قرار مجلس الوزراء رقم 16
صادر بتاريخ 31/1/2021م.
الموافق فيه 18/جمادى الآخرة/1442هـ.
بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى- التعريفات
في تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل او وزارة الاقتصاد بحسب الأحوال.
الوزير: وزير العدل او وزير الاقتصاد بحسب الأحوال.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً او اكثر من الاعمال التجارية او المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية الخاضعين لرقابة الوزارة.
المادة 2- سلطة توقيع الغرامات الإدارية
يحدد الوزير الجهة المختصة بالوزارة لتوقيع الغرامات الإدارية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند مخالفة اي حكم من احكام المرسوم بقانون او لائحته التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالقائمة المرفقة.
المادة 3- تعديل الغرامات
مع مراعاة نص المادة (14) من المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء تعديل قيمة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القائمة المرفقة بهذا القرار سواءً بالإضافة او الحذف او التعديل.
المادة 4- احكام عامة
1- تحصّل الغرامات الموقعة بمقتضى احكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تقررها وزارة المالية.
2- للوزارة ان تضاعف قيمة الغرامة الإدارية الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة.
3- لا يحول توقيع الغرامة الإدارية بمقتضى احكام هذا القرار من سلطة الوزارة في توقيع اي من الجزاءات الإدارية الأخرى المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون.
المادة 5- الغرامات الإدارية وآلية التظلم منها
1- تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقرار الغرامة الإدارية الموقعة عليه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2- للمخالف ان يتظلم من قرار الغرامة الإدارية الى الوزير او من يفوضه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار او علمه به، حسب الأحوال.
3- للوزير عند نظر موضوع التظلم اتخاذ اي من الإجراءات الآتية:
أ- تأييد الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات التي قام عليها القرار المتظلم منه.
ب- استبدال الغرامة الإدارية المقررة بجزاء آخر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون، وذلك بالنظر الى طبيعة المخالفة محل القرار المتظلم فيه ومدى تناسبها مع الغرامة الإدارية المقررة به، ومع مراعاة الا يضار المتظلم بتظلمه.
ج- إلغاء الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة او عدم صحتها.
4- يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
5- لا يقبل الطعن على قرار الغرامة الإدارية الموقع بمقتضى احكام هذا القرار قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه.
المادة 6- القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 7- نشر القرار والعمل به
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 31/يناير/2021م
الموافق: 18/جمادى الآخرة/1442هـ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 696. ص 147.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد


TempFile000.gif