الطعن
رقم
1429
و
1443
لسنة 2022
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/د.إبراهيم
عبيد على آل
على ومفتاح
سليم سعد
لعبيدي.
(1-
6) جمارك "نظام
الجمارك
الموحد لدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية:
الملاحقات:
الملاحقة
القضائية
لجرائم
التهريب:
الأذن في
تحريك الدعوى".
حكم "الحكم
القطعي: مفهوم
الأحكام
القطعية
الصادرة من
المحكمة
الجمركية
الاستئنافية
ومدى جواز
الطعن فيها
بالنقض". محكمة
"محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة".
(1)
الأحكام
الجزائية
القطعية
الصادرة من
المحاكم
الجمركية
الاستئنافية.
تقطع
في موضوع
التهمة
بالإدانة أو
البراءة
وتنتهى بها
الخصومة أمام
محكمة
الموضوع.
الطعن بالنقض
على هذه
الأحكام. جائز.
الأحكام
الصادرة قبل
الفصل في
الموضوع. غير
جائز الطعن
عليها. أساس
ذلك. م 164 من
المرسوم
الاتحادي رقم
15 لسنة 2022.
(2)
طلب تحريك
الدعوي
الجزائية. غير
مقيد بمدة إلا
في حالة
انقضاء
الدعوى
الجزائية
بمضي المدة.
جرائم الشكوى.
خلاف ذلك.
(3)
ثبوت وجود إذن
من مدير عام
الجمارك
بتحريك
الدعوى
صادراً قبل
انقضاء
الدعوى
الجزائية
بمضي المدة.
النعي على
الحكم
المطعون فيه
ببطلان أمر
الإحالة
لإقامة
الدعوى
الجزائية دون
وجود طلب من
مدير عام
الجمارك وبعد
مضي ثلاثة
أشهر من تاريخ
الواقعة .نعي
غير سديد.
(4)
استخلاص
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى وطرح
ما يخالفها من
سائر العناصر
المطروحة. من
سلطة محكمة
الموضوع. شرط
ذلك.
(5)
اطمئنان
المحكمة إلي
الأدلة
المطروحة
عليها
وتحصيلها كما
هي في الأوراق
واقتناعها
بوقوع
الجريمة
المسندة على
الصورة
الصحيحة التي
اعتنقتها. ما
يثار من دفاع
حول تصور
المحكمة
للواقعة أو في
تصديقها
لأدلة الثبوت.
جدل موضوعي لا
يجوز إثارته
أمام المحكمة
العليا. تحدث
الحكم عن كل
ركن من أركان
الجريمة. غير
لازم. علة ذلك
وشرطه.
(6)
مثال لجدل
موضوعي في ما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
وإثارة دفاع
موضوعي لا
يجوز التمسك
به أمام
المحكمة
العليا.
1-
المقرر بنص
المادة (164) من
المرسوم
الاتحادي رقم
15 لسنة 2022
بالتصديق على
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد لدول
الخليج
العربية على
أن تكون
للأحكام
الصادرة من
المحكمة
الاستئنافية
الصفة
القطعية.
تقابل المادة
(164) من المرسوم
الاتحادي رقم
85 لسنة 2007 بشأن
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد لدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية مما
يستوجب تحديد
مفهوم
الأحكام
القطعية، وهل
يجوز الطعن
فيها بالنقض.
فقد بينت
المذكرة
الإيضاحية
لنظام "قانون"
الجمارك
الموحد لدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية أنه
"بالنسبة
للمواد (من 161
إلى 165) فقد
أجازت تشكيل
محاكم جمركية
ابتدائية في
كل من الإدارة
والدوائر
وفقا للأداة
القانونية
المعمول بها
في كل دولة.
وتم تحديد
اختصاصات هذه
المحاكم
الابتدائية
والاستئنافية
وقطعية
الأحكام
الصادرة من
المحاكم
الاستئنافية
وتحصيل
الغرامات
وطرق ووسائل
التنفيذ على
أموال
المكلفين
المنقولة
وغير
المنقولة.
