الطعن رقم 1379 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 10/10/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/د. إبراهيم عبيد على آل على ومفتاح سليم سعد لعبيدي.
1- نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا المُقدم من الطاعن الى مأمور السجن للتقرير به بعد الميعاد كون محكمة الاستئناف لم تستوضح تاريخ التقرير به من خلال سجلات السجن.
(1، 2) الطعن في الأحكام "الاستئناف: إجراءات الاستئناف وميعاده: القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً".
(1) إجراءات الاستئناف. ماهيتها. م 234 ق الإجراءات الجزائية.
(2) ثبوت تقديم الطاعن تقرير استئنافه إلى مأمور السجن حاملاً بصمته وممهوراً بتوقيع مدير السجن دون حمله تاريخاً يمكن معه الاستدلال عن تاريخ التقرير بالاستئناف خلال الميعاد من عدمه. استوجب على محكمة الاستئناف استيضاح تاريخ التقرير به من خلال سجلات السجن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. أثره نقض الحكم والإحالة.
1- المقرر قانونا طبقا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 234 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية أنه "1- يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. 2- إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً".
2- لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تقدم بتقرير استئناف إلى مأمور سجن ........ الذي يقضي فيه العقوبة وكان التقرير يحمل بصمة الطاعن ومهر وتوقيع مدير السجن إلا أن هذا التقرير لا يحمل تاريخا يمكن الاستدلال منه على ما إذا كان قد تم خلال الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطعون فيه بالاستئناف من عدمه ، وكان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تستوضح من إدارة سجن ..... من خلال سجلاتها عن تاريخ ذلك التقرير للوقوف على حقيقة ما أثبت فيه، لما كان ذلك – وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - فإن هذه المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مغايرة.
المحكمة
حيث تتحصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 3/03/2021 بدائرة إمارة ...........:
- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الماريجوانا - من مسميات نبات القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 6/ 1، 17، 48/ 2، 56/ 1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجداول الأول المرفق بالقانون سالف الذكر.
وبتاريخ 27/10/2021 أصدرت محكمة الجنايات حكما حضوريا يقضي: أولا: بسجن الطاعن مؤبداً عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ثانيا: مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ثالثا: إلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق أمرت المحكمة بتقدير مبلغ أربعة آلاف درهم أتعاباً للمحامي المنتدب تصرف له من خزينة وزارة العدل ورد ما تحمله من مصروفات إدارية.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم 371 لسنة 2022 حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 26/7/2022 حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف بالرسوم الجزائية المقررة.
لم يرتض الطاعن بهذا القضاء فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن طلبت في ختامها القضاء برفض الطعن.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 234 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية أنه "1- يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. 2- إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً". لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تقدم بتقرير استئناف إلى مأمور سجن ....... الذي يقضي فيه العقوبة وكان التقرير يحمل بصمة الطاعن ومهر وتوقيع مدير السجن إلا أن هذا التقرير لا يحمل تاريخا يمكن الاستدلال منه على ما إذا كان قد تم خلال الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطعون فيه بالاستئناف من عدمه، وكان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تستوضح من إدارة سجن ..... من خلال سجلاتها عن تاريخ ذلك التقرير للوقوف على حقيقة ما أثبت فيه، لما كان ذلك فإن هذه المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مغايرة.

* * *