الدعوى رقم 1 لسنة 2022 دستوري
صادر بتاريخ 19/09/2022
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد حمد البادي "رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/شهاب عبد الرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح وجمعة إبراهيم العتيبي.
1- تقديم الدعوى بعدم الدستورية لنص تشريعي بطلب عيني للمحكمة الاتحادية العليا بهدف تجلية شبهة عدم موافقة النص التشريعي للدستور بغية تطبيق النص التشريعي الصحيح والموافق للدستور.
2- إرساء الدستور وهو القانون الأساسي الأعلى القواعد والأصول التي تحددها السلطات العامة في الدولة وتقريره الحقوق والحريات العامة وترتيبه الضمانات الأساسية لحمايتها.
3- سمو نصوص الدستور وقواعده على قواعد النظام العام بإعتبارها أسمى القواعد القانونية الآمرة الواجب على الجميع الالتزام بها ومراعاتها إبان إصدار التشريعات الأخرى الاتحادية أو المحلية وإلا كان التشريع اللاحق مشوباً بعيب مخالفة الدستور.
4- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في شرعية تشريع قائم خلف أوضاعاً معينة ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها إلا بالطعن بعدم الدستورية.
5- اعتبار الطعن بعدم الدستورية ماساً بقرينة الشرعية الدستورية المتمتع بها التشريع القائم.
6- غاية اتخاذ المحكمة الاتحادية العليا جانب التحرز والتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها واجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى.
7- تحديد مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا عبر الدعوى الدستورية.
8- إجراء الرقابة الدستورية عبر رقابة ذاتية من قبل الإمارات الأعضاء والسلطات الاتحادية ورقابة قضائية من قبل المحاكم.
9- موجب المحكمة الإتحادية العليا متى رفعت الدعوى الدستورية التأكد من توافر نطاقها والتحقق من الادعاء بعدم دستورية التشريع محل الدعوى وإلا حكمت بعدم قبول الدعوى وذلك بعد التأكد من الادعاء بقيام تعارض بين تشريع عادي أو تشريع فرعي وبين التشريع الأساسي أي الدستور.
10- قوام منازعة تنفيذ الحكم القضائي.
11- تحديد شكل التنفيذ المتعلق بحكم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا من خلال حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية الواردة فيه والآثار المتولدة عنها في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها.
12- شروط تدخل المحكمة الاتحادية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز.
13-عدم اعتبار منازعة التنفيذ طريقا للطعن في الأحكام القضائية.
14- ضرورة ارتباط منازعة التنفيذ وجوداً وعدماً مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية ولو تشابهت معها.
15- حصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية بالنصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً بقضائها دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة ولم تفصل فيها بالفعل.
16- اعتبار الحكم المنازع في تنفيذه هو طعن في هذا الحكم خارجاً عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا وهي بصدد ممارستها اختصاصها الدستوري ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما فيها من عوج بعدم قيام ما يعيق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
17- اعتبار عدم تعلق الحكم المتنازع في تنفيذه بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 أو بنطاق حجيته أو قيام أي عائق أمام تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية موجباً القضاء بعدم قبول الدعوى.
(1- 5) دعوى " الدعوى الدستورية: نطاق الدعوى الدستورية". محكمة " المحكمة الإتحادية العليا: اختصاصها بالرقابة الدستورية وبحث نطاق الدعوى الدستورية، تدخلها لهدم عوائق التنفيذ التي تعترى أحكامها". تنفيذ " منازعة التنفيذ: عوائق التنفيذ".
(1) الطعن بعدم الدستورية طلب عيني للمحكمة الاتحادية العليا. هدفه تجلية نص تشريعي من شبهة عدم موافقته للدستور بغية تطبيق النص الصحيح والامتناع عن تطبيق ما يخالف الدستور. علة ذلك. بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها واجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبولها وشرعية التشريع القائم. وجوب تحرز المحكمة الاتحادية والتدقيق فيه لمساس الطعن بعدم الدستورية بالقرينة الشرعية الدستورية المتمتع بها التشريع القائم المُخَلّف لأوضاع ومراكز قانونية استقرت ورتبت آثار لا يمكن إعادتها إلا بسلوك طريق الطعن وحتى لا تكون هذه الدعوى مطية لكل مُدعٍ. مؤدى ذلك. أساس ذلك. م 99 من الدستور والمادة 33 ق 10 لسنة 1973.
