صادر
بتاريخ 30/11/1976 م. لسنة
الموافق
فيه 9 ذو الحجة 1396
هـ.
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان،
رئيس دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
بعد
الاطلاع على
أحكام
الدستور
المؤقت

،
وبناء
على ما عرضه
وزير
الداخلية،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
المادة
الأولى
-
نطاق
سريان أحكام
القانون*
تسري
أحكام هذا
القانون على
منتسبي قوة
الشرطة
والأمن دون
غيرهم.
اما
العاملون
بالقوة من
المدنيين
فتسري عليهم
نصوص
القوانين
المنظمة
للخدمة
المدنية في
الحكومة
الاتحادية.
المادة
2
-
تعاريف*

يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
أينما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة قرين
كل منهما ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك.
الوزير:
وزير
الداخلية أو
وزير الدولة
للشئون
الداخلية.
وكيل
الوزارة: وكيل
وزارة
الداخلية.
القوة:
قوة الشرطة
والأمن.
منتسبو
القوة: الضباط
وصف الضباط
والأفراد
والحراس.
الضابط:
كل من كان
حائزا على
رتبة لا تقل عن
ملازم.
المرشح:
هو الطالب
الذي يقبل في
احدى كليات أو
معاهد الشرطة
أو احدى
الأكاديميات
أو الجامعات
أو كليات
التقنية
العليا ويحصل
على شهادة
التخرج منها
بعد دراسة لا
تقل عن سنتين
ليعين بعدها
ضابطا.
صف
الضابط: كل من
كانت رتبته
أقل من رتبة
ضابط ولا تقل
عن رتبة شرطي
أول.
الفرد:
كل من كانت
رتبته أقل من
رتبة صف
ضابط.
الحارس:
كل من يعهد
اليه بأعمال
الحراسة وحمل
السلاح
واستعماله
وفقا لأحكام
هذا القانون
دون أن تكون له
رتبة
نظامية.
اللجنة
الطبية:
اللجنة
المنصوص
عليها
بتعليمات
وزارة
الصحة.
المادة
3
-
مفهوم
القوة والزي
الخاص بها*
أ
–
قوة الشرطة
والأمن هيئة
مدنية نظامية
يعهد اليها
بمباشرة
الاختصاصات
المبينة في
هذا القانون
وتتبع وزارة
الداخلية.
ب
–
تتميز قوة
الشرطة
والأمن بزي
خاص ويقرر
الوزير شكل
هذا الزي
وعلامات رتب
المنتسبين
لها ونوع
تدريبهم
العسكري.
أ
–
العسكريين
(الضباط وصف
الضباط
والأفراد).
ب
–
الموظفين
والمستخدمين
المدنيين.
د
–
العاملين
بأية هيئة
يقرر الوزير
نظرا الى
طبيعة عملها
–
اعتبارها من
قوة الشرطة
والأمن.
المادة
5
-
تكوين
الرتب*

تتكون
الرتب حسب
التسلسل
الآتي:
المادة
6
-
مسئولية
القوة*

أ
–
حماية أمن
دولة الاتحاد
من الداخل.
ب
–
مكافحة
الجرائم
والافعال
التي من شأنها
المساس بصالح
الدولة
وأمنها ومنع
وقوعها وضبط
مرتكبيها في
حالة وقوعها
وجمع الأدلة
الموصلة الى
ادانتهم
والقيام
بأعمال
التحقيق التي
يعهد بها
اليها طبقا
للقانون.
ج
- تنفيذ
القوانين
واللوائح
وكافة
الأوامر
والاجراءات
التي يناط بها
تنفيذها.
المادة
7
-
صفة
مأموري الضبط
القضائي*

يكون
من مأموري
الضبط
القضائي في
دوائر
اختصاصهم
ضباط الشرطة
وصف ضباطها.
ويجوز
بقرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
الوزير تخويل
غير
المذكورين في
الفقرة
السابقة من
هذه المادة من
منتسبي القوة
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بالنسبة الى
الجرائم التي
تقع في دوائر
اختصاصهم
وتكون متعلقة
بأعمال
وظائفهم.
المادة
8
- حق
استعمال
القوة لتنفيذ
الواجبات*
لمنتسبي
القوة في سبيل
تنفيذ
واجباتهم
المنوطة بهم،
حق استعمال
القوة بالقدر
اللازم
لتنفيذ تلك
الواجبات
كلما دعت
الحاجة الى
ذلك.
المادة
9
- حق
حمل السلاح
وحالات
استعماله*
يكون
لمنتسبي
القوة حق حمل
السلاح
المسلم اليهم
بمقتضى
وظيفتهم، ولا
يجوز لهم
استعماله الا
في الحالات
الآتية:
أ
–
الدفاع
المشروع عن
النفس أو
العرض أو
المال أو عن
نفس الغير أو
عرضه أو
ماله.
ب
–
القبض على أي
شخص صدر بحقه
امر قبض اذا
قاوم أو حاول
الهرب.
ج
- القبض على أي
شخص لهم
صلاحية القبض
عليه اذا قاوم
أو حاول
الهرب.
د
–
فض أي تجمهر
غير مشروع اذا
كان الغرض منه
ارتكاب جريمة
أو كان من شأنه
تعريض الأمن
أو النظام
للخطر وذلك
اذا لم يذعن
المتجمهرون
بعد انذارهم
بالطرق
الممكنة بشرط
أن يكون الامر
باطلاق النار
صادرا من جهة
مخولة بذلك.
ويشترط
في جميع
الأحوال
المتقدمة أن
يكون استعمال
السلاح لازما
ومتناسبا مع
الخطر المحدق
وأن يكون ذلك
هو الوسيلة
الوحيدة
لدرئه بعد
التثبت من
قيامه وبقصد
تعطيل الموجه
ضده هذا
السلاح من
الاعتداء أو
المقاومة وأن
يبدأ
بالتحذير
باطلاق النار
للارهاب كلما
كان ذلك
مستطاعا ثم
التصويب في
غير مقتل ولا
يلجأ الى
التصويب في
مقتل الا اذا
كانت حالة
الخطر يتخوف
منها حدوث
الموت أو جراح
بالغة وكان
لهذا التخوف
أسباب
معقولة.
المادة
10
-
نشوء
معاهد ومدارس
تدريب*
ينشأ
للشرطة معاهد
ومدارس تدريب
ويكون
انشاؤها
بقرار من
الوزير يحدد
شروط
الالتحاق بها
ونظامها