وأعطت المادة
(165) للوزير أو
الجهة
المختصة حق
استصدار أمر
بحجز ما يكفي
من تلك
الأموال
لتسديد
المبالغ
المطلوبة"،
مما يفهم منه
أنها هي التي
تقطع في موضوع
التهمة
بالإدانة أو
البراءة.
والأحكام
الفاصلة في
الموضوع، أو
ما يعبر عنها
أيضًا
بالأحكام
القطعية هي
التي تقطع في
موضوع التهمة
بالإدانة أو
البراءة.
وبهذه
الأحكام عادة
تنتهي
الخصومة أمام
المحكمة، وقد
تنتهي بحكم
سابق على
الفصل في
الموضوع
كالحكم
بانقضاء
الدعوى بمضي
مدة التقادم
أو لوفاة
المتهم أو
لصدور عفو
شامل. أما سائر
الأحكام التي
لا تقطع في
موضوع التهمة
فتعد أحكاماً
سابقة على
الفصل في
الموضوع وهي
متنوعة فقد
تكون وقتية أو
تحضيرية أو
تمهيدية أو
أحكامًا
قطعية في
مسائل فرعية.
والحكم
القطعي هو
الذي تنقضي به
الدعوى
الجنائية
انقضاء
طبيعيًا
عندما يصبح
باتًا، أما
سائر الأحكام
الأخرى،
فتسمى
بالأحكام
الصادرة قبل
الفصل في
الموضوع،
والمقصود
بالأحكام
المنهية
للخصومة
والتي يجوز
الطعن فيها
مباشرة بعد
صدورها
الأحكام
القطعية التي
تنهي النزاع
برمته والتي
لا يبقى بعد
صدورها شيء
مطروح في
موضوع الدعوى
أمام المحكمة
التي أصدرتها
وأن شروط
الحكم الذي
يحتج بحجيته
أن يكون حكما
قضائيًا
قطعيًا وهو
الحكم الذي
يضع حدا
للنزاع في
جملته أو في
جزء منه أو في
مسألة متفرعة
عنه بقضاء
حاسم لا رجوع
فيه من جانب
محكمة
الموضوع. لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
بطريق النقض
وفق مفهوم نص
المادة 164 من
المرسوم
الاتحادي رقم
15 لسنمة 2022
بالتصديق على
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد يكون
جائزاً.
2-
المقرر أن طلب
تحريك الدعوي
الجزائية غير
مقيد بمدة -
بخلاف جرائم
الشكوى- إلا في
حالة انقضاء
الدعوى
الجزائية
بمضي المدة.
3-
النعي على
الحكم
المطعون فيه
ببطلان أمر
الإحالة
لمخالفته
القانون لأن
الدعوى
الجزائية
أقيمت دون
وجود طلب من
مدير عام
الجمارك وبعد
مضي ثلاثة
أشهر من تاريخ
الواقعة
بالمخالفة
للقانون
وفقاً
للمادتين 10 من
قانون
الإجراءات
الجزائية و150
من قانون
الجمارك
الموحد غير
سديد؛ ذلك لأن
الثابت من
الاطلاع على
ملف الأوراق
بالنظام وجود
إذن من مدير
عام الجمارك
بتحريك
الدعوى
الجزائية ضد
المتهمين
صادر بتاريخ
5/12/2021، ومن ثم
يكون نعيهما
وارداً علي
غير محل.
4-
المقرر أن
لمحكمة
الموضوع أن
تستخلص من
سائر العناصر
المطروحة
أمامها على
بساط البحث
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى حسبما
يؤدي إليه
اقتناعها وأن
تطرح ما
يخالفها من
صور أخرى
مادام
استخلاصها
سائغاً
مستنداً إلى
أدلة مقبولة
في العقل
والمنطق ولها
أصلها في
الأوراق.