(2) مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا عبر الدعوى الدستورية. يتحدد بالادعاء بتعارض التشريعات الإتحادية أو المحلية مع الدستور عبر قناتين من الرقابة رقابة ذاتية عن طريق دعوى مباشرة من إحدى سلطات الاتحاد أو رقابة قضائية بطلب من إحدى محاكم الاتحاد أو المحاكم المحلية بمناسبة دعوى منظورة أمامها.
(3) المسائل الدستورية جوهر ومناط الرقابة الدستورية. على المحكمة الإتحادية العليا التأكد من توافر نطاق الدعوى والتحقق من صحة الادعاء بعدم الدستورية بقيام التعارض بين قانون أو لائحة وبين الدستور. تخلف ذلك. أثره. عدم القبول.
(4) منازعة التنفيذ. قوامها عدم تنفيذ حكم قضائي وفقاً لطبيعته واعتراضه بعوائق تحول دون اكتمال مداه. تعلق التنفيذ بحكم صادر عن المحكمة الإتحادية العليا يحدد شكله بمضمون الحكم ونطاق قواعده القانونية والآثار المتولدة عنه. تدخل المحكمة الإتحادية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها يفترض معه أن تكون العوائق حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لها أو أن تكون العوائق مسندة إلى تلك الأحكام ومرتبطة بها. تخلف ذلك. أثره. عدم قيام خصومة التنفيذ. علته. حتى لا تكون منازعة التنفيذ طريق للطعن في الأحكام.
(5) عدم تعلق الحكم المتنازع في تنفيذه بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 أو بنطاق حجيته. مؤداه. النعي عليه ينحل إلى طعن في هذا الحكم يخرج عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا ويتعين معه القضاء بعدم القبول. علة ذلك.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفهوم الطعن بعدم الدستورية في إطار ما نصت عليه المادة 99 من الدستور والمادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا أن تقوم الدعوى بعدم الدستورية لنص تشريعي معين بطلب عيني يقدم للمحكمة الاتحادية العليا ويستهدف طالبه تجلية ما يكون قد ران على النص التشريعي محل الطلب من شبهة عدم موافقة النص للدستور لمخالفته لمقتضيات نصوص الدستور بغية تطبيق النص التشريعي الصحيح والموافق للدستور والامتناع عن تطبيق ما يخالف الدستور، وباعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تحددها السلطات العامة في الدولة ويقرر الحقوق والحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها وباعتباره متضمناً قيماً وحقوقاً لها مضامين موضوعية نص عليها الدستور وكفل حمايتها وذلك أن نصوص الدستور وقواعده هي رأس وقمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة على جميع التشريعات ولها منصب العلو على قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد القانونية الآمرة والتي يجب على الجميع الالتزام بها ومراعاتها إبان إصدار التشريعات الأخرى الاتحادية أو المحلية فإن تم مخالفة أي نص منه فإن ذلك يشوب التشريع اللاحق بعيب مخالفة الدستور، وعلى ذلك فمهمة المحكمة الاتحادية العليا تكمن في النظر في شرعية تشريع قائم خلف أوضاعاً معينة ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها إلا بالطعن بعدم دستورية النص المدعى بعدم دستوريته، كما أن الطعن بعدم الدستورية يعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم سواء كان تشريعاً اتحادياً أو محلياً، وأنه بناءً على هذين الأمرين فإن المحكمة الاتحادية العليا تأخذ جانب التحرز والتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها واجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى حتى لا تكون هذه الدعوى مطية يمتطيها كل مُدعٍ، ولا يمتد نطاقها إلا فيما قصده وأقره الدستور.
2- المقرر أن مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا عبر الدعوى الدستورية يتحدد بالادعاء بتعارض التشريعات الإتحادية أو التشريعات المحلية الصادرة من إحدى الإمارات مع الدستور سواء بالدعوى المباشرة المقامة من إحدى السلطات الاتحادية أو عن طريق الطلب من أي محكمة من محاكم الإتحاد أو المحاكم المحلية في الإمارات الأعضاء بمناسبة دعوى منظورة أمامها، ومن ثم فإن الرقابة الدستورية تكون عبر قناتين من الرقابة: رقابة ذاتية من قبل الإمارات الأعضاء والسلطات الاتحادية ورقابة قضائية من قبل المحاكم.
3- المقرر أن المسائل الدستورية هي جوهر ومناط الرقابة الدستورية، فمتى رفعت الدعوى الدستورية فعلى المحكمة الإتحادية العليا التأكد من توافر نطاقها والتحقق من الادعاء بعدم دستورية التشريع محل الدعوى وإلا حكمت بعدم قبول الدعوى، وذلك بعد التأكد من الادعاء بقيام تعارض بين تشريع عادي (قانون) أو تشريع فرعي (لائحة) وبين التشريع الأساسي (الدستور).