وبرامجها
والمؤهلات
التي
تمنحها.
المادة
11
-
تعويض
منتسبي القوة
عن
الاضرار*
أ
–
للوزير أن
يعوض منتسبي
القوة عن أي
ضرر يلحق بأي
منهم أثناء
قيامه
بالوظيفة أو
بسببها من غير
اهمال من
جانبه.
ب
–
يشكل الوزير
لجنة تقوم
بتقدير
التعويض
المشار اليه
في البند
السابق.
المادة
12
-
نفقات
تتحملها
الدولة*
أ
–
تتحمل الدولة
رواتب ونفقات
كسوة منتسبي
القوة
وانتقالهم
الى عملهم
وتجهيزهم
وتسليحهم
ورعايتهم
طبيا وتقوم
باطعامهم
واسكانهم في
منشآت ومخافر
الشرطة اذا
اقتضى العمل
ذلك.
ب
–
تحدد الفئات
المستفيدة من
هذا النص
بموجب
القرارات
التي يصدرها
الوزير في هذا
الشأن.
المادة
13
-
اللجنة
العامة
للتنظيم*

المادة
14
-
كيفية
الالتحاق
بالقوة*
يتم
الالتحاق
بالقوة عن
طريق التعيين
طبقا لما هو
مبين في هذا
القانون.
مع
مراعاة ما نص
عليه في الباب
السادس من هذا
القانون
يعتبر منتسب
القوة في
الخدمة بصورة
مستمرة لا
تنقطع ويكون
تحت الطلب في
أي وقت وفي أي
مكان.
وتنظم
فترات الراحة
والعطلات
الرسمية طبقا
لمقتضيات
العمل وبطريق
التناوب طبقا
للنظام الذي
يقرره
الرؤساء
المباشرون
لمنتسبي
القوة.
المادة
16
-
كيفية
تعيين
الضباط*

يعين
الضباط في
القوة بقرار
من الوزير عدا
من هم برتبة
مقدم فما فوق
فيعينون
بمرسوم
اتحادي.
الرتبة
حق للضابط لا
يفقدها الا
اذا فقد
جنسيته أو اذا
صدر قرار
بتجريده منها
وفقا لأحكام
القانون.
المادة
18
-
شروط
تعيين
الضابط*
أ
–
أن يكون من
مواطني دولة
الامارات
العربية
المتحدة.
ب
–
أن يكون قد
أكمل الثامنة
عشرة من
عمره.
ج
- أن يكون قد
اجتاز الفحص
الطبي
المقرر.
د
–
أن يكون حاصلا
على شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها،
ويستثنى من
ذلك صاحب
المهنة
الفنية الذي
تحتاج القوة
الى خدماته
ويكون
الاستثناء
بقرار من
الوزير.
هـ
- أن يكون حسن
السير
والسلوك.
و
–
ألا يكون قد
سبق الحكم
عليه في جناية
او جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة ما لم
يكن قد رد اليه
اعتباره.
ز
–
ان يكون
متخرجا من
احدى كليات أو
معاهد الشرطة
العليا التي
يعتمدها
الوزير،
ويستثنى من
ذلك من كان
حاصلا على
مؤهل من احدى
الجامعات أو
المعاهد
العالية
المعترف
بها.
ح
–
أن لا يقل طوله
عن 160
سنتيمتر.
ويستثنى
من شرطي
المؤهل
والطول
الواردين في
البندين د، ج
الطلبة الذين
التحقوا قبل
العمل بهذا
القانون
للدراسة
باحدى كليات
الشرطة
ومعاهدها.
المادة
19
-
الالتحاق
أو التخرج من
كليات أو
معاهد
الشرطة*
أ
–
يعين ملازما
بأول مربوط
الرتبة خريج
كليات أو
معاهد
الشرطة

