الطعن رقم 253 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 19/12/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/د.إبراهيم عبيد على آل علي ومفتاح سليم سعد لعبيدي.
1- عدم جواز تشديد محكمة الاستئناف العقوبة التي قضى بها الحكم السابق أو تغليظها إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة.
2- اعتبار الطعن على الحكم الابتدائي من المطعون ضده فقط دون النيابة العامة غير مترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعه دون تجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق.
3- اعتبار قضاء محكمة الاستئناف في الطعن ضد الحكم الابتدائي بتخفيض الغرامة دون الحكم بوقف التنفيذ بالرغم من قضاء الحكم الابتدائي بالغرامة مع وقف التنفيذ مخالفاً القانون ومستوجباً النقض لاضراره بالطاعن.
4- عدم إضرار الطاعن بطعنه إلا عند طعن النيابة العامة بالحكم.
5- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بناء على طعن من المحكوم عليه بتغريمه خمسة آلاف درهم دون شمول الأمر بوقف التنفيذ مستوجباً النقض جزئياً لاساءة الحكم الى مركزَ الطاعن والاضرار به مالياً.
(1- 3) طعن "الطعن في الأحكام: الاستئناف: سلطة محكمة الإستئناف في الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة".
(1) تشديد محكمة الاستئناف العقوبة أو تغليظها في الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. غير جائز. أساس ذلك. م 241/2 ق 38 لسنة 2022.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الغرامة دون القضاء بوقف تنفيذها رغم الحكم بوقف تنفيذها بحكم محكمة البداية وعدم ثبوت تقرير النيابة العامة بالطعن على الحكم وارتضائها به. مخالفة للقانون توجب النقض. علة ذلك. الطعن على الحكم الابتدائي من المطعون ضده وحده لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعه مع صيرورة الحكم نهائياً في مواجهة النيابة.
(3) لا يضار الطاعن بطعنه. قاعدة قانونية. قضاء الحكم المطعون فيه بناء على طعن من المحكوم عليه بتغريمه خمسة آلاف درهم دون الأمر بوقف التنفيذ المقضي به في الحكم الابتدائي. إساءة لمركز الطاعن وإضرار به. مؤداه. نقضه جزئيا والقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.
1- المقرر بنص المادة (241) فقرة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه "12- أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة". وسندا لذلك فإنه لا يجوز لمحكمه الاستئناف تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجزائية.
2- ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة لم تكن قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وبالتالي فإن الطعن على الحكم الابتدائي من المطعون ضده بهذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعه بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق. ولما كان الثابت بأن المحكمة الابتدائية قد حكمت على المطعون ضده بالغرامة مع وقف التنفيذ، فطعن عليه بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف بتخفيض الغرامة ولم تحكم بوقف التنفيذ، مما يكون معه حكمها قد أضر به وليس لها ذلك طالما هو الطاعن وحده، مما يكون معه حكمها مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
3- المقرر قانونا أنه لا يضار الطاعن بطعنه ما لم تكن النيابة العامة هي التي طعنت على الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وبناء على طعن من المحكوم عليه (الطاعن) قد قضى بتغريمه خمسة آلاف درهم ولم يشمل الأمر بوقف التنفيذ فإن ذلك الحكم يكون قد أساء مركزَ الطاعن وأضر به مالياً الأمر الذي يصفه بالبطلان مما يستوجب نقضه جزئيا. لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.
المحكمة
حيث إن وقائع هذا الطعن تتحصل كما هو بين من الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 09/03/2019 بدائرة ..........:
- تعمد توقيع الشيك رقم 100029 لـ ....... والمسحوب على بنك .......... بقيمة إجمالية تبلغ 100000 درهم بصورة تمنع صرفه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمادة 641 مكرر 2 البند الثالث من قانون اتحادي رقم 18 بإصدار قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته.
وبتاريخ 28/12/2022 حكمت محكمة ....... الاتحادية الابتدائية حضوريا: ـ بإدانة المطعون ضده ومعاقبته بتغريمه عشرة آلاف درهم عن تهمة إعطاء شيك بسوء نية أعيد بدون صرف بصورة تمنع من صرفه المنسوبة إليه وإلزامه بسداد رسوم الدعوى الجزائية.
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
لم يرتض المحكوم عليه - المطعون ضده - هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 150 لسنة 2023 وبجلسة 22/02/2023 قضت محكمة استئناف ....... الاتحادية حضوريا: أولا: بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه بالرسوم القضائية.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القضاء فطعنت عليه بالطعن الماثل.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون كونه أضر الطاعن بطعنه، ذلك أنه لما كان الثابت بأن الحكم الابتدائي قد قضى بمعاقبة المطعون بتغريمه عشرة آلاف درهم وإلزامه بسداد رسوم الدعوى الجزائية وأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وأن المطعون ضده لم يرتض بذلك الحكم وطعن عليه بالاستئناف وأن محكمة الاستئناف الموقرة قضت بتعديل الحكم المستأنف بتغريمه خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه بالرسوم القضائية.
ولما كان الثابت بنص المادة (241) فقرة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه "12- أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة". وسندا لذلك فإنه لا يجوز لمحكمه الاستئناف تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجزائية،
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة لم تكن قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وبالتالي فإن الطعن على الحكم الابتدائي من المطعون ضده بهذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعه بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق.
ولما كان الثابت بأن المحكمة الابتدائية قد حكمت على المطعون ضده بالغرامة مع وقف التنفيذ، فطعن عليه بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف بتخفيض الغرامة ولم تحكم بوقف التنفيذ، مما يكون معه حكمها قد أضر به وليس لها ذلك طالما هو الطاعن وحده، مما يكون معه حكمها مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد؛ ذلك أن المقرر قانونا أنه لا يضار الطاعن بطعنه ما لم تكن النيابة العامة هي التي طعنت على الحكم،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وبناء على طعن من المحكوم عليه (الطاعن) قد قضى بتغريمه خمسة آلاف درهم ولم يشمل الأمر بوقف التنفيذ فإن ذلك الحكم يكون قد أساء مركزَ الطاعن وأضر به مالياً الأمر الذي يصفه بالبطلان مما يستوجب نقضه جزئيا. لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.

* * *