قرار مجلس الوزراء رقم 57
صادر بتاريخ 09/12/2018م.
الموافق فيه 2 ربيع الآخر 1440هـ.
في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية
معدل بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م
وقرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الإئتمانية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وبناءً على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الاولى- نطاق العمل باللائحة*
يُعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن الإجراءات المدنية أمام محاكم الدولة.
المادة- 2- تعاريف*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
المحكمة: محكمة الدرجة الأولى الابتدائية سواءً كانت مدنية أو أحوال شخصية.
القاضي المشرف: القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى.
القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواءً كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً.
القائم بالتنفيذ: كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ قرارات قاضي التنفيذ سواءً كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً.
الحكم: النسخة الوحيدة الموقعة من القاضي أو الهيئة القضائية، إلكترونياً أو يدوياً وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الباب الأول
التداعي أمام المحاكم
الفصل الأول
الإعلان وإجراءاته
المادة 3- تحديد طرق وإجراءات الإعلان*
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي تحددها هذه اللائحة.
2- للمحكمة أن تصرح للخصم أو وكيله القيام بالإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة، عدا الإعلان بوسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في البند "1" من المادة (6) من هذه اللائحة.
3- يجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذه اللائحة.
ويصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بقيام الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة، ويعد قائماً بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يجوز القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.
المادة 4- مواعيد الاعلان وبدء التنفيذ*
1- لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة.
2- إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية الحديثة سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3- بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة يكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.
المادة 5- بيانات الإعلان*
1- يشمل الإعلان البيانات الآتية:
أ- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ونسخة ضوئية من هويته، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
ب- اسم المطلوب إعلانه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني إن وجدا.
ج- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.
د- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها الإعلان.
هـ- اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى والجلسة إن وجدت.
و- اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2- في حال الإعلان بالوسائل التقنية يُكتفى بالبيانات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، من البند (1) من هذه المادة.
3- فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على ارفاق الترجمة بلغة أخرى.
ويسري حكم الفقرة السابقة على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى الأحوال الشخصية.
المادة 6- طرق الإعلان*
استبدل نص المادة 6 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:
أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه اللائحة.
ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو التَبلّغَ به أو إذا لم يجد أحداً ممن يصح تبليغ أو تسليم الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقاً، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ج- في موطنه المختار.
د- في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.
2- يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى.
3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.
المادة 7- تبليغ أو تسليم الاعلان*
استبدل نص المادة 7 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
فيما عدا ما نُص عليه في أي تشريع آخر، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان على الوجه الآتي:
1- الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى من يمثلها قانوناً.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة. تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة، ويُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها- بحسب الأحوال-، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التبليغ أو التسليم لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو النشر بحسب الأحوال.
3- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى الإدارة المختصة- وفقاً لما تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم.
4- المسجونون والموقوفون، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه أو تسليمه إليهم.
5- بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى الربان لتبليغه أو تسليمه إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التبليغ أو التسليم إلى وكيلها الملاحي.
6- الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج وتعذر إعلانهم بوسائل التقنية أو من خلال الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها الأطراف، يُرسل الإعلان إلى وزارة العدل لإحالته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم إعلانهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
المادة 8- آثار الإعلان*
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقاً للآتي:
1- من تاريخ تبليغه أو تسليمه وفقاً للأحكام الواردة في المادتين (6) و(7) من هذه اللائحة، أو من تاريخ رفض المعلن إليه لشخصه تَبَلُّغ أو استلام الإعلان.
2- من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد إبلاغ المعلن إليه أو استلامه الإعلان أو امتناعه عن التَبلّغ أو الاستلام.
3- من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية.
4- من تاريخ إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة في الصفحة المخصصة لذلك لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً، ومن تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 9- تقدير المواعيد واحتسابها وانتهائها*
1- إذا عين القانون أو هذه اللائحة للحضور أو لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون أو هذه اللائحة مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
2- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
3- أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5- في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى أول يوم عمل بعدها.
6- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر (30) ثلاثين يوماً، والسنة (365) يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 10- بطلان الإجراء*
1- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2- في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة 11- التمسك بالبطلان وحالة زواله*
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:
1- لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته.
2- لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
المادة 12- تصحيح الإجراء الباطل*
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون أو هذه اللائحة لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون أو في هذه اللائحة حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة 13- مفعول بطلان الإجراء*
إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة 14- محضر الجلسة*
استبدل نص المادة 14 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
يعد محضر الجلسة سنداً رسمياً بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونياً أو ورقياً، وإلا كان المحضر باطلاً.
المادة 15- التزامات القائم بالإعلان والكتبة وغيرهم من أعوان القضاة*
لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
الفصل الثاني
رفع الدعوى وقيدها
المادة 16- بيانات صحيفة الدعوى*
1- ترفع الدعوى الى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.
2- تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ- اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطناً في الدولة عين موطناً مختاراً له، واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ب- اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ج- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
د- تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
هـ- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
و- توقيع المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
المادة 17- مكتب إدارة الدعوى*
استبدل نص المادة 17 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى (مكتب إدارة الدعوى) ويحدد القرار نظام عمله، واختصاصات القاضي المشرف.
2- يُشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاضٍ أو أكثر.
3- يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.
4- للقاضي المشرف بقرار منه ندب الخبرة وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود واستجواب الخصوم وإحالتها للوساطة، كما أن له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في القانون، وحق الاجتماع مع أطراف الدعوى المعروضة، وعرض الصلح عليهم ومحاولة التوفيق بينهم، وله في سبيل ذلك أن يأمر بحضورهم شخصياً، فإذا تم الصلح يُصدر قراراً يثبت فيه هذا الصلح ومضمون اتفاق الأطراف، ويكون له قوة السند التنفيذي.
5- إذا انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى، أو قدم طلب بإدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المشرف ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في هذه الحالات.
6- إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعاً من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو طلباً مستعجلاً أو كانت استئنافاً لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافاً أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد تمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عُرض عليها، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.
7- يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى.
8- وإذا قُدم إلى مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادتين (62) و(63) من هذه اللائحة، يعرضها على القاضي المشرف للفصل فيها إذا أُسندت إليه اختصاصات قاضي أمر الأداء بموجب البند (1) من هذه المادة أو أن يحيلها إلى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها في المدة المحددة في البند (4) من المادة (63) من هذه اللائحة.
المادة 18- مواعيد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة*
1- ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام.
2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد بحيث لا يقل عن ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
3- يكون إنقاص المواعيد المشار اليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بإذن من القاضي المختص أو القاضي المشرف بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
4- لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة 19- قيد الدعوى*
استبدل نص المادة 19 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك- إلكترونياً أو ورقياً- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.
المادة 20- صحيفة الدعوى وصحة صور المستندات*
في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني:
1- على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونياً أو بملف خاص، وعليه ان يودع مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت.
2- على المدعى عليه أن يودع إلكترونياً أو ورقياً مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى.
3- عند المنازعة في صحة صور المستندات، تحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال اقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له، وإذا ثبتت صحة المستندات المجحودة أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار صحتها غير مبرر، وترتب عليه تأخير إجراءات الدعوى أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز لكل من القاضي المشرف أو القاضي المختص حسب الأحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبرراً لذلك.