التي يعتمدها
الوزير والتي
لا تقل مدة
الدراسة فيها
عن سنتين.
ب
–
اذا كان
الضابط موظفا
بالقوة قبل
التحاقه
بكليات
الشرطة أو
معاهدها
اعتبرت مدة
الدراسة ضمن
الخدمة
الفعلية في
الرتبة.
المادة
20
-
تعيين
أصحاب
المؤهلات
الجامعية أو
العالية*
أ
–
للوزير حق
تعيين الحاصل
على مؤهل
جامعي معترف
به برتبة
ملازم ويجوز
ترقيته الى
رتبة ملازم
أول بعد سنة من
تاريخ
تعيينه.
ب
–
للوزير حق
تعيين
الحاصلين على
مؤهلات عالية
معترف بها
ضباطا حتى
رتبة الرائد
وفقا للشروط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
الوزير.
المادة
21
-
تعيين
الأجانب
ضباطا*
يجوز
تعيين
الأجانب
ضباطا في
القوة كفنيين
أو خبراء
بالشروط
والأوضاع
التي يحددها
الوزير.
المادة
22
-
تعيين
الضابط في
القوة لأول
مرة*
يعين
الضابط في
القوة لأول
مرة لمدة خمس
سنوات ولا
يجوز له ترك
الخدمة في
أثناء هذه
السنوات
الخمس الا في
الحالات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
ويقضي
الضابط
المعين السنة
الأولى من
تاريخ تعيينه
لأول مرة تحت
التجربة
ويجوز انهاء
خدماته
خلالها اذا
ثبت عدم
صلاحيته
للخدمة.
المادة
23
-
تحديد
أقدمية
الضباط*
تحدد
أقدمية
الضباط في
القرارات أو
المراسيم
الصادرة
بتعيينهم أو
بترقيتهم الى
تلك الرتب.
المادة
24
-
العودة
الى
الخدمة*
أ
–
يجوز للوزير
اعادة أي ضابط
الى الخدمة
بالرتبة التي
يراها مناسبة
بشرط ألا
تتجاوز
الرتبة التي
كان يشغلها
باستثناء من
حكم عليه في
جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة الا
اذا كان قد رد
اليه
اعتباره.
ب
–
يشترط فيمن
يعاد الى
الخدمة من
الضباط أن
يجتاز الفحص
الطبي
المقرر.
ج
- تعتبر مدة
الخدمة
اللاحقة
للضابط
المعاد مكملة
لمدة خدمته
السابقة.
يؤدي
الضباط قبل
مباشرة
أعمالهم
اليمين
التالية أمام
الوزير أو من
ينيبه:
"أقسم
بالله العظيم
أن أكون مخلصا
لدولة
الامارات
العربية
المتحدة
ولرئيسها وأن
أحترم
دستورها
وقوانينها
وأن أعمل بصدق
وأمانة وأن
أكرس لعملي كل
وقتي وأن أكون
مطيعا لجميع
الأوامر التي
تصدر الي من
رؤسائي
لتنفيذ
الواجبات
الملقاة علي
بموجب قانون
الشرطة
والأمن أو أي
قانون آخر
ساري المفعول
أو اية لوائح
مشروعة وأن
أطيع في كل
الأوقات أي
امر يصدر الي
من رئيسي
الاعلى ولو
أدى ذلك الى
المجازفة
بحياتي".
ويحرر
محضر بحلف
اليمين يرصد
في سجل خاص.
المادة
26
-
تعيين
صف الضباط
والأفراد*
يتم
تعيين صف
الضباط
والأفراد
بقرار من
الوزير أو من
يفوضه في هذا
الاختصاص.
المادة
27
-
شروط
تعيين صف
الضابط أو
الفرد*
يشترط
فيمن يعين صف
ضابط أو فرد:
ب
–
أن يكون قد
أكمل الثامنة
عشرة من
عمره.
ج
- أن يكون قد
اجتاز الفحص
الطبي
المقرر.
د
–
أن يكون حسن
السيرة
والسلوك.
هـ
- ألا يكون قد
سبق الحكم
عليه في جناية
أو جريمة مخلة
بالشرف أو
الامانة ما لم
يكن قد رد اليه
اعتباره.
و
–
ألا يقل طوله
عن 155
سنتيمتر.
وتسري في شأن
من يعاد
تعيينهم من صف
الضباط
والأفراد
القواعد
المنصوص
عليها في
المادة 24 من
هذا
القانون.
المادة
28
-
مدة
خدمة صف
الضابط
والفرد*
مع
مراعاة ما نص
عليه في
المادة 29 من
هذا القانون
تكون خدمة صف
الضابط
والفرد في
القوة لمدة
خمس سنوات
يبدأ حسابها
من تاريخ
التعيين
وتجدد
تلقائيا لمدد
مماثلة ما لم
ينهها الوزير
أو من يفوضه في
ذلك.
المادة
29
-
اثر
صدور امر
التعيين
واجتياز
الدورة
التدريبية
*
أ
–
يخضع صف
الضابط
والفرد
لأحكام ونظم
القوة بمجرد
صدور امر
تعيينه ويثبت
بالخدمة بعد
اجتيازه
الدورة
التدريبية
المقررة التي
يحدد الوزير
نظامها
ومدتها بقرار
منه.
ب
–
للوزير أن
يستثني من
الدورة
التدريبية
المقررة صف
الضابط أو
الفرد المدرب
من قبل.
المادة
30
-
منح
أول مربوط
الرتبة*
يمنح
صف الضابط
والفرد الذي
يعين لأول مرة
أول مربوط
الرتبة التي
يعين فيها.
المادة
31
-
تحديد
أقدمية صف
الضابط*
أ
–
تحدد أقدمية
صف الضابط
الذي يعين
لأول مرة في
القوة طبقا
لنتيجته في
الدورة.
ب
–
تعتبر أقدمية
صف الضابط
المدرب من قبل
والذي يعين
لأول مرة في
القوة من
تاريخ
تعيينه.
المادة
32
-
تعيين
صف ضابط أو فرد
من غير
المواطنين*
للوزير
أن يعين في
القوة صف ضابط
أو فردا من غير
المواطنين
اذا كانت
القوة في حاجة
الى خدماته
وذلك بالشروط
والأوضاع
التي يحددها
الوزير.
أ
–
يعين الوزير
أو من يفوضه
الحراس
اللازمين
للقوة.
ب
–
يصدر الوزير
لائحة بشروط
خدمة الحراس
والأوضاع
الخاصة بهم.
ج
–
مع عدم
الاخلال
بالأحكام
التي تصدر بها
اللائحة
المشار اليها
في البند
السابق تسري
على الحراس
الحقوق
والواجبات
التي تسري على
أفراد
القوة.
يؤدي
صف الضباط
والأفراد
أمام رؤسائهم
قبل مباشرة
أعمالهم
اليمين
المنصوص
عليها في
المادة 25 من
هذا
القانون.
المادة
35
-
حدود
الترقية*
تكون
الترقية في
حدود الرتب
الشاغرة في
الميزانية
السنوية
للقوة.
المادة
36
-
استحقاق
أول المربوط
المقرر
للرتبة*
يستحق
من يرقى من
رجال القوة
أول المربوط
المقرر
للرتبة التي
يرقي اليها
اعتبارا من
التاريخ الذي
يحدده امر
الترقية.
المادة
37
-
لجنة
الترشيح
للترقية*
يكون
الترشيح
للترقية وفقا
للقائمة التي
تعدها لجنة
خاصة تشكل
لهذا الغرض
بقرار من
الوزير.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
كيفية تشكيل
هذه اللجنة
واختصاصاتها
الأخرى.
المادة
38
-
تخفيض
مدد الترقية
وترقية من
يقوم بأعمال
ممتازة*
أ
–
يجوز بقرار من
الوزير تخفيض
المدد
المحددة
للترقية لحد
أدنى يعينه
وذلك في
الحالات
الاستثنائية
التي تمر بها
البلاد.
استثناء
من أحكام
الترقية
المقررة في
هذا القانون
يجوز بقرار من
الوزير وبعد
أخذ رأي
اللجنة
المشار اليها
في المادة 37 من
هذا القانون
ترقية الضابط
أو صف الضابط
أو الشرطي الى
الرتبة التي
يحددها
الوزير شريطة
ألا تجاوز
رتبة رائد اذا
كان المرقى
ضابط والا
تجاوز رتبة
ملازم اذا كان
صف ضابط أو
شرطي، وذلك
اذا قام
بأعمال أو
خدمات ممتازة
تستحق
التقدير.
المادة
39
-
حالات
الترقية*
تجري
الترقية وفقا
للأسس
الآتية:
أ
–
انقضاء المدة
المقررة
للترقية.
المادة
40
-
كيفية
تقدير
الكفاءة*

