إتفاقية

إتفاقية
بين حكومة
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
وحكومة
تركمنستان
بشأن
تجنب
الازدواج
الضريبي
بالنسبة
للضرائب على
الدخل ورأس
المال
البروتوكول
تاريخ
15/03/2018

إن
حكومة دولة
الامارات
العربية
المتحدة
وحكومة
تركمنستان
رغبة منهما في
عقد اتفاقية
بشأن تجنب
الازدواج
الضريبي على
الدخل ورأس
المال وبقصد
تعزيز وتشجيع
التعاون
الاقتصادي
بين الدولتين
قد اتفقتا على
ما يلي:
المادة
الاولى
-
النطاق
الشخصي
ستطبق
هذه
الاتفاقية
على الاشخاص
المقيمين في
احد أو كلا
الدولتين
المتعاقدتين.
المادة
2
-
الضرائب التي
شملتها
الاتفاقية
1-
تطبق هذه
الاتفاقية
على الضرائب
على الدخل
ورأس المال
التي تفرض
بالنيابة عن
الدولة
المتعاقدة أو
اقسامها
الادارية
والاقليمية
أو سلطاتها
المحلية بغض
النظر عن
الطريقة التي
فرضت بها.
2-
تعتبر من
الضرائب
المفروضة على
الدخل ورأس
المال كل
الضرائب
المفروضة على
اجمالي الدخل
واجمالي رأس
المال أو على
عناصر الدخل
أو عناصر رأس
المال، بما في
ذلك الضرائب
على الارباح
الناتجة من
نقل ملكية
الاموال
المنقولة أو
غير
المنقولة،
وكذلك
الضرائب على
اجمالي قيمة
المرتبات
والاجور التي
تدفعها
المؤسسات
وكذلك
الضرائب على
زيادة رأس
المال.
3-
الضرائب
الحالية التي
تطبق عليها
الاتفاقية:
1
- ضريبة أرباح
(دخل) الأشخاص
الاعتباريين؛
2
- الضريبة على
دخل
الافراد؛
والمشار
إليها فيما
يلفي بـ "ضريبة
تركمانستان").
ب-
في حالة دولة
الامارات
العربية
المتحدة:
(والمشار
اليها فيما
بعد بضريبة
دولة
الامارات
العربية
المتحدة).
4-
تطبق هذه
الاتفاقية
ايضاً على أي
ضرائب مشابهة
أو مماثلة في
جوهرها والتي
تفرض بعد
تاريخ توقيع
هذه
الاتفاقية
بالاضافة الى
أو بديلاً عن
الضرائب
الحالية.
تقوم
السلطات
المختصة في
كلا الدولتين
المتعاقدتين
بإخطار
بعضهما البعض
بالتغييرات
التي تكون قد
طرأت على
القوانين
الضريبية لكل
منهما.
1-
لاغراض هذه
الاتفاقية
وما لم
يقتضِ

النص
خلافاً
لذلك:
أ
- يعني المصطلح
"تركمانستان"
إقليم
تركمانستان
ويتألف من
المنطقة
الواقعة داخل
حدودها
البرية مع
المناطق
البحرية
(متضمنة كلا
المناطق
البحرية وتحت
سطح البحر)
التي تمارس
عليها
تركمانستان
حقوق سيادية
أو قضائية
بموجب
القانون
الدولي؛
ب-
يعني اصطلاح
"دولة
الامارات
العربية
المتحدة" دولة
الامارات
العربية
المتحدة وعند
استخدامه
بمعناه
الجغرافي
فانه يعني
المنطقة التي
يوجد بها
الاقليم الذي
يقع تحت
سيادتها
وكذلك البحر
الاقليمي
والفضاء
الجوي
والمناطق
الضحلة التي
تمارس عليها
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
بمقتضى
قوانينها
واحكام
القانون
الدولي
حقوقاً
سيادية بما في
ذلك الاراضي
القارية
والجزر
الواقعة تحت
سلطاتها فيما
يختص بأي نشاط
يتخذ
لاستكشاف
واستغلال
الموارد
الطبيعية.
ج-
يشمل مصطلح
"شخص" فرد،
شركة أو أو أي
كيان آخر من
الاشخاص.
د-
يعني مصطلح
"شركة" أي شخص
اعتباري أو أي
كيان يعامل
كشخصية
اعتبارية
لاغراض
الضريبة.
هـ-
تعني عبارتا
"مشروع دولة
متعاقدة"،
"مشروع الدولة
المتعاقدة
الاخرى"، على
التوالي
مشروع يباشره
مقيم بدولة
متعاقدة
ومشروع
يباشره مقيم
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
و-
تعني عبارة
"النقل الدولي"
أي نقل بواسطة
سفينة، قوارب
أو طائرة أو
مركبات النقل
البري أو
مركبات السكك
الحديدية
التي يتولى
تشغيلها
مشروع تابع
لدولة
متعاقدة ما
عدا الحالات
التي يتم فيها
تشغيل
السفينة،
القارب أو
الطائرة أو
مركبات النقل
البري
ومركبات
السكك
الحديدية فقط
فيما بين
اماكن تقع في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
ز
- يعني المصطلح
"سلطة مختصة":
1
- في
تركمانستان،
وزارة
المالية
والاقتصادية
لتركمانستان
أو ممثلها
المفوض؛
2
- في دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
وزارة
المالية أو
ممثلها
المفوض.
ح

-
يعين مصطلح
"مواطن":
-1-
أي شخص حايز
على جنسية
الدولة
المتعاقدة.
-2-
أي شخص قانوني
أو شركة
متضامنة أو
اتحاد يكتسب
وضعه من
القوانين
السارية في
الدولة
المتعاقدة.
2-
فيما يختص
بتطبيق هذه
الاتفاقية
بواسطة دولة
متعاقدة، فإن
أي عبارة لم
يرد لها تعريف
وما لم يقتضِ
سياق النص
خلافاً لذلك
يكون لها نفس
معناها بموجب
قوانين تلك
الدولة فيما
يتعلق
بالضرائب
التي تطبق
عليها
الاتفاقية.
1-
لأغراض هذه
الاتفاقية،
فإن المصطلح
"مقيم دولة
متعاقدة"
يعني:
1
- في حالة
تركمانستان،
أي شخص والذي
بموجب قوانين
تركمانستان
يكون خاضعاً
للضريبة فيها
بسبب محل
إقامته،
سكنه، مكان
إدارته أو أي
معيار أخر ذو
طبيعة
مشابهة،
ويشمل أيضا
تركمانستان
وأي تقسيم
سياسي فرعي
وسلطة محلية
فيها. على كل
لا يشمل هذه
المصطلح

أي شخص يخضع
للضريبة في
تركمانستان
فقط فيما
يتعلق بدخل من
مصادر في
تركمانستان
أو رأس مال
واقع فيها.
2
- في حالة دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
مواطني دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
الفرد الذي
يكون مسكنه في
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
والشركة التي
تؤسس في دولة
الامارات
العربية
المتحدة.
3
- فيما يتعلق
بالمادة 16 من
البروتوكول
فإنه من
المتفاهم
عليه
المؤسسات
المالية
الحكومية
هي:
1
- المصرف
المركزي
لتركمانستان؛
2
- بنك الدولة
للشؤون
الاقتصادية
الخارجية
لتركمانستان؛
3
- بنك تنمية
الدولة
لتركمانستان؛
4
- المصارف
التجارية
الحكومية
لتركمانستان؛
5
- شركة "تركمن
غاز"
الحكومية؛
6
- شركة "تركم
نبيت"
الحكومية،
و
أي
كيان آخر يكون
رأس ماله
مملوك بشكل
مباشر من قبل
حكومة
تركمانستان،
بما فيه
الأقسام
الإدارية
الفرعية أو
سلطة محلية
فيها كما يتم
الاتفاق عليه
من وقت لآخر
بين حكومات
الدولتين
المتعاقدتين
عن طريق رسائل
الاخطار من
قبل السلطات
المختصة.
ب
- في حالة دولة
الامارات
العربية
المتحدة:
1
- المصرف
المركزي
لدولة
الامارات
العربية
المتحدة؛
2
- جهاز أبو ظبي
للاستثمار؛
3
- مجلس أبو ظبي
للاستثمار؛
4
- جهاز
الامارات
للاستثمار؛
6
- شركة
الاستثمارات
البترولية
الدولية؛
8
- مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية؛
9
- شركة أبو ظبي
الوطنية
للطاقة؛
10
- صندوق معاشات
ومكافآت
التقاعد
لإمارة أبو
ظبي؛
11
- الهيئة
العامة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية؛
و
أي
كيان آخر الذي
يكون راس ماله
مملوك كلياً
بشكل مباشر من
قبل الحكومة
الاتحادية أو
المحلية
لدولة
الامارات
العربية
المتحدة،
وتشمل قسم
سياسي فرعي
وسلطة محلية
فيها كما يتم
الاتفاق عليه
من وقت لآخر
بين حكومات
الدولتين
المتعاقدتين
عن طريق رسائل
الاخطار من
قبل السلطات
المختصة.
