الطعن
رقم
605
لسنة 2023
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / أحمد
عبد الله
الملا "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة / محمد
أحمد عبد
القادر
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
3) طعن "الطعن في
الأحكام:
قاعدة لا يضار
الطاعن بطعنه"
"الطعن للمرة
الثانية".
(1)
لا يضار
الطاعن بطعنه.
قاعدة
إجرائية
أصولية عامة
تنطبق على
جميع طرق
الطعن.
(2)
قضاء محكمة
الإحالة
بتأييد الحكم
المستأنف دون
الفطنة إلى أن
الحكم
المنقوض عدل
العقوبة
المحكوم بها
على الطاعن من
الحبس إلى
الغرامة مع
إلغاء الأمر
بالإبعاد
ورغم أن
الطاعن هو
وحده الذي
استأنف الحكم
وأنه هو
الطاعن عليه
دون النيابة
العامة.
مخالفة
للقانون وخطأ
في تطبيقه. علة
ذلك. مخالفة
لقاعدة لا
يضار الطاعن
بطعنه.
(3)
الطعن على
الحكم للمرة
الثانية. أثره.
التصدي. أساس
ذلك.
1-
المقرر
قانونا أنه لا
يجوز بأية حال
أن يضار
الطاعن بناء
على الطعن
المرفوع منه.
ولما كانت هذه
القاعدة التي
توجب عدم
إساءة مركز
الطاعن قاعدة
قانونية عامة
تنطبق على طرق
الطعن جميعها
عادية كانت أو
غير عادية وهي
قاعدة
إجرائية
أصولية تعلو
على كل اعتبار
وواجبة
التطبيق في
جميع الأحوال.
2-
ولما كان ذلك،
وكان الثابت
بالأوراق أن
الاستئناف
والطعن
بالنقض في
الدعوى
الماثلة كانا
من المحكوم
عليه وحده دون
النيابة
العامة وكان
الحكم
المنقوض قد
عدل العقوبة
المحكوم بها
على الطاعن
إلى الغرامة
بدلا من الحبس
وألغى الأمر
بالإبعاد،
وأن محكمة
الاستئناف
بعد النقض
والإحالة قضت
في الحكم
المطعون فيه
بتأييد الحكم
المستأنف
(الابتدائي)
دون أن تفطن
إلى الحكم
المنقوض وهو
ما يعد إضرارا
بالطاعن
وخرقا لقاعدة
جوهرية نص
عليها
القانون في
المادة 255 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
بألا يضار
الطاعن بطعنه
الأمر الذي
يصم الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه مما
يوجب نقضه.
3-
وحيث إن الطعن
للمرة
الثانية فإنه
يتعين التصدي
له عملا بنص
المادة 249/2 من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
حيث
إن
الوقائع
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أحالت
الطاعن
إلى
المحاكمة
الجنائية
بوصف
أنه
بتاريخ
سابق
على
4/1/2022
بدائرة
.........: -
1-
زور
بصمة
خاتم
........
المستطيلة
الشكل
الثابتة
وكذا
الدائرية
الشكل
والمنسوب
صدورهما
إلى
........
وكذا
المنسوب
صدورها
إلى
..........،
وكان
ذلك
باصطناع
قوالب
أختام
على
القوالب
الصحيحة،
وعلى
النحو
المبين
بالتحقيقات.
2-
زور
الطابع
المالي
الملصق
على
الشهادة
الدراسية
موضوع
الاتهام
والمنسوب
صدوره
إلى
.........
عن
طريق
النسخ
الضوئي
الملون.
3-
استعمل
الشهادة
المزور
بصمة
خاتمها
وطابعها
المالي،
بأن
قدمها
إلى
مكتب
...........
للتصديق
عليها.
وطلبت
معاقبته
طبقا
للمواد
126/1،
246/1،
251/2،
252،
254/1،
258/1
من
قانون
الجرائم
والعقوبات
الاتحادي.
