائرات
ووسائل النقل
البري أثناء
وجودها في
المنفذ.
المادة
17
–
الشحن بموجب
تصريح*
لا
يتم الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي
للأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري إلا
بعد أخذ تصريح
من قبل سلطة
الترخيص
المختصة
وفقاً للشروط
والضوابط
والإجراءات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
الوزير
المختص.
المادة
18
–
تقديم طلب
تصريح الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي
وإجراءاته*
يقدم
طلب تصريح
الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي قبل
إخراج الشحنة
من الدولة
المصدرة بـ (15)
يوم من تاريخ
وصول الشحنة
إلى منافذ
الدولة إلى
سلطة الترخيص
المختصة وعلى
الجهة
الشاحنة
الإفصاح إلى
الجهات
المعنية عن
نوعية المواد
المشحونة
وطرق التعامل
معها ودرجة
خطورتها.
المادة
19
–
طلب تصريح
العبور أو
الشحن
المرحلي
للأسلحة
الفردية*
يقدم
طلب تصريح
العبور أو
الشحن
المرحلي
للأسلحة
الفردية
المحمولة في
الحقائب
الشخصية
للأفراد قبل
مغادرة
الدولة
القادم منها
حسب
الإجراءات
والضوابط
والشروط التي
تحددها سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية.
القواعد
التنظيمية
لشهادة
المستخدم
النهائي
المادة
20
–
مهام سلطة
الترخيص في
وزارة
الدفاع*
تتولى
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع
الآتي:
1-
اعتماد شهادة
المستخدم
النهائي
لأغراض
التصدير.
2-
إصدار شهادة
المستخدم
النهائي
لاستيراد
العتاد
العسكري.
3-
إصدار شهادة
المستخدم
النهائي
لاستيراد
المواد
اللازمة
لصناعة
الذخائر أو
الأسلحة أو
العتاد
العسكري.
المادة
21
–
مهام سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية*
تتولى
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
الآتي:
1-
اصدار شهادة
المستخدم
النهائي
لأغراض إدخال
الأسلحة
الشخصية
للمواطنين أو
الإهداءات.
2-
إصدار شهادة
المستخدم
النهائي
للاستيراد
فيما لم يرد
ذكره في البند
رقم (3) من
المادة (20) من
هذا القرار.
المادة
22
–
بيانات شهادة
المستخدم
النهائي*
تتضمن
الشهادة
بيانات
المستخدم
النهائي
ونوعية وكمية
المواد
المطلوبة
والغرض من
استخدامها
واسم وعنوان
الشركة
البائعة أو
المصدرة،
ورقم العقد أو
مرجع الطلب
وتاريخ
الإصدار كما
تحتوي على
التصديقات
المطلوبة من
البلد المصدر
والبلد
المستورد
وترفق بها
الأوراق
الخاصة
بعمليات
النقل والشحن
وأية بيانات
أو شهادات أو
وثائق تطلبها
سلطة الترخيص
المختصة.
الإجراءات
الخاصة لمكتب
الأسلحة
والمواد
الخطرة
المادة
23
–
صلاحيات مكتب
الأسلحة
والمواد
الخطرة*
1-
يتولى المكتب
إصدار
التراخيص
والتصاريح
الآتية:
أ-
تراخيص تنظيم
المعارض
الخاصة
بالأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري.
ب-
تصريح
المشاركة في
المعارض داخل
الدولة أو
خارجها.
2-
يقدم طلب
الحصول على
التراخيص أو
التصاريح
أعلاه للمكتب
وفقاً
للإجراءات
والضوابط
التي يصدرها
المكتب.
المادة
24
–
اعداد كشوفات
بالأسلحة
والذخائر
وتحديث
البيانات*
1-
يقوم المكتب
بالتنسيق مع
دواوين
الحكام في
الإمارات
لإعداد
كشوفات
بالأسلحة
والذخائر
الموجودة
بحوزة الحكام
وأبناؤهم
وأولياء
العهود ونواب
الحكام
جميعاً ويتم
تحديث
البيانات
التي يتم
جمعها بشكل
سنوي أو عند
الضرورة.
2-
تقوم وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
بمخاطبة
البعثات
الدبلوماسية
لإعداد
كشوفات
بالأسلحة
والذخائر
الموجودة
لديهم
لتسجيلها،
وتقوم بإخطار
المكتب
بكشوفات
سنوية بأنواع
الأسلحة
والذخائر
المرخصة
للبعثات
الدبلوماسية
أو عند حدوث أي
تغييرات
عليها.
المادة
25
–
الاعفاء من
الحصول على
الترخيص
باقتناء وحمل
الأسلحة
النارية*
يعفى
من الحصول على
الترخيص
باقتناء وحمل
الأسلحة
النارية
لأصحاب
الصفات
والوظائف
الآتية:
1-
الشيوخ من
الأسر
الحاكمة
وبحسب ما
يحدده حاكم
الإمارة
بكتاب يصدر
منه على ألا
يقل عمر
المعفى عن (21)
سنة
ميلادية.
3-
ممثلو الحاكم
في كل إمارة.
4-
رئيس مجلس
الوزراء
ونوابه.
5-
من يصدر بحقه
قرار
بالإعفاء من
المستشار
طبقاً
لوظيفته أو
لصفته.
المادة
26
–
حالات اخطار
المكتب عن
الفئات
الحائزة على
الأسلحة
والذخائر*
1-
تقوم دواوين
الحكام
بإخطار
المكتب عن
الأسلحة
والذخائر
الخاصة
بالحكام
وأبناؤهم
وأولياء
العهود ونواب
الحكام
والمشمولين
بأحكام
البنود (1) و(2) و(3)
من المادة رقم
(25) من هذا
القرار في
الحالات
الآتية:
أ-
عند اهداء
أسلحة أو
ذخائر لشخص أو
جهة معينة.
ب-
عند التنازل
عن السلاح
لشخص أو جهة
معينة.
ج-
عند فقدان أو
تلف السلاح أو
الذخيرة.