3-
حيثما يكون
فرد مقيماً في
كلا الدولتين
المتعاقدتين
ووفقاً
لاحكام
الفقرة 1 فإن
وضعه سيتحدد
كالتالي:
أ-
يعتبر مقيماً
بالدولة التي
يتوفر له مسكن
دائم بها،
فإذا توفر له
مسكن دائم في
كلتا
الدولتين
المتعاقدتين
يعتبر مقيماً
في الدولة
التي تكون
علاقاته
الشخصية
والاقتصادية
بها اوثق (مركز
المصالح
الحيوية).
ب-
اذا لم يكن
ممكناً تحديد
الدولة التي
بها مركز
مصالحه
الحيوية أو لم
يتوفر له مسكن
دائم في أي من
الدولتين
المتعاقدتين،
يعتبر مقيماً
في الدولة
المتعاقدة
التي يكون بها
مقره
المعتاد.
ج-
اذا كان له
مقراً
معتاداً في
كلتا
الدولتين
المتعاقدتين
أو لم يكن له
مقر معتاد بأي
منهما، يعتبر
مقيماً
بالدولة
المتعاقدة
التي يعد من
مواطنيها.
د-
اذا كان من
مواطني كلتا
الدولتين
المتعاقدتين
أو لم يكن
مواطناً من أي
منهما، تتولى
السلطات
المختصة
بالدولتين
المتعاقدتين
تسوية
المسألة
بالاتفاق
المتبادل
بينهما.
4-
وحيثما يكون
سبب احكام
الفقرة 1 فإن
الشخص خلافاً
للفرد يعتبر
مقيماً في
كلتا
الدولتين
المتعاقدتين
وفي هذه
الحالة يعتبر
مقيماً في
الدولة
المتعاقدة
التي يوجد بها
مقر ادارته
الفعلي.
المادة
5
-
المنشأة
الدائمة
1-
لاغراض هذه
الاتفاقية
تعني عبارة
"المنشأة
الدائمة"
المقر الثابت
للعمل الذي
يتم من خلاله
مزاولة نشاط
المشروع
كلياً أو
جزئياً.
2-
تشمل
عبارة
"المنشأة
الدائمة" بوجه
خاص:
(و)
منجم، بئر أو
غاز، محجر أو
أي مكان آخر
لاستكشاف،
استخراج
وتطوير
الموارد
الطبيعية.
3-
كما يشمل
مصطلح "منشأة
ثابتة"
ايضاً:
أ-
موقع بناء أو
تشييد أو
مشروع تركيب
أو التسهيلات
الرقابية
المرتبطة
بمثل هذا
النشاط ولكن
فقط اذا استمر
هذا الموقع أو
المشروع أو
هذه الانشطة
لمدة تزيد عن
ستة اشهر.
ب-
خدمات
التأثيث التي
تشمل
الاستشارات
الخدمية
بواسطة مؤسسة
عبر مستخدمين
أو موظفين
آخرين يتم
تشغيلهم
بواسطة
المشروع لهذا
الغرض شريطة
ان تستمر مثل
هذه الانشطة
(لنفس المشروع
أو مشروع
مرتبط) داخل
الدولة لفترة
أو فترات
تساوي في
مجموعها 183 يوم
أو اكثر داخل
فترة الاثني
عشر شهراً.
4-
بالرغم من
الاحكام
الواردة في
الفقرات
السابقة فإن
عبارة
"المنشأة
الدائمة" لا
تعتبر بأنها
تشمل:
أ-
استخدام
التسهيلات
فقط لغرض
تخزين أو عرض
السلع أو
البضائع
المملوكة
للمشروع.
ب-
الاحتفاظ
بمخزون من
السلع أو
البضائع
المملوكة
للمشروع فقط
لغرض التخزين
أو العرض.
ج-
الاحتفاظ
بمخزون من
السلع أو
البضائع
المملوكة
للمشروع فقط
لغرض تصنيعها
بواسطة مشروع
آخر.
د-
الاحتفاظ
بمقر ثابت
للعمل لغرض
شراء السلع أو
البضائع أو
جمع
المعلومات
للمشروع.
هـ-
الاحتفاظ
بمقر ثابت
للعمل فقط
لغرض القيام
بأي انشطة ذات
طبيعة
تحضيرية أو
مساعدة
للمشروع.
و-
الاحتفاظ
بمقر
ثابت
للعمل
للجمع لأي من
الانشطة
المذكورة في
الفقرات
الفرعية من أ -
هـ شريطة ان
تكون تلك
العمليات في
المقر الثابت
للعمل والتي
نتجت عن هذا
الجمع ذات
طبيعة
تحضيرية أو
مساعدة.
5-
بالرغم من
احكام
الفقرتين 1 و2،
فإنه حيث يعمل
شخص خلافاً
لوكيل ذي وضع
مستقل تنطبق
عليه احكام
الفقرة 7 في
دولة متعاقدة
نيابة عن
مشروع في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى فإن
ذلك المشروع
يعتبر منشأة
دائمة في
الدولة
المتعاقدة
المذكورة
اولاً ذلك
فيما يتعلق
بأي انشطة
يمارسها ذلك
الشخص لمصلحة
المشروع اذا
كان ذلك
الشخص:
أ-
ان يكون له في
الدولة
المذكورة
اولاً سلطة
ابرام العقود
بإسم المشروع
الا اذا كانت
انشطة ذلك
الشخص مقتصرة
على الانشطة
المذكورة في
الفقرة 4 واذا
تمت ممارستها
من خلال مقر
ثابت للعمل،
لا تجعل من ذلك
المقر الثابت
منشأة دائمة
بمقتضى احكام
تلك الفقرة
أو.
ب-
ليس لديه سلطة
ولكن لديه في
الدولة
المذكورة
اولاً مخزون
من السلع أو
البضائع
والتي يقوم
بالبيع منها
بطريقة
منتظمة أو
بالنيابة عن
مثل هذه
المؤسسة.
6-
بالرغم من
الاحكام
السابقة لهذه
المادة،
يعتبر مشروع
التأمين في
دولة متعاقدة
اذا لم يختص
بإعادة
التأمين ان له
منشأة دائمة
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى اذا
كان قد جمع
اقساط
التأمين في
اقليم تلك
الدولة
الاخرى أو امن
على مخاطر تقع
فيها عبر شخص
خلافاً لوكيل
ذي وضع مستقل
والذي تنطبق
عليه احكام
الفقرة 7.
7-
لا يعتبر ان
يكون للمشروع
منشأة دائمة
في دولة
متعاقدة
لمجرد انه
يتعامل في تلك
الدولة من
خلال سمسار أو
وكيل عام
بالعمولة
أو
أي
وكيل آخر ذي
وضع مستقل
شريطة ان يعمل
مثل هؤلاء
الاشخاص في
مجال اعمالهم
الاعتيادية
ومع ذلك اذا
كرست نشاطات
هذا الوكيل
بصورة كلية أو
شبه كلية
نيابة عن ذلك
المشروع،
فإنه لا يعتبر
وكيل ذي وضع
مستقل بمفهوم
هذه الفقرة.
8-
ان كون شركة
مقيمة في دولة
متعاقدة
تسيطر على
شركة، أو
تسيطر عليها
شركة مقيمة
بالدولة
المتعاقدة
الاخرى، أو
تزاول عملاً
في تلك الدولة
الاخرى (سواء
من خلال منشأة
دائمة أو
خلافه) فإن ذلك
الواقع لا
يجعل في حد
ذاته أي من
الشركتين
منشأة دائمة
للشركة
الاخرى.
