الدعوى
رقم
1
لسنة
2022
دستوري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/محمد
حمد
البادي
"رئيس
المحكمة"
وعضوية
السادة
القضاة/شهاب
عبد
الرحمن
الحمادي
وفلاح
شايع
الهاجري
ومحمد
عبـدالرحمن
الجراح
وجمعة
إبراهيم
العتيبي.
(1- 5)
دعوى
"
الدعوى
الدستورية:
نطاق
الدعوى
الدستورية".
محكمة
"
المحكمة
الإتحادية
العليا:
اختصاصها
بالرقابة
الدستورية
وبحث
نطاق
الدعوى
الدستورية،
تدخلها
لهدم
عوائق
التنفيذ
التي
تعترى
أحكامها".
تنفيذ
"
منازعة
التنفيذ:
عوائق
التنفيذ".
(1)
الطعن
بعدم
الدستورية
طلب
عيني
للمحكمة
الاتحادية
العليا.
هدفه
تجلية
نص
تشريعي
من
شبهة
عدم
موافقته
للدستور
بغية
تطبيق
النص
الصحيح
والامتناع
عن
تطبيق
ما
يخالف
الدستور.
علة
ذلك.
بحث
نطاق
الدعوى
الدستورية
وطرق
اتصالها
واجراءات
وأشكال
هذا
الاتصال
وكل
ما
يتصل
بقبولها
وشرعية
التشريع
القائم.
وجوب
تحرز
المحكمة
الاتحادية
والتدقيق
فيه
لمساس
الطعن
بعدم
الدستورية
بالقرينة
الشرعية
الدستورية
المتمتع
بها
التشريع
القائم
المُخَلّف
لأوضاع
ومراكز
قانونية
استقرت
ورتبت
آثار
لا
يمكن
إعادتها
إلا
بسلوك
طريق
الطعن
وحتى
لا
تكون
هذه
الدعوى
مطية
لكل
مُدعٍ.
مؤدى
ذلك.
أساس
ذلك.
م
99
من
الدستور
والمادة
33
ق
10
لسنة
1973.
(2)
مجال
الرقابة
الدستورية
التي
تباشرها
المحكمة
الاتحادية
العليا
عبر
الدعوى
الدستورية.
يتحدد
بالادعاء
بتعارض
التشريعات
الإتحادية
أو
المحلية
مع
الدستور
عبر
قناتين
من
الرقابة
رقابة
ذاتية
عن
طريق
دعوى
مباشرة
من
إحدى
سلطات
الاتحاد
أو
رقابة
قضائية
بطلب
من
إحدى
محاكم
الاتحاد
أو
المحاكم
المحلية
بمناسبة
دعوى
منظورة
أمامها.
(3)
المسائل
الدستورية
جوهر
ومناط
الرقابة
الدستورية.
على
المحكمة
الإتحادية
العليا
التأكد
من
توافر
نطاق
الدعوى
والتحقق
من
صحة
الادعاء
بعدم
الدستورية
بقيام
التعارض
بين
قانون
أو
لائحة
وبين
الدستور.
تخلف
ذلك.
أثره.
عدم
القبول.
(4)
منازعة
التنفيذ.
قوامها
عدم
تنفيذ
حكم
قضائي
وفقاً
لطبيعته
واعتراضه
بعوائق
تحول
دون
اكتمال
مداه.
تعلق
التنفيذ
بحكم
صادر
عن
المحكمة
الإتحادية
العليا
يحدد
شكله
بمضمون
الحكم
ونطاق
قواعده
القانونية
والآثار
المتولدة
عنه.
تدخل
المحكمة
الإتحادية
العليا
لهدم
عوائق
التنفيذ
التي
تعترض
أحكامها
يفترض
معه
أن
تكون
العوائق
حائلة
دون
تنفيذ
أحكامها
أو
مقيدة
لها
أو
أن
تكون
العوائق
مسندة
إلى
تلك
الأحكام
ومرتبطة
بها.
تخلف
ذلك.
أثره.
عدم
قيام
خصومة
التنفيذ.
علته.
حتى
لا
تكون
منازعة
التنفيذ
طريق
للطعن
في
الأحكام.
(5)
عدم
تعلق
الحكم
المتنازع
في
تنفيذه
بالحكم
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الدعوى
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
أو
بنطاق
حجيته.
مؤداه.
