مرسوم بقانون اتحادي رقم 17
صادر بتاريخ 29/8/2019م.
الموافق فيه 28 ذي الحجة 1440هـ.
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة
يلغي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 بشأن القوات المسلحة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى- تعاريف*
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
المجلس: المجلس الأعلى للأمن الوطني.
المستشار: مستشار الأمن الوطني.
الوزير: وزير الداخلية أو وزير الدفاع كلاً في نطاق اختصاصه حسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
المكتب: مكتب الأسلحة والمواد الخطرة.
الجهات المعنية: جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة في الدولة وأية جهة أخرى ذات علاقة يتم تحديدها بقرار من المستشار.
سلطة الترخيص: السلطة التي يخولها الوزير المختص صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
السلاح: كل أداة أو آلة أو مادة تصنف كسلاح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
السلاح الناري: كل سلاح ذو ماسورة أو أكثر يخرج مقذوفاً نتيجة الضغط الناتج عن احتراق المادة الدافعة، ويعتبر في حكم السلاح الناري أي جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره أو تقنياته أو أجهزة صنعه أو تفعيله.
الذخيرة: ما يستخدم لحشو السلاح، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ذخيرة السلاح الناري: مقذوف يُطلق من السلاح الناري أو أية وسيلة إطلاق نارية وتتكون من بادئ الاشتعال والمادة الدافعة والظرف والمقذوف.
المواد الخطرة: عناصر أو مركبات أو خليط ذو خواص ضارة بالإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً بالبيئة أو الممتلكات، سواء كانت في حالة سائلة أو صلبة أو غازية والتي يصدر بتحديدها قرار من المكتب.
المتفجرات: مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي الى التأثير أو الحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية، ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والتقنيات التي تدخل في صنعها وتفجيرها.
العتاد العسكري: الطائرات والزوارق والغواصات والآليات والمعدات والأجهزة والأنظمة غير المأهولة والذخائر والمتفجرات والأسلحة المستخدمة للأغراض العسكرية أو أي جزء من أجزائها أو مكوناتها أو قطع غيارها أو تقنياتها وأجهزة صنعها التي يدخل استخدامها في المجال العسكري أو الأمني.
الترخيص: الموافقة التي تصدر عن سلطة الترخيص على قيام مقدم الطلب بمزاولة الأفعال أو الأنشطة المسموح بممارستها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التصريح: الموافقة التي تصدر عن سلطة الترخيص على قيام مقدم الطلب بشكل مؤقت بتنفيذ بعض المهام المرتبطة بالأنشطة المسموح بممارستها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
الإقتناء: الاحتفاظ بالسلاح أو الذخيرة أو المتفجرات أو العتاد العسكري في النطاق المكاني الذي يتحدد بالترخيص ويشمل ذلك الحيازة والإحراز.
الحمل: التجول بالسلاح في غير الأماكن المحظور فيها ذلك.
الاتجار: بيع أو شراء الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو قطع غيارها أو مركباتها.
التخزين: حفظ الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري في مواقع مؤمنة ومناسبة حسب طبيعتها وخصائصها وأنواعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
التصنيع: إنتاج الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري، ويعد من قبيل التصنيع تجميع القطع لتكوين السلاح أو خلط المواد المتفجرة أو التصنيع العسكري أو تصنيع التقنيات الدفاعية الحديثة.
التصنيع العسكري: هي عملية إنتاج أو تجميع السلع أو المنتجات العسكرية أو أي جزء من أجزائها أو قطع غيارها أو تقنياتها بالطرق أو الوسائل والمواد المتنوعة وتشمل مجالات البحث والتطوير والإنتاج.
تصنيع التقنيات الدفاعية الحديثة: هندسة علم تصميم وابتكار وتطوير الأسلحة أو المعدات أو المركبات أو نظم الاتصالات أو الإنشاءات لغرض الاستخدام العسكري.
الإصلاح: إزالة أي عطل في السلاح أو العتاد العسكري أو جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره أو تقنياته أو الأجهزة المستخدمة في المتفجرات أو إعادة تعبئة الذخيرة ويدخل في ذلك عملية الصيانة.