4- في كل الأحوال يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقاً للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
المادة 21- إجراءات وطرق إعلان صحيفة الدعوى*
في غير أحوال استخدام وسائل التقنية والاتصال عن بعد:
1- يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات الى الجهة المنوط بها أمر إعلانها، وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض وحفظه، أما إذا كان الملف إلكترونياً فتمكن الجهة القضائية الخصوم من الاطلاع عليها في النظام أو إرسالها له إلكترونياً أو بإحدى الوسائل التقنية الأخرى.
2- يجب إعلان صحيفة الدعوى إلكترونياً أو ورقياً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها الى القائم بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
3- لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة 22- تخصيص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعوى*
استبدل نص المادة 22 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- باستثناء الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، ومع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (30) من القانون والمادة (23) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، أن تخصص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة، وذلك في أي من الدعاوى الآتية:
أ- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تجاوز قيمتها (1.000.000) مليون درهم.
ب- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.
2- على مكتب إدارة الدعوى، تحضير الدعوى وتحديد الجلسة الأولى للدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشرة يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الصحيفة، ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة فقط بقرار من القاضي المشرف، وفي حالة ندب الخبير تحدد الجلسة الأولى خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها، وفيما عدا ذلك تسري بشأن تحضير الدعوى أمام تلك الدوائر كافة القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد (16، 17، 19، 20، 21) من هذه اللائحة.
3- للقاضي المشرف فيما يتعلق بالدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الاختصاصات المنصوص عليها له في البنود (4، 5، 8، 6) من المادة (17)، والمادة (33) من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى
المادة 23- اختصاص الدوائر الجزئية والحكم الصادر عنها*
استبدل نص المادة 23 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- تختص الدوائر الجزئية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30) من القانون، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها (10.000.000) عشرة ملايين درهم، والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها.
2- في جميع الأحوال، يكون الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم.
3- وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة 24- الأساس المعتمد عليه في تقدير قيمة الدعوى*
استبدل نص المادة 24 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
2- وفي جميع الأحوال لا يدخل في تقدير الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى.
المادة 25- معايير تقدير قيمة الدعوى*
استبدل نص المادة 25 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها به فتقدر من قبل المحكمة.
2- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، فإذا كان العقار غير مقدر القيمة أو أرض فضاء غير مقدرة القيمة فتعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير ويسري عليها البند (11) من هذه المادة، وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
4- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6- تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.
7- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
8- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
9- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
10- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية، يقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم.
11- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على (10.000.000) عشرة ملايين درهم.
12- إذا كانت الدعوى بطلب تعويض لم تحدد قيمته، اعتبرت قيمة الطلب لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم.
الفصل الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
المادة 26- حضور الخصوم أو الوكيل وتحديد الشروط الواجب توفرها في الوكيل*
استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الخصم شخصاً اعتبارياً خاصاً، على أن يكون التوكيل صادراً من ممثله القانوني، مبيناً به صفته الوظيفية، ومصادقاً عليه من الكاتب العدل في كل خصومة.
2- ويشترط لصدور التوكيل الخاص في الدعوى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية:
أ- أن يكون مواطناً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على مؤهل جامعي في القانون.
ب- أن يكون قد مضى على خدمته لدى الموكل مدة لا تقل عن سنة متصلة.
3- ويقبل حضور مندوب المحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك في الدعاوى الموكل فيها المحامي.
المادة 27- شطب الدعوى*
استبدل نص المادة 27 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يوماً ولم يقدم أحد الخصوم طلباً للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكماً، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قراراً بذلك.
2- للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الأخير الحكم في الدعوى.
3- إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بقرار يصدره القاضي المشرف مباشرة بعد مرور المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة 28- مفهوم الخصومة الحضورية*
استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك.
2- مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذه اللائحة لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
3- لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة 29- الحكم بمثابة الحضوري*
مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (28) من هذه اللائحة إذا تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر.
المادة 30- تأجيل الدعوى*
1- إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية لإعلانه بها إعلاناً صحيحاً.
2- إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلن بها إعلاناً صحيحاً.
المادة 31- متابعة تأجيلات الدعوى ومواعيد جلساتها وإجراءاتها*
استبدل نص المادة 31 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا توجيه اليمين الحاسمة أو الطعن بالتزوير.
2- إذا صادف اليوم المحدد لموعد جلسة المحاكمة أو لصدور الحكم عطلة لأي سبب كان تعتبر الجلسة مؤجلة إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه دون حاجة إلى إعلان.
الفصل الخامس
إجراءات الجلسة
المادة 32- المرافعة وتقديم المستندات*
تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان بإمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في البند (2) من المادة (20) من هذه اللائحة، قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتغريم المتسبب في التأجيل بمبلغ لا يقل عن (2000) ألفي درهم ولا يجاوز (5000) خمسة آلاف درهم، ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
المادة 33- التخلف عن إيداع المستندات أو القيام بإجراءات الدعوى*
استبدل نص المادة 33 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
2- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
3- وللمحكمة حال امتناع أي من الخصوم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب أن تحكم في الدعوى بحالتها أو أن تقرر اعتبارها كأن لم تكن بحسب الأحوال.
المادة 34- تنفيذ قرار الغرامة*
يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقاً لأحكام المادتين (32) و(33) من هذه اللائحة، بواسطة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة فإذا تعذر ذلك يتم التنفيذ وفقاً لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 35- تبادل المذكرات وتقديم المستندات ووسائل الإثبات وتعديل الطلبات*
1- للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها الى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها الى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية.
2- على المحكمة أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.
3- يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح للخصوم بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (49) من هذه اللائحة.
المادة 36- عرض الصلح على الخصوم*
للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصياً، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات والقواعد والآثار المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة.
المادة 37- تأجيل الدعوى*
استبدل نص المادة 37 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. ولا يجوز لها تأجيل الدعوى أكثر من (10) عشر جلسات مهما تعددت الأسباب، وفي جميع الأحوال على المحكمة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (100) مائة يوم من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها.
الفصل السادس
نظام الجلسة
المادة 38- المرافعة العلنية والسرية*
تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة 39- الاستعانة بمترجم*
للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى أو بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 40- البدء في الدعوى والاستماع لمرافعة الخصوم واستجوابهم*
1- ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى.
2- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
3- للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بيناته لإثباتها، وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بيناته لإثباتها.
4- للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.
5- تستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
6- للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته.
المادة 41- إثبات اتفاق الخصوم في محضر الجلسة*
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة 42- ضبط الجلسة وإدارتها*
1- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه، ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1000) ألف درهم ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم ويكون أمرها بذلك نهائياً.
2- للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الأمر الذي تصدره بناءً على البند (1) من هذه المادة.
المادة 43- محو العبارات الجارحة والمخالفة للنظام العام*
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة 44- كتابة محضر عن كل جريمة واقعة أثناء الجلسة وإحالة الأوراق الى النيابة العامة*
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه، يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة 45- محاكمة المتعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها والعاملين بها*
1- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة المقررة قانوناً.
2- للمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة.
3- يكون حكم المحكمة في الحالتين المشار اليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة نافذاً ولو تم استئنافه.
الفصل السابع
الأحكام
المادة 46- صدور الأحكام وتنفيذها وضوابط نشرها في المواد التجارية والمدنية والعقارية والعمالية*
استبدل نص المادة 46 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.
2- تنشر الأحكام الصادرة في المواد التجارية والمدنية والعقارية والعمالية من كافة درجات التقاضي في المحاكم الاتحادية والمحلية وفق الضوابط والآلية التي يحددها وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال.
المادة 47- إجراءات سماع أحد الخصوم أو وكيله بعد حجز الدعوى للحكم*
لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً، ما لم يكن اتفاقاً على الصلح موقعاً عليه من الطرفين وموثقاً لدى كاتب العدل.