المادة
6
-
الدخل الناتج
عن الاموال
غير
المنقولة
1-
الدخل الذي
يحصل عليه
مقيم في دولة
متعاقدة، من
الاموال غير
المنقولة (بما
في ذلك الدخل
من الزراعة أو
استغلال
الغابات)
الكائنة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى يجوز
اخضاعه
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
2-
يتم تعريف
عبارة
"الاموال غير
المنقولة"
وفقاً لقانون
الدولة
المتعاقدة
التي توجد
فيها الاموال
المعنية،
وعلى أي حال
فإن العبارة
تشتمل على
الملكية
الملحقة
بالاموال غير
المنقولة،
والماشية
والآلات
المستخدمة في
الزراعة
واستغلال
الغابات
والحقوق التي
تطبق بشأنها
احكام
القانون
العام
المتعلقة
بملكية
الاراضي وحق
الانتفاع
بالاموال غير
المنقولة
والحقوق في
المدفوعات
المتغيرة أو
الثابتة
كمقابل
الاستغلال،
أو الحق في
استغلال
الترسبات
المعدنية
ومصادر
المياه
وغيرها من
الموارد
الطبيعية
الاخرى، ولا
تعتبر السفن
والزوارق
والطائرات
ومركبات
النقل البري
والمقطورات
من الاموال
غير
المنقولة.
3-
تنطبق احكام
الفقرة 1 على
الدخل الناتج
من استخدام
الاموال غير
المنقولة
بصورة مباشرة
أو تأجيرها أو
استغلالها
بأي شكل آخر.
4-
تطبق احكام
الفقرات 1 و3
ايضاً على
الدخل من
الاموال غير
المنقولة
للمشروع وعلى
الدخل من
الاموال غير
المنقولة
المستخدمة
لاداء خدمات
شخصية
مستقلة.
1-
تخضع ارباح
مشروع في دولة
متعاقدة
للضريبة فقط
في هذه الدولة
ما لم يباشر
المشروع
نشاطاً في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى عن
طريق منشأة
دائمة قائمة
فيها، فإنه
اذا باشر
المشروع
نشاطاً
كالمذكور
آنفاً، يجوز
اخضاع ارباح
المشروع
للضريبة في
الدولة
الاخرى ولكن
فقط بالقدر
الذي يمكن ان
ينسب منها الى
تلك المنشأة
الدائمة.
2-
مع مراعاة
احكام الفقرة 3
حيثما يباشر
مشروع في دولة
متعاقدة
نشاطاً في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى عن
طريق منشأة
دائمة قائمة
فيها، تنسب في
كل دولة
متعاقدة الى
تلك المنشأة
الدائمة
الارباح التي
يمكن ان يتوقع
لها تحقيقها
فيما لو كان
المشروع
متميزاً
ومستقلاً
يباشر نفس
الانشطة أو
انشطة مشابهة
في نفس الظروف
أو في ظروف
مشابهة
وتعامل بصورة
مستقلة تماما
مع المشروع
الذي يعتبر
منشأة دائمة
له.
3-
عند تحديد
ارباح منشأة
دائمة، يسمح
بخصم
المصروفات
المتكبدة
لاغراض
المنشأة
الدائمة بما
في ذلك
المصروفات
التنفيذية
والادارية
العمومية
سواء تم
تكبدها في
الدولة التي
توجد فيها
المنشأة أو في
أي مكان آخر.
4-
اذا جرى العرف
في دولة
متعاقدة على
تحديد
الارباح التي
تنسب الى
منشأة دائمة
على اساس
تقسيم نسبي
للارباح
الكلية
للمشروع على
مختلف اجزائه
فإن احكام
الفقرة 2 لا
تخضع تلك
الدولة
المتعاقدة من
تحديد
الارباح
الخاضعة
للضريبة على
اساس مثل هذا
التقسيم
النسبي الذي
جرى عليه
العرف غير ان
طريقة
التقسيم
النسبي
المتبعة يجب
ان تؤدي الى
نتيجة تنطبق
مع المبادئ
المتضمنة في
هذه المادة.
5-
لا تنسب ارباح
المنشأة
دائمة
استناداً
لمجرد قيام
تلك المنشأة
الدائمة
بشراء سلع أو
بضائع
للمشروع.
6-
لاغراض
الفقرات
السابقة تحدد
الارباح التي
تنسب الى
المنشأة
الدائمة بنفس
الطريقة
عاماً بعد عام
ما لم يوجد سبب
قوي وكافٍ
للعمل بغير
ذلك.
7-
حيثما تشتمل
الارباح على
عناصر للدخل
التي تمت
معالجتها على
حدة في مواد
اخرى من
الاتفاقية،
فإن احكام تلك
المواد لن
تتأثر بأحكام
هذه المادة.
المادة
8
-
حركة النقل
الدولي
1-
بالرغم من
احكام المادة 7
فأن الارباح
التي تكسبها
مؤسسة تابعة
لدولة
متعاقدة من
عمليات
السفن،
الزوارق أو
الطائرات أو
مركبات النقل
البري
ومركبات
السكك
الحديدية في
الحركة
الدولية تخضع
للضريبة فقط
في تلك
الدولة.
2-
الارباح التي
يكسبها مشروع
نقل مقيم في
دولة متعاقدة
والتي تنتج عن
الاستعمال أو
الصيانة أو
تأجير
الحاويات (بما
في ذلك
المقطورات
والمعدات
الاخرى
المرتبطة
بنقل
الحاويات)
والتي تستخدم
في نقل السلع
أو البضائع
سوف تخضع
للضريبة فقط
في تلك الدولة
المتعاقدة
الا في حالة
استعمال مثل
هذه الحاويات
في نقل
البضائع
والسلع بين
اماكن تقع في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
3-
تسري احكام
الفقرات 1 و2
ايضاً على
الارباح
الناتجة عن
المساهمة في
اتحاد أو عمل
مشترك أو
وكالة تدار
على المستوى
الدولي.
4-
بالرغم من
احكام المادة 7
فان ارباح
مؤسسة تابعة
لدولة
متعاقدة
والتي تتولى
تشغيل عمليات
مركبات النقل
البري
ومركبات
السكك
الحديدية
التي تمثل
ناقل عام
تكتسب من:
أ-
نقل الركاب أو
الممتلكات
بين نقطة تقع
خارج الدولة
المتعاقدة
الاخرى وأي
نقطة اخرى
أو
ب-
ايجار
المركبات (بما
في ذلك
المقطورات) أو
مقطورات
السكك
الحديدية،
التي تستخدم
لنقل الركاب
والممتلكات
بين نقطة خارج
الدولة
الاخرى وأي
نقطة اخرى
سيعفى من
الضرائب في
تلك الدولة
الاخرى.
5-
الدخل من بيع
التذاكر
نيابة عن
مشروع آخر،
الفوائد من
الحصص،
الأسهم،
السندات
والقروض بشرط
ان يكون مثل
هذا الدخل
عرضيا إلى
تشغيل الخطوط
الدولية
العاملة في
النقل
الدولي.
المادة
9
-
المشروعات
المشتركة
أ-
يساهم مشروع
في دولة
متعاقدة
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة
في الادارة أو
الرقابة أو في
رأسمال مشروع
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
ب-
يساهم نفس
الاشخاص
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة
في الادارة أو
الرقابة أو في
رأسمال مشروع
في دولة
متعاقدة
ومشروع في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى، وفي
أي من
الحالتين اذا
وضعت أو فرضت
شروطاً فيها
بين
المشروعين في
علاقاتهما
التجارية أو
المالية
تختلف عن تلك
التي يمكن
وضعها بين
مشروعين
مستقلين فإن
أية ارباح كان
يمكن ان
يحققها أي من
المشروعين لو
لم تكن هذه
الشروط ولكنه
لم يحققها
بسبب هذه
الشروط يجوز
ضمها لارباح
هذا المشروع
واخضاعها
للضريبة
تبعاً لذلك.
2-
حيثما تقوم
دولة متعاقدة
بإضافة ارباح
مؤسسة تلك
الدولة وفرضت
ضرائب على تلك
الارباح
والتي تكون
مؤسسة تلك
الدولة قد
فرضت عليها
ضرائب الدولة
الاخرى وان
تلك الارباح
قد دعي بأنها
ارباح كان
يمكن ان تكون
ناتجة من
مؤسسة في
الدولة
المتعاقدة
الاولى، وفي
حالة تكون
الشروط بين
المؤسستين
نفس الشروط
التي قد تكون
بين المؤسسات
المستقلة لذا
فإن الدولة
الاخرى تقوم
بعمل
التسويات
اللازمة الى
قيمة الضرائب
التي تم فرضها
على هذه
الارباح. وعند
تحديد مثل هذه
التسوية فإن
اعتباراً
خاصاً يجب
اعطاؤه الى
الاحكام
الاخرى من هذه
الاتفاقية
بواسطة
السلطات
المختصة في
الدولتين
المتعاقدتين
واذا كان
ضرورياً
قيامها
بالتشاور مع
بعضها
البعض.