الإتلاف: التخلص أو اعدام أو تدمير الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو أي جزء من أجزائها أو مكوناتها أو قطع غيارها أو تقنياتها أو وثائقها.
الاستيراد: إدخال شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية.
التصدير: إخراج شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة من الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية.
الشحن بالعبور: عبور شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة مرسلة إلى شخص خارج الدولة محملة على وسيلة نقل، من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية دون إنزال الشحنة من وسيلة النقل ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال.
الشحن المرحلي: رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو المواد الخطرة مرسلة الى شخص خارج الدولة من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها الى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى بغرض إخراجها من الدولة وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن أو بيانات واردة بقائمة حمولة وسيلة النقل مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية وحسب مقتضى الحال.
الخردة العسكرية: مخلفات الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري.
المادة 2- نطاق التطبيق*
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يلي:
1- الأسلحة.
2- الذخائر.
3- المتفجرات.
4- العتاد العسكري.
5- المواد الخطرة.
المادة 3- التصريح والترخيص لاقتناء وحيازة وإحراز حمل الأسلحة والذخائر*
لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة.
المادة 4- خصائص الترخيص*
- يصدر الترخيص شخصياً باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به، ويكون مقيداً بالنسبة للاتجار بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله الى الغير، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقاً لما تحدده سلطة الترخيص المختصة.
المادة 5- إصدار التراخيص*
1- تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها وصنعها وإصلاحها عن سلطة الترخيص المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- لسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده، ولها تقييده بأي قيد وذلك للاعتبارات التي تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب.
3- تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص والإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في البنود المشار إليها أعلاه.
المادة 6- شروط وضوابط سلطة الترخيص بشأن تعيين العاملين في مجال الأسلحة والذخائر*
1- على الجهات المعنية عدم إصدار تراخيص أو تصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية المرتبطة بالمواد المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد الحصول على موافقة من سلطة الترخيص.
2- تحدد سلطة الترخيص الشروط والضوابط الخاصة بتعيين العاملين في مؤسسات وشركات الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
المادة 7- سحب التراخيص*
للوزير سحب التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت دواعي الأمن ذلك، وعلى من سحب منه الترخيص أن يضع تحت تصرف سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو معدات أو آلات متصلة بها أو سجلات، وذلك خلال المدة التي يحددها هذا القرار.
المادة 8- اعادة العمل بالتراخيص المسحوبة*
التراخيص التي يتم سحبها وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ السحب، ولا يكون هذا الطلب واجباً إلا إذا انتهت مدة الترخيص أثناء سحبه.
المادة 9- الإجراءات المتخذة عند تجاوز مدة سحب الترخيص 90 يوماً*
إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص تسعين يوماً كان على سلطة الترخيص أن تمكن المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص، وذلك في المدة التي تحددها لذلك.
المادة 10- أعمال محظر القيام بها*
1- يحظر على أي شخص القيام بالأفعال الآتية:
أ- تسريب أية مخططات أو رسومات أو وثائق أو معلومات أو البيانات بكافة اشكالها أو مجسمات أو مشبهات أو تقنيات تخص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري أو نشرها بالوسائط الإلكترونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأية وسيلة كانت بغير تصريح من الجهة المعنية.
ب- التوسط أو التفاوض أو السمسرة أو القيام بأي فعل لتسهيل إبرام أي نوع من العقود فيما يتعلق بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري الا بترخيص من سلطة الترخيص بوزارة الدفاع.
2- يحظر على المواطن تأسيس الشركات أو الدخول كشريك في إحدى الشركات أو المؤسسات التي يدخل نشاط عملها في تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري خارج الدولة بدون موافقة من السلطة المختصة بالترخيص في وزارة الدفاع، كما يلزم في حال تأسيس أكثر عن شركة أو الدخول كشريك لشركات متعددة تعتبر كل مخالفة منفصلة عن الأخرى وعلى الشركات المملوكة من قبل المواطنين قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون تقديم طلب للحصول على الترخيص اللازم في هذا الشأن من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 11- استثناء منح التراخيص للمحكوم عليهم سابقاً بجرائم محددة وعقوبة محددة ولفئات محددة*
1- لا يجوز منح التراخيص المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون لمن سبق الحكم عليه في أي من الجرائم التالية حتى لو رد إليه اعتباره أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مشمولاً بإيقاف التنفيذ:
أ- الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ب- الجرائم الإرهابية.