المادة 48 – اتمام المرافعات وموعد اصدار الحكم أو مد أجل اصداره أو اعادة الدعوى للمرافعة*
استبدل نص المادة 48 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو حددت موعداً لإصدار الحكم ولا يجوز لها مد أجل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا لمرة واحدة بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر صدور هذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تزيد المدة على أسبوعين.
المادة 49- المداولة في الأحكام وإجراءات صدورها وتحرير محضر بايداعها*
استبدل نص المادة 49 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة أحكام المادة (30) مكرر من القانون:
1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2- يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
3- يصدر الحكم من القاضي أو رئيس وقضاة الدائرة حسب الأحوال.
4- يحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبيناً به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال.
المادة 50- ايداع أسباب الحكم وصدوره وبطلانه*
استبدل نص المادة 50 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع عند إصدارها في ملف الدعوى موقعة من الرئيس وأعضاء الدائرة من القضاة أو الخبراء حسب الأحوال سواء إلكترونياً أو يدوياً.
2- يجوز في المواد المستعجلة إذا صدر الحكم في جلسة المرافعة أن يودع الحكم مشتملاً على أسبابه خلال (3) ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
3- يترتب على مخالفة الأحكام الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة بطلان الحكم.
المادة 51- بيانات الحكم*
استبدل نص المادة 51 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يجب أن يبين في الحكم، المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، ونوع القضية، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم، ورأي النيابة العامة في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم.
2- يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
3- القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
4- استثناء من أحكام البندين (2) و(3) من هذه المادة، يكتفي في الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزئية ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم ورأي النيابة العامة- في الحالات التي نص عليها القانون- وأسباب الحكم ومنطوقه، ولا يعد ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية أو نقصاً فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم.
المادة 52- توقيع القضاة على نسخة الحكم*
ألغي نص المادة 52 بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م.
المادة 53- ختم صورة الحكم وتسليم الصورة التنفيذية*
1- تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ أو يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني في حالة الحصول عليها عن بعد.
2- لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا فقدت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.
3- يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم إلكترونية أو ورقية لمن يطلبها من ذي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال.
المادة 54- الفصل بالدعاوى بقرار منهي للخصومة وجواز الطعن بالاستئناف*
استبدل نص المادة 54 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021، وأصبح على الوجه التالي:
1- استثناءً من أحكام المادتين (48) و(50) من هذه اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليها، بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة.
2- يجوز الطعن بالاستئناف على القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام.
الفصل الثامن
مصروفات الدعوى
المادة 55- الحكم بمصروفات الدعوى*
1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.
2- يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصروفات تكلفة ترجمة الإعلان ومقابل أتعاب المحاماة، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضي به، ولا يتعدد مقابل أتعاب المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء.
3- يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة 56- الحكم بالمصروفات كلها أو بعضها على كاسب الدعوى*
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة 57- الحكم بتقسيم المصروفات بين الخصمين*
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.
المادة 58- الحكم بالتضمينات والغرامة*
1- للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
2- مع عدم الإخلال بحكم المادة (55) من هذه اللائحة، للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً.
أضيف الى الباب الأول نص فصل تاسع جديد بعنوان (تنظيم عمل المحاكم الخاصة)، يتضمن المواد من (58) مكرراً (1) إلى (58) مكرراً (10) بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وهو التالي:
الفصل التاسع
تنظيم عمل المحاكم الخاصة
المادة 58 مكرراً (1) – اختصاص المحاكم الخاصة*
تختص المحاكم الخاصة المنصوص عليها في المادة (30) مكرراً (2) من القانون بالفصل في الدعاوى المدنية والعقارية والتجارية والتركات التي يحددها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال أو تلك التي يتفق أطراف النزاع كتابة على اللجوء إليها لنظره.
المادة 58 مكرراً (2) – الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الخاصة*
لا تختص المحاكم الخاصة بنظر الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى الجزائية والإدارية والعمالية.
2- دعاوى الأحوال الشخصية عدا التركات.
3- الأوامر والطلبات الوقتية أو المستعجلة التي تقدم ابتداء بصفة أصلية.
4- الدعاوى التي قيدت أمام المحاكم المختصة قانوناً قبل إنشاء المحكمة الخاصة.
المادة 58 مكرراً (3) – قيد الدعوى وتجهيزها وادارتها أمام المحكمة الخاصة*
يتولى قيد الدعوى وتجهيزها وإدارتها أمام المحكمة الخاصة قاضٍ يسمى (قاضي التحضير)، وتكون له كافة الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة للقاضي المشرف ولمدير الدعوى وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا الفصل.
المادة 58 مكرراً (4) – عرض التسوية على الأطراف وتحديد جلسة المرافعة ومدة تحضير الدعوى*
1- يعرض قاضي التحضير التسوية على الأطراف وفي حال إتمامها يقوم بتوثيقها واعتمادها، ويكون لمحضر التسوية في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
2- يحدد قاضي التحضير بعد انتهاء تحضير الدعوى جلسة للمرافعة أمام المحكمة الخاصة على أن يرفق مذكرة بالرأي تتضمن موضوع الدعوى ودفوع الطرفين ونقاط الاختلاف ومبادئ المحكمة العليا بشأن موضوع النزاع والرأي القانوني، على ألا تتجاوز مدة تحضير الدعوى (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها.
المادة 58 مكرراً (5) – الطرق المتبعة في الإعلان وإجراءات قيد الدعوى*
1- تتبع في الإعلان أمام المحكمة الخاصة ذات الطرق والإجراءات الخاصة بالإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا الإعلان بالنشر.
2- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه يعرض الأمر على قاضي التحضير للتصريح بقيد الدعوى أمام المحكمة المختصة قانوناً وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر الدعوى، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل الطعن عليه بأي طرق من طرق الطعن.
المادة 58 مكرراً (6) – الحكم بعدم قبول الدعوى*
على المحاكم الاتحادية أو المحلية التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق على اختصاص المحكمة الخاصة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ما لم يتبين لتلك المحاكم أن محل النزاع لا يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة أو تعذر إحالتها إلى هذه المحكمة لعدم إنشائها.
المادة 58 مكرراً (7) – عدم وجود اتفاق على اختصاص المحكمة الخاصة*
إذا لم يوجد اتفاق على اختصاص المحكمة الخاصة، فعلى المحاكم الاتحادية أو المحلية عدم قيد أو قبول الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم الخاصة والتي يحددها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، ما لم يصدر قاضي التحضير قراراً بإحالتها وقيدها أمام تلك المحاكم، وذلك بمذكرة مسببة مرفوعة إلى رئيس المحكمة الخاصة، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن.
المادة 58 مكرراً (8) – تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الخاصة*
يُنفذ الحكم الصادر من المحكمة الخاصة فور صدوره دون حاجة إلى إعلان.
المادة 58 مكرراً (9) – سريان أحكام اللائحة على المحاكم الخاصة*
تسري أحكام هذه اللائحة على المحاكم الخاصة بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
المادة 58 مكرراً (10) – اصدار قرارات تنظيم المحاكم أو الدوائر الخاصة*
لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم المحاكم أو الدوائر الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الباب الثاني
الأوامر القضائية
الفصل الأول
الأوامر على العرائض
المادة 59- تقديم العريضة وتنفيذ الأمر وسقوطه*
1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب الى القاضي المختص أو الى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونياً، بحيث تكون مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
2- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابةً على إحدى نسختي العريضة أو إلكترونياً في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة.
3- ينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال الى الجهة المعنية وتُحفظ العريضة في الملف دون الحاجة الى إعلان أو صيغة تنفيذية، وإذا تعذر التنفيذ لسبب راجع الى شخص طبيعي أو اعتباري خاص، يجوز للقاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أن يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، ويكون ذلك بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وللقاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً بعد تمام التنفيذ.
4- يجوز تنفيذ حكم الغرامة المشار اليه في البند (3) من هذه المادة بواسطة مصدرها بعد إخطار المحكوم عليه.
5- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة 60- رفض الطلب والتظلم من أمر الرفض*
استبدل نص المادة 60 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون أو هذه اللائحة على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2- يجب أن يكون التظلم مسبباً.
3- يقدم التظلم استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية، وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
4- يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، ما لم يكن الحكم في التظلم صادراً من محكمة الاستئناف.
المادة 61- أثر التظلم من أمر الرفض*
1- التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.
2- ومع ذلك للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة.
الفصل الثاني
أوامر الأداء
المادة 62- الأحكام المتبعة في المطالبة بالدين وطلب الفوائد أو التعويض*
استبدل نص المادة 62 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة- إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره.
2- تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية أو كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري.
3- وفي جميع الأحوال، لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.
المادة 63- صدور الأمر بالأداء وتحديد بيانات العريضة*
استبدل نص المادة 63 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة.
2- يصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة، إلكترونية أو ورقية بحسب الأحوال يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويحتفظ مكتب إدارة الدعوى بالعريضة المقدمة إلى أن يمضي ميعاد الاستئناف.
3- يجب أن تشتمل العريضة على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.
4- صدر الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم العريضة، ويبين فيه المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.
5- تعتبر العريضة المشار إليها في هذه المادة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة 64- الفصل في الطلب*
استبدل نص المادة 64 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضاً كلياً أو جزئياً، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسبباً، وإذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسبباً في جميع الأحوال.
المادة 65- إعلان المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء*
استبدل نص المادة 65 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذه اللائحة.
2- يعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة 66- التظلم من أمر الأداء واستئنافه*
استبدل نص المادة 66 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منهٍ للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة.
2- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضيَ بعدم قبوله.
3- مع مراعاة المادتين (17) بند (8) و(68) مكرراً من هذه اللائحة، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة.
4- واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى.
5- تسري القواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من أمر الأداء أو استئنافه على الإجراءات التحفظية الصادرة مع الأمر.
المادة 67- القواعد السارية على أمر الأداء*
تسري على أمر الأداء القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل وفقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
المادة 68- الإجراءات المتبعة في الحجز*
إذا أراد الدائن في حكم المادة (62) من هذه اللائحة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه.
أضيف نص مادة جديدة برقم " 68 مكرراً " بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وهو التالي:
المادة 68 مكرراً – توافر شروط استصدار أمر الأداء في الدعوى*
استثناءً من الأحكام الواردة في هذا الفصل، إذا كانت الدعوى المعروضة أمام المحكمة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء فتقضي فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للفصل في الدعاوى.
الباب الثالث
التنفيذ
الفصل الأول
قاضي التنفيذ ومعاونوه
المادة 69- إجراءات التنفيذ*
1- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة.
2- تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم تنص أحكام القانون أو هذه اللائحة على خلاف ذلك.
المادة 70- اختصاصات قاضي التنفيذ وواجباته*
1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.
2- يكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بالدولة.
3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، له مباشرة التنفيذ مباشرة في هذه الدائرة، كما له أن ينيب قاضي التنفيذ المختص المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4- تتم الإنابة (إلكترونية أو ورقية) مع إرسال كافة المستلزمات المطلوبة للتنفيذ.
5- إذا تعددت ملفات التنفيذ بين ذات الأطراف والمنظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم مختلفة، فيجوز ضمها لتُنظر أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6- إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في القانون أو هذه اللائحة، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يباشر إجراءات الحبس وله أن يحيل الأمر الى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.
المادة 71- الإنابة*
استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- تتم الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
2- يتخذ قاضي التنفيذ المناب القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة، ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، ويتم التظلم من قراراته أو استئنافها أمام المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في المادة (72) من هذه اللائحة.
3- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
4- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.
المادة 72- حالات قبول قرارات قاضي التنفيذ للتظلم*
استبدل نص المادة 72 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية:
أ- ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
ب- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
ج- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
د- قبول الكفالة من عدمه.
هـ- المنع من السفر.
و- أمر الضبط والإحضار.
ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، وبكون للقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسباً. دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك.
ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن.
2- يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته، في أي من الأحوال الآتية:
أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
ب- الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
د- قرار حبس المدين على أن يقدم المستأنف كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
هـ- القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه.
3- لمحكمة الاستئناف المختصة أن تنظر الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، ولها في الحالات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أن تأمر بوقف الإجراء محل الطعن مؤقتاً لحين الفصل في النزاع ما لم يكن بحسب طبيعته مؤثراً على تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر في هذه الحالة بوقف التنفيذ بأكمله.
المادة 73- القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ*
يصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ وإنشاء ملفاته.
المادة 74- الإجراءات الواجب اتخاذها عند تعطيل التنفيذ*
إذا وقعت مقاومة أو تعد على القائم بالتنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يخطر فوراً قاضي التنفيذ للأمر بما يراه مناسباً بشأن اتخاذ الوسائل التحفظية وطلب معونة أفراد الشرطة، وتحرير محضر للإحالة الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
الفصل الثاني
السند التنفيذي
المادة 75- التنفيذ الجبري والسندات التنفيذية*
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2- السندات التنفيذية هي:
أ- الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية.
ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
3- لا يجوز التنفيذ- في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون- إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:" على السلطات والجهات المختصة أن تبادر الى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب اليها ذلك".
4- لا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
المادة 76- تنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير صيغة تنفيذية عليه*
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر- بناءً على طلب ذي الشأن- بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
الفصل الثالث
النفاذ المعجل
المادة 77- التنفيذ الجبري والإجراءات التحفظية*
1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.
2- يجوز بمقتضى الأحكام المشار اليها في البند (1) من هذه المادة اتخاذ إجراءات تحفظية بشأنها.
المادة 78- أحوال واجب فيها النفاذ المعجل بقوة القانون*
1- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أي من الأحوال الآتية:
أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
ب- الأحكام الصادرة بالنفقات وما يرتبط بها من مصروفات وزيادتها أو تخفيضها والأجور.
ج- الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه.
د- الأوامر الصادرة على العرائض.
2- يكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة 79- أحوال جائز فيها للمحكمة شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها بناءً على طلب ذوي الشأن*
يجوز للمحكمة- بناءً على طلب ذوي الشأن- شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في أي من الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
2- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.
3- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
4- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
6- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي.
7- في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.
المادة 80- امتداد النفاذ المعجل الى ملحقات الطلب الأصلي والى مصروفات الدعوى*
1- النفاذ المعجل- بقوة القانون أو بحكم المحكمة- يمتد أيضاً الى ملحقات الطلب الأصلي والى مصروفات الدعوى.
2- لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة 81- أحوال غير جائز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة*
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر الى حارس أمين.
المادة 82- إعلان الخيار*
1- يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي.
2- يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
3- لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
4- إذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
المادة 83- التظلم من وصف الحكم أمام محكمة الاستئناف*
1- يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محكمة الاستئناف منعقدة في غرفه مشورة.
2- يجوز إبداء التظلم المشار اليه بالبند (1) من هذه المادة في الجلسة- ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف- أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
3- يحكم في التظلم استقلالاً عن الموضوع.