5-
المقرر أن
اطمئنان
المحكمة إلي
الأدلة
المطروحة
عليها
وتحصيلها كما
هي في الأوراق
واقتناعها
بوقوع
الجريمة
المسندة على
الصورة
الصحيحة التي
اعتنقتها،
فإن ما يثار من
دفاع حول تصور
المحكمة
للواقعة أو في
تصديقها
لأدلة الثبوت
أو محاولة
تجريحها
بمقولة
انتفاء
أركانها،
ينحل إلى جدل
موضوعي في
تقدير الدليل
وفي سلطة
المحكمة في
استنباط
معتقدها
واستخلاص
صورة الواقعة
كما ارتسمت في
وجدانها مما
تستقل به بغير
معقب، ولا
يلزم أن يتحدث
الحكم صراحة
واستقلالاً
عن كل ركن من
أركانها ما
دام أورد من
الوقائع
والأدلة ما
يدل عليه، إذ
بحسب الحكم
كيفما يتم
تدليله
ويستقيم
قضاؤه أن يورد
الأدلة
المنتجة التي
صحت لديه على
ما استخلصه من
مقارفة
المتهم
للجريمة
المسندة إليه
ولا عليه أن
يتعقبه في كل
جزئية من
جزئيات دفاعه
لأن مفاد
التفاته عنها
أنه اطرحها.
6-
لما كان ذلك
وكان البين من
مطالعة أسباب
الحكم
المطعون فيه
أنه قد أحاط
بواقع الدعوى
عن بصر وبصيرة
وبين أركان
الجريمة التي
أدين بها
الطاعنان
وركن إلى
الصورة
الصحيحة
للواقعة
واستظهر
الحقيقة
بجميع
عناصرها
المطروحة
واستدل على
ثبوتها في
حقهما مما
استخلصه من
ظروف الدعوى
وملابساتها
وأورد الأدلة
القانونية
الكافية التي
لها أصلها
بالأوراق
واطمأن الحكم
المطعون فيه
إليها
متساندة، كما
تكفل الحكم
بالرد على
دفاع
الطاعنين
الرد الكافي.
وكان ما خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
بني على أسباب
سائغة وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله
وفيه الرد
المسقط لما
أثاره
الطاعنان في
دفاعهما، مما
يضحي معه
النعي عليه
مجرد جدل
موضوعي في ما
لمحكمة
الموضوع سلطة
فهمه وتقدير
أدلته، وكان
الثابت من
محضر جلسة 17/5/2022
أمام محكمة
أول درجة أن
الحاضر مع
الطاعنين لم
يتمسك بسماع
شهادة رجال
الضبط وطلب
أجلاً للدفاع
ولم يطلب أمام
محكمة ثاني
درجة حسبما
يبين من
الاطلاع على
محاضر
الجلسات، مما
يكون معه هذا
النعي جدلا لا
تجوز إثارته
أمام المحكمة
العليا.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتقرير هيئة
المفوضين
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة
قانونا.
وحيث
إنه وعن جواز
الطعن وهي
مسألة أولية
سابقة على
الفصل في شكل
وموضوع الطعن
فقد نصت
المادة (164) من
المرسوم
الاتحادي رقم
15 لسنة 2022
بالتصديق على
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد لدول
الخليج
العربية على
أن تكون
للأحكام
الصادرة من
المحكمة
الاستئنافية
الصفة
القطعية.
تقابل المادة
(164) من المرسوم
الاتحادي رقم
85 لسنة 2007 بشأن
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد لدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية مما
يستوجب تحديد
مفهوم
الأحكام
القطعية، وهل
يجوز الطعن
فيها بالنقض.
فقد بينت
المذكرة
الإيضاحية
لنظام "قانون"
الجمارك
الموحد لدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية أنه
"بالنسبة
للمواد (من 161
إلى 165) فقد
أجازت تشكيل
محاكم جمركية
ابتدائية في
كل من الإدارة
والدوائر
وفقا للأداة
القانونية
المعمول بها
في كل دولة.