ج- جرائم الإتجار بالبشر.
د- جرائم الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2- مع مراعاة ما نص عليه البند رقم (1) من هذه المادة، لا يجوز منح التراخيص المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون لمن سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ما لم يرد إليه اعتباره أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مشمولاً بإيقاف التنفيذ.
3- لا يجوز منح التراخيص للفئات الآتية:
أ- الموضوع تحت المراقبة خلال مدة المراقبة.
ب- من سحب منه الترخيص ما دام سبب السحب قائماً.
4- يجوز للمستشار استثناء أي شخص من الفئات المذكورة في البندين (2 و3) من هذه المادة.
الباب الثاني
إنشاء المكتب وأهدافه واختصاصاته
المادة 12- إنشاء مكتب الأسلحة والمواد الخطرة*
يُنشأ ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس مكتب يسمى مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، يكون له الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة كافة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة 13- مقرّ المكتب*
يكون مقر المكتب الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المستشار إنشاء فروع أو مراكز له داخل إمارات الدولة.
المادة 14- أهداف المكتب*
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يهدف المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق السياسة العامة للدولة نحو تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة والاتجار بها وتداولها، ويكون المكتب الجهة الرقابية والمشرفة على الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ويحقق الأمن الوطني.
المادة 15- مهام المكتب*
تكون مهام المكتب القيام بالإشراف على تحقيق الأهداف وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ومتابعة تنفيذها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- وضع استراتيجية وطنية تحقق السياسة العامة للسيطرة على تداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات بالتعاون مع الجهات المعنية.
ب- وضع أو اعتماد الضوابط والمعايير المنظمة لكل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والشحن بالعبور والشحن المرحلي والتصنيع والاتجار والنقل والاقتناء والتخزين والإصلاح والاتلاف للأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري ومراكز الاختبار والتقييم المتخصصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والإشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمها.
ج- الاشراف على تداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع السياسة العامة للتدريب على الأسلحة والذخائر والمتفجرات وفرق التفتيش والإبطال والتحقيق ما بعد الانفجار وتوحيد المفاهيم.
هـ- إنشاء قاعدة بيانات الكترونية مركزية على مستوى الدولة والاشراف عليها وإدارتها فيما يتعلق بتداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة وحوادثها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و- التعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة بما يخدم مصلحة الأمن الوطني.
ز- الاشراف والرقابة على تداول المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ح- اعتماد الاستراتيجيات والمعايير والضوابط الخاصة بالمواد الخطرة المعدة من قبل الجهات المعنية بما يحقق السيطرة على تداولها.
ط- وضع قوائم خاصة بالمواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الأدوار الخاصة بكل جهة.
ي- اقتراح القرارات والقواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لأسلحة الحماية الخاصة بالسفن والطائرات التجارية ورفعها للمستشار للاعتماد.
ك- رفع التوصيات والمقترحات والدراسات الخاصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات العتاد العسكري والمواد الخطرة.
ل- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أهداف المكتب واختصاصاته.
م- إصدار التراخيص والتصاريح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ن- اية مهام او اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المستشار.
المادة 16- الهيكل التنظيمي للمكتب*
يصدر المستشار قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب واختصاصاته.
الباب الثالث
تنظيم تراخيص الأسلحة والذخائر
المادة 17- الترخيص باقتناء وحمل السلاح*
1- لا يجوز الترخيص باقتناء أو حمل السلاح إلا لمواطني الدولة.
2- لسلطة الترخيص تقدير الظروف التي يجوز فيها منح ترخيص اقتناء وحمل السلاح أو تغيير الترخيص من الاقتناء إلى الاقتناء والحمل.