المادة 84- الأمر بوقف التنفيذ*
1- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
2- المحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له.
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
المادة 85- إجراءات طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي*
استبدل نص المادة 85 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.
2- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (16) من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرةً وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول.
ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
هـ- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره.
المادة 86- نطاق سريان حكم المادة 85 من هذه اللائحة*
يسري حكم المادة (85) من هذه اللائحة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة 87- تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم في بلد أجنبي*
1- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة.
2- يطلب الأمر بالتنفيذ المشار اليه في البند (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (85) من هذه اللائحة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه وخلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة.
المادة 88- أحكام المعاهدات والاتفاقيات*
لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
الفصل الخامس
تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
المادة 89- تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية*
استثناءً من أحكام المادة (69) من هذه اللائحة، يجري تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية تحت إشراف قاض مختص يندب في مقر كل محكمة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من القائمين على التنفيذ والأخصائيين الاجتماعيين.
وتسري أحكام وإجراءات التنفيذ الواردة في هذه اللائحة فيما خلت منه المواد الواردة في هذا الفصل.
المادة 90- اختصاص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية*
يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، وحده دون غيره، بتنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، وإصدار أوامر المنع من السفر، على أن يراعى عند التنفيذ العادات والتقاليد والأعراف السائدة في الدولة.
المادة 91- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص*
لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية عند الاقتضاء أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة والاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية.
المادة 92- عرض الصلح على أطراف التنفيذ*
لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه، وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
المادة 93- جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية*
تكون جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في غير علانية، وتصدر قرارات التنفيذ دون الحاجة الى عقد جلسة لذلك ما لم يقرر قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية خلاف ذلك.
المادة 94- التعديل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة في السند التنفيذي ومنح المدين مهلة للوفاء*
1- يجوز لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعدل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة بالسند التنفيذي متى دعت الحاجة لذلك وبما يحقق مصلحة المحضونين، ويكون قراره في هذا الشأن قابلاً للتظلم وفقاً للإجراءات والضوابط الواردة بالبند (1) من المادة (72) هذه اللائحة.
2- يجوز لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز الشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
المادة 95- مهلة تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية*
يجري تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بعد مرور سبعة أيام من تاريخ الإعلان بالسند.
المادة 96- استئناف الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفيذ الموضوعية*
استبدل نص المادة 96 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- تكون الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفيذ الموضوعية قابلة للاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2- إذا كان لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده ملفات تنفيذ أخرى متعلقة بمسائل أحوال شخصية بينهما تنفيذ في دوائر محاكم أخرى، فيجوز ضمها لنظرها أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الفصل السادس
إجراءات التنفيذ
المادة 97- إعلان السند التنفيذي*
1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة.
2- يجب أن يشتمل الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيه أو موطنه المختار.
3- إذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً الى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
4- في حال التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كافٍ لهذه الأموال.
5- إذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة 98- الأمر بالحجر التحفظي على أموال المدين*
استبدل نص المادة 98 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- استثناء من أحكام المادة (97) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بقواعد الحجز التحفظي على المنقول والعقار وحجز ما للمدين لدى الغير وما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز التحفظي على أموال المدين طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة قبل إعلانه بالسند التنفيذي إذا تبين له ما يشير إلى سعي المدين بتهريب أمواله من واقع تقرير المعلومات الائتماني أو من قرائن الحال أو فقدان الدائن للضمان العام.
2- لقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعلام عن أموال المدين قبل إعلانه بالسند التنفيذي.
3- لقاضي التنفيذ منع المنفذ ضده من السفر قبل الإعلان بالسند إذا تبين له ما يشير إلى سعي المدين لمغادرة الدولة.
المادة 99- العرض بالوفاء بمحل التنفيذ*
1- إذا عرض المدين على القائم بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، الوفاء بمحل التنفيذ كله أو بعضه، أو تسليمه، فعلى القائم بالتنفيذ إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ ويتم الإيداع أو التسليم في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2- إذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى القائم بالتنفيذ أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
المادة 100- عدم جواز كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ*
لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد أفراد الشرطة ويثبت حضوره في محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
المادة 101- الوفاة وفقدان الأهلية وزوال الصفة*
1- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ أو الاستمرار قبل ورثته المبينة أسماؤهم وصفاتهم في الإعلام الشرعي أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
2- إذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ أوقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
3- يجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار اليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة الى الورثة كافة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم، بعد انقضاء هذه المدة يجب إعلانهم بصفاتهم وأشخاصهم.
المادة 102- عدم الإجبار على أداء المطلوب بموجب السند التنفيذي*
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.
الفصل السابع
إشكالات التنفيذ
المادة 103- عرض الإشكال وتقديمه*
1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه.
2- في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند (1) من المادة (72) من هذه اللائحة.
3- لقاضي التنفيذ أن يرفض إصدار القرار المشار اليه في البند رقم (1) من هذه المادة ويحدد جلسة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا تبين له أن الإشكال يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية مع استمراره بالتنفيذ، ما لم تقض المحكمة التي تنظر المنازعة بوقف التنفيذ.
4- إذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك.
5- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الاشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
المادة 104- العرض الحقيقي وآثاره*
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة 105- قيد منازعة تنفيذ وتحصيل التأمين*
استبدل نص المادة 105 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
إذا صرح قاضي التنفيذ بقيد منازعة تنفيذ يحصل من المستشكل عند القيد تأمين مقداره (5.000) خمسة آلاف درهم يسترد في حالة قبول الاشكال ويصادر بقوة القانون في حالة خسارته.
وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع التأمين.
الفصل الثامن
الحجوز
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 106- حالات غير جائز فيها الحجز*
مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة للدولة أو لإحدى الإمارات فيها وأموال الوقف.
2- الدار التي تُعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5- الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
6- الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب لدى جهة العمل ولو حولت الى حساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
10- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
المادة 107- جواز اتمام الحجز في أيام متتالية*
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر القائم بالتنفيذ بإجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذه اللائحة، أو في أيام العطل الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة 108- إيداع النقود خزانة المحكمة*
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها والمصروفات.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.
المادة 109- تقدير مبلغ نقدي أو ما يقوم مقامه وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز*
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى ما أودع.
المادة 110- توقيع الحجز في حدود الدين المطالب به*
استبدل نص المادة 110 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص حسب الأحوال قصر الحجز على بعض أمواله المملوكة له والتي يجوز الحجز عليها.
الفرع الثاني
الحجز التحفظي
المادة 111- توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات الخصم*
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في أي من الأحوال الآتية:
1- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه، كالحالات الآتية:
أ- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جدية.
ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط، أو إذا كان بيده حكم غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
4- للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضماناً للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتاً من قبل الجهة الإدارية المختصة.
5- في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين أو تجري تحقيقاً مختصراً أو إجراء التحريات اللازمة بمعاونة الجهات الإدارية المختصة متى رأت ضرورة لذلك.
المادة 112- طلب توقيع الحجز التحفظي*
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان وافٍ عن المنقول المطلوب الحجز عليه.
المادة 113- تقدير دين الحاجز وتقديم صورة رسمية عن سند الملكية العقارية في حالة الحجز على العقار*
1- إذا لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً أو كان دينه معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكن المستندات المؤيدة للطلب كافية.
2- يجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه.
3- إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار اليه في البند رقم (1) من هذه المادة من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة 114- القواعد والإجراءات المتبعة في الحجز التحفظي والتظلم من أمر الحجز*
استبدل نص المادة 114 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (112) و(113) من هذه اللائحة عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص البند (2) من المادة (137) من هذه اللائحة، ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) إلى (169) من هذه اللائحة عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2- يجب على الحاجز خلال (8) ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- لمن صدر الأمر برفض طلبه وللمحجوز عليه ولذوي الشأن أن يتظلم من أمر الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- سواءً كان التظلم في موضوع الحجز أو مواعيده، وفي جميع الأحوال ينقضي الحجز إذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق.
4- إذا صدر حكم برفض التظلم وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في المواد من (128 إلى 146) ومن (149 إلى 169) من هذه اللائحة، بحسب الأحوال أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (112) من هذه اللائحة.
المادة 115- الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن*
1- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (2) من المادة (111) من هذه اللائحة وجب أن توجه الإجراءات الى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2- يعتبر إعلان الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
3- إذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
الفرع الثالث
حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 116- طلب الحجز*
1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو كانت محلاً للنزاع.
2- إذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته الى وقت التقرير بما في الذمة.
3- يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة 117- بيانات الأمر بالحجز*
يحصل الحجز- بدون حاجة الى إعلان سابق الى المدين- بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن الى المحجوز لديه بمعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
1- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
2- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
3- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
4- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز.
المادة 118- بطلان الحجز*
إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (117) من هذه اللائحة كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
المادة 119- الإيداع*
1- يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناءً على طلب يقدم اليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه.
2- يجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
3- على الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس.
4- يغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز.
5- إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كافٍ جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة 120- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته الى الجهة الآمرة بالحجز*
1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة (119) أو المادتين (108) و(109) من هذه اللائحة وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته الى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها.
2- إذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
3- لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه الى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة 121- وفاة المحجوز لديه أو فقدانه الأهلية أو زوال صفته وصفة من يمثله*
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة 122- رفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه*
ترفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحجز في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
المادة 123- الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات*
1- إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كافٍ أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.
2- يعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أدّاه للحاجز.
3- لا يصدر الحكم إذا تلافى المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف.
4- يجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة 124- حالة ثبوت حق الحاجز بسند تنفيذي*
إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له فور التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر الى المحجوز لديه بأن يدفع الى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (102) من هذه اللائحة.
المادة 125- التنفيذ على أموال المحجوز لديه*
إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة (124)، ولا الإيداع طبقاً للمواد (108) و(109) و(119) من هذه اللائحة، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (97) من هذه اللائحة.
المادة 126- الحجز على منقولات*
إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (148) من هذه اللائحة.
المادة 127- حالة عدم وجود سند تنفيذي أو حكم بيد الحاجز*
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن الى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- فإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع الإجراءات والمدد المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) من المادة (114) من هذه اللائحة.
الفرع الرابع
حجز المنقول لدى المدين
المادة 128- كيفية إجراء الحجز والبيانات الإضافية الواجب ذكرها في مضمونه*
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (100) من هذه اللائحة، يجري الحجز بموجب محضر إلكتروني أو ورقي بحسب الأحوال، يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي:
أ- ذكر السند التنفيذي.
ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
ج- مكان الحجز، وما قام به القائم بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
2- يجب أن يوقع القائم بالتنفيذ والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاءً منه بالحكم.
3- لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
4- تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه، أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر على الوجه المبين في المادة (6) من هذه اللائحة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة 129- الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو نقود أو عملة ورقية*
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناءً على طلب طالب التنفيذ.
2- يجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
3- يجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة.
4- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة 130- الحراسة*
1- يعين القائم بالتنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فوراً على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
2- إذا لم يجد القائم بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو القائم بالتنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقتاً.
المادة 131- تسليم المحجوزات الى الحارس واستبداله بآخر عند رفضه التوقيع على محضر الحجز أو الجرد*
1- إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت اليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
2- إذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على القائم بالتنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر، وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فوراً ليقرر ما يراه مناسباً.
المادة 132- الأجر*
يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها، ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم اليه.
المادة 133- عدم جواز استعمال الحاجز للمحجوزات أو اعارتها أو تعريضها للتلف*
1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة 134- الإعفاء من الحجز وجرد الأشياء المحجوزة*
1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ.
2- يقوم القائم بالتنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة 135- محضر الجرد والحجز*
1- إذا انتقل القائم بالتنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان.
2- يعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن الى الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز الأول.
3- يترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزاً تحت يد القائم بالتنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
4- إذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة 136- تقديم طلب ببيع الأموال المحجوزة*
استبدل نص المادة 136 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلباً ببيع الأموال المحجوزة لأحد المشترين ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يعترضوا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين.
2- مع مراعاة أحكام المادة (140) من هذه اللائحة، فإنه في حالة تعذر الحصول على موافقة الدائن الحاجز أو رفضه يجري تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ. ويجب على القائم بالتنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يدرج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أو أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة.
3- يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو الأجنبية عند الاقتضاء أو غيرها من الوسائل التقنية ووسائل الإعلام المختلفة، أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
المادة 137- مكان إجراء بيع الأشياء المحجوزة*
استبدل نص المادة 137 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خُصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون إجراؤه بعد (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة.
2- مع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناءً على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو القائم بالتنفيذ.
3- إذا لم يتقدم الدائن بمباشرة بيع المحجوزات خلال (30) ثلاثين يوماً من بعد الحجز- ما لم توجد موانع قانونية- لقاضي التنفيذ أن يباشر إجراءات البيع أو رفع الحجز عن المحجوزات بحسب الأحوال وتخصم المصروفات من حصيلة البيع.
المادة 138- تحديد يوم آخر لإجراء البيع*
استبدل نص المادة 138 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد الواردة في هذا الفصل، مع جواز خفض التثمين (5%) لعدد خمس مرات ثم البيع بسعر يقدره قاضي التنفيذ.
المادة 139- البيع بالمزاد العلني*
1- يجري البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة القائم بالتنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً ويجوز للقاضي إمهاله مدة لا تزيد على خمسة أيام، ويجب ألا يبدأ القائم بالتنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع.
2- على القائم بالتنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المزايدين وموطن كل منهم، ومحل عمله أو بريد الإلكتروني بحسب الأحوال، والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم، كما يجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
3- يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالتنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
4- ويجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في القانون في أي من إجراءات البيع بالمزاد العلني الواردة في هذه المادة وفي المواد من (140) الى (142) من هذه اللائحة.
المادة 140- رسو المزاد*
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقوّمة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عيناً بهذه القيمة امتد أجل بيعها الى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو الى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو في موعد آخر.
المادة 141- إعادة البيع*
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً يجوز للقاضي إمهاله مدة خمسة أيام للدفع، وبعد انقضاء المدة المشار اليها دون التزام الراسي عليه المزاد بالدفع، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويُلزم بما ينقص من الثمن، كما يلتزم بمصاريف ورسوم إعادة البيع ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه.
ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه، ويكون القائم بالتنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه.
المادة 142- كف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع*
يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات، وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة 143- دعوى استرداد الأشياء المحجوزة*
ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة، ويترتب على رفعها وقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم في حال رفض دعوى الاسترداد.
المادة 144- إجراءات وبيانات صحيفة دعوى الاسترداد*
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية وإلا كانت غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها.
المادة 145- المضي في التنفيذ*
1- يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حُكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها.
2- يمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار اليها في البند (1) من هذه المادة قابلة للاستئناف.
المادة 146- رفع دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد*
1- إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حُكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا قررت المحكمة المختصة بوقفه، ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها.