النعي
عليه
ينحل
إلى
طعن
في
هذا
الحكم
يخرج
عن
ولاية
المحكمة
الاتحادية
العليا
ويتعين
معه
القضاء
بعدم
القبول.
علة
ذلك.
1-
المقرر-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
أن
مفهوم
الطعن
بعدم
الدستورية
في
إطار
ما
نصت
عليه
المادة
99
من
الدستور
والمادة
33
من
القانون
الاتحادي
رقم
10
لسنة
1973
في
شأن
إنشاء
المحكمة
الاتحادية
العليا
أن
تقوم
الدعوى
بعدم
الدستورية
لنص
تشريعي
معين
بطلب
عيني
يقدم
للمحكمة
الاتحادية
العليا
ويستهدف
طالبه
تجلية
ما
يكون
قد
ران
على
النص
التشريعي
محل
الطلب
من
شبهة
عدم
موافقة
النص
للدستور
لمخالفته
لمقتضيات
نصوص
الدستور
بغية
تطبيق
النص
التشريعي
الصحيح
والموافق
للدستور
والامتناع
عن
تطبيق
ما
يخالف
الدستور،
وباعتبار
أن
الدستور
هو
القانون
الأساسي
الأعلى
الذي
يرسي
القواعد
والأصول
التي
تحددها
السلطات
العامة
في
الدولة
ويقرر
الحقوق
والحريات
العامة
ويرتب
الضمانات
الأساسية
لحمايتها
وباعتباره
متضمناً
قيماً
وحقوقاً
لها
مضامين
موضوعية
نص
عليها
الدستور
وكفل
حمايتها
وذلك
أن
نصوص
الدستور
وقواعده
هي
رأس
وقمة
البناء
القانوني
للدولة
وتتبوأ
مقام
الصدارة
على
جميع
التشريعات
ولها
منصب
العلو
على
قواعد
النظام
العام
باعتبارها
أسمى
القواعد
القانونية
الآمرة
والتي
يجب
على
الجميع
الالتزام
بها
ومراعاتها
إبان
إصدار
التشريعات
الأخرى
الاتحادية
أو
المحلية
فإن
تم
مخالفة
أي
نص
منه
فإن
ذلك
يشوب
التشريع
اللاحق
بعيب
مخالفة
الدستور،
وعلى
ذلك
فمهمة
المحكمة
الاتحادية
العليا
تكمن
في
النظر
في
شرعية
تشريع
قائم
خلف
أوضاعاً
معينة
ومراكز
قانونية
استقرت
ورتبت
أثاراً
لا
يمكن
إعادتها
إلى
سابق
عهدها
إلا
بالطعن
بعدم
دستورية
النص
المدعى
بعدم
دستوريته،
كما
أن
الطعن
بعدم
الدستورية
يعني
المساس
بقرينة
الشرعية
الدستورية
التي
يتمتع
بها
التشريع
القائم
سواء
كان
تشريعاً
اتحادياً
أو
محلياً،
وأنه
بناءً
على
هذين
الأمرين
فإن
المحكمة
الاتحادية
العليا
تأخذ
جانب
التحرز
والتدقيق
عند
بحث
نطاق
الدعوى
الدستورية
وطرق
اتصالها
واجراءات
وأشكال
هذا
الاتصال
وكل
ما
يتصل
بقبول
هذه
الدعوى
حتى
لا
تكون
هذه
الدعوى
مطية
يمتطيها
كل
مُدعٍ،
ولا
يمتد
نطاقها
إلا
فيما
قصده
وأقره
الدستور.
2-
المقرر
أن
مجال
الرقابة
الدستورية
التي
تباشرها
المحكمة
الاتحادية
العليا
عبر
الدعوى
الدستورية
يتحدد
بالادعاء
بتعارض
التشريعات
الإتحادية
أو
التشريعات
المحلية
الصادرة
من
إحدى
الإمارات
مع
الدستور
سواء
بالدعوى
المباشرة
المقامة
من
إحدى
السلطات
الاتحادية
أو
عن
طريق
الطلب
من
أي
محكمة
من
محاكم
الإتحاد
أو
المحاكم
المحلية
في
الإمارات
الأعضاء
بمناسبة
دعوى
منظورة
أمامها،
ومن
ثم
فإن
الرقابة
الدستورية
تكون
عبر
قناتين
من
الرقابة:
رقابة
ذاتية
من
قبل
الإمارات
الأعضاء
والسلطات
الاتحادية
ورقابة
قضائية
من
قبل
المحاكم.