أ
–
التقارير
السرية
السنوية.
ب
–
النجاح
بالفحوص
المقررة.
ج
- الأعمال
الجيدة أثناء
الخدمة.
المادة
41
-
حالات
منع ترقية
الضابط أو صف
الضابط*
مع
مراعاة أحكام
المادتين 51، 52
لا يجوز ترقية
الضابط أو صف
الضابط اذا
كان تقريره
السنوي بدرجة
ضعيف كما لا
يجوز ترقيته
اذا كان
موقوفا عن
العمل أو
محالا الى
المحاكمة
التأديبية.
فإذا
ثبتت براءته
مما نسب اليه
وجب عند
ترقيته حساب
أقدميته في
الرتبة
المرقي اليها
من التاريخ
الذي كانت تتم
فيه الترقية
لو لم يكن
موقوفا عن
العمل أو
محالا الى
المحاكمة
التأديبية.
المادة
42
-
شروط
ترقية
الضباط*
أ
–
تكون ترقية
الضباط الى
الرتب
التالية
لرتبهم
مباشرة
وبالاداة
التي يتم بها
تعيينهم طبقا
لما نص عليه في
المادة 16 من
هذا
القانون.
ب
–
يشترط لترقية
الضباط من
رتبة الى أخرى
حتى رتبة رائد
أن يجتازوا
دورات
تدريبية.
ج
–
يجوز استثناء
الضباط
الفنيين وذوي
الاختصاص من
دخول الدورات
المشار اليها
في البند ب من
هذه المادة.
المادة
43
-
الحد
الأدنى لمدد
الترقية*
يخضع
الضباط للمدد
المبينة فيما
يلي للترقية
من رتبة الى
أخرى كحد
أدنى:
أ
–
من مرشح الى
ملازم
–
بعد انقضاء
مدة
الدراسة.
ب
–
من ملازم الى
ملازم أول
–
ثلاث سنوات.
ج
–
من ملازم أول
الى نقيب
–
ثلاث سنوات.
د
–
من نقيب الى
رائد
–
اربع سنوات.
هـ
- من رائد الى
مقدم
–
خمس سنوات.
و
–
من مقدم الى
عقيد
–
خمس سنوات.
ز
–
من عقيد الى
عميد
–
خمس سنوات.
ح
–
من عميد الى
لواء
–
غير محددة.
ط
–
من لواء الى
فريق
–
غير محددة.
المادة
44
-
ترقية
الضابط
الحائز على
مؤهل جامعي أو
عال*
استثناء
من أحكام
الترقية
المقررة في
هذا القانون،
يجوز بقرار من
الوزير ترقية
ضابط دون رتبة
نقيب الى
الرتبة التي
تلي رتبته
مباشرة اذا
حاز على مؤهل
جامعي أو
عال.
المادة
45
-
قرار
ترقية صف
الضباط
والأفراد*
مع
مراعاة أحكام
المواد 37، 39، 40 من
هذا القانون
تكون ترقية صف
الضباط
والأفراد
بقرار من
الوزير أو من
يفوضه بناء
على ترشيح
رؤسائهم.
المادة
46
-
شروط
ترقية صف
الضباط أو
الأفراد*
مع
مراعاة أحكام
المادتين 47، 49
من هذا
القانون
يشترط في
ترقية صف
الضابط أو
الفرد أن يكون
قد أمضى في
رتبته المدد
التالية كحد
أدنى
للترقية:
أ
–
من شرطي الى
شرطي أول
–
ثلاث سنوات.
ب
–
من شرطي أول
الى عريف
–
ثلاث سنوات.
ج
–
من عريف الى
رقيب - ثلاث
سنوات.
د
–
من رقيب الى
رقيب أول -
ثلاث سنوات.
هـ
- من رقيب أول
الى مساعد -
ثلاث سنوات.
و
–
من مساعد الى
مساعد أول
–
سنتين.
ز
–
من مساعد أول
الى ملازم
–
أربع سنوات.
المادة
47
-
دورة
الترقية*
أ
–
لا يجوز ترقية
صف الضابط او
الفرد من رتبة
الى أخرى الا
بعد اجتيازه
الدورة
المقررة.
يحدد
بقرار من
الوزير أو ممن
يفوضه مدة
وبرامج
الدورة
المشار اليها
في البند
السابق.
المادة
48
-
الرتبة
المقررة عند
الحصول على
شهادة أو مؤهل
عال أو
جامعي*
أ
–
اذا حصل صف
الضابط أو
الفرد على
شهادة
الثانوية
العامة أو
شهادة
الاعدادية أو
ما يعادلهما
جاز ادخاله
دورة الترقية
لرتبة أو رتب
أعلى وفقا
للقواعد التي
يصدر بها قرار
من الوزير
بشرط ألا
تجاوز الرتب
المقررة لصف
الضابط وذلك
دون النظر الى
الحد الأدنى
للمدة
المقررة
للترقية.
ب
–
اذا حصل صف
الضابط أو
الفرد على
مؤهل عال أو
جامعي كان
للوزير أن
يقرر ترقيته
الى الرتبة
المناسبة ولو
كانت رتبة
ضابط وذلك بعد
أخذ رأي
اللجنة
المشار اليها
في المادة 37 من
هذا
القانون.
المادة
49
-
ترقية
المساعدين
الأول*
أ
- لا يجوز
ترقية
المساعدين
الأول غير
الحاصلين على
شهادة
الاعدادية
الى رتبة
ملازم الا بعد
نجاحهم في
دورة تدريبية
خاصة.
ب
–
يجوز
للمساعدين
الأول
الحاصلين على
شهادة
الاعدادية أو
الذين يحصلون
عليها أثناء
الخدمة دخول
الدورة
التدريبية
الخاصة بصرف
النظر عن
المدة التي
أمضوها في
الخدمة.
تحدد
مدة الدورة
التدريبية
الخاصة وشروط
الاختيار
وعدد
المختارين
بقرار من
الوزير.
المادة
50
-
تراتبية
أقدمية صف
الضابط أو
الفرد*
أ
–
ترتب أقدمية
صف الضابط
المنتسب
للقوة وفقا
لتاريخ
ترقيته الى
رتبته.
ب
–
اذا تساوى
تاريخ ترقية
أكثر من صف
ضابط اعتبر
الأقدم في
الخدمة أقدم
في الرتبة.
ج
- تعتبر أقدمية
الفرد في
الرتبة
المرقى اليها
وفقا لنتيجته
في الدورة
المقررة
للترقية الى
تلك الرتبة.
التقارير
السنوية
السرية
والعلاوات
المادة
51
-
التقارير
السنوية
السرية*
أ
–
يقدم في شهر
كانون الثاني
(يناير) من كل
عام تقرير سري
حسب النموذج
المقرر بشأن
كل صف ضابط
وضابط حتى
رتبة رائد.
تكون
مراتب
التقرير
السنوي
كالآتي:
(ممتاز
–
جيد جدا
–
جيد
–
مقبول
–
ضعيف).
المادة
52
-
مفعول
التقرير
بدرجة ضعيف
لعامين
متتاليين أو
أكثر*
أ
–
مع مراعاة
أحكام المادة
41 ينقل كل ضابط
أو صف ضابط
يكون تقريره
السنوي السري
بدرجة ضعيف
لعامين
متتاليين
للعمل تحت
امرة رئيس آخر
ويلفت نظره
الى نواحي
ضعفه بكتاب
يتضمن توجيها
كافيا لتحسين
حالته.
اذا
تكرر مثل ذلك
التقرير مرة
ثالثة يعرض
امره على
الوزير أو من
يفوضه في
ذلك.
المادة
53
-
العلاوة
الدورية*
يمنح
المنتسب
للقوة علاوة
دورية بعد مضي
سنة من تاريخ
التعيين أو
تاريخ منح
العلاوة
الدورية
السابقة.
ولا
يجوز أن يجاوز
بها المنتسب
نهاية مربوط
الرتبة. ولا
تغير علاوة
الترقية من
موعد العلاوة
الدورية. واذا
اتفق
تاريخهما
منحتا معا.
ويكون منح
العلاوات
الدورية
بقرار من
الوزير.
المادة
54
-
العلاوة
الاستثنائية*
يجوز
للوزير منح
المنتسب
للقوة علاوة
استثنائية
واحدة بفئة
علاوته
الدورية وذلك
في حدود مربوط
رتبته وبشرط
أن يكون
التقرير
المقدم عنه في
السنة
الأخيرة
بتقدير ممتاز
ولا يجوز أن
يمنح المنتسب
أكثر من علاوة
استثنائية
واحدة كل
سنتين.
لا
يجوز نقل أحد
من منتسبي
القوة من
وظيفة الى
أخرى أو من
مكان الى آخر
الا بموافقة
الوزير.
يجوز
بقرار من مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح من
الوزير اعارة
أحد أو بعض
منتسبي القوة
الى الحكومات
والهيئات
العربية
والأجنبية أو
الدولية.
اما
الاعارة الى
السلطات
المحلية
فتكون بقرار
من الوزير.
المادة
57
-
راتب
المعار ومدة
اعارته*
أ
–
يحدد في قرار
الاعارة
الراتب الذي
يتقاضاه
المعار
والجهة التي
تلتزم بدفع
الراتب وأية
شروط أخرى
ضرورية.
ب
–
تعتبر مدة
الاعارة خدمة
فعلية يحتفظ
فيها للمعار
بكافة الحقوق
التي ينص
عليها هذا
القانون وأية
قوانين أو
أنظمة أخرى
واجبة
التطبيق.
المادة
58
-
الايفاد
في بعثات
دراسية*
يجوز
للوزير ايفاد
المواطنين من
منتسبي القوة
في بعثات
دراسية ويسري
على مدة
البعثة حكم
البند ب من
المادة 57 من
هذا
القانون.
المادة
59
-
أنواع
الاجازات*
الاجازات
المقررة
لمنتسبي
القوة هي:
المادة
60
-
مدد
الاجازة
السنوية*
أ
–
يستحق
المنتسب
للقوة اجازة
سنوية للمدد
الآتية:
2
–
خمسة واربعين
يوما لضباط
الصف
والأفراد.
3
–
ستة وثلاثين
يوما
للحراس.
ويصرف
راتب الاجازة
السنوية
المستحقة عند
القيام بها.
ب
–
لا تمنح
الاجازة
السنوية الا
بطلب خطي من
المنتسب
للقوة ويكون
الترخيص
بالقيام
بالاجازة
للضباط
بموافقة
الوزير أو من
يفوضه ولمن
دونهم
بموافقة وكيل
الوزارة أو من
يفوضه.
ج
–
تستحق
الاجازة
السنوية
اعتبارا من
تاريخ
التعيين في
القوة ولا
يجوز التصريح
بها قبل
انقضاء عشرة
شهور من بدء
الخدمة.
المادة
61
-
استدعاء
المجاز قبل
انتهاء
اجازته
السنوية*
أ
–
للوزير أو من
يفوضه
استدعاء
المجاز من
منتسبي القوة
قبل انتهاء
اجازته
السنوية اذا
اقتضت
المصلحة
العامة ذلك.
ب
–
يحق للمجاز أن
يستكمل باقي
اجازته بعد
زوال أسباب
استدعائه.
المادة
62
-
استحقاق
الاجازة
السنوية*
اذا
رأى الوزير أو
من يفوضه عدم
التصريح
بالاجازة
السنوية أو
قصرها على جزء
منها
لاعتبارات
المصلحة
العامة يمنح
من لم يحصل على
الاجازة كلها
أو بعضها بدلا
نقديا يعادل
راتب يوم من
أيام العمل
الرسمي عن كل
يوم من ايام
الاجازة
محسوبا على
أساس راتبه في
تاريخ صرف
البدل.
ب
–
يحتفظ
المنتسب
بالقوة
باستحقاقه من
الاجازة
السنوية التي
لم يحصل عليها
ولم
يتقاض