ومحكمة
أول
درجة
قضت
حضوريا
بجلسة
22/6/2022
بإدانة
المتهم
ومعاقبته
بالحبس
لمدة
ثلاثة
أشهر
عن
التهم
المسندة
إليه
للارتباط،
وأمرت
بإبعاده
عن
الدولة
عقب
تنفيذ
العقوبة
ومصادرة
المحرر
المزور
المضبوط
وإلزامه
بالرسوم
القضائية.
استأنف
المحكوم
عليه
بالاستئناف
رقم
1342
لسنة
2022،
وبجلسة
1/8/2022
قضت
المحكمة
بقبول
الاستئناف
شكلا،
وفي
الموضوع
بتعديل
ما
قضى
به
الحكم
المستأنف
وذلك
بتغريمه
مبلغ
عشرة
آلاف
درهم
عما
أسند
إليه
من
اتهام
ومصادرة
المحرر
المضبوط
وإلغاء
تدبير
الإبعاد
وإلزامه
بالرسم
المقرر
فطعن
بطريق
النقض
بالطعن
رقم
1012
لسنة
2022
جزاء،
وبجلسة
3/1/2023
قضت
المحكمة
الاتحادية
العليا
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
لبطلانه
لاختلاف
الهيئة
وأمرت
بإعادة
القضية
إلى
محكمة
الاستئناف
مصدرة
الحكم
لنظرها
من
جديد
بهيئة
مغايرة.
وبتاريخ
30/5/2023
قضت
محكمة
الإحالة
بقبول
الاستئناف
شكلا،
وفي
الموضوع
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف
مع
إلزامه
بالرسوم
القضائية.
لم
يرتض
الطاعن
قضاء
الحكم
فطعن
بطريق
النقض
بالطعن
المطروح،
وأودعت
النيابة
العامة
مذكرة
بالرأي
وطلبت
نقض
الحكم
لبطلانه.
وحيث
إن
مما
ينعاه
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
الخطأ
في
تطبيق
القانون
لخرقه
قاعدة
أساسية
أصولية
وهي
ألا
يضار
الطاعن
بطعنه،
وكان
الحكم
قد
أضر
بالطاعن
لتأييده
الحكم
الابتدائي
القاضي
بحبسه
وإبعاده
رغم
أن
الحكم
المنقوض
وبناء
على
طعنه
وحده
دون
النيابة
العامة،
قد
عدل
الحكم
الابتدائي
إلى
عقوبة
الغرامة
وألغى
الإبعاد
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
سديد،
ذلك
أن
من
المقرر
قانونا
أنه
لا
يجوز
بأية
حال
أن
يضار
الطاعن
بناء
على
الطعن
المرفوع
منه.
ولما
كانت
هذه
القاعدة
التي
توجب
عدم
إساءة
مركز
الطاعن
قاعدة
قانونية
عامة
تنطبق
على
طرق
الطعن
جميعها
عادية
كانت
أو
غير
عادية
وهي
قاعدة
إجرائية
أصولية
تعلو
على
كل
اعتبار
وواجبة
التطبيق
في
جميع
الأحوال.
ولما
كان
ذلك،
وكان
الثابت
بالأوراق
أن
الاستئناف
والطعن
بالنقض
في
الدعوى
الماثلة
كانا
من
المحكوم
عليه
وحده
دون
النيابة
العامة
وكان
الحكم
المنقوض
قد
عدل
العقوبة
المحكوم
بها
على
الطاعن
إلى
الغرامة
بدلا
من
الحبس
وألغى
الأمر
بالإبعاد،
وأن
محكمة
الاستئناف
بعد
النقض
والإحالة
قضت
في
الحكم
المطعون
فيه
بتأييد
الحكم
المستأنف
(الابتدائي)
دون
أن
تفطن
إلى
الحكم
المنقوض
وهو
ما
يعد
إضرارا
بالطاعن
وخرقا
لقاعدة
جوهرية
نص
عليها
القانون
في
المادة
255
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
بألا
يضار
الطاعن
بطعنه
الأمر
الذي
يصم
الحكم
المطعون
فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
مما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن
الطعن
للمرة
الثانية
فإنه
يتعين
التصدي
له
عملا
بنص
المادة
249/2
من
قانون
الإجراءات
الجزائية.