الموافق
فيه
18/جمادى
الآخرة/1442هـ.
بشأن
القائمة
الموحدة
للمخالفات
والغرامات
الإدارية
التي توقع على
المخالفين
لإجراءات
مواجهة غسل
الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب
الخاضعين
لرقابة وزارة
العدل ووزارة
الاقتصاد
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وعلى
قرار
مجلس الوزراء
رقم (10) لسنة 2019
في
شأن اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون رقم (20)
لسنة 2018 في شأن
مواجهة جرائم
غسل الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب
وتمويل
التنظيمات
غير
المشروعة،
-
وبناءً على ما
عرضه وزير
المالية،
وموافقة مجلس
الوزراء،
في
تطبيق احكام
هذا القرار،
يقصد
بالكلمات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها، ما لم
يقضِ سياق
النص بغير
ذلك:
الوزارة:
وزارة العدل
او وزارة
الاقتصاد
بحسب
الأحوال.
الوزير:
وزير العدل او
وزير
الاقتصاد
بحسب
الأحوال.
الأعمال
والمهن غير
المالية
المحددة: كل من
يزاول عملاً
او اكثر من
الاعمال
التجارية او
المهنية
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
اللائحة
التنفيذية
الخاضعين
لرقابة
الوزارة.
المادة
2-
سلطة
توقيع
الغرامات
الإدارية
يحدد
الوزير الجهة
المختصة
بالوزارة
لتوقيع
الغرامات
الإدارية على
الأعمال
والمهن غير
المالية
المحددة، عند
مخالفة اي حكم
من احكام
المرسوم
بقانون او
لائحته
التنفيذية،
وذلك على
النحو المبين
بالقائمة
المرفقة.
مع
مراعاة نص
المادة (14) من
المرسوم
بقانون، يختص
مجلس الوزراء
تعديل قيمة
الغرامات
الإدارية
المنصوص
عليها في
القائمة
المرفقة بهذا
القرار سواءً
بالإضافة او
الحذف او
التعديل.
1-
تحصّل
الغرامات
الموقعة
بمقتضى احكام
هذا القرار
وفقاً للآلية
التي تقررها
وزارة
المالية.
2-
للوزارة ان
تضاعف قيمة
الغرامة
الإدارية
الموقعة على
المخالف عند
تكرار
المخالفة.
3-
لا يحول توقيع
الغرامة
الإدارية
بمقتضى احكام
هذا القرار من
سلطة الوزارة
في توقيع اي من
الجزاءات
الإدارية
الأخرى
المنصوص
عليها
بالمادة (14) من
المرسوم
بقانون.
المادة
5-
الغرامات
الإدارية
وآلية التظلم
منها
1-
تتولى
الوزارة
إخطار
المخالف من
الأعمال
والمهن غير
المالية
المحددة
بقرار
الغرامة
الإدارية
الموقعة
عليه، خلال (15)
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ
صدوره.
2-
للمخالف ان
يتظلم من قرار
الغرامة
الإدارية الى
الوزير او من
يفوضه، خلال (15)
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار او
علمه به، حسب
الأحوال.
3-
للوزير عند
نظر موضوع
التظلم اتخاذ
اي من
الإجراءات
الآتية:
أ-
تأييد
الغرامة
الإدارية
المقررة إذا
تبين صحة
الأسباب
والمبررات
التي قام
عليها القرار
المتظلم
منه.
ب-
استبدال
الغرامة
الإدارية
المقررة
بجزاء آخر من
الجزاءات
المنصوص
عليها
بالمادة (14) من
المرسوم
بقانون، وذلك
بالنظر الى
طبيعة
المخالفة محل
القرار
المتظلم فيه
ومدى تناسبها
مع الغرامة
الإدارية
المقررة به،
ومع مراعاة
الا يضار
المتظلم
بتظلمه.
ج-
إلغاء
الغرامة
الإدارية
المقررة إذا
تبين إزالة
أسباب
المخالفة او
عدم صحتها.
4-
يكون القرار
الصادر بشأن
التظلم
نهائياً،
ويعد عدم الرد
على التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
بمثابة رفض
للتظلم.
5-
لا يقبل الطعن
على قرار
الغرامة
الإدارية
الموقع
بمقتضى احكام
هذا القرار
قبل التظلم
منه ورفضه او
فوات ميعاد
الرد عليه.
المادة
6-
القرارات
التنفيذية
يصدر
الوزير
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة
7-
نشر القرار
والعمل به
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
اليوم التالي
لتاريخ
نشره.
صدر
عنا:
بتاريخ:
31/يناير/2021م
الموافق:
18/جمادى
الآخرة/1442هـ
نشر
هذا القرار في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 696.
ص
147.