3
–
لا يسمح
بإعادة كتابة
حسابات
المشاريع
المشتركة إذا
ما تمت
المعاملة بين
المشاريع على
أساس القيمة
السوقية.
1-
يجوز أن تخضع
أرباح الأسهم
التي تدفعها
شركة مقيمة في
دولة متعاقدة
إلى مقيم من
الدولة
المتعاقدة
الأخرى
للضريبة في
تلك الدولة
الأخرى.
2-
على كل، يجوز
أن تخضع أرباح
الأسهم هذه
للضريبة أيضا
في الدولة
المتعاقدة
التي تقيم بها
الشركة
الدافعة
لأرباح
الأسهم ووفقا
لقوانين تلك
الدولة، ولكن
إذا كان
المالك
المستفيد من
أرباح الاسم
مقيم في
الدولة
المتعاقدة
الأخرى فإن
الضريبة
المفروضة لن
تتجاوز 8% من
إجمالي مبلغ
أرباح
الأسهم.
لا
تؤثر هذه
الفقرة على
فرض ضريبة على
شركة فيما
يتعلق
بالأرباح
التي تدفع
عنها أرباح
الأسهم.
2-
تعني عبارة
"ارباح الاسهم"
حسب
استخدامها في
هذه المادة
الدخل من
الاسهم أو أي
حقوق اخرى
والتي لا تمثل
مطالبات دين
أو مساهمة في
ارباح وكذلك
اي دخل من حقوق
اعتبارية
اخرى تخضع
لنفس
المعاملة
الضريبية
باعتباره
دخلاً من
الاسهم بموجب
قوانين
الدولة التي
تكون الشركة
القائمة
بالتوزيع
مقيمة فيها.
3-
لا تنطبق
احكام
الفقرتين 1 و2
اذا كان
المالك
المنتفع
بأرباح
الاسهم
مقيماً في
دولة متعاقدة
ويباشر
نشاطاً في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى التي
تقيم بها
الشركة التي
تدفع ارباح
الاسهم من
خلال منشأة
دائمة أو يؤدي
في تلك الدولة
الاخرى خدمات
شخصية مستقلة
من مركز ثابت
يقع فيها،
وكانت ملكية
الاسهم التي
تدفع بسببها
ارباح الاسهم
مرتبطة
ارتباطاً
فعلياً بهذه
المنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت وفي
هذه الحالة
تطبق احكام
المادة 7
والمادة 14
حسبما تقتضي
الحالة.
4-
اذا حققت شركة
مقيمة في دولة
متعاقدة
ارباحاً أو
دخلاً من
الدولة
المتعاقدة
الاخرى، فلا
يجوز لتلك
الدولة
الاخرى ان
تفرض أي ضريبة
على ارباح
الاسهم التي
تدفعها
الشركة، الا
بقدر ما تدفع
مثل هذه
الارباح الى
مقيم بتلك
الدولة
الاخرى، أو
بالقدر الذي
تكون بموجب
ملكية الاسهم
التي تدفع
عنها الارباح
مرتبطة
ارتباطاً
فعلياً
بمنشأة دائمة
أو مركز ثابت
في تلك الدولة
الاخرى وكذلك
لا يجوز اخضاع
ارباح الشركة
غير الموزعة
لضريبة ارباح
الشركة غير
الموزعة، حتى
لو كانت ارباح
الاسهم
المدفوعة أو
الارباح غير
الموزعة قد
نشأت كلياً أو
جزئياً من
ارباح أو دخل
في تلك الدولة
الاخرى.
1-
يجوز أن تخضع
الفائدة التي
تنشأ في دولة
متعاقدة
والتي تدفع
إلى مقيم في
الدولة
المتعاقدة
الأخرى
للضريبة في
تلك الدولة
الأخرى.
2-
مصطلح
«الفائدة»
حسب
استخدامها في
هذه المادة
تعني الدخل
الناشئ من
مطالبات
الدين بكل
انواعها سواء
كانت مضمونة
برهن ام لا،
وسواء كانت
تشمل حق
المساهمة في
ارباح المدين
ام لا، وعلى
وجه الخصوص،
الدخل من
الاوراق
المالية
والحكومية،
والدخل من
السندات أو
سندات المدين
بما في ذلك
علاوات
الاصدار
والجوائز
المرتبطة
بمثل هذه
الاوراق
المالية
والسندات أو
سندات الدين
ولا تعتبر
غرامات
التأخير
للمدفوعات
المتأخرة
كفائدة
لاغراض هذه
المادة.
2-
على كل، يجوز
أن تخضع
الفوائد هذه
للضريبة
أيضاً في
الدولة
المتعاقدة
التي تنشأ بها
ووفقا
لقوانين تلك
الدولة، ولكن
إذا كان
المالك
المستفيد من
الفوائد مقيم
في الدولة
المتعاقدة
الأخرى فإن
الضريبة
المفروضة لن
تتجاوز 8% من
إجمالي مبلغ
الفوائد. تقوم
السلطات
المختصة
للدولتين
المتعاقدتين
عن طريق
الاتفاق
المتبادل
بتسوية طريقة
تطبيق هذا
التقييد.
3-
لا تطبق احكام
الفقرة 1 و2 اذا
كان المالك
المنتفع
بالفائدة
مقيماً في
دولة متعاقدة
ويزاول
نشاطاً في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى التي
تنشأ فيها
الفائدة عن
طريق منشأة
دائمة تقع
فيها أو يباشر
في تلك الدولة
خدمات شخصية
مستقلة من
مركز ثابت يقع
فيها وتكون
المطالبة
بالدين الذي
تدفع عنه
الفائدة
مرتبطة
ارتباطاً
فعلياً
بالمنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت وفي
مثل هذه
الحالة، تطبق
احكام المادة 7
أو المادة 14
حسبما تكون
الحالة.
4-
تعتبر
الفائدة قد
نشأت في دولة
متعاقدة
عندما يكون
الدافع هو
الدولة نفسها
أو قسم فرعي
اداري أو
اقليمي، أو
سلطة محلية أو
مقيم في تلك
الدولة غير
انه حيثما
يكون الشخص
الذي يدفع
الفائدة سواء
كان مقيماً في
دولة متعاقدة
ام لا وكان
لديه منشأة
دائمة أو مركز
ثابت في
الدولة
المتعاقدة
وكانت تلك
المديونية
التي تدفع
عنها الفائدة
ترتبط
ارتباطاً
فعلياً
بالمنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت
وتحملت تلك
المنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت
عبء هذه
الفائدة، فان
مثل هذه
الفائدة
تعتبر قد نشأت
في الدولة
التي تقع فيها
المنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت.
5-
حيثما يتبين
استناداً الى
علاقة خاصة
بين الدافع
والمالك
المنتفع أو
بين الاثنين
معاً وبين شخص
آخر ان قيمة
الفائدة، مع
مراعاة
المطالبة
بالدين التي
تدفع عنها،
تتجاوز
القيمة التي
يمكن ان يكون
قد تم الاتفاق
عليها بين
الدافع
والمالك
المنتفع في
غياب مثل هذه
العلاقة،
عندئذ تطبق
احكام هذه
المادة على
القيمة
المذكورة
الاخيرة، وفي
مثل هذه
الحالة، يظل
الجزء الزائد
من المدفوعات
خاضعاً
للضريبة
وفقاً
لقوانين كل من
الدولتين
المتعاقدتين،
مع وجوب
مراعاة
الاحكام
الاخرى في هذه
الاتفاقية.
1-
يجوز ان تخضع
الاتاوات
التي تنشأ في
دولة متعاقدة
وتدفع الى
مقيم في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
2-
ومع ذلك يجوز
ان تخضع ايضاً
تلك الاتاوات
للضريبة في
الدولة
المتعاقدة
التي تنشأ
فيها ووفقاً
لقانون تلك
الدولة، ولكن
اذا كان
المستفيد هو
المالك
المنتفع
بالاتاوات
فإن الضريبة
المفروضة يجب
الا تزيد عن
10٪
في المائة من
القيمة
الاجمالية
للاتاوات.
وعلى
السلطات
المختصة في
الدولتين
المتعاقدتين
وعبر الاتفاق
المتبادل
القيام
بتسوية صيغة
تطبيقات هذه
القيود.
3-
يعني مصطلح
"الاتاوات" حسب
استخدامها في
هذه المادة
المدفوعات من
أي نوع التي
يتم استلامها
لغرض
الاستعمال أو
حق استعمال أي
حقوق طبع
ادبية أو فنية
أو عمل علمي
بما في ذلك
الافلام
السينمائية
وبرامج البث
الاذاعي
والتفلزيوني
وبرامج
الكمبيوتر،
أي براءة
اختراع أو
علامة
تجارية، أو
نموذج أو
موديل أو خطة
تركيب سرية أو
عملية
لاستعمال أو
حق في استعمال
المعدات
الصناعية
والتجارية أو
العلمية أو
لمعلومات
تتعلق
بالتجارب
الصناعية أو
التجارية أو
العلمية.