بدلها نقدا
لمدة ثلاث
سنوات فقط.
ج
- بالاضافة الى
الاجازة
السنوية
المستحقة
بموجب أحكام
هذا القانون،
لمنتسب القوة
استعمال ما
تجمع له من
اجازات من سني
خدمته
السابقة بما
لا يزيد على
شهر واحد
ولمرة واحدة
في السنة
شريطة أن تسمح
ظروف عمله
بذلك.
يصرف
لمنتسب القوة
عند انتهاء
خدمته لأي سبب
من الأسباب
بدل نقدي عن
جميع
مستحقاته من
الاجازات
السنوية ما لم
يكن انتهاء
الخدمة نتيجة
ادانته في
جريمة من
الجرائم
الآتية:
(الجرائم
المخلة بأمن
الدولة
الداخلي أو
الخارجي،
الرشوة،
اختلاس أموال
الدولة،
الفرار من
الخدمة لمدة
تزيد على
تسعين يوما).
المادة
63
-
الاجازة
المرضية*
أ
–
يستحق اجازة
مرضية لا
تجاوز سنة
واحدة براتب
كامل وسنة
أخرى بنصف
راتب كل منتسب
للقوة يصاب
بأي مرض أو
حادث.
ب
–
يجوز بقرار من
الوزير تمديد
الاجازة
المرضية لمدة
سنة ثالثة
بنصف راتب اذا
قررت اللجنة
الطبية انه من
المحتمل
شفاؤه
خلالها.
ج
–
في كل حالة
يثبت فيها ان
المرض أو
الحادث ناجم
عن الخدمة أو
متفاقم
بسببها يستحق
المنتسب جميع
المدة
المنصوص
عليها في
البندين
السابقين
براتب كامل.
المادة
64
-
عدم
تأثير
الاجازات
المرضية على
الاجازات
السنوية*
لا
تؤثر
الاجازات
المرضية على
ما يستحق من
الاجازات
السنوية طبقا
لأحكام هذا
القانون.
المادة
65
-
مدة
الاجازة
المرضية*
تكون
الاجازة
المرضية لمدة
لا تجاوز خمسة
عشر يوما
بقرار من أحد
أطباء
الحكومة اما
اذا زادت على
تلك المدة،
فتكون بقرار
من اللجنة
الطبية ويجب
على منتسب
القوة أن يبلغ
عن مرضه في
الأيام
الثلاثة
الأول.
المادة
66
-
الاصابة
بالمرض خارج
البلاد*
أ
–
أذا أصيب أحد
منتسبي القوة
بمرض وهو خارج
البلاد في
مهمة رسمية أو
كان غائبا
عنها بصورة
رسمية يستحق
اجازة مرضية
بناء على
تقرير طبي من
طبيب معتمد من
الدوائر
المختصة في
تلك البلاد
وعليه أن يبرق
للوزير
بالسرعة
الممكنة وان
يقدم بمجرد
حضوره
التقارير
الطبية مصدقا
عليها من
البعثة
القنصلية
للدولة في تلك
البلد ان
وجدت.
ب
–
تخضع
التقارير
الطبية
المنصوص
عليها في
الفقرة
السابقة
لتصديق وزارة
الصحة.
المادة
67
-
اجازة
المخالط
لمريض بمرض
معد*
يمنح
المنتسب
المخالط
للمريض بمرض
معد اجازة
خاصة للمدة
التي تقررها
السلطة
الطبية
المختصة اذا
رأت تلك
السلطة منعه
من مزاولة
عمله ولا تحسب
تلك المدة من
اجازته ويصرف
عنها مرتبه
شاملا
العلاوات
والبدلات.
المادة
68
-
انهاء
الخدمة
لأسباب
صحية*
أ
–
لا يجوز انهاء
خدمة أي من
منتسبي القوة
لأسباب صحية
ما لم يستنفذ
كافة اجازته
المرضية
والسنوية
المستحقة
بموجب هذا
القانون.
ب
–
ليس في البند
السابق ما
يمنع انهاء
الخدمة في وقت
سابق اذا وافق
المنتسب
كتابة على
ذلك.
المادة
69
-
الاجازة
العارضة*
الاجازة
العارضة هي
التي تكون
لسبب طارئ أو
مفاجئ ويجوز
منحها لمنتسب
القوة لمدد لا
تزيد على خمسة
عشر يوما في
السنة في حالة
عدم وجود رصيد
له من
الاجازات
السنوية.
المادة
70
-
اجازات
مختلفة*
أ
–
يمنح منتسب
القوة اجازة
براتب كامل
لمدة لا تزيد
على ثلاثين
يوما لاداء
فريضة الحج
مرة واحدة
طوال مدة
الخدمة ولا
تحسب هذه
الاجازة من
اجازته
السنوية.
ب
–
تمنح المرأة
المنتسبة
للقوة اجازة
وضع لمدة خمسة
وأربعين يوما
براتب كامل
ولا تحسب هذه
الاجازة من
اجازتها
السنوية.
ج
–
تمنح منتسبة
القوة
المسلمة التي
يتوفى عنها
زوجها اجازة
خاصة بمرتب
كامل مدة
العدة
الشرعية من
تاريخ الوفاة
ولا تحسب من
اجازتها
السنوية.
د
–
يجوز منح
منتسب القوة
اجازة خاصة
بمرتب كامل
لمدة لا تجاوز
شهرين اذا
اقتضت الظروف
أن يرافق
زوجته أو أحد
أولاده أو أحد
والديه أو أحد
الاشخاص ممن
تربطه بهم صلة
قربى أو نسب
للعلاج خارج
البلاد ويجوز
مد هذه المدة
لمدة أخرى
مماثلة اذا
اقتضت الظروف
ذلك فإن طالت
المدة عن
أربعة أشهر
ورؤى مدها
كانت الاجازة
بدون راتب.
هـ
- يجوز للوزير
أو من يفوضه
منح منتسب
القوة اجازة
خاصة براتب
كامل لمدة لا
تزيد على خمسة
وثلاثين يوما
لاداء
الامتحان
بالجامعة
ولمدة خمسة
عشر يوما
لاداء
الامتحان في
المرحلة
الدراسية دون
الجامعية ولا
تحسب هذه
الاجازة من
اجازته
السنوية.
وفي
جميع الحالات
على المنتسب
تقديم
المستندات
الثبوتية
وشهادات
رسمية بعد
ادائه
الامتحان.
و
–
يجوز للوزير
أو من يفوضه
منح منتسب
القوة اجازة
خاصة لمدة لا
تزيد على خمسة
عشر يوما عند
التخرج.
المادة
71
-
الاجازات
الدراسية*
تمنح
الاجازات
الدراسية