2-
على كل شخص حاز
سلاح أو ذخائر
وفقاً
للفقرتين (أ)
أو (ب) من البند
رقم (1) من هذه
المادة أن
يتقدم لسلطة
الترخيص
المختصة
لاستكمال
إجراءات
الترخيص.
3-
على دواوين
الحكام تحديد
الحد الأعلى
لعدد قطع
الأسلحة
المسموح
بحيازتها
للفئات
المذكورة في
البنود (1) و(2) و(3)
من المادة رقم
(25) من هذا
القرار.
المادة
27
-
إقامة
المعارض أو
المشاركة
فيها*
1-
لا يجوز لأية
جهة أو شركة
إقامة أي معرض
داخل الدولة
أو خارجها من
المعارض
الخاصة
بالأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري إلا
بترخيص من
المكتب.
2-
لا يجوز لأي
جهة أو شركة
خاصة
بالأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية أو
العتاد
العسكري
المشاركة في
المعارض داخل
الدولة أو
خارجها إلا
بتصريح من
المكتب.
3-
يستثنى من
أحكام هذه
المادة وزارة
الدفاع
ووزارة
الداخلية
والقوات
المسلحة.
المادة
28
–
ضوابط
ومعايير
تنظيم تراخيص
مراكز
الاختبار
والتقييم*
يتولى
المكتب وضع أو
اعتماد
الضوابط
والمعايير
الخاصة
بتنظيم
تراخيص مراكز
الاختبار
والتقييم
واعتمادها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية ذات
الاختصاص.
القواعد
التنظيمية
للمواد
الخطرة
المادة
29
–
فئات تصنيف
المواد
الخطرة*
تصنف
المواد
الخطرة حسب
الفئات
التالية:
1-
المتفجرات
(Explosives)
3-
السوائل
المشتعلة
(Flammable
Liquids)
4-
المواد
الصلبة
المشتعلة
(Flammable
Solids)
5-
المؤكسدات
والبيرو
كسيدات
العضوية
(Oxidizing Agents and
Organic
Peroxides)
6-
المواد
السامة
والمعدية
(Toxic and Infectious
Substances)
7-
المواد
المشعة
(Radioactive
Substances)
8-
المواد
الآكلة
(Corrosive
Substances)
9-
مواد متنوعة
(Miscellaneous)
المادة
30
–
الاشراف
والرقابة على
تطبيق
إجراءات
واشتراطات
عمليات تداول
المواد
الخطرة*
يتولى
المكتب
الإشراف
والرقابة على
تطبيق الجهات
المعنية
لإجراءات
واشتراطات
عمليات تداول
المواد
الخطرة بما
يحقق الأمن
الوطني.
المادة
31
–
لجنة تصنيف
المواد
الخطرة
واختصاصاتها*
تشكل
بقرار من
المستشار
لجنة خاصة
لتصنيف
المواد
الخطرة
برئاسة
المكتب
وعضوية
الجهات
المعنية
وتتولى
اللجنة
الاختصاصات
الآتية:
1-
إعداد
القائمة
الوطنية
الموحدة
للمواد
الخطرة
وتحديثها.
2-
وضع ضوابط
استيراد
المواد
الخطرة
والواردة في
القائمة
الوطنية
الموحدة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
3-
أية اختصاصات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من
المستشار.
المادة
32
–
اصدار رخصة في
المجالات
المرتبطة
بالمواد
الخطرة*
لا
يجوز للجهات
المعنية
بالأنشطة
الاقتصادية
القيام
بإصدار أية
رخصة في
المجالات
المرتبطة
بالمواد
الخطرة إلا
بعد الحصول
على موافقة
الجهة
المقيدة
للنشاط.
المادة
33
–
منح تصريح
استيراد
للمواد
الخطرة
المقيد
استيرادها*
لا
يجوز للجهة
المقيدة
للنشاط منح
تصريح
استيراد
للمواد
الخطرة
المقيد
استيرادها
إلا بعد
الحصول على
موافقة الجهة
المقيدة
للمادة
الخطرة.
المادة
34
–
إضافة مواد
جديدة أو
إعادة تصنيف
مواد القائمة
الوطنية
الموحدة*
للجهات
المعنية رفع
توصية للمكتب
بإضافة أية
مواد جديدة
غير مدرجة في
القائمة
الوطنية
الموحدة أو
إعادة تصنيف
المواد
المدرجة بها
حسب درجة
حساسيتها أو
خطورتها.
المادة
35
–
اصدار البيان
الجمركي*
لا
يتم إصدار
البيان
الجمركي من
قبل الجمارك
لاستيراد أو
تصدير المواد
الخطرة
الواردة في
القائمة
الوطنية
الموحدة إلا
بعد إصدار
تصريح من
الجهات
المعنية
المقيدة
للنشاط.
المادة
36
–
الافراج
عن شحنات
المواد
الخطرة
الواردة في
القائمة
الوطنية
الموحدة*
يتم
إنهاء
إجراءات
الإفراج عن
شحنات المواد
الخطرة
الواردة في
القائمة
الوطنية
الموحدة من
منافذ الدولة
بحضور ممثلي
الجهات
المعنية
المقيدة
للنشاط، مع
مراعاة
التشريعات
النافذة في
الدولة في
حالة عدم
الإفراج
عنها.
المادة
37
–
نقل المواد
الخطرة*
يكون
نقل المواد
الخطرة من
خلال وسائل
نقل مطابقة
للشروط
والمواصفات
التي يتم
اعتمادها من
قبل الجهات
المعنية في
الدولة.
المادة
38
–
تخزين المواد
الخطرة*
يكون
تخزين المواد
الخطرة في
مخازن أو
مستودعات
مطابقة
للمعايير
الفنية
المعتمدة
من الجهات
المعنية
المقيدة
للنشاط وتحقق
متطلبات
الوقاية
والأمن
والسلامة
المعتمدة من
الدفاع
المدني.
المادة
39
–
التصرف في
المواد
الخطرة*
يمنع
التصرف في
المواد
الخطرة
كالبيع أو
الشراء أو
التخلص منها
إلا وفقاً
للضوابط
والشروط التي
تضعها الجهات
المعنية في
الدولة.