3-
المقرر
أن
المسائل
الدستورية
هي
جوهر
ومناط
الرقابة
الدستورية،
فمتى
رفعت
الدعوى
الدستورية
فعلى
المحكمة
الإتحادية
العليا
التأكد
من
توافر
نطاقها
والتحقق
من
الادعاء
بعدم
دستورية
التشريع
محل
الدعوى
وإلا
حكمت
بعدم
قبول
الدعوى،
وذلك
بعد
التأكد
من
الادعاء
بقيام
تعارض
بين
تشريع
عادي
(قانون)
أو
تشريع
فرعي
(لائحة)
وبين
التشريع
الأساسي
(الدستور).
4-
المقرر
أن
قوام
منازعة
التنفيذ
أن
يكون
تنفيذ
الحكم
القضائي
لم
يتم
وفقاً
لطبيعته،
وعلى
ضوء
الأصل
فيه،
بل
اعترضته
عوائق
تحول
قانوناً
–
بمضمونها
أو
بأبعادها
–
دون
اكتمال
مداه،
وتعطل
تبعاً
لذلك
أو
تقيد
اتصال
حلقاته
وتضاممها
بما
يعرقل
جريان
آثاره
كاملة
دون
نقصان.
وكلما
كان
التنفيذ
متعلقاً
بحكم
صدر
عن
المحكمة
الاتحادية
العليا،
فإن
حقيقة
مضمونه،
ونطاق
القواعد
القانونية
التي
يضمها،
والآثار
المتولدة
عنها
في
سياقها
وعلى
ضوء
الصلة
الحتمية
التي
تقوم
بينها،
هي
التي
تحدد
جميعها
شكل
التنفيذ
وصورته
الإجمالية،
وما
يكون
لازما
لضمان
فعاليته.
بيد
أن
تدخل
المحكمة
الاتحادية
العليا
لهدم
عوائق
التنفيذ
التي
تعترض
أحكامها،
وتنال
من
جريان
آثارها
في
مواجهة
الأشخاص
الطبيعيين
والاعتباريين
جميعهم
دون
تمييز،
يفترض
أمرين:
(أولهما)
أن
تكون
هذه
العوائق
–
سواء
بطبيعتها
أم
بالنظر
إلى
نتائجها
–
حائلة
دون
تنفيذ
أحكامها
أو
مقيدة
لنطاقها.
(ثانيهما):
أن
يكون
إسنادها
إلى
تلك
الأحكام
وربطها
منطقيا
بها،
ممكنا،
فإذا
لم
تكن
لها
بها
من
صلة،
فإن
خصومة
التنفيذ
لا
تقوم
بتلك
العوائق،
بل
تعتبر
غريبة
عنها،
منافية
لحقيقتها
ومضمونها.
هذا
ولا
تعد
منازعة
التنفيذ
طريقا
للطعن
في
الأحكام
القضائية،
وهو
ما
لا
تمتد
إليه
ولاية
هذه
المحكمة،
التي
تهدف
في
حقيقتها
إلى
إزالة
العوائق
التي
تحول
دون
ترتيب
الأحكام
الصادرة
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
لآثارها،
وتنفيذ
مقتضاها.
5-
لما
كان
ذلك،
وكان
التنفيذ
غير
متعلق
بالحكم
الصادر
عن
المحكمة
الاتحادية
في
الدعوى
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
دستوري؛
ذلك
أن
منازعة
التنفيذ
يجب
أن
تدور،
وجوداً
وعدماً،
مع
نطاق
حجية
الحكم
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا،
ولا
تتعداه
إلى
غيره
من
النصوص
التشريعية،
ولو
تشابهت
معها؛
ذلك
أن
الحجية
المطلقة
للأحكام
الصادرة
في
موضوع
الدعوى
الدستورية،
يقتصر
نطاقها
على
النصوص
التشريعية
التي
كانت
مثاراً
للمنازعة
حول
دستوريتها،
وفصلت
فيها
المحكمة
فصلًا
حاسماً
بقضائها،
دون
تلك
التي
لم
تكن
مطروحة
على
المحكمة،
ولم
تفصل
فيها
بالفعل،
فلا
تمتد
إليها
تلك
الحجية.
