الطعن رقم 299 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 12/12/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي ود. إبراهيم علي آل علي.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالات وقف العقوبة.
2- اعتبار إيراد مواد القانون دون الإشارة إلى الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إعمال الحكم المطعون فيه لأحكام القانون.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة مكتفيا بإيراد مواد النص القانوني دون الاشارة الى حالات الوقف وأي تلك الحالات قد أعملها.
(1، 2) قانون "تطبيق النص القانوني". عقوبات "وقف تنفيذ العقوبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والقصور في التطبيق".
(1) تطبيق النص القانوني. وجوب الأخذ بكل ما يدل عليه دون تبعيضه أو تعطيل بعض دلالته.
(2) سلطة محكمة الموضوع عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. مشروطة ببيان سبب ذلك. إيراد مواد القانون دون بيان حالات وقف العقوبة. تعطيل للنص ويعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع في إعمال أحكام القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة دون بيان سبب ذلك. مخالفة وقصور.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على المحكمة الأخذ بكل ما يدل عليه النص القانوني والعمل به دون تبعيضه أو تعطيل بعض دلالته وذلك عند التطبيق.
2- لما كان ذلك وكانت المادة 83/1 من قانون العقوبات والمطابقة للمادة 84/1 من قانون الجرائم والعقوبات – المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 - قد جرى نصها على أنه (للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة..) بما مؤداه أن المشرع قد جعل لمحكمة الموضوع سلطة تقدير حالات وقف العقوبة إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في حكمها ما يفيد استخدام تلك الحالات إما إيراد مواد القانون دون الإشارة إلى الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ فهو تعطيل للنص القانوني عن مراد المشرع ويعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إعمال الحكم المطعون فيه لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة دون الإشارة في أسبابه إلى حالات الوقف وأي تلك الحالات قد أعملها واكتفى بإيراد مواد النص القانوني مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى صحة إعمال القانون مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق.
المحكمة
حيث إن الطعن بالنقض المقام من النائب العام جاء مستوفيا لأوضاعه الشكلية المنصوص عليها بالمادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022.
وحيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهم/ ....... أنه بتاريخ 4/10/2022 بدائرة ......:
تعرض لأنثى هي المدعوة/ .......على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل بأن قام بتتبعها أمام الناس وفي مكان عام (مقهى) قائلاً لها بصوت عال (لا تجلسون تطالعون الرياييل وبتصل في أبوك وبخبر عليك) ولحق بها حتى مركبتها وقام بطرق نافدة مركبتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 412/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات.
وبجلسة 29/11/2022 قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وإحالة الادعاء المدني على المحكمة المدنية المختصة فيه.
استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2872/2022، وبجلسة 3/1/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
طعن النائب العام في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل وذلك لفائدة القانون.
وحيث إن مما ينعاه النائب العام على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بوقف تنفيذ العقوبة المالية المحكوم بها على المطعون ضده بالمخالفة للمادة 83/1 من قانون العقوبات الاتحادي والتي توجب على المحكمة تبيان الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه يجب على المحكمة الأخذ بكل ما يدل عليه النص القانوني والعمل به دون تبعيضه أو تعطيل بعض دلالته وذلك عند التطبيق.
لما كان ذلك وكانت المادة 83/1 من قانون العقوبات والمطابقة للمادة 84/1 من قانون الجرائم والعقوبات قد جرى نصها على أنه (للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة..) بما مؤداه أن المشرع قد جعل لمحكمة الموضوع سلطة تقدير حالات وقف العقوبة إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في حكمها ما يفيد استخدام تلك الحالات أما إيراد مواد القانون دون الإشارة إلى الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ فهو تعطيل للنص القانوني عن مراد المشرع ويعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إعمال الحكم المطعون فيه لأحكام القانون.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة دون الإشارة في أسبابه إلى حالات الوقف وأي تلك الحالات قد أعملها واكتفى بإيراد مواد النص القانوني مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى صحة إعمال القانون مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق.

* * *