2- يسري الحكم المشار اليه في البند (1) من هذه المادة، إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
الفرع الخامس
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
المادة 147- كيفية الحجز وآثاره*
1- إذا كانت الأسهم والسندات لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير.
2- يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز مال المدين لدى الغير، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها الى يوم البيع.
المادة 148- بيع الأسهم والسندات*
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة (147) من هذه اللائحة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (136) وما بعدها من هذه اللائحة، وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
الفرع السادس
الحجز على العقار وبيعه
المادة 149- بيانات طلب الحجز على العقار*
1- يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار الى قاضي التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب- اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- للدائن أن يستصدر أمراً بعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص للقائم بالتنفيذ لدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة 150- استيفاء طلب الحجز على العقار كافة الشروط القانونية*
1- إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز، ويبلغ هذا القرار الى الدائرة المختصة بتسجيل العقارات للتأشير في السجلات الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاريخ.
2- يترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً.
3- على الدائرة المختصة المحجوز لديها العقار أن تُطلع قاضي التنفيذ من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله وفيما إذا كانت توجد أية موانع تعيق التصرف بالعقار.
المادة 151- الإعلان*
1- يقوم القائم بالتنفيذ بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، خلال سبعة ايام من الحجز.
2- يتم في ذات الميعاد المشار اليه في البند (1) من هذه المادة إعلان نفس الحجز الى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أي منهم لورثته في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ثلاثة أشهر.
المادة 152- تقديم طلب ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين*
استبدل نص المادة 152 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلباً ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين، ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يعترضوا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين.
2- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة، وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كانت إيرادات العقار لمدة (3) ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات، لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوّض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ بناءً على طلب الدائن الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
ب- إذا كانت إيرادات العقار لمدة (3) ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى بالإضافة إلى إيرادات العقار تكفي لسداد الدين على أقساط خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها في هذه الفقرة وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصّر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ- بناءً على طلب الدائن- الاستمرار في إجراء بيع العقار.
3- إذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
4- يعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار، وذلك خلال مهلة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
5- على القائم بالتنفيذ إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة، وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، وذلك بإدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، وتعلق نسخه من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى يراها قاضي التنفيذ مناسبة.
المادة 153- بيانات الإعلان عن البيع*
1- يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:
أ- اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ب- بيان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز.
ج- الثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدماً على ألا يقل عن 20% من الثمن الأساسي، وأي شروط خاصة بالبيع.
د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التي تجري خلالها المزايدة.
2- يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو غير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة 154- تجزئة العقار المعروض للبيع وتعدّد العقارات المطلوب بيعها بالمزاد*
1- إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار- حسب تقدير الخبراء- كافياً لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وان يستثني الأجزاء الأخرى، وإذا تبين من نتيجة المزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء آخر إضافي منه كافٍ للسداد، وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص- حسب تقدير الخبراء- غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذ تأخير المزايدة في باقي الحصص.
2- إذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد، فيُطرح كل عقار للبيع على حده إلا إذا وجد قاضي التنفيذ- بعد أخذ رأي الخبراء- أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.
المادة 155- بيع العقار للمواطن باستثناء حالات خاصة*
لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن، ويستثنى من ذلك الأحوال الخاصة بجواز تملك الأجانب للعقارات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة، وذلك كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.
المادة 156- حالة تسجيل التصرف أو الرهن أو الامتياز بعد تسجيل قرار الحجز*
1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز.
2- تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة، وإذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المحجوز عليه حارساً الى أن يتم البيع، وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسُئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً.
وإذا كان عقد الإيجار قد سُجّل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
المادة 157- الإنذار والبيانات المشتمل عليها*
1- إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
2- يشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية:
أ- السند التنفيذي.
ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (97) من هذه اللائحة.
ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
3- يوجه الإنذار المشار اليه في البند (1) من هذه المادة الى الراهن في الحالات التي يجرى التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
4- يترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن اليه، جميع الأحكام والآثار المنصوص عليها في المادة (156) من هذه اللائحة.
المادة 158- أوجه البطلان في الإعلان*
1- يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (151) و(152) من هذه اللائحة بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها.
2- يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان المشار اليها في البند (1) من هذه المادة في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع الى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
3- إذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور.
4- يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة (150) من هذه اللائحة إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم الى قاضي التنفيذ المختص ويحكم قاضي التنفيذ بناءً على الطلب المشار اليه بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة 159- إيداع مبلغ نقدي قبل البدء في إجراءات المزايدة*
على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، ويخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويرد للدائن.
المادة 160- إشراف قاضي التنفيذ على إجراء المزايدة*
استبدل نص المادة 160 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يُشرف قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع على إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاها نهائياً.
2- إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات، فإذا قلّ العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة، فإذا لم يتقدم مشترٍ في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجّل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5% ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب تأجيل البيع لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء على ألّا يقل عن 50% من الثمن الأساسي الذي حدده الخبير.
3- تشمل جلسة البيع في مفهوم هذه المادة الجلسة الإلكترونية.
المادة 161- إيداع الثمن الكامل برسو المزاد*
1- يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
2- إذا لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه، فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوماً وبذات الإجراءات السابقة، وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء.
3- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة ايام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه.
4- يلزم المزايد المتخلف عن السداد بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف عن السداد بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.
5- في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات.
6- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل شروط البيع ما يخالف ذلك.
7- إذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسو المزاد، فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه، وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد.
8- للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى وبزيادة لا تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد.
المادة 162- تأخر المزايدة لأسباب قانونية*
إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً، ولكن إذا تركت لمدة ستة أشهر أو أكثر فيجب إعادة المزايدة من جديد وتُلغى المهل السابقة.
المادة 163- صدور حكم رسو المزاد وتحديد بياناته*
استبدل نص المادة 163 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه، ويجب إيداع الحكم ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.
2- لا يُعلن الحكم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
3- إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن، وله أن يسمع أقوالهم كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.
4- إذا تعذر نقل ملكية العقار المبيع أو جزء منه لأي سبب لا دخل للأطراف فيه فلقاضي التنفيذ إلغاء حكم إرساء المزايدة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
المادة 164- عدم جواز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لأسباب محددة*
1- لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
2- يرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 165- تسجيل حكم مرسي المزاد*
1- على قاضي التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات تسجيل حكم مرسي المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه إيداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفى من الإيداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري.
2- يترتب على التسجيل المشار اليه في البند (1) من هذه المادة تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (150) من هذه اللائحة، ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة 166- طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه*
استبدل نص المادة 166 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (150) من هذه اللائحة والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة أو الاستحقاق التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.
2- إذا حلّ اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف، فيجوز لرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
3- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة بوقف البيع أو المضي فيه.
4- لا تقبل دعوى الاستحقاق إلا بعد إيداع تأمين مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم عند قيدها ويرد عند قبولها ويصادر في حالة الرفض.
المادة 167- وقف البيع بالنسبة الى كل العقارات لأسباب جدية*
1- إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
2- دون الإخلال بالحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر- بناءً على طلب ذي الشأن- بوقف البيع بالنسبة الى كل العقارات إذا دعت الى ذلك أسباب جدية.
المادة 168- الرجوع بالثمن والتعويضات على الدائنين والمدينين*
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان له وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة 169- حالات اعتبار البيع باطلاً*
لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتّاب المحكمة ولا للمحامين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات عن المدين أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
الفرع السابع
بعض البيوع الخاصة
المادة 170- بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب*
1- يتم بيع عقار المفلس وفقاً لقانون الافلاس وبطريق المزايدة، ويجرى بناءً على شروط البيع التي يقدمها أمين التفليسة.
