مرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
28
الموافق
فيه
5
محرم
1441هـ.
في
شأن إنشاء
المركز
الوطني
للمناصحة
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد الاطلاع
على
الدستور،
-
وعلى القانون
الاتحادي رقم
(2) لسنة 2003 في شأن
جهاز أمن
الدولة،
-
وبناءً
على ما عرضه
وزير العدل،
وموافقة مجلس
الوزراء،
أصدرنا
المرسوم
بقانون
الآتي:
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم
بقانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كلٍّ
منها، ما لم
يقتض سياق
النص خلاف
ذلك:
الدولة:
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
المركز:
المركز
الوطني
للمناصحة.
الرئيس
التنفيذي:
الرئيس
التنفيذي
للمركز.
الجهات
المعنية:
الجهات
الحكومية
الاتحادية أو
المحلية التي
لها علاقة
باختصاصات
المركز.
الإيداع:
وضع الشخص في
المركز بحكم
من المحكمة أو
قرار من
النائب
العام، بحسب
الأحوال.
الإخضاع:
تنسيب الشخص
في برنامج
مناصحة على أن
يحدد المركز
الزمان
والمكان
الواجب على
الشخص الحضور
لإخضاعه
للبرنامج.
المودع:
الشخص
الطبيعي الذي
يتم إيداعه
لدى المركز
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
بقانون.
المناصحة:
مجموعة من
البرامج
الإصلاحية
والتأهيلية
المعدة بناء
على أسس علمية
ودينية
ونفسية
واجتماعية،
وتهدف إلى
توجيه وإرشاد
هداية وإصلاح
من تتوافر
فيهم الخطورة
الإرهابية أو
المعتنقين
للفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
الفكر
الإرهابي:
المعتقدات
المستمدة من
أيدولوجيات
أو قيم أو
مبادئ
الجماعات
الإرهابية.
الفكر
المتطرف:
المعتقدات
المستمدة من
أيدولوجيات
أو قيم أو
مبادئ
الجماعات
المتطرفة
فكرياً.
الفكر
المنحرف:
المعتقدات
التي لا
تتوافق مع قيم
ومبادئ
وتوجهات
المجتمع.
المحكمة
المختصة:
المحكمة
المختصة
بجرائم أمن
الدولة أو
محكمة
الأحداث التي
يقع بدائرة
اختصاصها محل
إقامة الحدث
بحسب
الأحوال.
النيابة
المختصة:
نيابة أمن
الدولة، أو
نيابة
الأحداث التي
يقع بدائرة
اختصاصها محل
إقامة الحدث
بحسب
الأحوال.
1-
ينشأ بموجب
أحكام هذا
المرسوم
بقانون مركز
للمناصحة
يسمى "المركز
الوطني
للمناصحة"،
يلحق
بالمجلس،
تناط به
المسؤوليات
المتعلقة
بمناصحة
وتأهيل حاملي
الفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
2-
تكون للمركز
الشخصية
الاعتبارية
المستقلة،
ويتمتع
بالأهلية
القانونية
اللازمة
للتصرف،
وبالاستقلال
المالي
والإداري
اللازمين
لتحقيق
أهدافه.
يكون
المقر
الرئيسي
للمركز في
إمارة
أبوظبي،
ويجوز بقرار
من المجلس
إنشاء فروع له
في أي إمارة
أخرى من
إمارات
الدولة.
يهدف
المركز إلى
تحقيق ما
يلي:
1-
مناصحة
وإصلاح من
تتوافر فيهم
الخطورة
الإرهابية أو
التطرف أو
المحكوم
عليهم في
الجرائم
الإرهابية.
2-
تأهيل حاملي
الفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف
والرد على
شبهاتهم
وتصحيح
مفاهيمهم.
3-
الإسهام في
نشر مفهوم
الوسطية
والاعتدال
ونبذ التطرف
والعنف
والإرهاب.
