الطعن
رقم
660
لسنة 2023
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أحمد
عبد الله
الملا "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/محمد
أحمد عبد
القادر
ود.إبراهيم
عبيد علي آل
علي.
(1-
3) تهرب ضريبي
"التهرب من
سداد الضريبة
الانتقائية:
أركان
الجريمة:
القصد الخاص".
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
استنتاج
الصورة
الصحيحة
للواقعة". حكم
"تسبيب الحكم".
دفاع "الدفاع
الجوهري".
(1)
استخلاص
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى. من
سلطة محكمة
الموضوع. شرط
ذلك. أن يكون
استخلاصها
مستنداً
لأدلة مقبولة
ولها أصل ثابت
بالأوراق.
(2)
تضمين
الحكم ما
يطمئن المطلع
عليه تمحيص
الأدلة
المقدمة
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
التي من شأنها
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى وبذل
الوسائل التي
من شأنها
التوصل إلى
الواقع
والحقيقة
فيها. واجب.
مخالفة ذلك.
قصور وإخلال
بحق الدفاع.
(3)
إحالة
النيابة
العامة
الطاعن
وآخرين
للمحاكمة
بجريمة
التهرب
الضريبي
ومعاقبتهم
بصفتهم
يزاولون
نشاطاً
تجارياً
خاضعاً
للضريبة
تهربوا من
سدادها بأن
حازوا السلع
الانتقائية
(سجائر) التي
لا تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب.
مفاده. وجوب
مزاولة الشخص
نشاط تجاري
وأن يكون مكلف
قانوناً
بسداد
الضريبة مع
توافر القصد
الجنائي
العام والقصد
الجنائي
الخاص. تمسك
الطاعن بأنه
لم يرتكب
الجريمة وأنه
مجرد سائق في
الشركة
المتهمة وأن
أركان
الجريمة محل
الاتهام
منتفية بحقه.
دفاع جوهري.
التفات الحكم
المطعون فيه
عن الرد على
هذا الدفاع
بالرد
القانوني
السائغ وعدم
بيانه أركان
الجريمة بحقه.
قصور يوجب
النقض.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
وإن كان من حق
محكمة
الموضوع أن
تبنى حكمها
على اقتناعها
بما تستخلصه
من كافة
العناصر
المعروضة
عليها للبحث
والتحقيق
واستنتاج
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى حسبما
أوصلتها إليه
قناعتها إلا
أن ذلك ليس على
إطلاقه بل
مشروط أن يكون
استخلاصها
سائغاً
ومستنداً على
أدلة مقبولة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق.
2-
المقرر أن
الحكم يجب أن
يتضمن في ذاته
ما يطمئن
المطلع عليه
أن المحكمة قد
محصت الأدلة
التي قدمت
إليها
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
المبداة
أمامها وبذلت
في سبيل ذلك كل
الوسائل التي
من شأنها أن
توصلها إلى ما
ترى أنه
الواقع
والحقيقة في
الدعوى وأن
الدفاع
الجوهري الذي
قد يتغير
ببحثه وجه
الرأي في
الاتهام
يتعين على
المحكمة أن
تعرض له
وتقسطه حقه في
الرد وإلا كان
حكمها معيباً
بالقصور
المبطل
والإخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه.
3-
ولما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعن
وآخرين
للمحاكمة
بجريمة
التهرب
الضريبي
ومعاقبتهم
طبقاً
للقانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الإجراءات
الضريبية
والمرسوم
بقانون رقم 3
لسنة 2017 في شأن
الضريبة
الانتقائية
والقرارات
المنظمة
لذلك، بصفتهم
يزاولون
نشاطاً
تجارياً
خاضعاً
للضريبة
تهربوا من
سداد الضريبة
بأن حازوا
السلع
الانتقائية
(سجائر لا تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب)، مما
مفاده أنه
لمعاقبة
الشخص
بالجريمة يجب
أن يزاول
الجاني
نشاطاً
تجارياً وأن
يكون مكلفاً
قانوناً
بسداد
الضريبة وقد
تطلبت الفقرة
الثالثة من
المادة 23 مـن
قانـون
الضريبـة
الانتقائية
فـي هذه
الجريمة فضلا
ًعـن القصد
العام وهـو
التهرب من
سـداد
الضريبة
المسـتحقة
للدولة أو
استردادها،
قصداً
جنائياً
خاصاً وهو
التهرب من
سداد الضريبة
المستحقة
للدولة أو
استردادها
منها دون وجه
حق، ويفترض
القصد
الجنائي
العـام فـي
هـذه الجريمة
علم الجاني
بارتكابه
فعلاً
احتيالياً
وهـو وضع
علامات مميزة
غيـر صحيحة
علـى السلع
الانتقائية،
وهو يعلم أن
ذلك سيؤدي إلى
التهرب من
سداد الضريبة
المستحقة
للدولة أو
استردادها
منها دون وجه
حق، ويتعيّن
كذلك أن تتجه
إرادة الجاني
إلى هذا الفعل
الاحتيالي،
ويتمثل القصد
الخاص في هذه
الجريمة
باتجاه إرادة
الجاني إلى
التهرب من
سداد الضريبة
المستحقة
للدولة أو
استردادها
منها دون وجه
حق. ولما كان
ذلك وكان
الثابت أن
الطاعن تمسك
بأنه لم يرتكب
الجريمة وأنه
مجرد سائق في
الشركة
المتهمة وأن
أركان
الجريمة محل
الاتهام
منتفية بحقه
وكان الحكم
المطعون فيه
خالف ذلك ولم
يرد على هذا
الدفاع بالرد
القانوني
السائغ إضافة
إلى عدم بيان
أركان
الجريمة بحقه
فإن الحكم
يكون قد جاء
معيباً بما
يستوجب نقضه
مع الإحالة.