وتم تحديد
اختصاصات هذه
المحاكم
الابتدائية
والاستئنافية
وقطعية
الأحكام
الصادرة من
المحاكم
الاستئنافية
وتحصيل
الغرامات
وطرق ووسائل
التنفيذ على
أموال
المكلفين
المنقولة
وغير
المنقولة.
وأعطت المادة
(165) للوزير أو
الجهة
المختصة حق
استصدار أمر
بحجز ما يكفي
من تلك
الأموال
لتسديد
المبالغ
المطلوبة"،
مما يفهم منه
أنها هي التي
تقطع في موضوع
التهمة
بالإدانة أو
البراءة.
والأحكام
الفاصلة في
الموضوع، أو
ما يعبر عنها
أيضًا
بالأحكام
القطعية هي
التي تقطع في
موضوع التهمة
بالإدانة أو
البراءة.
وبهذه
الأحكام عادة
تنتهي
الخصومة أمام
المحكمة، وقد
تنتهي بحكم
سابق على
الفصل في
الموضوع
كالحكم
بانقضاء
الدعوى بمضي
مدة التقادم
أو لوفاة
المتهم أو
لصدور عفو
شامل. أما سائر
الأحكام التي
لا تقطع في
موضوع التهمة
فتعد أحكاماً
سابقة على
الفصل في
الموضوع وهي
متنوعة فقد
تكون وقتية أو
تحضيرية أو
تمهيدية أو
أحكامًا
قطعية في
مسائل فرعية.
والحكم
القطعي هو
الذي تنقضي به
الدعوى
الجنائية
انقضاء
طبيعيًا
عندما يصبح
باتًا، أما
سائر الأحكام
الأخرى،
فتسمى
بالأحكام
الصادرة قبل
الفصل في
الموضوع،
والمقصود
بالأحكام
المنهية
للخصومة
والتي يجوز
الطعن فيها
مباشرة بعد
صدورها
الأحكام
القطعية التي
تنهي النزاع
برمته والتي
لا يبقى بعد
صدورها شيء
مطروح في
موضوع الدعوى
أمام المحكمة
التي أصدرتها
وأن شروط
الحكم الذي
يحتج بحجيته
أن يكون حكما
قضائيًا
قطعيًا وهو
الحكم الذي
يضع حدا
للنزاع في
جملته أو في
جزء منه أو في
مسألة متفرعة
عنه بقضاء
حاسم لا رجوع
فيه من جانب
محكمة
الموضوع.
لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
بطريق النقض
وفق مفهوم نص
المادة 164 من
المرسوم
الاتحادي رقم
15 لسنمة 2022
بالتصديق على
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد يكون
جائزاً.
وحيث
إن الطعنين
استوفيا
الشكل المقرر
في القانون.
وحيث
توجز الوقائع -
حسبما يبين من
الأوراق - في
أن النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعنين
وآخر أنهم
بتاريخ 07/09/2020
بدائرة
.....:
المتهمون
جميعاً:
-
تهربوا عن
أداء قيمة
الرسم
الجمركي
المقرر على
البضاعة
المضبوطة عن
طريق إخراجها
من المنطقة
الحرة دون أخذ
موافقة جهة
القيد
والمرور على
الجمارك على
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبتهم
طبقا للمواد 1،
9، 144، 145/2 - 5 من
المرسوم
الاتحادي رقم
15 لسنة 2022
بالتصديق على
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد لدول
الخليج
العربية
ولائحته
التنفيذية.
وأحالتهم
للمحاكمة
أمام محكمة
......
الابتدائية
الاتحادية -
دائرة الجنح
المختصة - حيث
قضت بجلسة 31/5/2022
حضوريا:
1-
بإدانة
ومعاقبة
.......