4-
تحقيق
التوازن
الفكري
والنفسي
والاجتماعي
لدى المودعين
والخاضعين
بهدف إعادة
دمجهم في
المجتمع.
5-
إبراز دور
الدولة في
مكافحة
الإرهاب
والتصدي
للفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
المادة
5-
اختصاصات
المركز
يكون
للمركز في
سبيل تحقيق
أهدافه،
المهام
والاختصاصات
الآتية:
1-
وضع
الاستراتيجية
اللازمة
لمعالجة
الفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
2-
دراسة وتقييم
أوضاع حاملي
الفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
3-
إعداد
وتنفيذ
البرامج
الخاصة
بإصلاح
ومناصحة
المحكوم
عليهم في
جرائم
إرهابية أو من
توافرت فيهم
الخطورة
الإرهابية.
4-
إعداد وتنفيذ
البرامج
الخاصة
بتأهيل
المحكوم
عليهم في
جرائم
إرهابية أو من
توافرت فيهم
الخطورة
الإرهابية
وإعادة دمجهم
في المجتمع.
5-
التعاون مع
أفراد
المجتمع عند
الإبلاغ عن
الأشخاص
الذين تتوافر
فيهم الخطورة
الإرهابية
واتخاذ
الإجراءات
القانونية
الازمة

بشأنهم.
6-
إعداد الكتب
والنشرات
التوعوية
للحد من تبني
الفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
7-
الرد على
الأفكار
الإرهابية
والمتطرفة
وذلك
باستخدام
كافة الوسائل
المتاحة.
8-
تطوير
واستحداث
آليات ونظم
جديدة
للمناصحة
بالتعاون مع
الجهات
المعنية
بالدولة.
9-
إجراء البحوث
والدراسات
المتخصصة في
مجال مواجهة
الأفكار
الإرهابية أو
المتطرفة أو
المنحرفة بما
يسهم في رفع
مستوى كفاءة
المركز
والجهات
المعنية.
10-
التعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنية وذلك
لتحقيق أهداف
المركز
والغرض الذي
أنشأ من
أجله.
11-
التعاون مع
المراكز
المماثلة في
الدول الأخرى
وتبادل
الخبرات معها
لمواجهة
الفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
12-
إنشاء قاعدة
متكاملة من
المعلومات
والبيانات
والدراسات
التحليلية
المتعلقة
بالفكر
الإرهابي أو
المتطرف أو
المنحرف.
13-
إعداد
الدراسات
البحثية في
مجال
المواجهة
الفكرية
لأسباب
الإرهاب أو
التطرف أو
الانحراف،
وتحديد
المسببات
والآثار
وأفضل أساليب
المواجهة.
14-
إعداد برامج
ومواد
إعلامية
لنشرها بين
أفراد
المجتمع
للتوعية من
خطورة
الإرهاب أو
التطرف أو
الانحراف
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
15-
عقد الندوات
والمؤتمرات
والمحاضرات
وورش العمل
المتخصصة بما
يحقق أهداف
المركز.
16-
أية
اختصاصات أو
مهام أخرى
يعهد بها إلى
المركز بموجب
القوانين أو
قرارات مجلس
الوزراء.
المادة
6-
الرئيس
التنفيذي
للمركز
يكون
للمركز رئيس
تنفيذي، يعين
بمرسوم
اتحادي ويحدد
المرسوم
درجته
الوظيفية،
ويعاونه
مساعد أو اكثر
يصدر
بتعيينهم
وتحديد
درجاتهم قرار
من المجلس.
المادة
7-
صلاحيات
الرئيس
التنفيذي
يتولى
الرئيس
التنفيذي
تسيير أعمال
المركز،
وتمثيله أمام
القضاء وفي
علاقته
بالغير،
ويكون
مسئولاً أمام
المجلس عن
تنفيذ
السياسة
العامة
للمركز، وحسن
تسيير جميع
شؤونه وفقاً
للأنظمة
المعمول بها،
ويمارس بوجه
خاص
الاختصاصات
الآتية:
1-
إعداد
الاستراتيجية
وسياسات وخطط
وبرامج العمل
وما يتصل بها
من مشاريع
وعرضها على
المجلس
لاعتمادها.