3- في حال رفض طلب تجديد ترخيص حمل أو اقتناء السلاح الناري يجوز لطالب التجديد أن يتصرف بالسلاح تصرفاً ناقلاً للملكية شريطة أن تنطبق شروط الترخيص على الطرف الآخر المنقول له ملكية السلاح، ويجوز لسلطة الترخيص تعويض طالب تجديد حمل أو اقتناء السلاح الناري وذلك عن قيمة السلاح وفقاً لتقدير سلطة الترخيص ما لم يكن هو المتسبب في عدم التجديد.
4- تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في البنود المشار إليها أعلاه.
المادة 18- اشتراط التصريح بإدخال وإخراج السلاح أو الذخيرة من وإلى الدولة*
1- لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة من أو إلى الدولة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- رئيس الدولة ونائبه ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ب- الحكام وأبنائهم وأولياء العهود ونواب الحكام، وتتولى سلطة الترخيص في وزارة الدفاع القيام بمتابعة الإجراءات الخاصة بهم.
ج- الحراس المرافقون للوفود الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل وتتولى السلطات المعنية التنسيق المسبق لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر.
د- أية فئة أخرى يرى المستشار استثناءها.
المادة 19- الاعفاء من الحصول على الترخيص*
يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة والذخائر أو أية اشتراطات خاصة بالترخيص:
1- رئيس الدولة ونائبه ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2- حكام الإمارات وأبناؤهم وأولياء العهود ونواب الحكام.
3- من تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتعين تسليم الأسلحة خلال تسعين يوماً من زوال الصفة ما لم يتم الحصول على ترخيص خلالها.
المادة 20- منح الترخيص لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية*
مع مراعاة أحكام المادة (17) يجوز منح ترخيص باقتناء أو حمل الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم بقانون ومع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 21- إخطار المكتب بالأسلحة الموجودة وكميات ذخائرها*
على المشمولين بأحكام المادة رقم (19) و(20)، من هذا المرسوم بقانون إخطار المكتب تفصيلاً بالأسلحة الموجودة لديهم وكميات ذخائرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون أو من تاريخ حيازة الأسلحة كما يجب إعلام المكتب بكل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه.
المادة 22- ربط حمل السلاح رغم ترخيصه بالتصريح من سلطة الترخيص*
1- لا يجوز حمل السلاح ولو كان مرخصاً باقتنائه إلا بتصريح من سلطة الترخيص وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2- ولا يجوز اقتناء الذخائر إلا لمن كان مرخصاً له باقتناء أو حمل السلاح وكانت متعلقة به.
المادة 23- إبراز وتقديم الترخيص والتصريح*
على المرخص والمصرح له إبراز وتقديم الترخيص أو التصريح الصادر له كلما طلب منه ذوو الاختصاص ذلك.
المادة 24- أماكن محظر فيها حمل السلاح رغم وجود الترخيص*
1- لا يجوز حمل السلاح ولو كان مرخصاً بالحمل، في الأماكن الآتية:
أ- المنشآت العسكرية والحكومية.
ب- المنشآت الحيوية.
ج- أي مكان آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
2- يستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقاً للقوانين الخاصة بهم وبمراعاة الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 25- إستبدال السلاح*
مع عدم الإخلال بحق المرخص له بالتصرف في السلاح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، لا يجوز استبدال السلاح إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، ويجوز لسلطة الترخيص تخفيض هذه المدة إذا كانت هناك أسباب داعية لذلك.
المادة 26- حالات انتهاء الترخيص باقتناء وحمل السلاح*
يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهياً في الحالات الآتية:
1- الوفاة أو فقد الأهلية.
2- تسليم السلاح لآخر في غير الحالات المسموح فيها بذلك.
3- توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
4- استعمال السلاح في غير الغرض المحدد بالترخيص.
5- زوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه.
6- صدور حكم قضائي بات بمصادرة السلاح.
7- عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء بمدة لا تجاوز 30 يوم.
المادة 27- فقد السلاح أو الذخيرة*
في حالة فقد السلاح أو الذخيرة يجب على المرخص له ابلاغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة فوراً عن واقعة الفقد.
المادة 28- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته*
1- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.