المادة
40
–
الاحتفاظ
بالسجلات
والبيانات
والتخلص
منها*
تحتفظ
الشركات
والمؤسسات
العاملة في
الأنشطة التي
تتعامل
بالمواد
الخطرة
بالسجلات
والبيانات
لجميع
العمليات
وفقاً
للتشريعات
النافذة في
الدولة ولا
يتم التخلص
منها إلا
بموافقة
الجهات
المعنية.
المادة
41
–
إجراءات
تنظيم عمليات
تداول المواد
الخطرة*
يقوم
المكتب
بتنظيم
عمليات تداول
المواد
الخطرة من
خلال الآتي:
1-
التنسيق بين
الجهات
المعنية
بالمواد
الخطرة.
2-
تحديد
المختبرات
المختصة
بتحليل
المواد
الخطرة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
3-
رفع التوصيات
والمقترحات
بشأن المواد
الخطرة إلى
المستشار.
4-
أية اختصاصات
أخرى ذات صلة
يصدر بها قرار
من
المستشار.
المادة
42
–
التنسيق بين
الجهات
المقيدة
للنشاط
والجهات
المعنية*
تلتزم
الجهات
المقيدة
للنشاط
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية بما
يلي:
1-
مراقبة تداول
المواد
الخطرة لضمان
السيطرة
عليها.
2-
وضع قواعد
لإدارة
نفايات
المواد
الخطرة لضمان
قيام الشركات
والمؤسسات
بالتخلص
الآمن
والسليم منها
للحفاظ على
بيئة مستدامة
وعلى الصحة
العامة.
3-
رفع تقارير
دورية بشأن
التفتيشات
التي تقوم بها
للمكتب.
4-
التعاون مع
المكتب في
إنشاء قاعدة
بيانات
إلكترونية
مركزية على
مستوى الدولة
فيما يتعلق
بتداول
المواد
الخطرة.
5-
رفع التوصيات
والمقترحات
بشأن المواد
الخطرة
للمكتب.
المادة
43
–
تصرف الجهات
المقيدة
للنشاط في
المواد
الخطرة*
في
حالات سحب
التراخيص أو
انتهائها أو
عدم تجديدها
وفقاً
للتشريعات
النافذة في
الدولة، يجوز
للجهات
المقيدة
للنشاط
التصرف في
المواد
الخطرة إذا
تعذر على
مالكها
التصرف فيها،
وفقاً
للإجراءات
المتبعة
لديهم.
المادة
44
–
حالات تخلص
الجهات
المعنية من
المواد
الخطرة*
على
الجهات
المعنية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
للتخلص من
المواد
الخطرة داخل
الدولة أو
إخراجها خارج
الدولة على
حساب أصحابها
أو حسب
الإجراءات
المتبعة
لديها، وذلك
في الأحوال
الآتية:
1-
إذا تبين عدم
صلاحيتها
للبقاء أو
خطورتها على
الصحة
العامة.
2-
إذا كان من
شأنها المساس
بأمن الدولة
أو الإضرار
بالنظام
العام.
3-
مخالفة
الاشتراطات
والضوابط
الخاصة
بالمواد
الخطرة.
المادة
45
–
توفير مستودع
مطابق
للمعايير
الدولية
لتخزين
المواد
الخطرة*
على
سلطة المطار
أو المنفذ
البحري أو
البري الذي
يتم من خلالها
شحن المواد
الخطرة أن
توفر مستودع
مطابق
للمعايير
الدولية وعلى
أن تتم عمليات
التخزين
وفقاً
للإجراءات
المتبعة
لديها.
تنظيم
حمل الأسلحة
على السفن
والطائرات
بغرض
الحماية
المادة
46
–
نطاق تطبيق
أحكام هذا
الفصل*
تطبق
الأحكام
الواردة في
المواد
المنصوص
عليها في هذا
الفصل على
جميع السفن أو
الطائرات
التي تدخل أو
تعبر المياه
أو الأجواء
الإقليمية
للدولة.
المادة
47
–
توفير حراسة
مسلحة
للطائرات*
مع
عدم الإخلال
بالاتفاقيات
الدولية
وبمراعاة
مبدأ
المعاملة
بالمثل، يجب
على الدولة
الراغبة في
توفير حراسة
مسلحة
لطائراتها أن
توقع مذكرة
تفاهم مع
الهيئة
العامة
للطيران
المدني وذلك
بعد موافقة
وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
والأجهزة
الأمنية
المختصة.
المادة
48
–
التزامات
ربان السفينة
أو مالكها*
يلتزم
ربان السفينة
أو مالكها
بالآتي:
1-
إخطار السلطة
المختصة في
الموانئ قبل
الدخول بـ (72)
ساعة عن وجود
أسلحة
الحماية.
2-
القيام
بإدراج أسماء
افراد
الحماية
المرخصين ضمن
قائمة طاقم
السفينة
وتقديمها إلى
السلطات
الأمنية
بالموانئ.
3-
وضع الأسلحة
أو الذخائر في
الأماكن
المخصصة
لحفظها بمجرد
الدخول إلى
المياه
الإقليمية
للدولة.
4-
يحظر حمل أو
اقتناء أي
أسلحة أو
ذخائر من قبل
طاقم الحماية
أثناء نزولهم
من السفينة.
5-
يتعين إخطار
الجهات
المختصة في
الموانئ
لتسليم
الأسلحة
والذخائر إلى
أفراد طاقم
الحماية قبل
مغادرة
السفينة بحد
أقصى (24) ساعة
على أن يتعهد
بعدم استخدام
الأسلحة أو
حملها داخل
المياه
الإقليمية
للدولة.
المادة
49
–
أمور واجب على
الناقل الجوي
اخطار سلطة
المطار
بشأنها*
يجب
أن يقوم
الناقل الجوي
بإخطار سلطة
المطار
ببيانات
الرحلة وعدد
افراد
الحماية
واسمائهم
وعدد الأسلحة
وأنواعها
والذخائر
التي بحوزتهم
قبل إقلاع
الطائرة من
مطار
المغادرة.