الجدول
المرفق
بقرار
مجلس الوزراء
رقم (16) لسنة 2021
بشأن القائمة
الموحدة
للمخالفات
والغرامات
الإدارية
التي توقع على
المخالفين
لإجراءات
مواجهة غسل
الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب
الخاضعين
لرقابة وزارة
العدل ووزارة
الاقتصاد
|
المادة
المطبقة من
اللائحة
التنفيذية
|
|
|
|
|
عدم
اتخاذ
التدابير
والإجراءات
اللازمة
لتحديد مخاطر
الجريمة في
مجال عمله.
|
|
|
|
عدم
القيام
بتحديد
وتقييم
المخاطر التي
يمكن ان تنشأ
في مجال عمله
عند قيامه
بتطوير
الخدمات التي
يقدمها او
القيام
بممارسات
مهنية جديدة
من خلال
منشأته.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ
التدابير
والإجراءات
اللازمة
للعمل على خفض
المخاطر
المحددة
وفقاً لنتائج
التقييم
الوطني
للمخاطر، او
لنتائج
التقييم
الذاتي
بالنظر
لطبيعة وحجم
اعماله.
|
|
|
|
عدم
وضع سياسات
وإجراءات
وضوابط
داخلية
بمنشأته تهدف
لمكافحة
ارتكاب
الجريمة او
الانخراط في
علاقة عمل
مشبوهة.
|
|
|
م(4)
بند
2/ب + م
(22)
بند
1
|
عدم
اتخاذ تدابير
العناية
الواجبة
المعززة
لإدارة
المخاطر
العالية.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ تدابير
العناية
الواجبة
المبسطة
لإدارة
المخاطر
المنخفضة.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ تدابير
العناية
الواجبة تجاه
العملاء قبل
إنشاء علاقة
عمل او
الاستمرار
فيها او تنفيذ
عملية باسم او
لصالح
العميل.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ
التدابير
اللازمة
لتفهم الغرض
من علاقة
العمل
وطبيعتها او
لم يسعى
للحصول على
معلومات
تتعلق بهذا
الغرض عند
الحاجة.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ
التدابير
اللازمة
لتفهم طبيعة
عمل العميل،
وهيكل
الملكية
الخاص بعمله،
ومدى سيطرة
العميل
عليها.
|
|
|
|
عدم
القيام
بالتحقق –
باستخدام
مستندات او
بيانات من
مصدر موثوق
ومستقل- من
هوية العميل
والمستفيد
الحقيقي أو
نائبهما قبل
إنشاء علاقة
العمل او فتح
الحساب او في
اثناءهما، او
قبل تنفيذ
عملية لعميل
لا تربطه به
علاقة عمل
قائمة.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ تدابير
العناية
الواجبة
الخاصة
بالمراقبة
المستمرة
تجاه العملاء
أثناء علاقة
العمل.
|
|
|
|
عدم
إخطار وحدة
المعلومات
المالية
بتقرير
معاملة
مشبوهة
عند
تعذر
اتخاذ تدابير
العناية
الواجبة تجاه
عميل قبل
إنشاء علاقة
عمل معه او
الاستمرار
فيها او تنفيذ
عملية لصالح
العميل او
باسمه.
|
|
|
|
التأخير
في إبلاغ وحدة
المعلومات
المالية
بتقرير
معاملة
مشبوهة حال
الاشتباه او
توافر اسباب
معقولة
للاشتباه في
ان علاقة
العمل مع
العميل ترتبط
بالجريمة
كلياً او
جزئياً او ان
اموال العميل
محل علاقة
العمل من
متحصلات
جريمة او
استخدمت
فيها.
|
|
|
|
عدم
الاستجابة
لما تطلبه
وحدة
المعلومات
المالية من
معلومات
إضافية بشأن
ما تم الإبلاغ
عنه من بتقرير
المعاملة
المشبوهة.
|
|
|
|
التعامل
مع البنوك
الوهمية بأي
شكل من
الأشكال.
|
|
|
|
القيام
بفتح او
بالاحتفاظ
بحسابات
مصرفية
بأسماء
مستعارة او
صورية او
وهمية، او
بأرقام دون
اسماء
اصحابها.
|
|
|
|
عدم
تطبيق تدابير
العناية
الواجبة تجاه
العملاء
المنكشفين
سياسياً،
وذلك قبل
إقامة علاقة
عمل او
الاستمرار
فيها.
|
|
|
|
الإفصاح
بطريق مباشر
او غير مباشر،
للعميل او
للغير، عن
الإبلاغ عن
العميل او
النية في
الإبلاغ عنه
للاشتباه في
طبيعة علاقة
العمل معه.
|
|
|
|
|
|
|
|
عدم
تطبيق
التدابير
التي حددتها
اللجنة
الوطنية
لمواجهة غسل
الأموال فيما
يتعلق
بالعملاء من
الدول عالية
المخاطر.
|
|
|
|
عدم
إنشاء سجلات
لحفظ
المعاملات
المالية مع
العملاء.
|
|
|
|
إنشاء
سجلات لحفظ
المعاملات
المالية مع
العملاء
بطريقة غير
منتظمة لا
تسمح بتحليل
البيانات
وتتبع
العمليات
المالية.
|
|
|
|
عدم
الاحتفاظ
بسجلات
المعاملات
المالية،
والوثائق
والمستندات
المتعلقة
بها، لمدة خمس
سنوات من
تاريخ إتمام
العملية او
انتهاء علاقة
العمل مع
العميل او من
تاريخ انتهاء
عملية
التفتيش على
منشأته.
|
|
|
|
عدم
إتاحة
المعلومات
المتعلقة
بالعناية
الواجبة تجاه
العملاء
والمراقبة
المستمرة
ونتائج
تحليلهما،
وكذلك
السجلات
والملفات
والوثائق
والمراسلات
والنماذج
الخاصة بهما،
للجهات
المعنية بناء
على
طلبها.
|
|
|
|
عدم
القيام
بتدريب
العاملين لدى
منشأته على
مواجهة غسل
الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب.
|
|
|
|
عدم
اتخاذ
التدابير
الخاصة
بالعملاء
المدرجين
بقوائم
الجزاءات
الدولية او
المحلية وذلك
قبل إقامة
علاقة عمل او
الاستمرار
فيها.
|
|