2-
وضع نظام يضمن
إيجاد بيئة
آمنة للحفاظ
على البنية
التحتية
للمركز وحفظ
المعلومات
وسريتها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
3-
إعداد الهيكل
التنظيمي
للمركز وعرضه
على المجلس
لاعتماده.
4-
إعداد مشروع
الموازنة
السنوية
والحساب
الختامي
للمركز
ورفعهما
وفقاً
للتشريعات
المعمول بها
في الحكومة
الاتحادية.
5-
تشكيل اللجان
اللازمة
لأداء عمل
المركز وفقاً
للوائح
والنظم
المعمول
بها.
6-
تعيين
الموظفين
وإصدار
القرارات
المتعلقة
بشؤونهم وذلك
في حدود
الصلاحيات
المقررة له
وفق النظم
واللوائح
المعمول بها
في المركز.
7-
تنفيذ
ومتابعة
القرارات
والسياسات
والاستراتيجيات
والخطط
والبرامج
التي يعتمدها
المجلس.
8-
اعتماد
المعاملات
المالية في
حدود ما تنص
عليه الأنظمة
واللوائح
المالية
المعمول بها
في المركز.
9-
تحديد الدعم
الذي يمكن
تقديمه
للمودعين أو
الخاضعين أو
لذويهم وفقاً
للوائح
والأنظمة
السارية في
هذا الشأن.
10-
إعداد لائحة
تفويض
الصلاحيات في
المركز
وعرضها على
المجلس
لاعتمادها.
11-
الاشراف على
الوحدات
التنظيمية
التي يتكون
منها المركز
وإعداد
التقارير
الدورية
والسنوية
المتعلقة
بسير العمل
فيه ورفعها
الى المجلس.
12-
التعاقد مع
الخبراء
والمستشارين
وفقاً للوائح
والنظم
المعمول بها
في المركز.
13-
أي اختصاصات
أو مهام أخرى
يكلفه بها
المجلس.
للرئيس
التنفيذي
تفويض بضع
اختصاصاته
إلى أي من
موظفي
الإدارة
العليا
بالمركز،
وفقاً لما
تحدده لائحة
تفويض
الصلاحيات.
المادة
8-
الإيداع
بالمركز
-
يودع بالمركز
الأشخاص
المحكوم
بخطورتهم
الإرهابية
بناء على حكم
من المحكمة
المختصة في
الأحوال
المنصوص
عليها
قانوناً.
-
تتولى إدارة
المركز إخطار
المودع
بقواعد
وإجراءات
الإيداع وما
يترتب على
مخالفتها من
مساءلة
قانونية.
-
ولا يجوز
إبقاء المودع
داخل المركز
بعد انتهاء
المدة
المحددة في
حكم الإيداع
ما لم يصدر حكم
آخر باستمرار
إيداعه.
المادة
9-
الخضوع
لبرنامج
المناصحة
1-
بمراعاة أية
قوانين أو
تشريعات
نافذة، يكون
للنائب العام
أن يخضع
لبرنامج
المناصحة
كلاً من:
أ-
المحكوم
عليهم بعقوبة
مقيدة للحرية
في جريمة
إرهابية، أو
في القضايا
الجنائية
الأخرى
ويحملون
أفكاراً
متطرفة أو
منحرفة، على
أن يتم تنفيذ
البرنامج
داخل المنشآت
العقابية
التي يقضي
فيها المحكوم
عليه مدة
عقوبته تحت
إشراف
المركز.
ب-
من يتقدم من
تلقاء نفسه أو
عن طريق وليه
أو الوصي
عليه، للخضوع
لبرنامج
المناصحة
بموجب طلب
كتابي يقدم
إلى المركز أو
النيابة
المختصة.