المادة
50
–
شرط مغادرة
أفراد
الحماية
للطائرة*
لا
يجوز لأفراد
الحماية
مغادرة
الطائرة إلا
بموافقة شرطة
أمن المطار
بشرط استلام
ما بحوزتهم من
أسلحة وذخائر
وذلك وفقا
للإجراءات
المتبعة
لديها.
المادة
51
–
شروط
ادخال وإخراج
أسلحة
الحماية*
لا
يجوز ادخال
أسلحة
الحماية من
المنفذ الى
داخل الدولة
إلا بتصريح من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الداخلية،
وفي جميع
الأحوال إذا
اقتضت
الضرورة
إخراج أسلحة
الحماية من
الدولة عبر أي
منفذ آخر يتم
ذلك بناءً على
تصريح واشراف
من سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية.
المادة
52
–
تخزين أسلحة
وذخائر في
المستودعات
الداخلية
للمنافذ في
حالات
استثنائية*
يمنع
تخزين أية
أسلحة أو
ذخائر في
المستودعات
الداخلية
للمنافذ إلا
في الحالات
الاستثنائية
التي تحددها
الجهات
المختصة
بالسيطرة على
المنفذ.
الإجراءات
الخاصة في
وزارة
الدفاع
القواعد
التنظيمية
لتراخيص
التصنيع
للصناعات
العسكرية
والعتاد
العسكري
المادة
53
–
التراخيص
والتصاريح
الصادرة من
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع*
تتولى
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع إصدار
التراخيص
والتصاريح
الآتية:
1-
تراخيص إنشاء
المصانع
والتصنيع.
2-
تراخيص
استيراد
المواد أو
المعدات
اللازمة
لأغراض
التصنيع أو
الإصلاح.
3-
تراخيص
استيراد
العتاد
العسكري.
4-
تراخيص
الإتجار
بالعتاد
العسكري.
5-
تراخيص تصدير
الأسلحة
والذخائر
والعتاد
العسكري.
7-
تراخيص ورش
اصلاح العتاد
العسكري.
8-
تراخيص
الخبراء
والفنيين
العاملين في
الأنشطة
المرخصة من
قبل وزارة
الدفاع.
11-
تصريح الشحن
بالعبور أو
الشحن
المرحلي.
12-
أية تراخيص أو
تصاريح أخرى
تراها سلطة
الترخيص
بالتنسيق مع
المكتب.
المادة
54
–
اصدار
التراخيص
والتصاريح
المتعلقة
بالصناعات
العسكرية
والقرارات
المتعلقة
بهما*
1-
تصدر تراخيص
وتصاريح جميع
الأنشطة
المتعلقة
بالصناعات
العسكرية
وتصنيع
التقنيات
الدفاعية
الحديثة
والعتاد
العسكري من
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع وفقاً
للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الدفاع.
2-
لوزير الدفاع
إصدار أية
قرارات من
شأنها تحقيق
السيطرة على
ممارسة
العمليات
التجارية
المتعلقة
بالتصاريح
والتراخيص
الممنوحة
بموجب هذه
المادة.
المادة
55
–
الاشراف
والتفتيش على
المصانع
والتأكد من
اتباع
الضوابط
والشروط
المفروضة*
تتولى
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع
الإشراف
والتفتيش على
مصانع
الأسلحة
والذخائر
والعتاد
العسكري وورش
الإصلاح
للتأكد من
اتباعها
ومطابقتها
للشروط
والضوابط
والمواصفات
والمعايير
وإجراءات
الأمن
والسلامة.
المادة
56
–
تجربة
المنتجات
المصنعة*
يحظر
بغير ترخيص أو
تصريح تجربة
المنتجات
المصنعة من
قبل الشركات
المرخصة أو
المستوردة في
غير الاماكن
المرخص لها من
قبل سلطة
الترخيص في
وزارة
الدفاع.
المادة
57
–
اخراج وإدخال
الأسلحة
والذخائر
والعتاد
العسكري*
يتم
إخراج أو
إدخال
الأسلحة
والذخائر
والعتاد
العسكري
المستخدمة في
الأغراض
العسكرية من
أو إلى الدولة
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الدفاع.
المادة
58
–
حالة فقدان أي
من العتاد
العسكري*
على
الجهات
المرخصة
بمزاولة
الأنشطة
الخاصة
بالعتاد
العسكري
إبلاغ الشرطة
أو سلطة
الترخيص
المختصة
فوراً في حالة
فقدان أي من
العتاد
العسكري.
المادة
59
–
استيراد
الأجهزة
والمعدات
الداخلة في
تصنيع العتاد
العسكري*
يجوز
للجهات
المرخصة
بتصنيع
العتاد
العسكري
استيراد
الأجهزة
والمعدات
التي تدخل في
تصنيعها في
حالة عدم
توفرها داخل
الدولة بناء
على تصريح من
قبل سلطة
الترخيص في
وزارة
الدفاع.
المادة
60
–
تحديد
الضوابط
والمعلومات
الخاصة بوسم
الأسلحة
والذخائر*
يحدد
وزير الدفاع
الشروط
والضوابط
والمعلومات
الخاصة بوسم
الأسلحة
والذخائر في
عمليات
التصنيع.
المادة
61
–
مزاولة
الأنشطة
المتعلقة
بخردة العتاد
العسكري*
لا
يجوز مزاولة
الأنشطة
المتعلقة
بخرده العتاد
العسكري إلا
بترخيص أو
تصريح من سلطة
الترخيص في
وزارة الدفاع
وفقاً
للضوابط
والشروط التي
يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الدفاع.
المادة
62
–
تحديد
الإجراءات
للحصول على
تراخيص
مزاولة
الأنشطة
الخاصة
بالتفاوض
والسمسرة*
يحدد
وزير الدفاع
الإجراءات
والضوابط
اللازمة
للحصول على
تراخيص
مزاولة
الأنشطة
الخاصة
بالتوسط أو
التفاوض أو
السمسرة أو
الأفعال التي
تسهل إبرام
العقود
الخاصة
بالأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
العتاد
العسكري.