لمنتسبي
القوة وفقا
لقانون
الخدمة
المدنية في
الحكومة
الاتحادية.
ويكون
للوزير
اختصاصات
مجلس الخدمة
المدنية
المخولة
بمقتضى
القانون
المذكور في
شئون
الاجازات
الدراسية.
المادة
72
-
نطاق
الانقطاع عن
العمل*
لا
يجوز لأحد
منتسبي القوة
أن ينقطع عن
العمل الا في
حدود
الاجازات
المقررة في
هذا القانون
وبعد التصريح
له بها.
المادة
73
-
اثر
الانقطاع عن
العمل*
أ
–
يحرم من راتبه
مدة غيابه كل
منتسب للقوة
ينقطع عن عمله
أو لا يعود
اليه عند
انتهاء
اجازته
مباشرة.
ب
–
تنهي خدمة من
ينقطع من
منتسبي القوة
عن العمل لمدة
تزيد على
الثلاثين
يوما متصلة
بغير اذن
ويعتبر عندئذ
فارا من
الخدمة وعند
القبض عليه
يحاكم أمام
مجلس التأديب
المنصوص عليه
في المادة 82 من
هذا
القانون.
المادة
74
-
واجبات
المنتسب
للقوة*
يجب
على كل منتسب
للقوة مراعاة
أحكام هذا
القانون
وتنفيذها
وعليه كذلك:
أ
–
أن يؤدي العمل
المنوط به
بدقة وامانة
وان يخصص وقت
العمل الرسمي
لاداء واجبات
وظيفته،
ويجوز تكليفه
بالعمل في غير
أوقات العمل
الرسمي اذا
اقتضت ظروف
العمل ذلك.
ب
–
ان يتعاون مع
زملائه في
اداء
الواجبات
اللازمة
لتأمين سير
العمل وتنفيذ
الخدمة
العامة.
ج
- أن ينفذ ما
يصدر اليه من
أوامر بدقة
وامانة
ويتحمل كل
رئيس مسئولية
الأوامر التي
تصدر منه وهو
المسئول عن
حسن سير العمل
في حدود
اختصاصه.
د
–
ان يحافظ على
كرامة
الوظيفة طبقا
للعرف العام
وان يسلك في
تصرفاته
مسلكا يتفق
والاحترام
الواجب لها.
المادة
75
-
الخضوع
لذوي الرتب
الاعلى*
يخضع
منتسبو القوة
من ذوي الرتب
الأقل لذوي
الرتب الاعلى
فاذا اتحدت
الرتب خضع
الأحدث في
الرتبة
للاقدم
فيها.
المادة
76
-
الجمعيات
المحظر
الانتساب
اليها*
يحظر
على منتسبي
القوة
الاشتغال
بالسياسة كما
يحظر عليهم
الانضمام الى
اية جمعية أو
نقابة أو ما
شاكلها ايا
كان هدفها
اجتماعيا أو
سياسيا او
رياضيا أو
غيره.
ويستثنى
من ذلك
الهيئات
المخصصة
للشرطة ويجوز
للوزير بقرار
منه الاذن لأي
منتسب للقوة
بالانضمام
الى نقابة أو
جمعية يرى أن
الانضمام
اليها لا
يتعارض مع
واجبات عمل
المنتسب.
المادة
77
-
مسئولية
منتسب
القوة*
أ
–
يعتبر منتسبو
القوة
مسئولين عن
الأموال التي
تكون في
عهدتهم أو
حوزتهم.
ب
–
لا يعني ما
تضمنه البند
السابق قيام
المسئولية عن
أي شيء تلف
بسبب
استعماله
استعمالا
معقولا أو
بدون اهمال من
منتسب القوة
الذي كان ذلك
الشيء في
عهدته أو
حوزته.
المادة
78
-
حظر
الافضاء
بمعلومات
سرية أو
الوساطة*
أ
–
أن يفضي
بمعلومات أو
ايضاحات عن
المسائل
السرية أو
التي ينبغي ان
تظل سرية
بطبيعتها أو
بمقتضى
تعليمات
خاصة، ويظل
هذا الالتزام
قائما ولو بعد
انتهاء خدمة
المنتسب.
ب
–
أن يفضي باي
تصريح او بيان
عن أعمال
وظيفته عن
طريق الصحف أو
غير ذلك من طرق
النشر الا اذا
كان مصرحا له
من الرئيس
المختص.
ج
–
أن يوسط أحدا
أو يقبل
الوساطة في أي
شأن خاص
بوظيفته أو أن
يتوسط لآخر في
أي شأن من
ذلك.
المادة
79
-
معاقبة
تأديبية عند
مخالفة
الواجبات*
كل
منتسب للقوة
يخالف
الواجبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون أو في
القرارات
الصادرة من
الوزير

