صادر
بتاريخ
30/06/1986
م. لسنة
الموافق
فيه
24
شوال 1406
هـ.
في
شأن القواعد
التنظيمية
للاستثمارات
الاتحادية
القرار
الوزاري رقم 644/2
لسنة 1978
بعد
الاطلاع على
الدستور
المؤقت
،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم 664/2
لسنة 1978م.، بشأن
تنمية وترشيد
الاستثمارات
الحكومية
الخارجية،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم 549/1
لسنة 1985م.،
بتفويض وزارة
المالية
والصناعة
بوضع قواعد
تنظيمية
شاملة
للاستثمارات
الاتحادية،
وبناء
على ما عرضه
وزير المالية
والصناعية،
تقوم
الاجهزة
المختصة في
الحكومة
الاتحادية
بالعمل على
تنمية
الاستثمارات
الاتحادية
بما يخدم
التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
في الدولة
وبما يكفل
تنويع مصادر
الدخل. وتعمل
الاجهزة
المذكورة على
تشجيع مشاركة
مواطني
الدولة في تلك
الاستثمارات.
يتم
الدخول في
الاستثمارات
الجديدة أو
زيادة
حصة
الدولة في
الاستثمارات
القائمة أو
انقاصها
وكذلك تسييل
الاصول
الاستثمارية
واستغلالها
في غير الاوجه
المخصصة لها
بقرار من مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح من
وزير المالية
والصناعة.
تقوم
وزارة
المالية
والصناعة
بدراسة
وتحليل
واستقصاء
الفرص
الاستثمارية
الملائمة،
داخل دولة
الامارات
العربية
المتحدة
وخارجها ووضع
دراسات
الجدوى لها
تمهيدا
لاستغلالها
كما تقوم
الوزارة
بمتابعة أداء
المؤسسات
والشركات
التي تساهم
فيها الدولة
والنتائج
المالية
ونفقات
الادارة
والتشغيل
لتلك
المؤسسات
والشركات،
وترفع
الوزارة كل
ستة اشهر
تقريرا عن ذلك
الى مجلس
الوزراء.
تقوم
وزارة
المالية
والصناعة
بالتعاون
والتنسيق مع
الاجهزة
المختصة
بالاستثمار
وغرف التجارة
والصناعة في
الدولة
باعطاء
المشورة
للمستثمرين
من دولة
الامارات
العربية
المتحدة حول
الجوانب
القانونية
والضريبية
للفرص
الاستثمارية
كما تعمل
الوزارة على
استغلال
الخدمات
الاستثمارية
للمنظمات
الاقليمية
والدولية
المتخصصة
المعنية
بالاستثمار
والتي تسهم
فيها الحكومة
الاتحادية.
ترصد
الاعتمادات
المالية
اللازمة
لتنفيذ
التزامات
الدولة تجاه
استثماراتها
ضمن اعتمادات
الميزانية
العامة
للاتحاد،
وتقوم وزارة
المالية
والصناعة
خصما على
البنود
المعتمدة في
الميزانية
بدفع المبالغ
المطلوبة
لمقابلة
الالتزامات
المالية
المستحقة.
يعين
أعضاء مجلس
الادارة
الممثلون
للحكومة
الاتحادية في
المؤسسات
والشركات
التي تساهم
فيها الحكومة
الاتحادية
داخل دولة
الامارات
العربية
المتحدة أو
خارجها بقرار
من وزير
المالية
والصناعة الا
اذا تطلب
النظام
الاساسي
للمؤسسة أو
الشركة
موافقة جهة
اعلى فيتم
التعيين في
هذه
الحالة
بقرار من مجلس
الوزراء بناء
على ترشيح
وزير المالية
والصناعة.
يحظر
على أعضاء
مجلس الادارة
الممثلين
للحكومة في
المؤسسات
والشركات
التي تساهم
فيها الحكومة
الاتحادية في
داخل الدولة
أو خارجها
افشاء
المعلومات
التي قدمت
اليهم بصفتهم
هذه أو
استعمالها
لتحقيق منفعة
شخصية.
عند
قيام الحكومة
الاتحادية
بطرح جزء من
الاسهم التي
تملكها
للاكتتاب من
قبل مساهمي
القطاع
الخاص، يجوز
لمجلس
الوزراء
بناءا على
اقتراح من
وزير المالية
والصناعة، ان
يعين اعضاء
مجلس الادارة
الممثلين
لمساهمي
القطاع
الخاص، على ان
يحدد القرار
مدة
التعيين.
في
المؤسسات
المحلية التي
تساهم الدولة
فيها بكامل
رأس مالها،
تقوم وزارة
المالية
والصناعة
برفع
الميزانية
العمومية
وحساب
الارباح
والخسائر لاي
من تلك
المؤسسات الى
مجلس الوزراء
مشفوعة
بتقرير عن
النتائج
المالية
والتشغيلية
لتلك
المؤسسة.
وتعتبر
الميزانية
العمومية
وحساب
الارباح
والخسائر
لتلك المؤسسة
نافذين بعد
مصادقة مجلس
الوزراء
عليها.
تؤول
الى الخزانة
العامة
للدولة كامل
الايرادات
المستحقة من
استثمارات
الحكومة
الاتحادية في
داخل الدولة
أو خارجها.
تقوم
وزارة
المالية
والصناعة
بتسمية ممثلي
الدولة في
اجتماعات
الجمعيات
العمومية
للمؤسسات
والشركات
التي تساهم
فيها الحكومة
الاتحادية.
يصدر
وزير المالية
والصناعة
القرارات
اللازمة
لتنفيذ احكام
هذا القرار.
يلغى
قرار مجلس
الوزراء رقم 664/2
لسنة
1978م.
،
وكل حكم آخر
يخالف او
يتعارض مع
احكام هذا
القرار.
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره وينشر
في الجريدة
الرسمية.
صدر
في
أبوظبي
بتاريخ
24 شوال 1406
هـ.
الموافق
30 يونيو 1986 م.
نشر
هذا القرار في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
165
ص 15.