2-
تكون مدة
الخضوع
لبرنامج
المناصحة
المشار إليها
في الفقرة (ب)
من البند
السابق بناءً
على تقرير
المركز.
3-
في جميع
الأحوال،
يكون استمرار
الخضوع
لبرنامج
المناصحة
وإنهاؤه
بقرار من
النائب العام
وبالتنسيق مع
السلطة
المختصة.
المادة
10-
الأمر
بالإيداع
المؤقت
1-
للنائب العام
أن يأمر
بالإيداع
بالمركز لمدة
خمسة عشر
يوماً كلاً من
الخاضع
لبرنامج
المناصحة،
ممن تقدم من
تلقاء نفسه أو
عن طريق وليه
أو الوصي
عليه، وذلك
إذا رفض أو
امتنع عن
تنفيذ
البرنامج أو
تخلف دون عذر
مقبول، وكذلك
المحال من
السلطة
المختصة،
وعلى المركز
تقديم تقرير
عن حالة
المودع خلال
تلك الفترة.
2-
على النيابة
المختصة عرض
الأمر وتقرير
المركز على
المحكمة
المختصة قبل
نهاية المدة
المشار إليها
في البند
السابق لتأمر
المحكمة
باستمرار
إيداعه أو
إخلاء
سبيله.
يقدم
المركز إلى
النيابة
المختصة
تقريراً
دورياً كل
ثلاثة أشهر عن
المودع
مبيناً فيه
مدى الحاجة
إلى استمرار
إيداعه أو
الإفراج عنه،
ولا يتم إخلاء
سبيل المودع
إلا بقرار من
النائب العام
أو من المحكمة
المختصة
بناءً على طلب
النائب
العام، بحسب
الأحوال.
المادة
12-
إعلان المودع
بالأوراق
القضائية
مع
عدم الإخلال
بما ورد في هذا
المرسوم
بقانون، تحدد
لائحة المركز
كافة القواعد
والإجراءات
المتعلقة
بالإيداع
والخضوع
لبرنامج
المناصحة بما
في ذلك حقوق
وواجبات
المودع
والخاضع
والمخالفات
والجزاءات
وقواعد
الزيارة
والتفتيش
والرعاية
الصحية،
وتنظيم برامج
المناصحة،
وذلك مع
مراعاة تخصيص
أماكن خاصة
لإيداع كل فئة
من الفئات
بحسب السن
والجنس ودرجة
الخطورة
الإرهابية أو
التطرف.
المادة
14-
سرية
البيانات
والمعلومات
تعتبر
جميع
البيانات
والمعلومات
الخاصة
بالمركز أو
التي تقدمها
الجهات ذات
الصلة سرية،
ولا يجوز لأي
من العاملين
فيه اطلاع أي
شخص أو جهة
عامة أو خاصة
عليها أو
الكشف عنها أو
استخدامها
لأي أغراض غير
تلك التي
تحددها لائحة
المركز، أو ما
تطلبه جهات
التحقيق
والمحاكمة.
المادة
15-
ميزانية
المركز
1-
تطبق على
المركز أحكام
إعداد وعرض
واعتماد
الميزانية
المعمول بها
في الحكومة
الاتحادية.
2-
للمجلس
الموافقة على
أي موارد أو
منح مالية
للمركز.
تبدأ
السنة
المالية
للمركز في
اليوم الأول
من يناير
وتنتهي في
الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من كل
عام على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى
للمركز من
تاريخ العمل
بأحكام هذا
المرسوم
بقانون
وتنتهي في
الواحد
والثلاثين من
ديسمبر من
العام
التالي.
المادة
17-
الرقابة
المالية
والإدارية
يخضع
المركز
لأحكام
الرقابة
المالية
والإدارية
المعمول بها
في الحكومة
الاتحادية.
المادة
18-
الموارد
البشرية
يسري
على العاملين
بالمركز
قانون
الموارد
البشرية
المعمول به في
الحكومة
الاتحادية.