و.......
بحبس كل منهما
شهرين عن تهمة
التهرب عن
أداء قيمة
الرسم
الجمركي
المقرر على
البضاعة
المضبوطة
بإخراجها من
المنطقة
الحرة دون أخذ
موافقة جهة
القيد
والمرور على
الجمارك
المسندة
إليهما مع
إلزامهما
سداد رسوم
الدعوى
الجزائية. 2-
براءة
.......
من تهمة
التهرب عن
أداء قيمة
الرسم
الجمركي.
لم يرتض
المحكوم
عليهما
-الطاعنان-
والنيابة
العامة هذا
الحكم فطعنوا
عليه
بالاستئنافات
أرقام 1082، 1100، 1209
لسنة 2022 س جزاء
.....،
وبجلسة 25/10/2022 قضت
محكمة
استئناف
........
الاتحادية
بقبول
الاستئنافات
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل ما قضى
به الحكم
المستأنف إلى
حبس كل واحد
منهم شهرين
عما أسند
إليهما
ومصادرة
البضائع محل
التهريب
وإلزامهما
بالرسوم.
طعن
المحكوم عليه
.......
- الطاعن
الأول- على هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم 1429 لسنة 2022
نقض
جزائي.
كما
طعن المحكوم
عليه
.......
-الطاعن
الثاني- على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 1443
لسنة 2022 نقض
جزائي.
أولا-
الطعن رقم 1429
لسنة 2022 نقض
جزائي:
حيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
وبطلانه
لمخالفته
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وذلك
أن الحكم
المطعون فيه
أدان الطاعن
بالرغم من أن
الدعوى
الجزائية
أقيمت دون
وجود طلب من
مدير عام
الجمارك وبعد
مضي ثلاثة
أشهر من تاريخ
الواقعة
بالمخالفة
للقانون كما
أنه أيد الحكم
الابتدائي
الذي أورد
وقائع قضية
سرقة دون أن
يصحح خطأه
والتفت الحكم
عن طلب الطاعن
الجوهري بطلب
رجال الضبط
"شهود الإثبات"
مما يعيب
الحكم ويوجب
نقضه.
ثانياً-
الطعن رقم 1443
لسنة 2022 نقض
جزائي:
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
وبطلان أمر
الإحالة
لمخالفته
القانون؛ ذلك
أن الدعوى
الجزائية
أقيمت دون
وجود طلب من
مدير عام
الجمارك وفقا
للمادتين 10 من
قانون
الإجراءات
الجزائية و150
من قانون
الجمارك
الموحد
وبالتالي عدم
قبول الدعوى
الجزائية
لرفعها على
غير ذي صفة
-لأن شركة
.......
ليست عائدة
للطاعن وليس
له أي صفة
بها-
مما يستلزم
معه انتفاء
الاتهام
والجريمة
بحقه والتفت
الحكم عن طلب
استدعاء شهود
الإثبات
وإنكاره
الاتهام وعدم
مسئوليته
وعدم وجود
سوابق لديه،
مما يعيب
الحكم ويوجب
نقضه.