المادة
63
-
طلبات
الموافقة على
تأسيس
الشركات
والمؤسسات
الخاصة
بصناعة
الأسلحة خارج
الدولة او
الدخول كشريك
فيها*
1-
تقدم طلبات
الموافقة على
تأسيس
الشركات أو
المؤسسات أو
الدخول كشريك
فيها والتي
يدخل نشاط
عملها في
تصنيع
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
العتاد
العسكري خارج
الدولة
والواردة في
البند رقم (2) من
المادة رقم (10)
من المرسوم
بقانون لدى
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع وفقاً
للإجراءات
والضوابط
التي يحددها
وزير
الدفاع.
2-
تكون
الموافقة
صالحة لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد على
أن يلتزم
الحاصل على
الموافقة
بِإخطار سلطة
الترخيص عن أي
تغيير يطرأ
على نشاط
الشركة.
3-
في حال عدم
الموافقة على
ترخيص الشركة
القائمة خارج
الدولة قبل
صدور القانون
يتم رفع تقرير
من سلطة
الترخيص في
وزارة الدفاع
الى المكتب
مبيناً فيه
الالتزامات
التعاقدية
والقانونية
والآثار
المالية
المترتبة
عليها ورفعها
للمستشار
للتوجيه بما
يراه مناسباً
في هذا
الشأن.
4-
تستثنى
الشركات
المملوكة
للحكومة أو
الشركات
المساهمة
فيها من طلب
الموافقة
الواردة في
البند رقم (1)
أعلاه.
الإجراءات
الخاصة في
وزارة
الداخلية
القواعد
التنظيمية
لتراخيص حمل
الأسلحة أو
الذخائر
للأفراد
المادة
64
–
تراخيص
اقتناء او
اقتناء وحمل
الأسلحة
والذخائر
للمواطنين*
تصدر
فئة تراخيص
اقتناء أو
اقتناء وحمل
الأسلحة
والذخائر
للمواطنين من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الداخلية.
المادة
65
–
شروط ترخيص
الأسلحة
النارية*
يتم
ترخيص
الأسلحة
النارية
وفقاً للشروط
الآتية:
1-
أن يكون طالب
الترخيص من
مواطني
الدولة.
2-
أن يكون طالب
الترخيص قد
بلغ 21 سنة
ميلادية.
3-
أي شروط
وضوابط أخرى
يحددها وزير
الداخلية.
ويحدد
وزير
الداخلية
الإجراءات
والضوابط
الخاصة بمن
يتقدم طوعاً
بطلب ترخيص
سلاح غير مرخص
في حوزته.
المادة
66
–
فئات تراخيص
الأسلحة
النارية*
تكون
تراخيص
الأسلحة
النارية من
الفئات
التالية:
ب-
بنادق الصيد
حتى عيار 308.
ج-
أي سلاح ناري
آخر يحدده
وزير
الداخلية.
ويضع
وزير
الداخلية
الاشتراطات
والضوابط
اللازمة
لاختبار
وتقييم
الأسلحة
والذخائر بما
يتوافق مع
المعايير
الدولية.
المادة
67
–
الترخيص
باقتناء أو
اقتناء وحمل
ثلاث قطع من
الأسلحة
النارية*
يجوز
الترخيص
باقتناء أو
اقناء وحمل
عدد ثلاث قطع
من الأسلحة
النارية، وما
زاد عن ذلك
يكون بموافقة
وزير
الداخلية أو
من يفوضه.
المادة
68
–
اقتناء
المرخص له عدد
من الذخيرة من
نفس عيار
السلاح*
يجوز
للمرخص له
باقتناء أو
حمل الأسلحة
أن يقتني عدد
من الذخيرة من
نفس عيار
السلاح حسب ما
يحدده وزير
الداخلية أو
من يفوضه.
المادة
69
–
تعطيل
الأسلحة
وتعطيب
الذخائر*
تحدد
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
الإجراءات
الخاصة
بتعطيل
الأسلحة
وتعطيب
الذخائر.
المادة
70
–
شروط وضوابط
وإجراءات
متعلقة
بالأسلحة
المعطلة في
حالات
محددة*
يضع
وزير
الداخلية
الشروط
والضوابط
والإجراءات
المتعلقة
بالأسلحة
المعطلة في
الحالات
الآتية:
1-
حمل السلاح
المعطل في
المناسبات
الخاصة.
2-
اهداء
الأسلحة
المعطلة داخل
أو خارج
الدولة.
3-
عرض الأسلحة
المعطلة في
الأماكن
العامة.
4-
أية حالات
أخرى تراها
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية.
المادة
71
–
حالات
استخدام
السلاح
للمرخص له
باقتنائه أو
اقتنائه
وحمله*
لا
يجوز للمرخص
له باقتناء أو
اقتناء وحمل
السلاح
استخدامه إلا
في الحالات
الآتية:
2-
المشاركة في
بطولات
الرماية.
3-
الرماية في
الاندية
المرخصة أو
المحميات
الطبيعية.
المادة
72
–
تحديد شروط
وضوابط نقل
الاسلحة من
قبل المرخصين
باقتنائها في
حالات
محددة*
تحدد
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
الشروط
والضوابط
اللازمة لنقل
الأسلحة من
قبل المرخصين
باقتنائها في
الحالات
الآتية:
3-
التدريب في
النادي
المرخص.
4-
بطولات
الرماية حسب
المدة
المحددة من
الجهة
المنظمة.
5-
إحضار السلاح
عند التقدم
بطلب الترخيص
أو التجديد أو
عند الطلب من
الجهات
الأمنية.
6-
أية حالات
أخرى تراها
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية.
وفي
جميع الأحوال
يجب الحصول
على تصريح من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية قبل
نقل السلاح من
مكان الى
آخر.