4-
لا تطبق احكام
الفقرتين 1 و2
اذا كان
المالك
المنتفع
بالاتاوات
مقيماً في
دولة
متعاقدة،
يزاول نشاطاً
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى التي
نشأت فيها
الاتاوات عن
طريق منشأة
دائمة تقع
فيها، أو يؤدي
في تلك الدولة
الاخرى خدمات
شخصية مستقلة
من مركز ثابت
له يقع فيها،
وكان الحق أو
الملكية
اللذان تدفع
عنهما
الاتاوات
مرتبطان
ارتباطاً
فعلياً بهذه
المنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت وفي
مثل هذه
الحالة تطبق
احكام المادة 7
أو المادة 14
حسبما تكون
الحالة.
5-
تعتبر
الاتاوات قد
نشأت في دولة
متعاقدة اذا
كان الدافع هو
مقيم في تلك
الدولة. ومع
ذلك اذا كان
الشخص الدافع
للاتاوات،
سواء كان
مقيماً في
دولة متعاقدة
ام لا، يملك في
أي دولة منشأة
دائمة، أو
مركز ثابت،
وكان
الالتزام
بدفع
الاتاوات
مرتبط بها
وتتحمل تلك
المنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت عبء
دفع الاتاوات
فإن هذه
الاتاوات
تعتبر عندئذ
قد نشأت في
الدولة التي
تقع فيها
المنشأة
الدائمة أو
المركز
الثابت.
6-
حيثما حدث،
بسبب علاقة
خاصة بين
الدافع
والمالك
المنتفع أو
بين الاثنين
معاً وبين شخص
آخر، ان
تجاوزت قيمة
الاتاوات، مع
مراعاة
الاستعمال أو
حق المعلومات
التي تدفع
مقابلاً لها،
القيمة التي
كان من الممكن
ان يتم
الاتفاق
عليها بين
الدافع
والمالك
المنتفع في
غياب مثل هذه
العلاقة، فإن
احكام هذه
المادة تطبق
فقط على
القيمة
المذكورة
الاخيرة. وفي
مثل هذه
الحالة، يظل
الجزء الزائد
من المدفوعات
خاضعاً
للضريبة
وفقاً
لقوانين كل من
الدولتين
المتعاقدتين
مع وجوب
مراعاة
الاحكام
الاخرى لهذه
الاتفاقية.
المادة
13
-
الارباح
الرأسمالية
1-
تخضع الارباح
التي يحققها
مقيم في دولة
متعاقدة من
نقل ملكية
الاموال غير
المنقولة
المشار اليها
في مادة 6
والواقعة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى
للضريبة فقط
في الدولة
المتعاقدة
المذكورة
اولاً.
2-
الارباح
الناتجة من
نقل ملكية
الاموال غير
المنقولة
التي تشكل
جزءاً من
الممتلكات
التجارية
لمنشأة دائمة
يمتلكها
مشروع تابع
لدولة
متعاقدة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى أو
اموال منقولة
متعلقة بمركز
ثابت يتوفر
لمقيم في دولة
متعاقدة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى لغرض
اداء خدمات
شخصية
مستقلة، بما
في ذلك
الارباح التي
تنشأ من نقل
ملكية مثل هذه
المنشأة
الدائمة
(وحدها أو مع
كل المشروع) أو
مثل هذا
المركز
الثابت يجوز
اخضاعها
للضريبة في
تلك الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
3-
ان الارباح
التي تجنيها
مؤسسة دولة
متعاقدة من
نقل ملكية
السفن أو
الزوارق أو
الطائرات أو
مركبات النقل
البري
ومركبات
السكك
الحديدية
تخضع للضريبة
فقط في تلك
الدولة.
4-
تخضع الاموال
التي تجنى من
نقل ملكية
اسهم رأسمال
شركة تتكون
اصول اموالها
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة
من اموال غير
منقولة تقع في
دولة متعاقدة
للضريبة في
تلك الدولة.
5-
تخضع الأرباح
الناتجة عن
نقل ملكية
أصول
رأسمالية غير
تلك المشار
إليها في
الفقرات 1، 2، 3 و4
بما فيه نقل
ملكية الحصص
في شركة او
أوراق مالية،
سندات، سندات
دين والارباح
المماثلة
للضريبة في
الدولة التي
يقيم بها
المتصرف في
الملكية.
المادة
14
-
الخدمات
الشخصية
المستقلة
1-
الدخل الذي
يكتسبه مقيم
في دولة
متعاقدة فيما
يتعلق
بالخدمات
المهنية أو
انشطة اخرى
ذات طبيعة
مستقلة سيخضع
للضريبة فقط
في تلك الدولة
ما عدا عند
حدوث الظروف
التالية
عندما يجوز
اخضاع ذلك
الدخل
للضريبة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
أ-
اذا كان له
مركز ثابت
متاح له بصفة
منتظمة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى لغرض
اداء انشطته،
فإن كان له مثل
هذا المركز
الثابت يجوز
اخضاع الدخل
للضريبة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى ولكن
فقط بالقدر
الذي ينسب الى
ذلك المركز
الثابت.
ب-
اذا كان قد مكث
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى لمدة
أو مدد تبلغ أو
تزيد في
مجموعها عن 183
يوم خلال فترة
12 شهراً تبدأ
أو تنتهي في
السنة
المالية التي
تتزامن معها،
في هذه الحالة
يخضع الدخل
للضريبة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى فقط
بالقدر الذي
يكتسب من
النشاطات
التي تمت
تأديتها في
تلك الدولة
الاخرى.
2-
تشمل عبارة
"الخدمات
المهنية" بوجه
خاص الانشطة
العلمية
والادبية
والفنية
والتعليمية
والتربوية
المستقلة،
التي يزاولها
الاطباء
والمحامون
والمهندسون
والمعماريون
واطباء
الاسنان
والمحاسبون.
المادة
15
-
الخدمات
الشخصية
التابعة
1-
مع مراعاة
احكام المواد
16 و18 و19 فإن
الرواتب
والاجور
والمكافآت
الاخرى
المماثلة
التي يكتسبها
مقيم في دولة
متعاقدة فيما
يتعلق بوظيفة
تخضع للضريبة
فقط في تلك
الدولة ما لم
تمارس
الوظيفة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى فإن
تمت ممارسة
الوظيفة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى فإن
مثل هذه
الرواتب
والاجور
والمكافآت
يجوز اخضاعها
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
2-
بالرغم من
احكام الفقرة 1
فإن هذه
المكافآت
التي يكتسبها
مقيم في دولة
متعاقدة فيما
يتعلق بوظيفة
تتم ممارستها
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى تخضع
للضريبة فقط
في الدولة
المذكورة
اولاً وذلك
اذا:
أ-
تواجد المقيم
في الدولة
الاخرى لفترة
أو فترات لا
تتجاوز في
مجموعها (183)
يوماً في فترة
12 شهر تبدأ أو
تنتهي في
السنة
المالية
المعنية.
ب-
دفعت
المكافأة
بواسطة أو
نيابة عن رب
عمل غير مقيم
في الدولة
الاخرى و.
ج-
لم تتحمل
المكافآت
منشأة دائمة
أو مركز ثابت
يملكه رب
العمل في
الدولة
الاخرى.
3-
بالرغم من
الأحكام
السابقة لهذه
المادة، تخضع
المكافئات
المكتسبة
فيما يتعلق
بوظيفة تمارس
من قبل طاقم
ارضي وعلى متن
سفينة، زورق
أو طائرة، أو
مركبة برية أو
سكة حديد
عاملة في
النقل
الدولي، من
قبل مشروع
لدولة
متعاقدة،
للضريبة فقط
في تلك
الدولة.