أو من الرؤساء
المختصين أو
يخرج على
مقتضى الواجب
في أعمال
وظيفته يعاقب
تأديبيا وذلك
مع عدم
الاخلال
باقامة
الدعوى
المدنية أو
الجزائية ضده
عند
الاقتضاء.
المادة
80
-
الجزاءات
التأديبية*

الجزاءات
التأديبية
التي يجوز
توقيعها على
منتسبي القوة
هي:
ب
–
الخصم من
الراتب لمدة
لا تجاوز
شهرين، ولا
يجوز أن يزيد
الخصم تنفيذا
لهذه العقوبة
على ربع
الراتب
شهريا.
ج
- الحجز البسيط
لمدة لا تجاوز
خمسة عشر
يوما.
و
–
خفض الرتبة مع
تحديد
الأقدمية في
الرتبة
المخفضة.
ح
–
الحبس لمدة لا
تجاوز ثلاثة
اشهر.
ى
–
التجريد من
الرتبة
والطرد.
المادة
81
-
السلطة
الصالحة
لتوقيع
الجزاءات*
يجوز
للمدراء
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من
الوزير توقيع
عقوبة
الانذار
والخصم من
الراتب لمدة
لا تجاوز شهرا
والحجز
البسيط لمدة
لا تجاوز خمسة
عشر يوما
والحبس لمدة
لا تجاوز عشرة
ايام وذلك بعد
سماع أقوال
المخالف
وتحقيق
دفاعه.
وللوزير
سلطة توقيع
الجزاءات
المشار اليها
في الفقرة
السابقة كما
أن له سلطة
الغاء القرار
الصادر من
المدير أو
تعديل
العقوبة
الموقعة
بتشديدها أو
تخفيفها وذلك
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
ابلاغه
بالقرار، وله
اذا ما الغى
القرار احالة
المخالف الى
مجلس
التأديب.
ولا
يجوز توقيع
جزاءات أشد
مما ورد في
الفقرة
الأولى الا
بقرار من مجلس
التأديب.
المادة
82
-
مجالس
التأديب*
يتولى
المحاكمة
التأديبية
لمنتسبي
القوة مجالس
تأديبية تشكل
بقرار من
الوزير أو ممن
يفوضه في
ذلك.
المادة
83
-
اجراءات
الاحالة الى
المحاكمة
التأديبية*
يصدر
القرار
بالاحالة الى
المحاكمة
التأديبية من
الوزير أو ممن
يفوضه متضمنا
بيانا بالتهم
المسندة الى
المنتسب
ويبلغ
المنتسب بهذا
القرار
وبتاريخ
الجلسة
المحددة
لمحاكمته
ويكون
الابلاغ قبل
التاريخ
المحدد
للمحاكمة
بخمسة عشر
يوما على
الأقل.
المادة
84
-
حقوق
المنتسب
المحال
تأديبيا*
للمنتسب
المحال الى
مجلس التأديب
أن يطلع على
التحقيقات
التي أجريت
وعلى جميع
الأوراق
المتعلقة بها
وله أن يأخذ
صورة منها. كما
ان له أن يطلب
ضم التقارير
السنوية عن
كفايته أو أي
أوراق أخرى
الى ملف
الدعوى
التأديبية
وله أن يحضر
جلسات
المحاكمة وأن
يقدم دفاعه
شفاهة أو
كتابة وان
يوكل محاميا
أو أحد زملائه
ممن لا يقلون
عنه رتبة
للدفاع عنه.
ولمجلس
التأديب
دائما الحق في
طلب المخالف
بشخصه.
المادة
85
-
قرار
مجلس
التأديب*