المادة
73
–
ادخال وإخراج
الأسلحة
والذخائر من
والى
الدولة*
مع
مراعاة
الفئات
المستثناة
بموجب
المرسوم
بقانون، يتم
إدخال إو
إخراج
الأسلحة
والذخائر من
وإلى الدولة
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الداخلية.
المادة
74
–
ادخال وإخراج
أسلحة الوفود
الرسمية
الزائرة
للدولة*
يتم
إدخال وإخراج
أسلحة الوفود
الرسمية
الزائرة
للدولة وفقاً
للإجراءات
المعمول بها
من خلال وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية
بالدولة.
المادة
75
–
إجراءات منح
الترخيص
باقتناء وحمل
السلاح
لأعضاء
السلكين
الدبلوماسي
والقنصلي
للدول
الأجنبية
بالدولة*
يتم
منح ترخيص
باقتناء أو
اقتناء حمل
السلاح
لأعضاء
السلكين
الدبلوماسي
والقنصلي
للدول
الأجنبية
بالدولة
وفقاً
للإجراءات
الآتية:
1-
تقدم جميع
الطلبات إلى
وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي.
2-
تقوم وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
بدراسة
الطلبات
واتخاذ ما
يلزم ووضع
التوصية
عليها.
3-
تحال الطلبات
التي تمت
الموافقة
عليها من قبل
وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
مشفوعة
بالتوصية إلى
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بالتراخيص
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يحددها
وزير
الداخلية.
4-
ارسال
نسخة من
الترخيص
الصادر من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية إلى
وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
لتسديد
القيود.
المادة
76
–
منع ادخال أو
حمل السلاح
رغم الترخيص
في أماكن
وجهات
محددة*
1-
يمنع إدخال أو
حمل السلاح
ولو كان
مرخصاً له
بالحمل في
الأماكن أو
الجهات
الآتية:
ب-
المنشآت
الحكومية
والحيوية.
ج-
الأماكن التي
لها خصوصية
أمنية.
د-
المنافذ
الجوية
والبحرية
والبرية.
هـ-
الحقول
النفطية
البرية
والبحرية.
و-
المصارف
والمنشآت
المالية.
ز-
أية أماكن أو
جهات أخرى
تراها سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية.
2-
يستثنى من
البند رقم (1)
الموظفون
المسلم لهم
السلاح لأداء
وظائفهم.
المادة
77
–
قواعد اقتناء
وحيازة
الأسلحة
الهوائية*
1-
يتم اقتناء
وحيازة
الأسلحة
الهوائية
وفقاً
للقواعد
الآتية:
أ-
اقتناء
السلاح
الهوائي إذا
كانت طاقته
أقل من 8 جول
بدون ترخيص
بشرط موافقة
ولي الامر لمن
هم دون 18 سنة،
ويتم تسجيل
بيانات بطاقة
هوية المشتري
في محل
البيع.
ب-
اقتناء
السلاح
الهوائي إذا
تجاوزت طاقته 8
جول بترخيص
وفق الضوابط
والإجراءات
التي تضعها
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية.
ج-
يمنع حمل أو
استعمال
السلاح
الهوائي في
الأماكن
العامة وأية
أماكن أخرى
تحددها سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية.
2-
تضع سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية
الضوابط
الخاصة
باستخدام
الأسلحة
الهوائية
التي لا تتطلب
ترخيصاً
لحيازتها.
المادة
78
–
بيع الأسلحة
لغير مواطني
الدولة أثناء
انعقاد
المعارض*
يجوز
بيع الأسلحة
لغير مواطني
الدولة أثناء
انعقاد
المعارض وفق
للشروط
والضوابط
التي يحددها
وزير
الداخلية.
القواعد
التنظيمية
لتراخيص
وتصاريح
الشركات
والمؤسسات
المادة
79
–
تصاريح
وتراخيص سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية*
مع
مراعاة
اختصاصات
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع
الواردة في
المادة رقم (53)
تتولى سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية
إصدار
التراخيص
والتصاريح
الآتية:
1-
تراخيص إنشاء
المصانع
وتصنيع
المتفجرات
والألعاب
النارية.
2-
تراخيص
استيراد
المواد أو
المعدات
اللازمة
لأغراض
التصنيع أو
الإصلاح.
5-
تراخيص تصدير
المتفجرات
والألعاب
النارية.
6-
تراخيص
اقتناء
واستعمال
الأسلحة
النارية
والمتفجرات
والألعاب
النارية.
7-
تراخيص ورش
اصلاح
الأسلحة.
9-
تراخيص أو
تصاريح
الخبراء
والفنيين
العاملين في
الأنشطة
المرخصة من
قبل وزارة
الداخلية.
11-
تصاريح
استعمال
متفجرات.
16-
تصاريح إقامة
عروض ألعاب
نارية.
17-
تصاريح إطلاق
ألعاب
نارية.
18-
أية تراخيص أو
تصاريح أخرى
تراها سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية
بالتنسيق مع
المكتب.
المادة
80
–
ترخيص اقتناء
واستعمال
الأسلحة
للشركات
والمؤسسات
المرخص لها*
يتم
ترخيص اقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر
للشركات
والمؤسسات
والجهات
المرخصة
باقتناء
واستعمال
الأسلحة
والذخائر
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الداخلية.
المادة
81
–
الإجراءات
والضوابط
والشروط
التنظيمية
المحددة من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
بشأن حالات
معينة*
تحدد
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
الإجراءات
والضوابط
والشروط
التنظيمية
اللازمة لما
يلي:
1-
استخدام
السلاح
والرماية في
المحميات
وأندية
الرماية.
2-
اشتراطات
وضوابط تخزين
الأسلحة
المرخصة في
المحميات
وأندية
الرماية.
3-
تراخيص محلات
الاتجار وورش
إصلاح
الأسلحة.
4-
الأجهزة ذات
الاستعمال
الخاص.
5-
اختبار
وتقييم
الأسلحة
والذخائر
المستوردة من
أنواع
الأسلحة
الواردة في
المادة رقم (66)
بما يتوافق مع
المعايير
الدولية.
