قانون اتحادي رقم 15
صادر بتاريخ 16/10/2016 م.
الموافق فيه 15 محرم 1438 هـ.
بشأن إنشاء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
يلغي ضمناً
قرار مجلس الوزراء رقم 29/2014 تاريخ 19/08/2014م
معدل بموجب :
المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 تاريخ 11/07/2021م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998، بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الفصل الاول
المادة الاولى - التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
الوزير: وزير الخارجية والتعاون الدولي.
الأكاديمية: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الأكاديمية.
الفصل الثاني
إنشاء الأكاديمية وأهدافها واختصاصاتها
المادة 2 – إنشاء الأكاديمية
تنشأ بموجب هذا القانون أكاديمية تسمى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بما يكفل لها تحقيق أهدافها.
المادة 3 – مقر الأكاديمية
يكون مقر الأكاديمية الرئيس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.
المادة 4 – الأهداف
تهدف الأكاديمية إلى الآتي:
1- دعم الوزارة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي بما يحقق استراتيجية الدولة.
2- العمل على تأهيل وتدريب ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والجهات المعنية الأخرى.
3- بناء قاعدة معرفية، واستشارية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.
المادة 5 – اختصاصات الأكاديمية
تختص الأكاديمية بما يأتي:
1- زيادة المعرفة وتنميتها وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها.
2- إعداد وتأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى بما في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية.
3- إعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي، وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.
5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها.
6- تقديم الاستشارات في مجالات عمل الأكاديمية لأي جهة محلية أو دولية.
7- إصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية من مطبوعات تتضمن الأبحاث والدراسات وما يتقرر نشره حول نشاطات الأكاديمية.
8- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة وخارجها.
9- عقد الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها للتعاون في مجالات المناهج والتدريب ونشر الإنتاج العلمي والبحث وتبادل أعضاء هيئة التدريس.
10- العمل كمركز فكر ودراسات وإعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة.
11- تقديم الدعم الفني والاستشاري للوزارة.
12- أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير أو المجلس.
الفصل الثالث
إدارة الأكاديمية
المادة 6 – مجلس أمناء الأكاديمية
1- يتولى إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الحاليين أو السابقين في الوزارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد عددهم وتقدير مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.
2- تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لمدد أخرى مماثلة.
3- يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الامناء ويشارك في النقاش، وعرض ما يراه دون ان يكون له صوت معدود.
4- يكون للمجلس أمين سر يقوم بإعداد جدول أعماله بالتنسيق مع الرئيس أو من يفوضه، وتدوين محاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
5- يصدر المجلس اللائحة الداخلية الخاصة بنظام عمله وإجراءات اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته، وله ان يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون ان يكون له صوت معدود.
المادة 7 – الهيئة الاستشارية لمجلس الأمناء
للمجلس أن يشكل أو يعين هيئة استشارية يعهد اليها بدارسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وترفع توصياتها اليه لتقرير ما يراه مناسباً، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بها.
المادة 8 – اختصاصات مجلس الأمناء
المجلس هو السلطة العليا المختصة بشؤون الأكاديمية وتصريف أمورها وتحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، وله على الأخص القيام بما يأتي:
1- وضع السياسة العامة للأكاديمية في ضوء استراتيجية الدولة وسياستها الخارجية والإشراف على تنفيذها.
2- اعتماد خطط وبرامج الأكاديمية ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.
3- اعتماد سياسات القبول ونظم الدراسة وبرامجها ومتطلبات التخرج.
4- اعتماد نظام رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية.
5- اعتماد نظام مكافأة المحاضرين والمدربين والمشرفين الفنيين ونظام الحوافز وتحديد المكافآت التي تمنح للقائمين على شؤون الاكاديمية والباحثين.
6- إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
7- تعهيد بعض اختصاصات الأكاديمية المرتبطة بتأهيل وتدريب وإعداد الدبلوماسيين والعاملين في الوزارة وطلاب الأكاديمية إلى جهة محلية أو دولية لتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية في الأكاديمية وإبرام ما يلزم من الاتفاقات لذلك.
8- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية واللوائح الإدارية والفنية والمالية ولائحة الموارد البشرية.
9- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما.
10- تعيين كبار موظفي الأكاديمية وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتحديد مكافآتهم ورواتبهم وعلاواتهم.
11- تعيين المدققين الداخليين والخارجين لحسابات الأكاديمية والمستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم.
12- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية للأكاديمية وتحديد المخولين بإدارتها والصرف منها.
13- الموافقة على تملك العقارات الخاصة بعمل الأكاديمية واستئجارها وتأجيرها.
14- تعيين أمين سر المجلس.
15- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تمنح للأكاديمية أو رفضها.
16- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
المادة 9 – التفويض في مباشرة اختصاصات المجلس
للمجلس ان يفوض بعض أعضائه أو إحدى اللجان المنبثقة عنه لمباشرة بعض اختصاصاته.
المادة 10 – مدير عام الاكاديمية
يكون للأكاديمية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة 11 – اختصاصات مدير عام الأكاديمية
يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية والإشراف على شؤونها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إعداد الخطط والاستراتيجيات ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها.
2- إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وعرضها على المجلس لإقرارها.
3- إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع وعرضها على المجلس لاعتمادها.
4- اقتراح خطط وبرامج الأكاديمية وكذلك سياسات القبول ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعهما إلى المجلس.
6- الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الأكاديمية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بكافة نشاطات وفعاليات الأكاديمية ورفعها إلى المجلس.
7- تعيين موظفي الأكاديمية وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقاً لما تحدده اللوائح الإدارية والمالية للأكاديمية.
8- اعتماد المعاملات المالية وفق ما تنص عليه اللوائح المالية المعمول بها في الأكاديمية.
9- اقتراح نظام رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
10- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
المادة 12 – الكادر الإداري والتعليمي للأكاديمية
يكون للأكاديمية كادر إداري وتعليمي من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة والخبرة الدبلوماسية، ويتم تعيين أعضائها وفقاً لنظام الموارد البشرية للأكاديمية.
المادة 13 – تفويض بعض صلاحيات المدير العام
للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته لواحد أو أكثر من كبار موظفي الأكاديمية وفقاً لما تحدده لوائح الأكاديمية.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة 14 – الموارد المالية للأكاديمية
تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:
1- الاعتمادات السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
2- الوفر المتحقق في ميزانيتها عن السنوات المالية السابقة.
3- الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها مقابل رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها والاستشارات والبحوث التي تنشرها.
4- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس.
5- أية ايرادات أخرى تحققها من ممارسة أنشطتها.
المادة 15 – ميزانية الأكاديمية
يكون للأكاديمية ميزانية مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية للأكاديمية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة 16 – أموال الأكاديمية
تعتبر اموال الأكاديمية اموالاً عامة وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.
المادة 17 – مدققو حسابات الأكاديمية
1- يكون للأكاديمية مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة المهنة بالدولة، للتدقيق على حسابات الأكاديمية، على أن يصدر بتعيين مدقق الحسابات وبتحديد مكافآته قرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
2- لا يجوز لمدقق الحسابات المعين ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الأكاديمية.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 18 – لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية
1- لحين صدور نظام العاملين في الأكاديمية، يخضع العاملون في الأكاديمية لأحكام لائحة الموارد البشرية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.
2- تخضع المناقصات والمزايدات والمشتريات والعقود التي تجريها أو تبرمها الأكاديمية لنظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية.
المادة 19 – اللوائح والقرارات
يصدر رئيس المجلس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20 – مخالفة أحكام القانون أو التعارض معها
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 21 – نشر القانون والعمل بأحكامه
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،
بتاريخ: 16 أكتوبر 2016 م.
الموافق: 15 محرم 1438 هـ.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 606 ص 17 .

TempFile000.gif