يصدر
قرار مجلس
التأديب
مشتملا على
الأسباب التي
بني عليها ولا
يعتبر نهائيا
الا بعد تصديق
الوزير أو من
يفوضه في ذلك،
وللمنتسب أن
يتظلم من قرار
مجلس التأديب
الى الوزير
خلال عشرة
أيام من تاريخ
ابلاغه
بالقرار.
المادة
86
-
التوقيف
عن العمل
احتياطيا
أثناء
التحقيق*
للوزير
أو من يفوضه أن
يوقف المنتسب
عن عمله
احتياطيا اذا
اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك،
ويترتب على
وقف المنتسب
عن عمله وقف
صرف نصف راتبه
ابتداء من
تاريخ
الوقف.
فاذا
برئ لمنتسب أو
حفظ التحقيق
أو عوقب
بالانذار صرف
اليه ما أوقف
من مرتبه.
اما
اذا كانت
العقوبة بغير
الانذار،
فيكون للوزير
أو من يفوضه أو
لمجلس
التأديب الذي
وقع العقوبة
بحسب الأحوال
أن يقرر ما
يتبع في شأن
صرف نصف
المرتب
الموقوف صرفه
سواء
بالحرمان منه
أو صرفه كله أو
بعضه
للمنتسب.
المادة
87
-
صرف
نصف الراتب
أثناء مدة
التوقيف عن
العمل*
كل
منتسب للقوة
يحبس حبسا
احتياطيا أو
تنفيذا لحكم
جنائي يوقف عن
عمله مدة حبسه
ولا يصرف اليه
الا نصف راتبه
أثناء مدة
وقفه وبعد
انتهاء مدة
الحبس يقرر
الوزير ما
يتبع في شأن
النصف الباقي
من المرتب.
المادة
88
-
أسباب
انتهاء
الخدمة*

تنتهي
خدمة منتسبي
القوة بأحد
الأسباب
الآتية:
أ
–
الوفاة أو
الحكم بثبوت
الغيبة
المنقطعة.
ب
–
اسقاط أو سحب
جنسية الدولة
منه.
ج
–
بلوغ سن
الستين ويجوز
بقرار من
الوزير مد
الخدمة ثماني
سنوات أخرى
اذا اقتضت
المصلحة
العامة ذلك.
د
–
انتهاء مدة
عقود
المتعاقد
معهم أو مدة
اعارتهم.
و
–
ثبوت عجزهم عن
القيام بمهام
الوظيفة
لأسباب صحية
طبقا لما تقرر
اللجنة
الطبية
المختصة.
ز
–
عدم الكفاءة
وفقا لما هو
مقرر في هذا
القانون.
ح
–
الطرد من
الخدمة بناء
على قرار مجلس
التأديب أو
الحكم على
المنتسب في
جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة.
ط
–
الاحالة الى
التقاعد قبل
بلوغ السن
المقررة في
البند ج من هذه
المادة.
ويصدر
القرار
بانهاء خدمة
المنتسب
للقوة من
السلطة
المختصة
بتعيينه طبقا
لأحكام هذا
القانون.
المادة
89
-
الرواتب
المستحقة عند
انهاء الخدمة
قبل استكمال
مدتها*

أ
–
مع مراعاة
أحكام المواد
16، 68، 88 يكون
انهاء خدمة أي
من منتسبي
القوة بقرار
من الوزير.
ب
–
اذا كان انهاء
الخدمة قبل
استكمال
مدتها
المقررة
قانونا
ولأسباب لا
يعتبر من
انتهت خدمته
مسئولا عنها
فإنه يستحق
مجموع
الرواتب التي
كان
سيتقاضاها لو
استمر حتى
موعد انتهاء
خدمته أو
رواتب ثلاثة
أشهر أيهما
أقل وذلك
علاوة على ما
يستحقه من
تعويضات
أخرى.
للمنتسب
أن يستقيل من
الخدمة وتكون
الاستقالة
باشعار كتابي
وخالية من أية
شروط وعلى
المستقيل أن
يقدم
استقالته قبل
الميعاد
المحددة
لانتهاء
خدمته بمدة لا
تقل عن ثلاثة
أشهر اذا كان
من رتبة ضابط،
ولا تقل عن شهر
اذا كان من
رتبة تقل عن
ذلك، وفي جميع
الأحوال يجوز
للوزير أن
يقبل مدة
أقل.
ويصدر
القرار بقبول
الاستقالة من
الوزير أو من
يفوضه وذلك
خلال المدد
المشار اليها
في الفقرة
السابقة والا
اعتبرت
الاستقالة
مقبولة بقوة
القانون.
ولا
تجوز
الاستقالة من
القوة في
حالات الحرب
أو اعلان
الأحكام
العرفية أو
الطوارئ.
المادة
91
-
منع
الاستقالة
أثناء
التحقيق أو
المحاكمة*
لا
تجوز استقالة
أي من منتسبي
القوة أثناء
التحقيق معه
أو محاكمته
حتى يتم البت
فيما نسب
اليه.
المادة
92
-
تحديد
الرواتب
والعلاوات
والبدلات*
تحدد
بمرسوم رواتب
وعلاوات
وبدلات
منتسبي
القوة

وفقا لما هو
مقرر أو يقرر
للقوات
المسلحة

وبذات
القواعد بعد
العرض على
مجلس
الوزارة.
المادة
93
-
كيفية
احتساب
المعاشات
ومكافآت
التقاعد*
المادة
94
-
التثبيت
في الرتبة
الحالية*
يثبت
في رتبته
الحالية كل
منتسب يعمل
بالقوة عند
نفاذ هذا
القانون
وتعتبر مدة
خدمته
السابقة في
القوة كما لو
كانت بمقتضى
هذا القانون
ووفق
أحكامه.
المادة
95
-
مصير
خدمة غير
المواطنين
الموجودين
قبل العمل
بالقانون*
تستمر
خدمة غير
المواطنين من
منتسبي القوة
الموجودين في
الخدمة يوم
نفاذ هذا
القانون
وتسري في حق كل
منهم الشروط
المحددة في
امر التعيين
وتحتسب المدة
السابقة على
نفاذ هذا
القانون خدمة
مستمرة في
القوة.
المادة
96
-
الأنظمة
والتعليمات
السارية*
الى
حين صدور
الأوامر
واللوائح
المنصوص
عليها في
القانون،
تسري جميع
الأنظمة
والتعليمات
المعمول بها
حاليا في
القوة.
المادة
97
-
تطبيق
قانون الخدمة
المدنية*

تطبق
الأحكام
والنصوص
الواردة
بقانون
الخدمة
المدنية في
الحكومة
الاتحادية في
كل ما لم يرد
به نص في هذا
القانون وبما
لا يتعارض مع
أحكامه.
المادة
98
-
تنفيذ
القانون
ولوائحه*
على
وزير
الداخلية
تنفيذ هذا
القانون وله
ان يصدر
اللوائح
اللازمة
لتنفيذه وعلى
جميع الوزراء
كل فيما يخصه
تنفيذ احكام
هذا
القانون.
المادة
99
-
النشر
في الجريدة
الرسمية*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به بعد
شهر من تاريخ
نشره.
صدر
عنا بقصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
9 ذو الحجة 1396
هـ.
الموافق
30/11/1976 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
43
ص 27.