القواعد
التنظيمية
لتراخيص
وتصاريح
اقتناء
المتفجرات
المستخدمة
للمشاريع
المدنية
والألعاب
النارية
المادة
82
–
تنظيم تراخيص
وتصاريح
الأنشطة
الخاصة
بالمواد
المتفجرة*
1-
تختص سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية
بتنظيم
تراخيص
وتصاريح
الأنشطة
الخاصة
بالمواد
المتفجرة
التي يتم
تحديدها
بقرار من وزير
الداخلية.
2-
يصدر وزير
الداخلية
قائمة
بالمواد
المتفجرة
المسموح
باستعمالها
من قبل
الشركات
المرخصة.
المادة
83
–
مدة صلاحية
التراخيص
باستعمال
المتفجرات من
قبل
الشركات*
تكون
مدة صلاحية
التراخيص
باستعمال
المتفجرات من
قبل الشركات
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يحددها
وزير
الداخلية.
المادة
84
–
الكميات
الفائضة
وشروط وضوابط
التصرف
فيها*
1-
يلتزم المرخص
له بحيازة
واستعمال
المتفجرات
بإبلاغ سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية عن
الكميات
الفائضة عن
الاستعمال
وذلك خلال مدة
لا تتجاوز
ثمان وأربعين
ساعة من تاريخ
انتهاء العمل
المرخص من
أجله.
2-
تحدد سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية
الشروط
والضوابط
الخاصة
بالتصرف في
الكميات
الفائضة أو
التالفة لدى
الشركات
الحاصلة على
ترخيص
باقتناء
المتفجرات
والألعاب
النارية.
المادة
85
–
الشروط
والضوابط
الخاصة
باقتناء
أجهزة وآلات
وأدوات
التفجير
للشركات*
يحدد
وزير
الداخلية
الشروط
والضوابط
الخاصة
باقتناء
أجهزة وآلات
وأدوات
التفجير
للشركات
العاملة في
مجال
المتفجرات.
المادة
86
–
ترخيص
عمل الشركات
في الألعاب
النارية
وتصريح إقامة
العروض*
1-
على الشركات
التي تعمل في
مجال الألعاب
النارية
الحصول على
ترخيص بذلك من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية.
2-
تحدد سلطة
الترخيص
الشروط
والضوابط
والإجراءات
الخاصة
بتصريح إقامة
عروض الألعاب
النارية
وتخزينها
وإتلافها.
المادة
87
–
شروط
وضوابط
الاستعانة
بالعاملين في
مجال
المتفجرات
والألعاب
النارية
بالدولة*
يحدد
وزير
الداخلية
الشروط
والضوابط
الخاصة
بالاستعانة
بالعاملين في
مجال
المتفجرات
والالعاب
النارية
بالدولة،
ومنح تصاريح
مؤقتة
للزائرين من
خارج
الدولة.
المادة
88
–
الزامية
التصريح أو
الترخيص
لمزاولة
الأنشطة
المتعلقة
باشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية*
لا
يجوز مزاولة
أية أنشطة
تتعلق
بإشارات
ووسائل
الإنقاذ
النارية أو
التي تستعمل
فيها مواد
دافعة
وأجهزتها
وآلاتها
وأدواتها إلا
بترخيص أو
تصريح من سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
الداخلية.
المادة
89
–
الضوابط
والإجراءات
الخاصة
بتداول
المواد
الأولية
لصناعة
المتفجرات
والألعاب
النارية*
تحدد
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
الضوابط
والإجراءات
الخاصة
بتداول
المواد
الأولية التي
تدخل في تصنيع
المتفجرات
والألعاب
النارية
للشركات
المرخصة في
هذا المجال.
المادة
90
–
شروط
وضوابط
وإجراءات
ممارسة
عمليات بيع
وشراء وتصنيع
ونقل الذخائر
والمتفجرات*
للوزير
كل حسب
اختصاصه
ووفقاً لما
يراه مناسباً
وضع أية شروط
وضوابط
وإجراءات
خاصة بممارسة
عمليات بيع
وشراء
واستيراد
وتصدير
وتصنيع
واقتناء ونقل
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والعتاد
العسكري.
المادة
91
–
حراسة
مخازن
ومستودعات
الشركات*
تتولى
القوات
المسلحة
تنظيم عملية
حراسة مخازن
ومستودعات
الشركات التي
يتم ترخيصها
من قبل وزارة
الدفاع، كما
تتولى وزارة
الداخلية
تنظيم عملية
حراسة مخازن
ومستودعات
الشركات التي
يتم ترخيصها
من قبلها.
المادة
92
–
وضع
الضوابط
الخاصة
بالمخازن في
المؤسسات
والشركات*
تتولى
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع
ووزارة
الداخلية كل
في مجال
اختصاصه وضع
الضوابط
الخاصة
بالمخازن في
المؤسسات
والشركات
التي يتطلب
عملها وجود
مخازن متضمنة
الاشتراطات
الأمنية
والوقاية
واحتياطات
السلامة
العامة
للمخزن
والضوابط
الخاصة
بعمليات
التخزين
والصرف
والمناولة
على أن يتم
اعتمادها من
المكتب.
المادة
93
–
إجراءات
متخذة من
الوزير أو
مفوضه*
يتولى
الوزير أو من
يفوضه كل حسب
اختصاصه
اتخاذ
الإجراءات
الآتية:
1-
تحديد سلطة
الترخيص في
وزارته.
2-
وضع
الإجراءات
والضوابط
الخاصة
للحصول على
تراخيص
الانشطة
المطلوبة.
3-
إصدار
واعتماد
النماذج
اللازمة
للتراخيص
والتصاريح.
تشكيل
اللجان
المتخصصة في
مجال الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والعتاد
العسكري
لتنفيذ أحكام
هذه اللائحة
والقرارات
المنفذة
لها.