المادة
16
-
اتعاب اعضاء
مجلس
الادارة
اتعاب
اعضاء مجلس
الادارة
والمدفوعات
الاخرى
المماثلة
التي يكتسبها
مقيم في دولة
متعاقدة
بصفته عضواً
في مجلس ادارة
شركة مقيمة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى يجوز
اخضاعها
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
المادة
17
-
الفنانون
والرياضيون
1-
على الرغم من
احكام
المادتين 14 و15
فإن الدخل
الذي يكتسبه
مقيم في دولة
متعاقدة
بصفته فناناً
كممثل المسرح
أو السينما أو
الاذاعة أو
التلفزيون أو
موسيقياً أو
رياضياً من
انشطته
الشخصية التي
مارسها بهذه
الصفة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى يجوز
اخضاعه
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
2-
حيثما يستحق
دخل مقابل
انشطة شخصية
زاولها فنان
أو رياضي
بصفته
المذكورة ليس
للفنان أو
للرياضي نفسه
ولكن لشخص آخر
فإن ذلك
الدخل،
وبالرغم من
احكام المواد
7
و14
و15 يجوز
اخضاعه
للضريبة في
الدولة
المتعاقدة
التي تمت فيها
ممارسة انشطة
هذا الفنان أو
الرياضي.
3-
لا تطبق احكام
الفقرتين 1 و2
على الدخل
الناتج من
انشطة
يمارسها
فنانون أو
رياضيون في
دولة متعاقدة
اذا كانت
زيارة
الفنانين أو
الرياضيين
الى تلك
الدولة
المتعاقدة قد
تمت بدعم كلي
أو جوهري من
الاموال
العامة لاحدى
أو كلا
الدولتين
المتعاقدتين
أو من قسم
اداري اقليمي
فرعي لها أو
سلطات محلية
خاصة بها. في
هذه الحالة
يخضع الدخل
للضريبة فقط
في الدولة
المتعاقدة
التي يقيم بها
الفنان أو
الرياضي.
المادة
18
-
المعاشات
التقاعدية

مع
مراعاة احكام
الفقرة 2 من
المادة 19 فإن
المعاشات
التقاعدية
والمكافآت
الاخرى
المماثلة
التي تدفع
لمقيم تابع
لدولة
متعاقدة
مقابل خدمات
سابقة تخضع
للضريبة فقط
في تلك
الدولة.
المادة
19
-
الخدمة
الحكومية
1-
أ- المكافآت،
غير تلك
المعاشات
التقاعدية
التي تدفعها
دولة متعاقدة
أو قسم فرعي
اداري أو
اقليمي أو
سلطة محلية
خاصة بها الى
أي فرد مقابل
خدمات اداها
لتلك الدولة
أو القسم أو
السلطة
المحلية،
تخضع للضريبة
فقط في تلك
الدولة.
ب-
ومع ذلك، فإن
هذه المكافآت
تخضع للضريبة
فقط في تلك
الدولة
المتعاقدة
الاخرى اذا
كانت الخدمات
قد تمّ اداؤها
في تلك الدولة
وكان كان
الفرد مقيماً
في تلك الدولة
شريطة ان
يكون:
-1-
من مواطني تلك
الدولة أو
-2-
لم يصبح
مقيماً في تلك
الدولة فقط
لغرض تقديم
هذه
الخدمات.
2-
أ- أي معاش
يدفع من صندوق
يؤسس بواسطة
دولة متعاقدة
أو قسم اداري
اقليمي فرعي
أو سلطة محلية
فيها الى فرد
فيما يتعلق
بخدمات تقدم
الى تلك
الدولة أو
تقسيماتها أو
سلطاتها تخضع
للضريبة فقط
في تلك
الدولة.
ب
- على كل حال،
تخضع مثل هذه
المعاشات
للضريبة فقط
في تلك الدولة
المتعاقدة
الأخرى إذا
كان الفرد
مقيماً ومن
مواطني تلك
الدولة
المتعاقدة
الأخرى.
3-
تطبق أحكام
المواد (15) و(16) و(17)
و(18) على
المرتبات
والأجور
والمكافآت
والمعاشات
التقاعدية
التي تتعلق
بتأدية خدمات
مرتبطة بنشاط
تجاري تمارسه
دولة متعاقدة
أو قسم إداري
فرعي إقليمي
أو سلطة محلية
فيها، لمزيد
من اليقين فإن
مثل هذه
الأجور
وغيرها تخضع
للضريبة فقط
في دولة
الإقامة.
الفرد
الذي يكون، أو
مباشرة قبل
زيارته دولة
متعاقدة
مقيماً في
الدولة
المتعاقدة
الأخرى
والمتواجد
بشكل مؤقت في
الدولة
المتعاقدة
المذكورة
أولا لغرض
الدراسة،
البحوث أو
التدريب
كمتلقي
لمنحة، إعانة
من منظمة
علمية،
تعليمية،
دينية أو
خيرية أو
برنامج اعانة
مهني من قبل
حكومة دولة
متعاقدة أو
أموال تبعث
إليه من مصدر
خارجي، تكون
معفية من
الضريبة في
تلك الدولة،
من تاريخ
وصوله إلى
الدولة
المتعاقدة
المذكورة
أولاً فيما
يتعلق بتلك
الزيارة،
لفترة لا
تتجاوز فترة
المنحة.
1-
بنود دخل
المقيم في
دولة متعاقدة
اينما كان
منشأها،
والتي لم
تتناولها
المواد
السابقة من
هذه
الاتفاقية
تخضع للضريبة
فقط في تلك
الدولة.
2-
لا تنطبق
احكام الفقرة 1
على دخل، خلاف
الدخل من
الاموال غير
المنقولة
حسبما عرفته
الفقرة 2 من
المادة 6 اذا
كان المستفيد
من هذا
الدخل

هو مقيم في
دولة متعاقدة
يزاول عملاً
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى عن
طريق منشأة
دائمة تقع
فيها أو يؤدي
في تلك الدولة
الاخرى خدمات
شخصية مستقلة
من مركز ثابت
يقع فيها،
ويكون الحق أو
الاموال التي
يدفع هذا
الدخل
بخصوصها
مرتبطة
ارتباطاً
فعلياً بمثل
تلك المنشأة
الدائمة، أو
المركز
الثابت، وفي
تلك الحالة
تطبق احكام
المواد 7
و14
حسبما تقتضي
الحالة.
3-
بالرغم من
احكام
الفقرات 1 و2
يجوز ان تخضع
عناصر دخل
مقيم في دولة
متعاقدة
والتي لم
تتناولها
المواد
السابقة من
هذه
الاتفاقية
تكون قد نشأت
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
4-
بالرغم من
احكام المواد 5
و6 و7
و13
و22
فإن أي دخل
وارباح يتم
اكتسابها عن
طريق الدولة
المتعاقدة أو
اقسامها
السياسية
الفرعية
وحكوماتها
المحلية
ومؤسساتها
المالية التي
تنشأ في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى بما في
ذلك الارباح
الناتجة من
نقل ملكية
الاموال
المنقولة
وغير
المنقولة
التي توجد في
تلك الدولة
الاخرى سيعفى
من الضرائب من
هذا الدخل
الارباح التي
يتم اكتسابها
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى.
1-
رأس المال
المتمثل في
اموال غير
منقولة
كالمشار
اليها في
المادة 6
ويملكه مقيم
في دولة
متعاقدة ويقع
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى يجوز
اخضاعه
للضريبة في
تلك الدولة.
2-
رأس المال
الذي يتكون من
اموال منقولة
ويشكل جزء من
الممتلكات
التجارية
لمنشأة دائمة
يملكها مشروع
دولة متعاقدة
في الدولة
المتعاقدة
الاخرى أو رأس
المال
المتمثل في
اموال منقولة
تابعة لمركز
ثابت يتوفر
لمقيم في دولة
متعاقدة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى لغرض
اداء خدمات
شخصية
مستقلة، يجوز
اخضاعه
للضريبة في
تلك الدولة
الاخرى.
3-
رأس المال
الذي يملكه
مشروع تابع
لدولة
متعاقدة
والمتمثل في
السفن
والقوارب
والطائرات
ومركبات
النقل البري
ومركبات
السكك
الحديدية
العاملة في
مجال النقل
الدولي أو عن
طريق اموال
منقولة
متعلقة
بتشغيل مثل
هذه السفن أو
القوارب أو
الطائرات أو
مركبات النقل
البري
ومركبات
السكك
الحديدية،
ستخضع
للضريبة فقط
في تلك
الدولة.
4-
كافة عناصر
رأس المال
الاخرى التي
يملكها لمقيم
في دولة
متعاقدة
ستخضع
للضريبة في
تلك الدولة
فقط.
المادة
23
-
طرق تجنب
الازدواج
الضريبي
1-
حيثما كان
المقيم الذي
يتبع لدولة
متعاقدة
يكتسب دخله أو
يمتلك
اموالاً
ووفقاً
لأحكام هذه
الاتفاقية
يجوز اخضاعه
للضريبة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى، تسمح
الدولة
المذكورة
بالآتي:
أ-
الخصم من
ضريبة دخل ذلك
المقيم بقيمة
تعادل ضريبة
الدخل
المدفوعة في
تلك الدولة
الاخرى.
