قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1986
في شأن القواعد التنظيمية للاستثمارات الاتحادية
يلغي
القرار الوزاري رقم 644/2 لسنة 1978
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م.، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م.، في شأن الشركات التجارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 664/2 لسنة 1978م.، بشأن تنمية وترشيد الاستثمارات الحكومية الخارجية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 549/1 لسنة 1985م.، بتفويض وزارة المالية والصناعة بوضع قواعد تنظيمية شاملة للاستثمارات الاتحادية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعية،
قرر:
المادة الاولى
تقوم الاجهزة المختصة في الحكومة الاتحادية بالعمل على تنمية الاستثمارات الاتحادية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يكفل تنويع مصادر الدخل. وتعمل الاجهزة المذكورة على تشجيع مشاركة مواطني الدولة في تلك الاستثمارات.
المادة 2
يتم الدخول في الاستثمارات الجديدة أو زيادة حصة الدولة في الاستثمارات القائمة أو انقاصها وكذلك تسييل الاصول الاستثمارية واستغلالها في غير الاوجه المخصصة لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والصناعة.
المادة 3
تقوم وزارة المالية والصناعة بدراسة وتحليل واستقصاء الفرص الاستثمارية الملائمة، داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها ووضع دراسات الجدوى لها تمهيدا لاستغلالها كما تقوم الوزارة بمتابعة أداء المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة والنتائج المالية ونفقات الادارة والتشغيل لتلك المؤسسات والشركات، وترفع الوزارة كل ستة اشهر تقريرا عن ذلك الى مجلس الوزراء.
المادة 4
تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة بالاستثمار وغرف التجارة والصناعة في الدولة باعطاء المشورة للمستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة حول الجوانب القانونية والضريبية للفرص الاستثمارية كما تعمل الوزارة على استغلال الخدمات الاستثمارية للمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة المعنية بالاستثمار والتي تسهم فيها الحكومة الاتحادية.
المادة 5
ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه استثماراتها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد، وتقوم وزارة المالية والصناعة خصما على البنود المعتمدة في الميزانية بدفع المبالغ المطلوبة لمقابلة الالتزامات المالية المستحقة.
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للحكومة الاتحادية في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل دولة الامارات العربية المتحدة أو خارجها بقرار من وزير المالية والصناعة الا اذا تطلب النظام الاساسي للمؤسسة أو الشركة موافقة جهة اعلى فيتم التعيين في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية والصناعة.
المادة 7
يحظر على أعضاء مجلس الادارة الممثلين للحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية في داخل الدولة أو خارجها افشاء المعلومات التي قدمت اليهم بصفتهم هذه أو استعمالها لتحقيق منفعة شخصية.
المادة 8
عند قيام الحكومة الاتحادية بطرح جزء من الاسهم التي تملكها للاكتتاب من قبل مساهمي القطاع الخاص، يجوز لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزير المالية والصناعة، ان يعين اعضاء مجلس الادارة الممثلين لمساهمي القطاع الخاص، على ان يحدد القرار مدة التعيين.
المادة 9
في المؤسسات المحلية التي تساهم الدولة فيها بكامل رأس مالها، تقوم وزارة المالية والصناعة برفع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لاي من تلك المؤسسات الى مجلس الوزراء مشفوعة بتقرير عن النتائج المالية والتشغيلية لتلك المؤسسة.
وتعتبر الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لتلك المؤسسة نافذين بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 10
تؤول الى الخزانة العامة للدولة كامل الايرادات المستحقة من استثمارات الحكومة الاتحادية في داخل الدولة أو خارجها.
المادة 11
تقوم وزارة المالية والصناعة بتسمية ممثلي الدولة في اجتماعات الجمعيات العمومية للمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية.
المادة 12
يصدر وزير المالية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
المادة 13
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 664/2 لسنة 1978م. ، وكل حكم آخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.
المادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في أبوظبي
بتاريخ 24 شوال 1406 هـ.
الموافق 30 يونيو 1986 م.
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 165 ص 15.

TempFile000.gif