حيث
إن الوقائع
-على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
ومن سائر
الأوراق-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
للطاعن
وآخرين أنهم
بتاريخ
27/1/2021
وسابق
عليه بدائرة
إمارة
........:
1-
بصفتهم ممن
يزاولون
نشاطاً
خاضعاً
للضريبة،
الأول بصفته
مدير شركة
.........
تهرب من سداد
الضريبة
الانتقائية
المقررة
قانوناً،
وذلك بأن حاز
السلع
الانتقائية
(.....
التي لا تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب
والمبينة
وصفاً وقدراً
بالمحضر)
وساعده
المتهمان
الثاني
والثالث في
ذلك عن طريق
تخزينها
وحيازتها
لديه في
الشركة سالفة
الذكر،
وامتنعوا
بذلك عمداً عن
سداد الضريبة
الانتقائية
المستحقة
الدفع والتي
تقدر قيمتها
بـ 496,300 درهم على
النحو المبين
بالتحقيقات.
2-
بصفتهم
السابقة،
تهربوا من
سداد ضريبة
القيمة
المضافة
المقررة
قانوناً،
وذلك بأن
امتنعوا
عمداً عن سداد
ضريبة القيمة
المضافة
المستحقة
الدفع على
السلع
المبينة في
وصف التهمة
الأولى والتي
تقدر قيمتها
بـ 915,47 درهماً
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبتهم
بالمادتين 65، 83
من قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد 1، 2، 26/1،
البند أ -3
-
4 من القانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الإجراءات
الضريبة،
وبالمواد 1 ، 2 ، 4
من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 8
لسنة 2018 في شأن
ضريبة القيمة
المضافة،
وبالمادة 1 من
قرار مجلس
الوزراء رقم 36
لسنة 2017 في شأن
اللائحة
التنفيذية
للقانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 بشأن
الإجراءات
الضريبة
وبالمواد 1 ، 2 ، 3
من قرار مجلس
الوزراء رقم 38
لسنة 2017 في شأن
السلع
الانتقائية
والنسب
الضريبية
التي تفرض
عليها وكيفية
احتساب السعر
الانتقائي.
وبجلسة
25/8/2022
قضت
محكمة أول
درجة غيابياً:
بمعاقبة
المتهم/
.......
بشكل متضامن
مع باقي
المتهمين
بالغرامة
ثلاثة أضعاف
مقدار القيمة
المضافة
وثلاثة أضعاف
مقدار
الضريبة
الانتقائية
المتهرب من
سدادها
والمبينين
بوصف الاتهام
الوارد بأمر
الإحالة
وبالتقييم
الضريبي
المرفق
وألزمتهم
بالرسوم.
اعترض
المحكوم عليه
على هذا
القضاء،
وبجلسة
1/3/2023
قضت
محكمة أول
درجة بقبول
المعارضة
شكلاً وفي
الموضوع
برفضها
وتأييد الحكم
الغيابي
المعارض فيما
قضى به وألزمت
المتهم
بالرسوم
الجزائية
المقررة.
ثم
استأنف
المحكوم عليه
هذا القضاء،
وبجلسة
30/5/2023
قضت
محكمة
استئناف
...
الاتحادية
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
القضاء وطعن
عليه بالطعن
الماثل.