وإن
الحكم
المنازع
في
تنفيذه
-
وأيا
كان
وجه
الرأي
فيه
أو
النعي
عليه
من
المدعي
–
ينحل
إلى
طعن
في
هذا
الحكم،
يخرج
عن
ولاية
المحكمة
الاتحادية
العليا؛
إذ
لا
تعد
هذه
المحكمة
وهي
بصدد
ممارستها
اختصاصها
الدستوري
جهة
طعن
في
الأحكام
القضائية،
ولا
تمتد
ولايتها
إلى
بحث
مطابقتها
لأحكام
القانون
أو
تقويم
ما
قد
يشوبها
من
عوج،
متى
لم
يقم
بموجبه
ما
يعيق
تنفيذ
الحكم
الصادر
عن
المحكمة
الاتحادية
العليا.
وكانت
المحكمة
الاتحادية
العليا
قد
حكمت
في
الدعوى
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
دستوري
بعدم
القبول؛
لأن
المركز
القانوني
للمدعي
قد
استقر
استقراراً
جامعاً
بموجب
الحكم
الحائز
لقوة
الأمر
المقضي
الصادر
في
الدعوى
رقم
425
لسنة
2014
عجمان
بتاريخ
30/5/2016،
أي
قبل
صدور
المرسوم
بقانون
الصادر
بتاريخ
30/5/2016،
وكان
هذا
الحكم
الأخير
نافذاً
وله
حجية
وقوة
الأمر
المقضي
وباعتبار
أن
حجية
الأحكام
تعلو
على
اعتبارات
النظام
العام،
وأن
الحكم
المنازع
في
تنفيذه
لم
يقم
بموجبه
ما
يعيق
تنفيذ
الحكم
الصادر
عن
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الدعوى
الدستورية،
وإذ
انتفى
قيام
العائق،
تعين
القضاء
بعدم
قبول
الدعوى.
حيث
أقامت
المدعية
الدعوى
بموجب
صحيفة
طلبت
في
ختامها
القضاء
في
منازعة
تنفيذ
دستورية
بعدم
الاعتداد
بحكم
محكمة
عجمان
الاتحادية
الاستئنافية
الصادر
بتاريخ
31/7/2022
في
الاستئناف
رقم
713/2020
والطعن
رقم
853
لسنة
2021
تجاري
عليا
وإسقاطهما
واعتبارهما
كأن
لم
يكونا
والاستمرار
في
تنفيذ
حكم
الدائرة
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
الصادر
بتاريخ
26/4/2021
بعدم
قبول
الدعوى،
والذي
قضى
في
أسبابه
بتطبيق
القانون
الساري
وقت
نهائية
السند
المنفذ
به
بالتنفيذ
231/2018
عجمان
بالاستمرار
في
تطبيق
المرسوم
الأميري
رقم
9
لسنة
2016
بشأن
مؤسسة
...........
والمفسر
والمتمم
تفسيرا
بالطعن
رقم
710/2020
تجاري
عليا
بعدم
جواز
الحجز
على
المدعية
وكافة
ما
يترتب
على
ذلك
من
آثار،
هذا
وقد
كان
المدعى
عليه
الأول
بصفته
تقدم
بتاريخ
23/9/2020
بطلب
لمحكمة
تنفيذ
عجمان
للاستعلام
والحجز
على
أموال
المدعية
في
التنفيذ
رقم
231
لسنة
2018
تنفيذ
مدني
عجمان،
وقد
رفضت
المحكمة
إجابة
طلبه
لعدم
جواز
الحجز
على
أموال
المدعي،
طعن
المدعى
عليه
الأول
بصفته
على
هذا
القرار
أمام
محكمة
استئناف
عجمان
الاتحادية
الاستئنافية
بالاستئناف
رقم
713
لسنة
2020
س
مدني
عجمان،
وبجلسة
21/10/2020
قدمت
المدعية
مذكرة
أرفقت
بها
صورة
من
القانون
رقم
4
لسنة
2020
الصادر
بتاريخ
15/10/2020
والذي
نص
في
مادته
الثانية
على
عدم
جواز
توقيع
الحجز
على
أموالها،
وبجلسة
10/11/2020
دفع
المدعى
عليه
الأول
بصفته
بعدم
دستورية
المادة
الثانية
من
القانون
سالف
الذكر؛
حيث
صرحت
المحكمة
له
برفع
الدعوى
الدستورية
خلال
شهر
من
تاريخ
التصريح،
فأقام
الطعن
بعدم
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
دستوري
بطلب
القضاء
بقبول
الدعوى
شكلًا
وفي
الموضوع
القضاء
بعدم
دستورية
المادة
الثانية
من
القانون
4
لسنة
2020
بتحديد
طبيعة
أموال
مؤسسة
...........