2- يجوز تصرف الورثة في السلاح لأحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيص المختصة، كما يجوز لهم تسليمه لسلطة الترخيص مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.
المادة 29- تعطيل الأسلحة النارية*
تتولى سلطة الترخيص بوزارة الداخلية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتعطيل الأسلحة النارية، ومنع إعادة تشغيلها في الحالات التي تتطلب ذلك.
المادة 30- خضوع أندية الرماية والمحميات لأحكام هذا المرسوم بقانون*
تخضع أندية الرماية والمحميات فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر المستخدمة لديها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى النحو الذي تقرره لائحته التنفيذية.
الباب الرابع
تنظيم ترخيص المتفجرات والعتاد العسكري
المادة 31- الزامية الترخيص والتصريح بتصنيع ونقل واستعمال المتفجرات والعتاد العسكري*
لا يجوز تصنيع المتفجرات أو العتاد العسكري أو استيراده أو تصديره أو اقتنائه أو نقله أو تخزينه أو استعماله أو الاتجار به إلا بترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 32- الزامية الترخيص والتصريح بنقل واستعمال المواد الأولية*
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تصدير أو اقتناء أو نقل أو تخزين أو استعمال المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات إلا بترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 33- الزامية الترخيص لعمل الجهات الحكومية والهيئات والشركات والمتعاقدين معها*
على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها اقتناء أو استعمال متفجرات أو عتاد عسكري لتنفيذ أعمالها أن تستصدر ترخيصاً بذلك من سلطة الترخيص.
المادة 34- مدة صلاحية تراخيص وتصاريح المتفجرات والعتاد العسكري*
تكون مدة صلاحية تراخيص أو تصاريح المتفجرات والعتاد العسكري وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 35- الإبلاغ عن الكميات الفائضة عن استعمال المتفجرات*
يلتزم المرخص له باقتناء متفجرات بالإبلاغ عن الكميات الفائضة عن استعماله إلى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة لا تجاوز (48) ساعة من تاريخ انتهاء العمل المرخص من أجله باقتناء المتفجرات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة للتصرف بالكميات الفائضة عن الاستخدام.
المادة 36- التصريح لإقامة عروض الألعاب النارية*
لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الباب الخامس
تنظيم تراخيص الاتجار والصنع والإصلاح والاستيراد والتصدير والتخزين
المادة 37- مهام سلطة الترخيص بكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية*
1- تتولى سلطة الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية- بحسب الأحوال- لإصدار التراخيص أو التصاريح الواردة أدناه والخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري أو الأجهزة أو الآلات أو قطع الغيار الخاصة بها أو الخردة العسكرية على النحو الآتي:
أ- انشاء المصانع والتصنيع الخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.
ب- التصنيع العسكري وتصنيع التقنيات الدفاعية الحديثة.
ج- التصدير.
د- الاتجار بالعتاد العسكري.
هـ- استيراد العتاد العسكري.
و- استيراد المواد اللازمة لتصنيع الاسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.
ز- ورش اصلاح العتاد العسكري.
ح- الشحن بالعبور أو الشحن المرحلي للأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.
ط- اتلاف الأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.
ي- المخازن المرتبطة بالتراخيص الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة.
ك- أية تراخيص وتصاريح تحددها اللائحة التنفيذية.
2- مع مراعاة أحكام البند رقم (1) تتولى سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية- بحسب الأحوال- لإصدار التراخيص أو التصاريح الواردة أدناه والخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الآلات أو قطع الغيار الخاصة بها على النحو الآتي:
أ- إنشاء مصانع وتصنيع المتفجرات للأغراض المدنية.
ب- الاتجار.
ج- تصدير المتفجرات للأغراض المدنية.
د- الاستيراد.
هـ- استيراد المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات للأغراض المدنية.
و- الشحن بالعبور أو الشحن المرحلي للمتفجرات للأغراض المدنية.
ز- ورش اصلاح الأسلحة النارية.
ح- الاقتناء.
ط- اتلاف المتفجرات للأغراض المدنية.
ي- المخازن المرتبطة بالتراخيص الواردة في البند رقم (2) من هذه المادة.
ك- أية تراخيص وتصاريح تحددها اللائحة التنفيذية.