2- يتم بيع عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، ويجري بناءً على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب الى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
3- يجب أن تشمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
4- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
المادة 171- الأمر ببيع العقار المملوك على الشيوع*
1- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناءً على طلب أحد الشركاء.
2- يجب أن تشتمل شروط البيع على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، وصورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة 172- القواعد المطبقة على بيوع المادتين 170 و171*
تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (170) و(171) من هذه اللائحة القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناءً على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 173- توقيع الحجز أو بيع المحجوزات من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص بطلب من قاضي التنفيذ*
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، يجوز لقاضي التنفيذ أن يعهد لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام باتخاذ إجراءات توقيع الحجز أو بيع المحجوزات، سواء بشكل كلي أو جزئي أو المعاونة في أدائها، وفق القواعد والإجراءات التي تصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة- كل بحسب اختصاصه- على أن تحدد هذه القواعد آلية عملهم واحتساب أتعابهم.
الفصل التاسع
توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 174- توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين*
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
المادة 175- استيفاء الدائنين لدينهم بعد تقديم السند التنفيذي*
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
2- فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين المشار اليهم في البند (1) من هذه المادة سنداً تنفيذياً، وكانت دعوى ثبوت الحق ما زالت منظورة، خُصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة 176- عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين*
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده.
2- يكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة 177- بدء إجراءات التوزيع*
تبدأ إجراءات التوزيع بإعداد قاضي التنفيذ قائمة توزيع يعلن بها المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمامه في جلسة يحددها لذلك، ويفصل قاضي التنفيذ خلال الثلاثة أيام اللاحقة لتاريخ الجلسة في أي اعتراض قد يقدم قبل صرف المبالغ.
المادة 178- إيداع قائمة التوزيع النهائية مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة*
1- يودع قاضي التنفيذ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2- وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
الفصل العاشر
التنفيذ العيني
المادة 179- واجبات القائم بالتنفيذ*
1- يجب على القائم بالتنفيذ- في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار- أن يتوجه الى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه، وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي، نبّه عليه القائم بالتنفيذ بالإعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.
2- إذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز للقائم بالتنفيذ تسليمها للطالب، وعلى القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الحاجز.
3- يصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو القائم بالتنفيذ.
المادة 180- تنفيذ الإخلاء وتحرير محضر بالتنفيذ*
1- على القائم بالتنفيذ إخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم الذي سيتولى فيه تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على القائم بالتنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب، أو بنقلها الى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناءً على طلبه، وعلى القائم بالتنفيذ في الحالتين رفع الأمر الى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
2- يحرر القائم بالتنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة 181- التنفيذ الجبري*
1- يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً الى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
2- يقوم قاضي التنفيذ بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين قائم بالتنفيذ للقيام به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
المادة 182- فرض غرامة عند تعذر التنفيذ العيني بطريقة المادة 181*
1- إذا تعذر التنفيذ العيني بالطريقة المحددة في المادة (181) من هذه اللائحة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يلزمه بغرامة يومية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، تصرف كتعويض للمنفذ له عن التأخير، على ألا تتجاوز مجموع الغرامات أصل الدين محل التنفيذ.
2- لقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ، قبل صرفها فعلياً.
3- تسري أحكام البند (1) من هذه المادة، على الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وعلى المتسبب شخصياً في عرقلة التنفيذ من العاملين لديه.
الفصل الحادي عشر
حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى
الفرع الأول
حبس المدين
المادة 183- حبس المدين وعدم قبول ادعائه عدم القدرة على الوفاء في حالات محددة*
1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2- لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا امتنع عن الوفاء، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب- إذا كان الدين قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها، بعد تقرير هذه الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة.
3- يأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كان المدين ممن لا يخشى هربه وله إقامة، فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة اشهر متتالية، ويجوز تجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا بقي ممتنعاً عن التنفيذ، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون، ما لم يتعلق الأمر بدين ناتج عن جرائم مالية عمدية، فيجوز أن تصل مدد الحبس الى ستين شهراً.
المادة 184- التحقيق ومنح مهلة للوفاء والتظلم أو الاستئناف من أمر الحبس*
استبدل نص المادة 184 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2- يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز (6) ستة أشهر متتالية، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة.
3- يكون التظلم أو الاستئناف من الأمر الوارد في البندين (1) و(2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة في المادة (72) من هذه اللائحة.
المادة 185- حالات غير جائز فيها إصدار أمر بحبس المدين*
1- يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
ب- إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
هـ- إذا ثبت ببيّنة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.
و- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن (10000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل.
2- لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها وتنقص تلك المدة الى ثلاثة أشهر من تاريخ انفصال جنينها ميتاً.
ب- إذا ثبت ببيّنة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.
المادة 186- حبس الممثل القانوني أو غيره للمدين لكونه شخصاً اعتبارياً خاصاً*
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يمثله قانوناً أو غيره إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليهم شخصياً، ويجوز المنع من السفر وفق الإجراءات والضوابط الواردة في المواد (188) الى (190) من هذه اللائحة، ولو لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً في مواجهتهما.
المادة 187- سقوط الأمر الصادر بحبس المدين في حالات محددة*
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى- لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
الفرع الثاني
منع المدين من السفر
المادة 188- حالات صدور أمر بمنع المدين من السفر*
استبدل نص المادة 188 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي:
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في أي من الحالتين الآتيتين:
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
أ- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
ب- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، كما له أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر.
3- ولقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية حال توفر إحدى الحالات الواردة في المواد من (149) الى (151) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية أن يصدر أمراً بمنع المحضون من السفر.
4- ولمن صدر الأمر بمنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ما لم يكن مصدر الأمر هو قاضي التنفيذ المختص فيكون التظلم من قراره وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (72) من هذه اللائحة.
5- ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد، ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات أو أمر إداري بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
6- ويجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه، ويشترط ذلك أن يرفق بالطلب شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل الدولة وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائماً.
المادة 189- سقوط أمر المنع من السفر في حالات محددة*
يبقى أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر- لأي سبب من الأسباب- ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر.
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي، ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم أو الأمر الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذياً قبله بما قضى به هذا الحكم.
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناءً على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.
6- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له الى قاضي التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
أضيف نص مادة جديدة برقم " 189 مكررا " بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وهو التالي:
المادة 189 مكرراً – نطاق سريان أحكام المادتين 188 و189 من هذه اللائحة*
لا تسري أحكام المادتين (188)، (189) من هذه اللائحة على الأجانب الذين صدرت قبلهم قرارات بتسليمهم إلى دولة أجنبية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
الفرع الثالث
إجراءات احتياطية أخرى
المادة 190- حالة امتناع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تهريب أمواله أو تهيئته للفرار خارج البلاد*
إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يقرر إحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه به خزانة المحكمة، فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يقرر التحفظ عليه مؤقتاً لحين تنفيذ الأمر، ويكون هذا القرار قابلاً للإستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 191- القرارات التنفيذية*
يُصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية المحلية- حسب الأحوال- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة 192- إلغاء الأحكام المخالفة*
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة 193- النشر والنفاذ*
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد شهرين من تاريخ نشرها.
صدر عنا:
بتاريخ: 9/ ديسمبر/2018م
الموافق: 2/ ربيع الآخر/1440هـ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 643 ملحق ص 9.

TempFile000.gif