والصادر
بتاريخ
15/10/2020 "
لمخالفتها
المواد
7،
14،
21،
121,116،
122
من
الدستور
الإماراتي
.
وحيث
قضت
الدائرة
الدستورية
بالمحكمة
الاتحادية
العليا
بجلسة
26/4/2021
بعدم
قبول
الدعوى.
وبتاريخ
31/7/2021
قضت
محكمة
استئناف
عجمان
الاتحادية
الاستئنافية
في
الاستئناف
رقم
713
لسنة
2020
بقبوله
شكلًا
وفي
الموضوع
بإلغاء
القرار
المؤرخ
23/9/2020
والحجز
التنفيذي
على
أموال
المستأنف
عليها
النقدية
في
البنوك
العاملة
في
الدولة
في
حدود
المبلغ
المنفذ
به.
وبتاريخ
23/11/2021
قضت
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الطعن
رقم
853
لسنة
2021
تجاري
عليا
المرفوع
ضد
المدعى
عليها
الأولى
والثانية
برفض
الطعن،
فكانت
الدعوى.
وحيث
قدمت
المطعون
ضدها
الأولى
مذكرة
رداً
على
الدعوى
الماثلة
طلبت
في
ختامها
الحكم
بعدم
قبول
الدعوى
لعدم
وجود
سند
لها
في
القانون
ورفضها
لعدم
الصحة
وعدم
الثبوت.
وحيث
قدمت
إدارة
قضايا
الدولة
بوزارة
العدل
مذكرة
رداً
على
الدعوى
انتهت
إلى
طلب
الحكم
بعدم
قبول
الدعوى
لرفعها
على
غير
ذي
صفة
بالنسبة
...............وإخراجهم
من
الدعوى
بلا
مصروفات.
وحيث
قدمت
النيابة
الاتحادية
مذكرة
بالرأي
انتهت
فيها
إلى
طلب
الحكم
بعدم
قبول
الدعوى
شكلاً
لرفعها
بغير
الطريق
الذي
رسمه
القانون.
وإثر
ذلك
تم
حجز
الدعوى
للحكم
لجلسة
اليوم.
وحيث
إنه
من
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
أن
مفهوم
الطعن
بعدم
الدستورية
في
إطار
ما
نصت
عليه
المادة
99
من
الدستور
والمادة
33
من
القانون
الاتحادي
رقم
10
لسنة
1973
في
شأن
إنشاء
المحكمة
الاتحادية
العليا
أن
تقوم
الدعوى
بعدم
الدستورية
لنص
تشريعي
معين
بطلب
عيني
يقدم
للمحكمة
الاتحادية
العليا
ويستهدف
طالبه
تجلية
ما
يكون
قد
ران
على
النص
التشريعي
محل
الطلب
من
شبهة
عدم
موافقة
النص
للدستور
لمخالفته
لمقتضيات
نصوص
الدستور
بغية
تطبيق
النص
التشريعي
الصحيح
والموافق
للدستور
والامتناع
عن
تطبيق
ما
يخالف
الدستور،
وباعتبار
أن
الدستور
هو
القانون
الأساسي
الأعلى
الذي
يرسي
القواعد
والأصول
التي
تحددها
السلطات
العامة
في
الدولة
ويقرر
الحقوق
والحريات
العامة
ويرتب
الضمانات
الأساسية
لحمايتها
وباعتباره
متضمناً
قيماً
وحقوقاً
لها
مضامين
موضوعية
نص
عليها
الدستور
وكفل
حمايتها
وذلك
أن
نصوص
الدستور
وقواعده
هي
رأس
وقمة
البناء
القانوني
للدولة
وتتبوأ
مقام
الصدارة
على
جميع
التشريعات
ولها
منصب
العلو
على
قواعد
النظام
العام
بإعتبارها
أسمى
القواعد
القانونية
الآمرة
والتي
يجب
على
الجميع
الالتزام
بها
ومراعاتها
إبان