4- المقرر أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناًبمضمونها أو بأبعادهادون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الاتحادية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائقسواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجهاحائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما): أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها ومضمونها. هذا ولا تعد منازعة التنفيذ طريقا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، التي تهدف في حقيقتها إلى إزالة العوائق التي تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
5- لما كان ذلك، وكان التنفيذ غير متعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 دستوري؛ ذلك أن منازعة التنفيذ يجب أن تدور، وجوداً وعدماً، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛ ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. وإن الحكم المنازع في تنفيذه - وأيا كان وجه الرأي فيه أو النعي عليه من المدعيينحل إلى طعن في هذا الحكم، يخرج عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا؛ إذ لا تعد هذه المحكمة وهي بصدد ممارستها اختصاصها الدستوري جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبه ما يعيق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حكمت في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 دستوري بعدم القبول؛ لأن المركز القانوني للمدعي قد استقر استقراراً جامعاً بموجب الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر في الدعوى رقم 425 لسنة 2014 عجمان بتاريخ 30/5/2016، أي قبل صدور المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 30/5/2016، وكان هذا الحكم الأخير نافذاً وله حجية وقوة الأمر المقضي وباعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، وأن الحكم المنازع في تنفيذه لم يقم بموجبه ما يعيق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية، وإذ انتفى قيام العائق، تعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
المحكمة
حيث أقامت المدعية الدعوى بموجب صحيفة طلبت في ختامها القضاء في منازعة تنفيذ دستورية بعدم الاعتداد بحكم محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية الصادر بتاريخ 31/7/2022 في الاستئناف رقم 713/2020 والطعن رقم 853 لسنة 2021 تجاري عليا وإسقاطهما واعتبارهما كأن لم يكونا والاستمرار في تنفيذ حكم الدائرة الدستورية رقم 4 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 26/4/2021 بعدم قبول الدعوى، والذي قضى في أسبابه بتطبيق القانون الساري وقت نهائية السند المنفذ به بالتنفيذ 231/2018 عجمان بالاستمرار في تطبيق المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016 بشأن مؤسسة ........... والمفسر والمتمم تفسيرا بالطعن رقم 710/2020 تجاري عليا بعدم جواز الحجز على المدعية وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، هذا وقد كان المدعى عليه الأول بصفته تقدم بتاريخ 23/9/2020 بطلب لمحكمة تنفيذ عجمان للاستعلام والحجز على أموال المدعية في التنفيذ رقم 231 لسنة 2018 تنفيذ مدني عجمان، وقد رفضت المحكمة إجابة طلبه لعدم جواز الحجز على أموال المدعي، طعن المدعى عليه الأول بصفته على هذا القرار أمام محكمة استئناف عجمان الاتحادية الاستئنافية بالاستئناف رقم 713 لسنة 2020 س مدني عجمان، وبجلسة 21/10/2020 قدمت المدعية مذكرة أرفقت بها صورة من القانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15/10/2020 والذي نص في مادته الثانية على عدم جواز توقيع الحجز على أموالها، وبجلسة 10/11/2020 دفع المدعى عليه الأول بصفته بعدم دستورية المادة الثانية من القانون سالف الذكر؛ حيث صرحت المحكمة له برفع الدعوى الدستورية خلال شهر من تاريخ التصريح، فأقام الطعن بعدم الدستورية رقم 4 لسنة 2020 دستوري بطلب القضاء بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المادة الثانية من القانون 4 لسنة 2020 بتحديد طبيعة أموال مؤسسة ........... والصادر بتاريخ 15/10/2020 " لمخالفتها المواد 7، 14، 21، 121,116، 122 من الدستور الإماراتي .
وحيث قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بجلسة 26/4/2021 بعدم قبول الدعوى. وبتاريخ 31/7/2021 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 713 لسنة 2020 بقبوله شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 23/9/2020 والحجز التنفيذي على أموال المستأنف عليها النقدية في البنوك العاملة في الدولة في حدود المبلغ المنفذ به. وبتاريخ 23/11/2021 قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 853 لسنة 2021 تجاري عليا المرفوع ضد المدعى عليها الأولى والثانية برفض الطعن، فكانت الدعوى.
وحيث قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة رداً على الدعوى الماثلة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند لها في القانون ورفضها لعدم الصحة وعدم الثبوت.
وحيث قدمت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل مذكرة رداً على الدعوى انتهت إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة ...............وإخراجهم من الدعوى بلا مصروفات.