المادة
94
–
إجراءات
متخذة من سلطة
الترخيص في
وزارة الدفاع
ووزارة
الداخلية*
تتولى
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع
ووزارة
الداخلية كل
في مجال
اختصاصه
اتخاذ
الإجراءات
الآتية:
1-
الاحتفاظ
بالسجلات
والبيانات
اللازمة
لقيود
التراخيص
والتصاريح
الخاصة بهما
لمدة 10 سنوات
ولا يتم
التخلص منها
إلا بعد أخذ
موافقة
المكتب.
2-
التنسيق مع
المكتب فيما
يتعلق
بالبيانات
والمعلومات
لربطها
بقاعدة
البيانات
المركزية
لديه.
المادة
95
–
مواصفات
ومعايير
مركبات نقل
الأسلحة
والمتفجرات
والعتاد*
تحدد
سلطة الترخيص
المختصة
مواصفات
ومعايير
مركبات نقل
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الالعاب
النارية أو
العتاد
العسكري.
المادة
96
–
شروط
وضوابط نقل
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والألعاب
النارية*
تتم
عمليات نقل
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية
وفقاً للشروط
والضوابط
التي تحددها
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية
وبالتنسيق مع
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع بشأن
نقل العتاد
العسكري.
المادة
97
–
التزامات
المرخص له
بالاتجار في
الأسلحة
والذخائر
واصلاحها
وإعادة
تعبئتها*
يلتزم
المرخص له
بالاتجار في
الأسلحة أو
إصلاحها أو
الاتجار في
الذخائر أو
إعادة
تعبئتها،
باتخاذ كافة
الوسائل
الضرورية
للمحافظة على
سلامة
الأرواح
والأموال
والبيئة
أثناء نقلها
أو تخزينها أو
إصلاحها.
المادة
98
–
عدم
جواز الجمع في
محل واحد بين
تجارة وإصلاح
الأسلحة
وإعادة تعبئة
الذخائر
ومباشرة نشاط
آخر*
لا
يجوز الجمع في
محل واحد بين
تجارة وإصلاح
الأسلحة
وكذلك تجارة
وإعادة تعبئة
الذخائر،
وبين مباشرة
أي نشاط آخر،
وعلى المرخص
له بالإصلاح
التأكد من
توافر تراخيص
الأسلحة
المطلوب
إصلاحها،
والذخائر
المطلوب
إعادة
تعبئتها،
ويحظر عليه
التعامل مع
غير المرخص
منها.
المادة
99
–
ادخال
أو حيازة
مشتبهات
الأسلحة
والعتاد
والمتفجرات
بموافقة سلطة
الترخيص*
1-
لا يجوز إدخال
أو حيازة
المواد التي
تشابه
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات
إلا بموافقة
من سلطة
الترخيص في
وزارة
الداخلية.
2-
لا يجوز إدخال
أو حيازة
مشبهات
العتاد
العسكري إلا
بموافقة من
سلطة الترخيص
في وزارة
الدفاع.
المادة
100
–
الزامية
التصريح
لاستلام
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون من
المنافذ*
لا
يجوز للشركات
أو المؤسسات
أو الجهات
المرخصة
استلام
المواد
المشمولة
بأحكام
المرسوم
بقانون من
المنافذ إلا
بتصريح صادر
عن سلطة
الترخيص
المختصة.
المادة
101
–
تسليم
الأسلحة
والذخائر
المشطوبة أو
المتعطلة إلى
سلطة الترخيص
المختصة
للتصرف بها *
على
الشركات
والمؤسسات
المرخص لها
بمزاولة
الأنشطة
المتعلقة
بالأسلحة
والذخائر أن
تقوم بتسليم
الأسلحة
والذخائر
المشطوبة أو
المتعطلة إلى
سلطة الترخيص
المختصة
للتصرف بها
حسب ما تراه
مناسباً وفي
حال اتلافها
يتم ذلك على
حساب المرخص
له.
المادة
102
–
الزامية
التصريح
لاستعمال
الأسلحة
والمتفجرات
في مجال
الإنتاج
الفني*
لا
يجوز استعمال
الأسلحة أو
الذخائر أو
المتفجرات أو
الألعاب
النارية في
مجال الإنتاج
الفني والخدع
السينمائية
أو أي نشاط
مشابه إلا
بتصريح من
سلطة الترخيص
في وزارة
الداخلية.
المادة
103
–
إنشاء
قاعدة بيانات
إلكترونية
مركزية على
مستوى
الدولة*
يتولى
المكتب إنشاء
قاعدة بيانات
إلكترونية
مركزية على
مستوى الدولة
والاشراف
عليها وذلك
بالربط مع
قواعد
البيانات
الخاصة
بالجهات
المعنية فيما
يتعلق بتداول
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات
والمواد
الخطرة.
المادة
104
–
الاستعانة
بالجهات
المقدمة
للخدمات في
تنفيذ
الاعمال*
للمكتب
وسلطات
الترخيص
الاستعانة
بالجهات
المقدمة
للخدمات في
تنفيذ
الاعمال
الموكلة
إليها بموجب
أحكام
المرسوم
بقانون
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
المنفذة له.
المادة
105
–
اصدار
القرارات
التنفيذية*
يصدر
الوزير كل في
نطاق اختصاصه
القرارات
الخاصة
لتنفيذ أحكام
المرسوم
بقانون
ولائحته
التنفيذية
خلال مدة لا
تتجاوز شهرين
من تاريخ صدور
هذه
اللائحة.
المادة
106
–
الغاء قرار
مستشار الأمن
الوطني رقم 33
لسنة 2014
والأحكام
المخالفة*
1-
يلغى قرار
مستشار الأمن
الوطني رقم (33)
لسنة 2014 بشأن
اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (5)
لسنة 2013 المشار
إليه أعلاه.
2-
يلغى كل حكم
يخالف أو
يتعارض مع
أحكام هذا
القرار.
المادة
107
–
النشر
والنفاذ*
تنشر
هذه
اللائحة
في
الجريدة
الرسمية
ويعمل بها من
تاريخ
نشرها.
صدر
بتاريخ:
1/10/2020م
الموافق:
14/صفر/1442هـ
نشر
هذا القرار في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
68
9
ص
41.