إصدار
التشريعات
الأخرى
الاتحادية
أو
المحلية
فإن
تم
مخالفة
أي
نص
منه
فإن
ذلك
يشوب
التشريع
اللاحق
بعيب
مخالفة
الدستور،
وعلى
ذلك
فمهمة
المحكمة
الاتحادية
العليا
تكمن
في
النظر
في
شرعية
تشريع
قائم
خلف
أوضاعاً
معينة
ومراكز
قانونية
استقرت
ورتبت
أثاراً
لا
يمكن
إعادتها
إلى
سابق
عهدها
إلا
بالطعن
بعدم
دستورية
النص
المدعى
بعدم
دستوريته،
كما
أن
الطعن
بعدم
الدستورية
يعني
المساس
بقرينة
الشرعية
الدستورية
التي
يتمتع
بها
التشريع
القائم
سواء
كان
تشريعاً
إتحادياً
أو
محلياً،
وأنه
بناءً
على
هذين
الأمرين
فإن
المحكمة
الاتحادية
العليا
تأخذ
جانب
التحرز
والتدقيق
عند
بحث
نطاق
الدعوى
الدستورية
وطرق
اتصالها
واجراءات
وأشكال
هذا
الاتصال
وكل
ما
يتصل
بقبول
هذه
الدعوى
حتى
لا
تكون
هذه
الدعوى
مطية
يمتطيها
كل
مُدعٍ،
ولا
يمتد
نطاقها
إلا
فيما
قصده
وأقره
الدستور،
ومؤدى
ذلك
أن
مجال
الرقابة
الدستورية
التي
تباشرها
المحكمة
الاتحادية
العليا
عبر
الدعوى
الدستورية
يتحدد
بالادعاء
بتعارض
التشريعات
الإتحادية
أو
التشريعات
المحلية
الصادرة
من
إحدى
الإمارات
مع
الدستور
سواء
بالدعوى
المباشرة
المقامة
من
إحدى
السلطات
الاتحادية
أو
عن
طريق
الطلب
من
أي
محكمة
من
محاكم
الإتحاد
أو
المحاكم
المحلية
في
الإمارات
الأعضاء
بمناسبة
دعوى
منظورة
أمامها،
ومن
ثم
فإن
الرقابة
الدستورية
تكون
عبر
قناتين
من
الرقابة:
رقابة
ذاتية
من
قبل
الإمارات
الأعضاء
والسلطات
الاتحادية
ورقابة
قضائية
من
قبل
المحاكم،
وعليه
فإن
المسائل
الدستورية
هي
جوهر
ومناط
الرقابة
الدستورية،
فمتى
رفعت
الدعوى
الدستورية
فعلى
المحكمة
الإتحادية
العليا
التأكد
من
توافر
نطاقها
والتحقق
من
الادعاء
بعدم
دستورية
التشريع
محل
الدعوى
وإلا
حكمت
بعدم
قبول
الدعوى،
وذلك
بعد
التأكد
من
الادعاء
بقيام
تعارض
بين
تشريع
عادي
(قانون
)
أو
تشريع
فرعي
(
لائحة
)
وبين
التشريع
الأساسي
(
الدستور).
كما
أن
من
المقرر
أن
قوام
منازعة
التنفيذ
أن
يكون
تنفيذ
الحكم
القضائي
لم
يتم
وفقاً
لطبيعته،
وعلى
ضوء
الأصل
فيه،
بل
اعترضته
عوائق
تحول
قانوناً
–
بمضمونها
أو
بأبعادها
–
دون
اكتمال
مداه،
وتعطل
تبعاً
لذلك
أو
تقيد
اتصال
حلقاته
وتضاممها
بما
يعرقل
جريان
آثاره
كاملة
دون
نقصان.
وكلما
كان
التنفيذ
متعلقاً
بحكم
صدر
عن
المحكمة
الاتحادية
العليا،
فإن
حقيقة
مضمونه،
ونطاق
القواعد
القانونية
التي
يضمها،
والآثار
المتولدة
عنها
في
سياقها
وعلى
ضوء
الصلة
الحتمية
التي
تقوم
بينها،
هي
التي
تحدد
جميعها
شكل
التنفيذ
وصورته
الإجمالية،
وما
يكون
لازما
لضمان
فعاليته.
