الطعن رقم 107 و 147 و 150 و 798 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 07/11/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/د.إبراهيم عبيد على آل علي ومفتاح سليم سعد لعبيدي.
1- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة حسب قناعتها شرط أن يكون استخلاص سائغ مستنداً لأدلة مقبولة.
2- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها.
3- وجوب عرض المحكمة للدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام وتقسطه حقه في الرد.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن الجوهري لجهة مشروعية الأموال محل الإتهام وطلب ندب خبير حسابي متخصص للتأكد من مشروعية مصدر أمواله وحركة حساباته بالبنوك.
(1- 3) محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة". حكم "تسبيب الحكم: عيوب التسبيب: القصور والإخلال بحق الدفاع"
(1) استخلاص محكمة الموضوع الصورة الصحيحة للواقعة حسب قناعتها. شرطه. أن يكون استخلاص سائغ مستنداً لأدلة مقبولة.
(2) وجوب تضمين الحكم الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والطلبات في الدعوى وأقسطت الدفوع الجوهرية حقها في الرد. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(3) تمسك الطاعن بمشروعية الأموال محل الإتهام وطلبة ندب خبير حسابي للتأكد من مشروعية مصدرها وطلب سماع شاهد. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.
1- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلّا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.
2- المقرر أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
3- لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المودعة أمام درجتي التقاضي بمشروعية الأموال محل الاتهام وبطلب سماع شاهد الإثبات وندب خبير حسابي متخصص للتأكد من مشروعية مصدر أمواله وحركة حساباته بالبنوك وقدم مستندات تأييدا لدفاعه وطلبه أمام محكمة ثاني درجة - كما يبين من حافظة المستندات المرفقة بالنظام- إلا أن المحكمة لم تقل كلمتها في هذا الدفاع أو الطلب الجوهري إيراداً ورداً بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء على الرغم من جوهريته - في خصوصية هذه الدعوى - لتعلقه بأحد أركان الجريمة التي أدين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع - في شقه الأول - ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، كما صادر حق المتهم في دفاعه - في الشق الثاني بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ما أثاره في هذا الشأن وسماع شاهد الإثبات - يعد دفاعا جوهريا - ولم ترد عليه المحكمة بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعنين أنهم بتاريخ 20/09/2020 وسابق عليه بدائرة ........:
- ارتكبوا جريمة غسل الأموال بأن اكتسبوا وحازوا أموالا متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقاموا بتحويلها إلى خارج الدولة بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهم بوصف الجنحة طبقا للمواد 1، 2 بند 1/أ - ج، بند 2، 22/1، 26/1 - 2، 29/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبجلسة 5/10/2022 قضت محكمة جنح ........ الابتدائية حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للمتهم الثالث بمعاقبة كل واحد منهم 1- ....... - ، 2- ....... - -، 3- ....... - (هارب)- بالآتي: 1- بـالحبس عشر سنوات عن التهمة المسندة إليه. 2- إبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة في حقهم مع إلزامهم بالرسوم القضائية.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم المعارض الثالث ....... فطعن عليه بالمعارضة الابتدائية والتي قيدت برقم 478 لسنة 2020 جزاء. وبجلسة 30/11/2022 قضت المحكمة: بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصروفات الجنائية ومقدارها خمسون درهما.
لم يرتض المحكوم عليهم والنيابة العامة هذا القضاء فطعن المحكوم عليه الأول ....... بالاستئناف رقم 2378 لسنة 2022 والمحكوم عليه الثاني ....... بالاستئناف رقم 2339 لسنة 2022 والنيابة العامة بالاستئناف رقم 2276 لسنة 2022 والمحكوم عليه ....... بالاستئناف رقم 2948 لسنة 2022. وبجلسة 18/1/2023 قضت محكمـة استئناف ...... الاتحادية في الاستئنافات أرقام: 2276، 2339، 2378 لسنة 2022 س جزاء حضوريا: - أولا: بقبول الاستئنافات شكلاً. ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2276 لسنة 2022 المرفوع من النيابة العامة بإلزام المستأنف ضده الأول ....... بأن يدفع مبلغ 370,836 درهماً ومصادرة المضبوطات التي ضبطت بحوزته وهي عبارة عن 12 سواراً ذهبياً كبيراً و3 أســورة صغيرة، وتبين أنها جميعها عيار 22، وتزن الأساور الـ 12 الكبيرة 760.149 جراماً، بقيمة 31412 درهماً، وتزن الأساور الـ 3 الصغيرة 060.42 جرام بمجموع 40234 درهماً، ثالثاً: في موضوع الاستئنافين رقمي 2339 لسنة 2022 المقام من المستأنف .......، رقم 2378 لسنة 2022 المرفوع من المستأنف ....... بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل واحد منهما لمدة خمس سنوات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزامهما بالرسوم القضائية. وبجلسة 20/6/2023 قضت في الاستئناف رقم 2948 لسنة 2022 س ..... المقدم من المحكوم عليه ....... بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالعقوبة المقيدة للحرية والاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبإلزامه بالرسوم القضائية.
طعن المحكوم عليه ....... بالنقض برقمي 150، 107 لسنة 2023، وطعن المحكوم عليه ....... بالنقض برقم 147 لسنة 2023، وطعن المحكوم عليه ....... بالنقض برقم 798 لسنة 2023.
أولاً: الطعن رقم 798 لسنة 2023 المرفوع من الطاعن .......
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن رغم تقديمه مستندات تثبت مشروعية الأموال محل الاتهام وتمسكه أمام درجتي التقاضي بطلب ندب خبير لإثبات مشروعية الإيداعات والتحويلات بالحسابات البنكية وسماع شاهد الإثبات ....... إلى أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وطلبه الجوهري إيرادا وردا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلّا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى،
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المودعة أمام درجتي التقاضي بمشروعية الأموال محل الاتهام وبطلب سماع شاهد الإثبات وندب خبير حسابي متخصص للتأكد من مشروعية مصدر أمواله وحركة حساباته بالبنوك وقدم مستندات تأييدا لدفاعه وطلبه أمام محكمة ثاني درجة - كما يبين من حافظة المستندات المرفقة بالنظام- إلا أن المحكمة لم تقل كلمتها في هذا الدفاع أو الطلب الجوهري إيراداً ورداً بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء على الرغم من جوهريته - في خصوصية هذه الدعوى - لتعلقه بأحد أركان الجريمة التي أدين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع - في شقه الأول - ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، كما صادر حق المتهم في دفاعه - في الشق الثاني بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ما أثاره في هذا الشأن وسماع شاهد الإثبات - يعد دفاعا جوهريا - ولم ترد عليه المحكمة بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانياً: الطعنان رقما 150، 107 لسنة 2023 المقدمان من الطاعن .......
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لعدم ثبوت جريمة غسيل الأموال بحقه وأن حصيلة الأموال المضبوطة هي من مصادر مشروعة أثبتها الطاعن وأن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه مجملة وغير مفهومة ولم تبين مواد القانون المعاقب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثالثاً: الطعن رقم 147 لسنة 2023 المقدم من .......
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لعدم ثبوت جريمة غسيل الأموال بحقه وأن حصيلة الأموال المضبوطة هي من مصادر مشروعه أثبتها الطاعن بالمستندات المقدمة منه إلا أن الحكم التفت عنها إيراداً ورداً، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وكانت هذه المحكمة انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في الطعن رقم 798 لسنة 2023 جزاء ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة في الطعون أرقام 107، 147، 150 لسنة 2023 لحسن سير العدالة ولوحدة الواقعة دون حاجة لبحث أوجه الطعن فيها.

* * *