وحيث
إن ما يثيره
الطاعنان
بنعيهما على
الحكم
المطعون فيه
من بطلان أمر
الإحالة
لمخالفته
القانون لأن
الدعوى
الجزائية
أقيمت دون
وجود طلب من
مدير عام
الجمارك
وبعد
مضي ثلاثة
أشهر من تاريخ
الواقعة
بالمخالفة
للقانون
وفقاً
للمادتين 10 من
قانون
الإجراءات
الجزائية و150
من قانون
الجمارك
الموحد غير
سديد؛ ذلك أن
الثابت من
الاطلاع على
ملف الأوراق
بالنظام وجود
إذن من مدير
عام الجمارك
بتحريك
الدعوى
الجزائية ضد
المتهمين
صادر بتاريخ
5/12/2021
،
وكان
من المقرر أن
طلب تحريك
الدعوي
الجزائية غير
مقيد بمدة
-بخلاف جرائم
الشكوى- إلا في
حالة انقضاء
الدعوى
الجزائية
بمضي المدة
ومن ثم يكون
نعيهما
وارداً علي
غير محل.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
في باقي
أسبابهما غير
سديد؛ ذلك أنه
من
المقرر أن
لمحكمة
الموضوع أن
تستخلص من
سائر العناصر
المطروحة
أمامها على
بساط البحث
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى حسبما
يؤدي إليه
اقتناعها وأن
تطرح ما
يخالفها من
صور أخرى
مادام
استخلاصها
سائغاً
مستنداً إلى
أدلة مقبولة
في العقل
والمنطق ولها
أصلها في
الأوراق،
وإذ
كانت المحكمة
قد اطمأنت إلي
الأدلة
المطروحة
عليها
والمنوه عنها
سلفا وحصلتها
كما هي في
الأوراق
واقتنعت
بوقوع
الجريمة
المسندة
للطاعن على
الصورة
الصحيحة التي
اعتنقتها،
فإن ما يثيره
دفاع الطاعن
حول تصور
المحكمة
للواقعة أو في
تصديقها
لأدلة الثبوت
أو محاولة
تجريحها
بمقولة
انتفاء
أركانها،
ينحل إلى جدل
موضوعي في
تقدير الدليل
وفي سلطة
المحكمة في
استنباط
معتقدها
واستخلاص
صورة الواقعة
كما ارتسمت في
وجدانها مما
تستقل به بغير
معقب،
ولا
يلزم أن يتحدث
الحكم صراحة
واستقلالاً
عن كل ركن من
أركانها ما
دام أورد من
الوقائع
والأدلة ما
يدل عليه، إذ
بحسب الحكم
كيفما يتم
تدليله
ويستقيم
قضاؤه أن يورد
الأدلة
المنتجة التي
صحت لديه على
ما استخلصه من
مقارفة
المتهم
للجريمة
المسندة إليه
ولا عليه أن
يتعقبه في كل
جزئية من
جزئيات دفاعه
لأن مفاد
التفاته عنها
أنه اطرحها.
لما
كان
ذلك
وكان
البين من
مطالعة أسباب
الحكم
المطعون فيه
أنه قد أحاط
بواقع الدعوى
عن بصر وبصيرة
وبين أركان
الجريمة التي
أدين بها
الطاعنان
وركن إلى
الصورة
الصحيحة
للواقعة
واستظهر
الحقيقة
بجميع
عناصرها
المطروحة
واستدل على
ثبوتها في
حقهما مما
استخلصه من
ظروف الدعوى
وملابساتها
وأورد الأدلة
القانونية
الكافية التي
لها أصلها
بالأوراق
واطمأن الحكم
المطعون فيه
إليها
متساندة، كما
تكفل الحكم
بالرد على
دفاع
الطاعنين
الرد الكافي.
وكان ما خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
بني على أسباب
سائغة وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله
وفيه الرد
المسقط لما
أثاره
الطاعنان في
دفاعهما، مما
يضحي معه
النعي عليه
مجرد جدل
موضوعي في ما
لمحكمة
الموضوع سلطة
فهمه وتقدير
أدلته، وكان
الثابت من
محضر جلسة 17/5/2022
أمام محكمة
أول درجة أن
الحاضر مع
الطاعنين لم
يتمسك بسماع
شهادة رجال
الضبط وطلب
أجلاً للدفاع
ولم يطلب أمام
محكمة ثاني
درجة حسبما
يبين من
الاطلاع على
محاضر
الجلسات، مما
يكون معه هذا
النعي جدلا لا
تجوز إثارته
أمام المحكمة
العليا.
ولما
كان ما تقدم،
فإن الطعنين
برمتهما
يكونان على
غير أساس
متعيناً
رفضهما
موضوعاً.