3- يتم التصريح بنقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الآلات أو قطع الغيار الخاصة بها من قبل سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع سلطة الترخيص بوزارة الدفاع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- يتم التصريح بنقل العتاد العسكري أو الخردة العسكرية من قبل سلطة الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع سلطة الترخيص بوزارة الداخلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- يتم حراسة وتأمين المخازن من قبل القوات المسلحة أو وزارة الداخلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 38- وسم السلاح والذخيرة*
مع مراعاة الضوابط الدولية الصادرة في شأن وسم الأسلحة والذخائر، تحدد اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بوسم السلاح والذخيرة.
المادة 39- مدة التصرف بالذخيرة بعد الحكم بإلغاء الترخيص أو انتهاء المدة أو رفض التجديد*
في جميع الأحوال التي يحكم فيها بإلغاء ترخيص الاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو يعتبر فيها الترخيص منتهياً أو يرفض فيها التجديد، على المرخص له بعد موافقة سلطة الترخيص المختصة، أن يتصرف بما لديه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو من تاريخ اعتباره منتهياً أو من تاريخ رفض تجديده، وإذا تعذر التصرف خلال هذه المدة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الترخيص، تمد هذه المدة لفترة تحددها سلطة الترخيص بما لا يجاوز تسعين يوماً، وإذا تعذر التصرف فيها بعد ذلك تتولى سلطة الترخيص المختصة بيعها لصالح مالكها مع استيفاء النفقات الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 40- الاحتفاظ بسجلات عن عمليات الاتجار بالأسلحة والذخائر*
على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح أن يحتفظ لديه بسجلات عن العمليات التي يقوم بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له نماذج هذه السجلات وبياناتها.
المادة 41- إبراز السجلات وتقديم الكشف السنوي بكميات الذخائر في المخزن أو المحل*
على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح إبراز السجلات التي يحتفظ بها كلما طلب منه ذلك مندوب سلطة الترخيص أو مأمور الضبط القضائي المختص ويؤشر على السجلات بما يثبت واقعة الاطلاع عليها. كما يلتزم المرخص له بتقديم كشف سنوي بالكميات الداخلة والخارجة والرصيد المتبقي من تلك الكميات في مخازنه أو محله، ويجوز لمأمور الضبط القضائي المختص دخول المنشأة المرخص لها والتفتيش عليها للتأكد من مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 42- التصريح بالتصرف أو تسليم مواد متعلقة بالأسلحة والذخائر*
لا يجوز للمرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح أن يتصرف أو يسلم إلى آخر ولو كان مرخصاً أية مادة من المواد التي يتعامل بها بموجب الترخيص إلا بتصريح من جهة الترخيص مبين به النوع والكمية، ويلتزم المرخص له بتسجيل اسم المتصرف له أو المسلم إليه ورقم ترخيصه وتاريخه وكمية ونوع المواد المتصرف فيها ويحرر المتصرف له شهادة موقعة منه تثبت المواد المبينة بالتصريح المشار إليه.
المادة 43- الاحتفاظ بالمواد المرخصة في أماكن مستوفية للشروط والضوابط المقررة*
على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح أن يحتفظ بالمواد المرخصة له في أماكن مستوفية للشروط والضوابط المقررة في هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبمراعاة المواصفات والشروط المحددة من الجهة المصنعة.
المادة 44- التكليف بنقل المواد الى مكان أكثر توفيراً للأمن والسلامة*
لسلطة الترخيص أن تكلف المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع بنقل جميع أو بعض المواد الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون في منشآته إلى أي مكان آخر ترى أنه أكثر توفيراً للأمن والسلامة.
المادة 45- صرف مكافأة مالية للتبليغ عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر*
للوزير ان يقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري أو تهريبها أو تخزينها أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها بصورة غير مشروعة، متى أدى بلاغه إلى الكشف عنها.
المادة 46- حالات انتهاء الترخيص بالاتجار أو الصنع أو الإصلاح*
يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح منتهياً في الحالات الآتية:
1- نقل ملكية محل مزاولة النشاط لآخر.