بيد
أن
تدخل
المحكمة
الاتحادية
العليا
لهدم
عوائق
التنفيذ
التي
تعترض
أحكامها،
وتنال
من
جريان
آثارها
في
مواجهة
الأشخاص
الطبيعيين
والاعتباريين
جميعهم
دون
تمييز،
يفترض
أمرين:
(أولهما)
أن
تكون
هذه
العوائق
–
سواء
بطبيعتها
أم
بالنظر
إلى
نتائجها
–
حائلة
دون
تنفيذ
أحكامها
أو
مقيدة
لنطاقها.
(ثانيهما):
أن
يكون
إسنادها
إلى
تلك
الأحكام
وربطها
منطقيا
بها،
ممكنا،
فإذا
لم
تكن
لها
بها
من
صلة،
فإن
خصومة
التنفيذ
لا
تقوم
بتلك
العوائق،
بل
تعتبر
غريبة
عنها،
منافية
لحقيقتها
ومضمونها.
هذا
ولا
تعد
منازعة
التنفيذ
طريقا
للطعن
في
الأحكام
القضائية،
وهو
ما
لا
تمتد
إليه
ولاية
هذه
المحكمة،
التي
تهدف
في
حقيقتها
إلى
إزالة
العوائق
التي
تحول
دون
ترتيب
الأحكام
الصادرة
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
لآثارها،
وتنفيذ
مقتضاها.
لما
كان
ذلك،
وكان
التنفيذ
غير
متعلق
بالحكم
الصادر
عن
المحكمة
الاتحادية
في
الدعوى
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
دستوري؛
ذلك
أن
منازعة
التنفيذ
يجب
أن
تدور،
وجوداً
وعدماً،
مع
نطاق
حجية
الحكم
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا،
ولا
تتعداه
إلى
غيره
من
النصوص
التشريعية،
ولو
تشابهت
معها؛
ذلك
أن
الحجية
المطلقة
للأحكام
الصادرة
في
موضوع
الدعوى
الدستورية،
يقتصر
نطاقها
على
النصوص
التشريعية
التي
كانت
مثاراً
للمنازعة
حول
دستوريتها،
وفصلت
فيها
المحكمة
فصلًا
حاسماً
بقضائها،
دون
تلك
التي
لم
تكن
مطروحة
على
المحكمة،
ولم
تفصل
فيها
بالفعل،
فلا
تمتد
إليها
تلك
الحجية.
وإن
الحكم
المنازع
في
تنفيذه
-
وأيا
كان
وجه
الرأي
فيه
أو
النعي
عليه
من
المدعي
–
ينحل
إلى
طعن
في
هذا
الحكم،
يخرج
عن
ولاية
المحكمة
الاتحادية
العليا؛
إذ
لا
تعد
هذه
المحكمة
وهي
بصدد
ممارستها
اختصاصها
الدستوري
جهة
طعن
في
الأحكام
القضائية،
ولا
تمتد
ولايتها
إلى
بحث
مطابقتها
لأحكام
القانون
أو
تقويم
ما
قد
يشوبها
من
عوج،
متى
لم
يقم
بموجبه
ما
يعيق
تنفيذ
الحكم
الصادر
عن
المحكمة
الاتحادية
العليا.
وكانت
المحكمة
الاتحادية
العليا
قد
حكمت
في
الدعوى
الدستورية
رقم
4
لسنة
2020
دستوري
بعدم
القبول؛
لأن
المركز
القانوني
للمدعي
قد
استقر
استقراراً
جامعاً
بموجب
الحكم
الحائز
لقوة
الأمر
المقضي
الصادر
في
الدعوى
رقم
425
لسنة
2014
عجمان
بتاريخ
30/5/2016،
أي
قبل
صدور
المرسوم
بقانون
الصادر
بتاريخ
30/5/2016،
وكان
هذا
الحكم
الأخير
نافذاً
وله
حجية
وقوة
الأمر
المقضي
وباعتبار
أن
حجية
الأحكام
تعلو
على
اعتبارات
النظام
العام،
وأن
الحكم
المنازع
في
تنفيذه
لم
يقم
بموجبه
ما
يعيق
تنفيذ
الحكم
الصادر
عن
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الدعوى
الدستورية،
وإذ
انتفى
قيام
العائق،
تعين
القضاء
بعدم
قبول
الدعوى.