الطعن رقم 605 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 19/12/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- تطبيق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" على طرق الطعن العادية وغير العادية.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضاء محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف دون الفطنة إلى أن الحكم المنقوض عدل العقوبة المحكوم بها على الطاعن من الحبس إلى الغرامة مع إلغاء الأمر بالإبعاد رغم أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم.
(1- 3) طعن "الطعن في الأحكام: قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه" "الطعن للمرة الثانية".
(1) لا يضار الطاعن بطعنه. قاعدة إجرائية أصولية عامة تنطبق على جميع طرق الطعن.
(2) قضاء محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف دون الفطنة إلى أن الحكم المنقوض عدل العقوبة المحكوم بها على الطاعن من الحبس إلى الغرامة مع إلغاء الأمر بالإبعاد ورغم أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم وأنه هو الطاعن عليه دون النيابة العامة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك. مخالفة لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.
(3) الطعن على الحكم للمرة الثانية. أثره. التصدي. أساس ذلك.
1- المقرر قانونا أنه لا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه. ولما كانت هذه القاعدة التي توجب عدم إساءة مركز الطاعن قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال.
2- ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف والطعن بالنقض في الدعوى الماثلة كانا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة وكان الحكم المنقوض قد عدل العقوبة المحكوم بها على الطاعن إلى الغرامة بدلا من الحبس وألغى الأمر بالإبعاد، وأن محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة قضت في الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف (الابتدائي) دون أن تفطن إلى الحكم المنقوض وهو ما يعد إضرارا بالطاعن وخرقا لقاعدة جوهرية نص عليها القانون في المادة 255 من قانون الإجراءات الجزائية بألا يضار الطاعن بطعنه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
3- وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين التصدي له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 4/1/2022 بدائرة .........: -
1- زور بصمة خاتم ........ المستطيلة الشكل الثابتة وكذا الدائرية الشكل والمنسوب صدورهما إلى ........ وكذا المنسوب صدورها إلى ..........، وكان ذلك باصطناع قوالب أختام على القوالب الصحيحة، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
2- زور الطابع المالي الملصق على الشهادة الدراسية موضوع الاتهام والمنسوب صدوره إلى ......... عن طريق النسخ الضوئي الملون.
3- استعمل الشهادة المزور بصمة خاتمها وطابعها المالي، بأن قدمها إلى مكتب ........... للتصديق عليها.
وطلبت معاقبته طبقا للمواد 126/1، 246/1، 251/2، 252، 254/1، 258/1 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 22/6/2022 بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامه بالرسوم القضائية.
استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1342 لسنة 2022، وبجلسة 1/8/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف وذلك بتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المحرر المضبوط وإلغاء تدبير الإبعاد وإلزامه بالرسم المقرر فطعن بطريق النقض بالطعن رقم 1012 لسنة 2022 جزاء، وبجلسة 3/1/2023 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه لاختلاف الهيئة وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
وبتاريخ 30/5/2023 قضت محكمة الإحالة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالرسوم القضائية.
لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن بطريق النقض بالطعن المطروح، وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت نقض الحكم لبطلانه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لخرقه قاعدة أساسية أصولية وهي ألا يضار الطاعن بطعنه، وكان الحكم قد أضر بالطاعن لتأييده الحكم الابتدائي القاضي بحبسه وإبعاده رغم أن الحكم المنقوض وبناء على طعنه وحده دون النيابة العامة، قد عدل الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة وألغى الإبعاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن من المقرر قانونا أنه لا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه. ولما كانت هذه القاعدة التي توجب عدم إساءة مركز الطاعن قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال.
ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف والطعن بالنقض في الدعوى الماثلة كانا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة وكان الحكم المنقوض قد عدل العقوبة المحكوم بها على الطاعن إلى الغرامة بدلا من الحبس وألغى الأمر بالإبعاد، وأن محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة قضت في الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف (الابتدائي) دون أن تفطن إلى الحكم المنقوض وهو ما يعد إضرارا بالطاعن وخرقا لقاعدة جوهرية نص عليها القانون في المادة 255 من قانون الإجراءات الجزائية بألا يضار الطاعن بطعنه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين التصدي له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.

* * *