وحيث قدمت النيابة الاتحادية مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وإثر ذلك تم حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم الطعن بعدم الدستورية في إطار ما نصت عليه المادة 99 من الدستور والمادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا أن تقوم الدعوى بعدم الدستورية لنص تشريعي معين بطلب عيني يقدم للمحكمة الاتحادية العليا ويستهدف طالبه تجلية ما يكون قد ران على النص التشريعي محل الطلب من شبهة عدم موافقة النص للدستور لمخالفته لمقتضيات نصوص الدستور بغية تطبيق النص التشريعي الصحيح والموافق للدستور والامتناع عن تطبيق ما يخالف الدستور،
وباعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تحددها السلطات العامة في الدولة ويقرر الحقوق والحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها وباعتباره متضمناً قيماً وحقوقاً لها مضامين موضوعية نص عليها الدستور وكفل حمايتها
وذلك أن نصوص الدستور وقواعده هي رأس وقمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة على جميع التشريعات ولها منصب العلو على قواعد النظام العام بإعتبارها أسمى القواعد القانونية الآمرة والتي يجب على الجميع الالتزام بها ومراعاتها إبان إصدار التشريعات الأخرى الاتحادية أو المحلية فإن تم مخالفة أي نص منه فإن ذلك يشوب التشريع اللاحق بعيب مخالفة الدستور،
وعلى ذلك فمهمة المحكمة الاتحادية العليا تكمن في النظر في شرعية تشريع قائم خلف أوضاعاً معينة ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها إلا بالطعن بعدم دستورية النص المدعى بعدم دستوريته،
كما أن الطعن بعدم الدستورية يعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم سواء كان تشريعاً إتحادياً أو محلياً،
وأنه بناءً على هذين الأمرين فإن المحكمة الاتحادية العليا تأخذ جانب التحرز والتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها واجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى حتى لا تكون هذه الدعوى مطية يمتطيها كل مُدعٍ، ولا يمتد نطاقها إلا فيما قصده وأقره الدستور،
ومؤدى ذلك أن مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا عبر الدعوى الدستورية يتحدد بالادعاء بتعارض التشريعات الإتحادية أو التشريعات المحلية الصادرة من إحدى الإمارات مع الدستور سواء بالدعوى المباشرة المقامة من إحدى السلطات الاتحادية أو عن طريق الطلب من أي محكمة من محاكم الإتحاد أو المحاكم المحلية في الإمارات الأعضاء بمناسبة دعوى منظورة أمامها،
ومن ثم فإن الرقابة الدستورية تكون عبر قناتين من الرقابة: رقابة ذاتية من قبل الإمارات الأعضاء والسلطات الاتحادية ورقابة قضائية من قبل المحاكم،
وعليه فإن المسائل الدستورية هي جوهر ومناط الرقابة الدستورية، فمتى رفعت الدعوى الدستورية فعلى المحكمة الإتحادية العليا التأكد من توافر نطاقها والتحقق من الادعاء بعدم دستورية التشريع محل الدعوى وإلا حكمت بعدم قبول الدعوى، وذلك بعد التأكد من الادعاء بقيام تعارض بين تشريع عادي (قانون ) أو تشريع فرعي ( لائحة ) وبين التشريع الأساسي ( الدستور).
كما أن من المقرر أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناًبمضمونها أو بأبعادهادون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته.
بيد أن تدخل المحكمة الاتحادية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائقسواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجهاحائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما): أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها ومضمونها.
هذا ولا تعد منازعة التنفيذ طريقا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، التي تهدف في حقيقتها إلى إزالة العوائق التي تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
لما كان ذلك، وكان التنفيذ غير متعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 دستوري؛ ذلك أن منازعة التنفيذ يجب أن تدور، وجوداً وعدماً، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛
ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية.
وإن الحكم المنازع في تنفيذه - وأيا كان وجه الرأي فيه أو النعي عليه من المدعيينحل إلى طعن في هذا الحكم، يخرج عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا؛ إذ لا تعد هذه المحكمة وهي بصدد ممارستها اختصاصها الدستوري جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبه ما يعيق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حكمت في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 دستوري بعدم القبول؛ لأن المركز القانوني للمدعي قد استقر استقراراً جامعاً بموجب الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر في الدعوى رقم 425 لسنة 2014 عجمان بتاريخ 30/5/2016، أي قبل صدور المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 30/5/2016، وكان هذا الحكم الأخير نافذاً وله حجية وقوة الأمر المقضي وباعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، وأن الحكم المنازع في تنفيذه لم يقم بموجبه ما يعيق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية، وإذ انتفى قيام العائق، تعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

* * *