ب-
الخصم من قيمة
رأسمال ذلك
المقيم بقيمة
تعادل ضريبة
رأس المال
المدفوعة في
تلك الدولة
الاخرى
ومع
ذلك لا تتجاوز
هذه الخصومات
في أي من
الحالتين ذلك
الجزء من
ضريبة الدخل
أو رأس المال
كما تم
احتسابها قبل
اعطاء الخصم
وتكون بنسبة
الدخل ورأس
المال الذي
يجوز اخضاعه
للضريبة في
الدولة
الاخرى.
2-
حيثما يكون
ووفقاً لأي
احكام من هذه
الاتفاقية
فإن الدخل
المكتسب أو
رأس المال
الذي يملكه
مقيم في دولة
متعاقدة
ويكون قد تم
اعفاؤه من
الضريبة في
تلك الدولة
الاخرى في
احتسابها
لقيمة
الضريبة على
الجزء
المتبقي من
دخل أو رأس مال
ذلك المقيم
تضع في
اعتبارها
الدخل أو رأس
المال الذي تم
اعفاؤه.
1-
لا يخضع
مواطنو دولة
متعاقدة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى لأية
ضريبة أو أية
متطلبات
تتعلق بها
تكون مغايرة
أو اكثر عبئاً
من الضريبة
والمتطلبات
المتصلة بها
والتي يخضع أو
يجوز ان يخضع
لها مواطنو
تلك الدولة
الاخرى في نفس
الظروف وعلى
وجه الخصوص
باعتبار
الاقامة،
تطبق احكام
هذه الفقرة
على الاشخاص
غير المقيمين
في احدى أو في
كلا الدولتين
المتعاقدتين
وذلك على
الرغم من
احكام المادة
1.
2-
الاشخاص
الذين هم بدون
جنسية
والمقيمين في
دولة متعاقدة
لا يخضعوا
للضريبة في أي
من الدولتين
المتعاقدتين
أو لأية
متطلبات
تتعلق بها
تكون مغايرة
أو اكثر عبئاً
من الضرائب
والمتطلبات
التي يجوز ان
يخضع لها
مواطنو
الدولة في نفس
الظروف.
3-
يجب الاّ تجبى
الضريبة التي
تفرض على
المنشأة
الدائمة
لمشروع تابع
لدولة
متعاقدة في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى
بطريقة تكون
اقل رعاية عما
يفرض في تلك
الدولة
الاخرى على
مشاريع تابعة
لتلك الدولة
الاخرى
وتباشر نفس
الانشطة فيها.
ويجب
الا تفسر
احكام هذه
الفقرة على
انها تلزم
دولة متعاقدة
بأن تمنح
المقيمين في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى أية
علاوات شخصية
أو اعفاءات أو
خصومات
ضريبية بسبب
الوضع المدني
أو
المسئوليات
العائلية
كالتي تمنحها
للمقيمين
فيها.
4-
فيما عدا ما
ورد في احكام
الفقرة 1 من
المادة 9،
الفقرة 6 من
المادة 11 أو
الفقرة 6 من
المادة 12 فان
الفائدة
والاتاوات
والمدفوعات
الاخرى التي
تدفعها مؤسسة
تابعة لدولة
متعاقدة الى
مقيم في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى
ولأغراض
تحديد
الارباح
الخاضعة
للضريبة على
مثل هذه
المؤسسة سوف
يتم خصمها
بمقتضى نفس
الشروط
وكأنها قد تم
دفعها الى
مقيم في
الدولة
المذكورة
اولاً وكذلك
فان أي ديون
تدفعها مؤسسة
تابعة لدولة
متعاقدة الى
مقيم تابع
لدولة
متعاقدة اخرى
ولغرض تحديد
الاموال
الخاضعة
للضرائب لمثل
هذه المؤسسة
سوف تخصم
بمقتضى نفس
الشروط
وكأنها قد تم
تعاقدها مع
مقيم تابع
للدولة
المذكورة
اولاً.
5-
لا يجوز اخضاع
المؤسسات
التابعة
لدولة
متعاقدة
والتي يكون
جزء من أو كل
رأس مالها
مملوك أو
مهيمن عليه
بطريقمباشر
أو غير مباشر
بواسطة شخص أو
اكثر من
المقيمين في
الدولة
المتعاقدة
الاخرى لأي
ضرائب أو
التزامات في
الدولة
المذكورة
اولاً تتعلق
بها والتي
تكون مغايرة
أو اكثر عبئاً
من الضرائب
والمتطلبات
التي يجوز ان
تخضع لها
المؤسسات
المماثلة في
تلك الدولة
المذكورة
اولاً.
6-
في حالة
معاملة دولة
متعاقدة بشكل
تفضيلي
لمشاريعه
الخاصة فيما
يتعلق
بالبدلات،
التخفيض أو
الاعفاء
الضريبي فإن
مثل هذه
المعاملة
التفضيلية لن
يتم اعتبارها
تمييزية.
7-
لا يوجد في هذه
المادة ما
يفسر أنه يفرض
التزام
قانوني على
دولة متعاقدة
بأن تمنح
المقيمين في
الدولة
المتعاقدة
الأخرى منافع
أي معاملة،
تفضيل أو
امتياز التي
يمكن أن تمنح
الى أي دولة
أخرى أو
مقيميها
نتيجة لتشكيل
اتحاد جمركي،
منطقة تجارة
حرة أو نتيجة
لأي ترتيب
إقليمي أو دون
الإقليمي ذي
صلة بشكل كامل
أو رئيسياً
بالضرائب،
والذي يجوز أن
تكون الدولة
المذكورة
أولاً طرفاً
فيه.
8

-
تسري
أحكام هذه
المادة على
الضرائب
موضوع هذه
الاتفاقية.
المادة
25
-
اجراءات
الاتفاق
المتبادل
1-
حيثما يعتبر
شخص ان
اجراءات احدى
أو كلتا
الدولتين
المتعاقدتين
تؤدي أو سوف
تؤدي بالنسبة
له الى فرض
ضريبة لا تتفق
مع احكام هذه
الاتفاقية،
يجوز له بصرف
النظر عن
وسائل
المعالجة
المنصوص
عليها في
القوانين
المحلية
لكلتا
الدولتين، ان
يعرض قضيته
امام السلطة
المختصة
التابعة
للدولة
المتعاقدة
التي يكون من
مواطنيها أو
اذا اندرجت
حالته تحت
المادة 24
للدولة التي
يعد من
مواطنيها،
ويتعين عرض
القضية خلال
ثلاثة اعوام
من اول اخطار
بالاجراء
الناتج عن فرض
ضريبة لا تتفق
مع احكام
الاتفاقية.
2-
يتعين على
السلطة
المختصة اذا
بدا لها
الاعتراض
مسوغاً واذا
لم تكن هي
ذاتها قادرة
على التوصل
الى حل مرض، ان
تسعى الى
تسوية القضية
عن طريق
الاتفاق
المتبادل مع
السلطة
المختصة
بالدولة
المتعاقدة
الاخرى بقصد
تجنب فرض
ضريبة لا تتفق
مع احكام هذه
الاتفاقية.
ويتم
تنفيذ أي
اتفاق يتم
التوصل اليه
بالرغم عن أي
قيود زمنية
على القوانين
الداخلية
للدولتين
المتعاقدتين.
4

-
يتعين على
السلطات
المختصة في
الدولتين
المتعاقدتين
ان تسعى عن
طريق الاتفاق
المتبادل
فيما بينهم
لتذليل أية
صعوبات أو
غموض ينشأ
فيما يتعلق
بتفسير أو
تطبيق هذه
الاتفاقية.
كما
يجوز لها
ايضاً
التشاور فيما
بينها لازالة
الازدواج
الضريبي الذي
يرد في
الحالات التي
لم تنص عليها
الاتفاقية.
5-
يجوز ان تتصل
السلطات
المختصة في
الدولتين
المتعاقدتين
مع بعضها
البعض مباشرة
بغرض التوصل
الى الاتفاق
حول المعنى
المراد من
الفقرات
السابقة.
اذا
تم التوصل الى
اتفاق حول
تبادل الآراء
شفهياً فانه
يجوز ان يتمثل
هذا التبادل
عن طريق لجنة
تتألف من
ممثلين من
السلطات
المختصة في
الدولتين
المتعاقدتين.