2- نقل الموجودات اللازمة لاستصدار الترخيص من محل مباشرة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص أو تصريح.
3- تسريب بعض المواد للغير بوجه غير مشروع.
4- عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة.
5- قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
6- صدور حكم نهائي بإغلاق المحل.
7- الوفاة أو فقد الأهلية.
8- أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 47- واجب الورثة أو الولي أو القيّم عند سحب الترخيص أو انتهائه*
إذا سحب ترخيص أو انتهى لأي سبب من الأسباب وجب على الورثة أو الولي أو القيم أو المدير المسؤول أو المرخص له بحسب الأحوال، إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة عن الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ السحب أو الانتهاء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الباب السادس
العقوبات
المادة 48- عدم الإخلال بالعقوبة الأشدّ*
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 49- عقوبة ارتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة وعقوبة الشروع بارتكابها*
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدخل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو اقتنائها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ويعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن مليون درهم كل من شرع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 50- عقوبة الاتجار في المتفجرات والعتاد العسكري دون ترخيص*
يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص أو شرع، بالاتجار في المتفجرات أو العتاد العسكري أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو اخراجها من وإلى الدولة.
المادة 51- عقوبة الاتجار في الأسلحة النارية وذخائرها دون ترخيص*
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من وإلى الدولة.
المادة 52- عقوبة ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في البند (1) فقرة أ و ب من المادة 10*
1- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من قام بارتكاب أي فعل من الأفعال المحظورة من البند رقم (1 فقرة أ) من المادة رقم (10) من هذا المرسوم بقانون.
2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من قام بارتكاب أي فعل من الأفعال المحظورة من البند رقم (1 فقرة ب) من المادة رقم (10) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 53- عقوبة مخالفة نص البند 2 من المادة 10*
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن عشرة ملايين درهم كل من يخالف نص البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 54- عقوبة الاتجار بالألعاب النارية أو تصنيعها دون ترخيص*
استثناء من المادة رقم (50)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
المادة 55- عقوبة الاتجار بالأسلحة غير النارية أو تصنيعها دون ترخيص*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الأسلحة غير النارية أو ذخائرها أو استيراد أي منها أو تصدريها أو تصنيعها أو إدخالها وإخراجها من وإلى الدولة.
المادة 56- عقوبة إقتناء أو حمل متفجرات أو اسلحة نارية أو ذخيرة دون ترخيص*
1- يعاقب بالسجن المؤقت، كل من اقتنى أو حمل متفجرات بدون ترخيص أو تصريح.
2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل بدون ترخيص أو تصريح سلاحاً نارياً أو ذخيرة أو أي جزء منهما، ويستثنى من حكم هذا البند كل من تقدم طوعاً بطلب ترخيص سلاح غير مرخص في حوزته.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الجرائم المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.
المادة 57- عقوبة استعمال أسلحة لتهديد الغير أو تحويل الأسلحة غير النارية الى أسلحة نارية بغير ترخيص*
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحاً أو نماذج أو هياكل محاكيه أو مشابهة لأشكال الأسلحة او المتفجرات لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى اسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري.
المادة 58- عقوبة إصلاح وإضافة أجزاء الى الأسلحة بغير ترخيص*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص.
2- كل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص ليس لديهم ترخيص.
3- كل من قام بوضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو إغلاق المحل.
المادة 59- عقوبة مخالفة أحكام المواد 22 و24 و28 و35 و36 و40 و42 و43*
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (22)، (24) و(28) و(35) و(36) و(40) و(42) و(43) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 60- عقوبة تصرف المرخص له في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
المادة 61- عقوبة عدم التقدم بتوفيق الأوضاع في الموعد المقرر وعقوبة مخالفة أحكام المواد 7 و27 و47*
1- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم كل شخص طبيعي لم يتقدم بطلب بتوفيق أوضاعه في الموعد المقرر في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص اعتباري لم يتقدم بطلب بتوفيق أوضاعه في الموعد المقرر في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (7) و(27) و(47) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 62- عقوبة فقدان المتفجرات والألعاب النارية والأسلحة المرخصة ومخالفة أحكام وقواعد المكتب بشأن المواد الخطرة*
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة.
2- يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من الألعاب النارية المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة.
3- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من فقد سلاح مرخص له أو ذخيرته ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة أو تصرف فيه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة من المكتب والخاصة بالمواد الخطرة.
المادة 63- اصدار الترخيص بناء على غشّ أو تدليس أو أقوال ومستندات غير صحيحة*
إذا صدر الترخيص بناء على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة أو مستندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في التشريعات الأخرى السارية في هذا الشأن.
المادة 64- عقوبة مخالفة أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون*
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بنص خاص في هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 65- إلغاء الترخيص ومصادرة المضبوطات ووسيلة النقل وإبعاد الأجنبي*
- يجوز للمحكمة ان تقضي بإلغاء الترخيص بالنسبة للمخالف، وفي جميع الأحوال يحكم بما يلي:
1- مصادرة المضبوطات ووسيلة النقل.
2- إبعاد الأجنبي.
- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف والمصاريف والنفقات الناتجة عن التصرف في المواد المشمولة بالمصادرة.
المادة 66- مضاعفة العقوبات*
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 67- التنسيق مع جهاز أمن الدولة*
على سلطة الترخيص التنسيق مع جهاز أمن الدولة عند إصدار التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 68- توفيق أوضاع الأشخاص والجهات والشركات والمؤسسات*
على الأشخاص أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات المرخص لها بامتلاك أو اقتناء أو حمل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو اية مواد أولية تدخل في صناعتها أو آلات أو أدوات أو أجهزة أو معدات خاصة بما سبق أن يتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.
المادة 69- بدل فاقد للترخيص المفقود*
يصرف بدل فاقد للترخيص المفقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والقرارات الصادرة بذلك.
المادة 70- الرسوم والمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية*
1- يحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح من المستشار أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
2- تصدر بقرار من المستشار بناء على اقتراح الجهات المعنية المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية التي تطبق بحق مخالفي هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة 71- الإشارات وأدوات ووسائل الانقاذ النارية*
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تعامل الإشارات وأدوات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة معاملة الألعاب النارية.
المادة 72- التظلم من قرارات سلطة الترخيص*
لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص إلى الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات أو من تاريخ انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب، وعلى الوزير أن يصدر قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مدة الرد على التظلم أيهما أقرب.
المادة 73- جرائم ماسة بأمن الدولة*
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (49)، (50) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المادة 74- اقامة معارض الأسلحة والذخائر والمتفجرات*
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لإقامة معارض الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري في الدولة ويتولى المكتب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للشركات بإقامة المعارض والجهات العارضة والمشاركات الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 75- المناطق الحرّة بالدولة*
تخضع المناطق الحرة بالدولة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 76- تفويض صلاحيات الوزير*
للوزير تفويض من يراه مناسباً من كبار الموظفين في الوزارة أو من الجهات المعنية لممارسة بعض صلاحياته أو اختصاصاته الواردة في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 77- لجنة متابعة إجراءات منح تراخيص اقتناء وحمل الأسلحة*
يصدر قرار من المستشار بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات منح تراخيص اقتناء وحمل الأسلحة، وذلك خلال فترة انعقاد معارض الأسلحة والذخائر، على أن يحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة وعدد أعضائها وآلية عملها.
المادة 78- صفة مأموري الضبط القضائي*
يكون لموظفي المكتب وسلطة الترخيص بوزارة الدفاع صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة 79- اللائحة والقرارات التنفيذية*
يصدر المستشار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 80- استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن رسوم الترخيص*
يستمر العمل بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأية رسوم أخرى في هذا الشأن إلى أن يصدر مجلس الوزراء قرارات الرسوم الخاصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 81- الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المكتب*
على الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المكتب بما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة 82- إلغاء المرسوم بقانون اتحادي 5/2013 والأحكام المخالفة*
- يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
- كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 83- النشر والنفاذ*
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 29/أغسطس/2019.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 29/أغسطس/2019م
الموافق: 28/ذي الحجة/1440هـ
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم بقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 661 (ملحق 2) ص 9.

TempFile000.gif