والنيابة
العامة قدمت
مذكرة طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
قضى بمعاقبته
عن جريمة
التهرب
الضريبي رغم
عدم توافر
أركان
الجريمة بحقة
وعدم انطباق
القانون عليه
فالثابت من
الأوراق أن
الطاعن مجرد
سائق في شركة
.......
، في حين أن
القانون
يشترط لقيام
الجريمة أن
يكون الجاني
تاجراً، ولما
كان الطاعن
مجرد سائق
يأتمر بأمر
صاحب الشركة
والمسؤول
عنها ولا
يستطيع رفض
الأوامر
الموجهة إليه
بالنقل ولا
يعلم بأن هناك
مخالفة
ارتكبت، وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
خالف ذلك وقضى
بإدانته رغم
ما أبداه من
دفوع فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي سديد
ذلك
أن
من المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
وإن كان من حق
محكمة
الموضوع أن
تبنى حكمها
على اقتناعها
بما تستخلصه
من كافة
العناصر
المعروضة
عليها للبحث
والتحقيق
واستنتاج
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى حسبما
أوصلتها إليه
قناعتها إلا
أن ذلك ليس على
إطلاقه بل
مشروط أن يكون
استخلاصها
سائغاً
ومستنداً على
أدلة مقبولة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق.
كما
أنه من المقرر
أن الحكم يجب
أن يتضمن في
ذاته ما يطمئن
المطلع عليه
أن المحكمة قد
محصت الأدلة
التي قدمت
إليها
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
المبداة
أمامها وبذلت
في سبيل ذلك كل
الوسائل التي
من شأنها أن
توصلها إلى ما
ترى أنه
الواقع
والحقيقة في
الدعوى
وأن
الدفاع
الجوهري الذي
قد يتغير
ببحثه وجه
الرأي في
الاتهام
يتعين على
المحكمة أن
تعرض له
وتقسطه حقه في
الرد وإلا كان
حكمها معيباً
بالقصور
المبطل
والإخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه.
ولما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعن
وآخرين
للمحاكمة
بجريمة
التهرب
الضريبي
ومعاقبتهم
طبقاً
للقانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الإجراءات
الضريبية
والمرسوم
بقانون رقم 3
لسنة 2017 في شأن
الضريبة
الانتقائية
والقرارات
المنظمة
لذلك، بصفتهم
يزاولون
نشاطاً
تجارياً
خاضعاً
للضريبة
تهربوا من
سداد الضريبة
بأن حازوا
السلع
الانتقائية
(........
لا تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب)، مما
مفاده
أنه
لمعاقبة
الشخص
بالجريمة يجب
أن يزاول
الجاني
نشاطاً
تجارياً وأن
يكون مكلفاً
قانوناً
بسداد
الضريبة
وقد
تطلبت الفقرة
الثالثة من
المادة 23 مـن
قانـون
الضريبـة
الانتقائية
فـي هذه
الجريمة فضلا
ًعـن القصد
العام وهـو
التهرب من
سـداد
الضريبة
المسـتحقة
للدولة أو
استردادها،
قصداً
جنائياً
خاصاً وهو
التهرب من
سداد الضريبة
المستحقة
للدولة أو
استردادها
منها دون وجه
حق،
ويفترض
القصد
الجنائي
العـام فـي
هـذه الجريمة
علم الجاني
بارتكابه
فعلاً
احتيالياً
وهـو وضع
علامات مميزة
غيـر صحيحة
علـى السلع
الانتقائية،
وهو يعلم أن
ذلك سيؤدي إلى
التهرب من
سداد الضريبة
المستحقة
للدولة أو
استردادها
منها دون وجه
حق، ويتعيّن
كذلك أن تتجه
إرادة الجاني
إلى هذا الفعل
الاحتيالي،
ويتمثل
القصد الخاص
في هذه
الجريمة
باتجاه إرادة
الجاني إلى
التهرب من
سداد الضريبة
المستحقة
للدولة أو
استردادها
منها دون وجه
حق.
ولما
كان ذلك وكان
الثابت أن
الطاعن تمسك
بأنه لم يرتكب
الجريمة وأنه
مجرد سائق في
الشركة
المتهمة وأن
أركان
الجريمة محل
الاتهام
منتفية بحقه
وكان الحكم
المطعون فيه
خالف ذلك ولم
يرد على هذا
الدفاع بالرد
القانوني
السائغ إضافة
إلى عدم بيان
أركان
الجريمة بحقه
فإن الحكم
يكون قد جاء
معيباً بما
يستوجب نقضه
مع الإحالة.