المادة
19-
اللوائح
الإدارية
والمالية
تسري
على المركز
اللوائح
الإدارية
والمالية
وأنظمة
العقود
والمشتريات
المعمول بها
في الحكومة
الاتحادية.
المادة
20-
صفة الضبطية
القضائية
يكون
للعاملين
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
الرئيس
التنفيذي صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
من جرائم تدخل
في نطاق
اختصاصاهم

.
المادة
21-
تأمين وحماية
منشآت ومرافق
وممتلكات
المركز*
تتولى
وزارة
الداخلية
بمعاونة
قيادات
الشرطة
وبالتنسيق مع
المركز تأمين
وحماية منشآت
ومرافق
وممتلكات
المركز.
المادة
22-
سريان أحكام
الاشراف
القضائي*
المادة
23-
سريان تدبير
الخضوع
لبرامج
المناصحة على
الحدث*
مع
عدم الإخلال
بأحكام
القانون
الاتحادي رقم
(9) لسنة 1976 المشار
إليه يسرى
تدبير الخضوع
لبرامج
المناصحة على
الحدث ويعتبر
المركز في حكم
معاهد
الإصلاح
والتأهيل،
وعلى المركز
توفير أماكن
وبرامج خاصة
لهذه الفئة.
المادة
24-
الإجراءات
التحفظية*
للرئيس
التنفيذي
للمركز اتخاذ
الإجراءات
التحفظية
المناسبة إذا
وقع من المودع
هياج أو تعد
شديد أو خيف
هربه مع توقيع
الجزاءات
المناسبة
وفقاً للائحة
المركز.
المادة
25-
استعمال
القوة مع
المودع
وإخطار
النيابة
العامة
للتحقيق*
-
للعاملين
بالمركز
استعمال
القوة مع
المودع
دفاعاً عن
أنفسهم أو في
حالة محاولة
الفرار أو
المقاومة
الجسدية
بالقوة أو
الامتناع عن
تنفيذ أمر
يستند الى
القانون أو
لائحة
المركز،
ويشترط في هذه
الحالة أن
يكون استخدام
القوة بالقدر
وفي الحدود
الضرورية
ووفقاً
للإجراءات
التي تحددها
لائحة
المركز.
-
وفي جميع
الأحوال تخطر
النيابة
العامة
لإجراء
التحقيق.
1-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا
تزيد على سنة
وبغرامة لا
تزيد على عشرة
آلاف درهم أو
بإحدى هاتين
العقوبتين:
أ-
كل شخص أدخل أو
حاول أن يدخل
إلى المركز
بأية طريقة
كانت أي شيء
على خلاف
اللوائح
والقرارات
المنظمة له.
ب-
كل شخص أدخل
إلى المركز
رسائل أو
أخرجها منه
على خلاف
القوانين
واللوائح
والقرارات
المشار
إليها.
ج-
كل شخص أعطى
مودعاً شيئاً
ممنوعاً
أثناء نقله من
جهة الى
أخرى.
2-
إذا وقعت احدى
الجرائم
المنصوص
عليها في
البند السابق
من أحد
العاملين
بالمركز أو
المكلفين
بالحراسة
كانت العقوبة
الحبس مدة لا
تقل عن سنتين
والغرامة
التي لا تقل عن
عشرين ألف
درهم أو إحدى
هاتين
العقوبتين.
المادة
27-
القرارات
التنفيذية
يصدر
مجلس الوزراء
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم
بقانون.
المادة
28-
إلغاء النصوص
المخالفة
يُلغى
كل حكم يخالف
أو يتعارض مع
أحكام هذا
المرسوم
بقانون.
المادة
29-
النشر
والسريان
يُنشر
هذا المرسوم
بقانون في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
4/سبتمبر/2019م
الموافق:
5/محرم/1441هـ
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا المرسوم
بقانون في عدد
الجريدة
الرسمية رقم
662
(ملحق
1)
ص
37.