المادة
26
-
تبادل
المعلومات
1-
تتبادل
السلطات
المختصة
للدولتين
المتعاقدتين
المعلومات
المعنية
بتنفيذ أحكام
هذه
الاتفاقية أو
إدارة أو
تنفيذ
القوانين
المحلية
المتعلقة
بالضرائب من
كل نوع ووصف
المفروضة
نيابة عن
الدولتين
المتعاقدتين
أو
تقسيماتهما
السياسية
الفرعية أو
سلطاتهما
المحلية
طالما أنّ
النظام
الضريبي لا
يتعارض مع هذه
الاتفاقية.
تبادل
المعلومات
غير مقيد
بالمادتين (1)
و(2).
2-
أيّ معلومات
استلمت بموجب
الفقرة (1) من
قبل دولة
متعاقدة
ستعامل بسرية
وبنفس
الطريقة التي
تم حصول على
المعلومات
بموجب
القوانين
المحلية لتلك
الدولة
المتعاقدة،
ويفضي بها فقط
إلى الأشخاص
أو السلطات
بما فيها
المحاكم
والأجهزة
(الإدارية)
المختصة
بالتقييم أو
التحصيل،
التنفيذ أو
الملاحقة
المتعلقة
بالاستئنافات
فيما يتعلق
بالضرائب
المشار إليها
في الفقرة 1،
أو ما سبق.
وسيستعمل مثل
هؤلاء
الأشخاص او
السلطات
المعلومات
فقط لهذه
الأغراض
ويمكنهم كشف
المعلومات في
إجراءات
المحكمة
العامّة أو في
القرارات
القضائية.
3-
في أي حالة لن
تكون بنود
الفقرتين (1) و (2)
مفسرة على
إنها تفرض على
دولة متعاقدة
التزام:
أ
–
لتنفيذ
إجراءات
إدارية
مخالفة
للقوانين
والممارسات
الإدارية
لتلك الدولة
المتعاقدة أو
الدولة
المتعاقدة
الأخرى؛
ب
–
لتقديم
المعلومات
التي لا يمكن
الحصول عليها
بموجب
القوانين او
الإجراءات
المعتادة
للإدارة في
تلك الدولة
المتعاقدة أو
الدولة
المتعاقدة
الأخرى؛
ج
–
لتقديم
المعلومات
التي قد تكشف
أيّ اسرار
تتعلق
بالتجارة او
العمل أو
الصناعة أو
العمليات
التجارية أو
المهنية أو
العمليات
التجارية، أو
معلومات التي
يكون الكشف
عنها مخالفا
للسياسة
العامّة.
4-
إذا طلبت
معلومات من
قبل دولة
متعاقدة
وفقاً لهذه
المادة، تقوم
الدولة
المتعاقدة
باستعمال
إجراءات جمع
المعلومات
للحصول على
المعلومات
المطلوبة،
بالرغم من أنّ
تلك الدولة
المتعاقدة
الأخرى قد لا
تحتاج إلى مثل
هذه
المعلومات
لأغراض
ضريبتها
الخاصة. إن
الالتزام
المحتوى في
الجملة
السابقة خاضع
لتقييدات
الفقرة (3)، لكن
لا يجوز في أي
حالة أن تفسر
مثل هذه
التقييدات
للسماح لدولة
متعاقدة برفض
تقديم
المعلومات
فقط لأنه ليس
لها اهتمام
محلي في مثل
هذه
المعلومات.
5-
في أي حالة لا
تكون بنود
الفقرة (3)
مفسّرة
للسماح لدولة
متعاقدة برفض
تقديم
المعلومات
فقط لأن
المعلومات
محفوظة لدى
مصرف أو مؤسسة
مالية أخرى أو
وصي أو شخص
يتصرّف وفق
وكالة أو قدرة
ائتمانية أو
لأنها تتعلّق
باهتمامات
ملكية لشخص.
المادة
27
-
اعضاء
البعثات
الدبلوماسية
والهيئات
القنصلية
لن
يؤثر نص هذه
الاتفاقية
على
الامتيازات
المالية
الممنوحة
لاعضاء بعثات
دبلوماسية أو
هيئات قنصلية
بموجب
القواعد
العامة
للقانون
الدولي أو
بموجب احكام
اتفاقيات
خاصة.
المادة
28
–
الدخل
من
الهيدروكربون
بالرغم
من أي احكام
أخرى في هذه
الاتفاقية لا
يوجد ما يؤثر
على حق أي من
الدولتين
المتعاقدتين،
أو أي من
حكوماتهما
المحلية أو
سلطاتهما
المحلية على
تطبيق
قوانينهما
المحلية
وتشريعاتهما
وذلك فيما
يتعلق
بالضرائب على
الدخل
والأرباح
الناتجة من
الهيدروكربونات
والأنشطة
المرتبطة
الواقعة في
إقليم الدولة
المتعاقدة
ذات الصلة،
وذلك حسب ما
تقتضي
الحالة.
المادة
29
–
تقييد
المنافع
لن
تتاح منافع
هذه
الاتفاقية
إلى كيان مقيم
في دولة
متعاقدة إذا
كان الهدف
الرئيسي أو
أحد الأهداف
الرئيسية
لإنشاء مثل
هذا الكيان هو
الحصول على
منافع هذه
الاتفاقية
والتي لن
تتوفر له غير
ذلك. حالات
الكيانات
التي ليس لها
نشاطات
تجارية موثقة
مشمولة بهذه
المادة بشرط
الاخطار
المسبق
للسلطة
المختصة
للدولة
المتعاقدة
الأخرى.
يجب
ألا تفسر
أحكام هذه
الاتفاقية
على أنها تقيد
في أي حال أي
استثناء أو
إعفاء أو
تخفيض أو
اعتماد أو
علاوات أخرى
تمنح الآن أو
مستقبلاً:
أ
- بموجب قوانين
دولة متعاقدة
فيما يتعلق
بتحديد
الضريبة التي
تفرض من قبل
تلك الدولة
المتعاقدة؛
أو
ب
- بموجب أي
اتفاق آخر خاص
بالضرائب بين
الدولتين
المتعاقدتين.
المادة
31

-
النفاذ
1-
يتم التصديق
على هذه
الاتفاقية
وتبادل وسائل
التصديق
بأسرع ما
يكون.
2-
تدخل هذه
الاتفاقية
حيز النفاذ
وشك تبادل
وسائل
التصديق
وتسري
احكامها
على:
أ-
بالنسبة
للضرائب التي
تخصم عند
المنبع على
المبالغ التي
تدفع في أو بعد
اليوم الاول
من يناير من
السنة
الميلادية
التي تلي
السنة التي
تدخل فيها
الاتفاقية
حيز النفاذ.
ب-
بالنسبة
للضرائب
الاخرى على
الدخل ورأس
المال والتي
تفرض لأي سنة
ضريبية تبدأ
في أو بعد
اليوم الاول
من يناير من
السنة
الميلادية
التي تلي
السنة التي
اصبحت فيها
الاتفاقية
سارية
المفعول.
المادة
32

-
انهاء
الاتفاقية
تبقى
هذه
الاتفاقية
نافذة حتى
تنتهي عن طريق
احدى
الدولتين
المتعاقدتين.
يجوز لأي من
الدولتين
المتعاقدتين
انهاء
الاتفاقية
عبر القنوات
الدبلوماسية
بتسليم اخطار
للانهاء على
الاقل قبل 6
اشهر من نهاية
أي سنة
ميلادية تبدأ
بعد انقضاء
خمس سنوات.
وفي
هذه الحالة
تتوقف هذه
الاتفاقية عن
السريان.
أ-
بالنسبة
للضرائب
المقتطعة في
المنبع على
مبالغ الدخل
التي تدفع في
أو بعد اليوم
الاول من
يناير في
السنة
الميلادية
التي تلي
السنة التي تم
فيها تسليم
الاخطار. و
ب-
بالنسبة
للضرائب
الاخرى على
الدخل ورأس
المال تلك
التي تفرض لأي
سنة ضريبية
تبدأ في أو بعد
اليوم الاول
من يناير من
السنة
الميلادية
تلك التي تلي
السنة التي تم
فيها تسليم
الاخطار.
واشهاداً
الى ذلك قام
الموقعون
ادناه
بالتوقيع على
هذه
الاتفاقية.
حررت
من نسختين
اصليتين في
دبي في هذا
اليوم
الموافق 9
يونيو 1998 م.
باللغة
الانجليزية
واللغة
الروسية ولكل
النصوص حجية
متساوية وفي
حال الاختلاف
يسود النص
الانجليزي.
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
وزير
الدولة لشئون
المالية
والصناعة