الطعن
رقم
1379
لسنة 2022
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/د.
إبراهيم عبيد
على آل على
ومفتاح سليم
سعد لعبيدي.
(1،
2) الطعن في
الأحكام
"الاستئناف:
إجراءات
الاستئناف
وميعاده:
القضاء بعدم
قبول
الاستئناف
شكلاً".
(1)
إجراءات
الاستئناف.
ماهيتها. م 234 ق
الإجراءات
الجزائية.
(2)
ثبوت
تقديم الطاعن
تقرير
استئنافه إلى
مأمور السجن
حاملاً بصمته
وممهوراً
بتوقيع مدير
السجن دون
حمله تاريخاً
يمكن معه
الاستدلال عن
تاريخ
التقرير
بالاستئناف
خلال الميعاد
من عدمه.
استوجب على
محكمة
الاستئناف
استيضاح
تاريخ
التقرير به من
خلال سجلات
السجن. قضاء
الحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
الاستئناف
شكلا للتقرير
به بعد
الميعاد. أثره
نقض الحكم
والإحالة.
1-
المقرر
قانونا طبقا
لنص الفقرتين
الأولى
والثانية من
المادة 234 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (38)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
الجزائية أنه
"1- يحصل
الاستئناف
بتقرير في
القلم
الجزائي خلال
(15) خمسة عشر
يوماً من
تاريخ النطق
بالحكم
الحضوري أو من
تاريخ الحكم
الصادر في
المعارضة. 2-
إذا كان
المحكوم عليه
في السجن جاز
له أن يقدم
تقرير
استئنافه إلى
مأمور السجن
ويجب على
مأمور السجن
أن يرسل تقرير
الاستئناف
إلى القلم
الجزائي
فوراً".
2-
لما كان ذلك،
وكان الثابت
من أوراق
الدعوى أن
الطاعن قد
تقدم بتقرير
استئناف إلى
مأمور سجن ........
الذي يقضي فيه
العقوبة وكان
التقرير يحمل
بصمة الطاعن
ومهر وتوقيع
مدير السجن
إلا أن هذا
التقرير لا
يحمل تاريخا
يمكن
الاستدلال
منه على ما إذا
كان قد تم خلال
الميعاد
المقرر
لاستئناف
الحكم
المطعون فيه
بالاستئناف
من عدمه ، وكان
يتوجب على
محكمة
الاستئناف أن
تستوضح من
إدارة سجن ..... من
خلال سجلاتها
عن تاريخ ذلك
التقرير
للوقوف على
حقيقة ما أثبت
فيه، لما كان
ذلك – وكانت
محكمة
الاستئناف قد
قضت بعدم قبول
الاستئناف
شكلاً
للتقرير به
بعد الميعاد -
فإن هذه
المحكمة تقضي
بنقض الحكم
المطعون فيه
وإعادة
الدعوى
لمحكمة
الاستئناف
مصدرة الحكم
لنظرها بهيئة
مغايرة.
حيث
تتحصل
الوقائع
-حسبما يبين من
الأوراق- في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ
سابق على 3/03/2021
بدائرة إمارة
...........:
-
حاز بقصد
الاتجار مادة
مخدرة
(الماريجوانا -
من مسميات
نبات القنب) في
غير الأحوال
المصرح بها
قانونا وعلى
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبته طبقا
للمواد 1، 6/ 1، 17، 48/
2، 56/ 1، 63، 65 من
القانون
الاتحادي رقم
(14) لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته
والجداول
الأول المرفق
بالقانون
سالف الذكر.
وبتاريخ
27/10/2021 أصدرت
محكمة
الجنايات
حكما حضوريا
يقضي: أولا:
بسجن الطاعن
مؤبداً عن
التهمة
المسندة إليه
وإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة.
ثانيا: مصادرة
المواد
المخدرة
المضبوطة.
ثالثا: إلزام
المحكوم عليه
بأداء الرسم
المستحق أمرت
المحكمة
بتقدير مبلغ
أربعة آلاف
درهم أتعاباً
للمحامي
المنتدب تصرف
له من خزينة
وزارة العدل
ورد ما تحمله
من مصروفات
إدارية.
وحيث
إن هذا الحكم
لم يلق قبولا
لدى المحكوم
عليه فطعن
عليه
بالاستئناف
رقم 371 لسنة 2022
حيث قضت محكمة
الاستئناف
بجلسة 26/7/2022
حضوريا بعدم
قبول
الاستئناف
شكلا للتقرير
به بعد
الميعاد
وألزمت
المستأنف
بالرسوم
الجزائية
المقررة.
لم
يرتض الطاعن
بهذا القضاء
فطعن عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها في
الطعن طلبت في
ختامها
القضاء برفض
الطعن.
ينعى
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه:
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع.
لما
كان من المقرر
قانونا طبقا
لنص الفقرتين
الأولى
والثانية من
المادة 234 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (38)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
الجزائية أنه
"1-
يحصل
الاستئناف
بتقرير في
القلم
الجزائي خلال
(15) خمسة عشر
يوماً من
تاريخ النطق
بالحكم
الحضوري أو من
تاريخ الحكم
الصادر في
المعارضة.
2-
إذا كان
المحكوم عليه
في السجن جاز
له أن يقدم
تقرير
استئنافه إلى
مأمور السجن
ويجب على
مأمور السجن
أن يرسل تقرير
الاستئناف
إلى القلم
الجزائي
فوراً". لما
كان ذلك،
وكان
الثابت من
أوراق الدعوى
أن الطاعن قد
تقدم بتقرير
استئناف إلى
مأمور سجن .......
الذي يقضي فيه
العقوبة وكان
التقرير يحمل
بصمة الطاعن
ومهر وتوقيع
مدير السجن
إلا أن هذا
التقرير لا
يحمل تاريخا
يمكن
الاستدلال
منه على ما إذا
كان قد تم خلال
الميعاد
المقرر
لاستئناف
الحكم
المطعون فيه
بالاستئناف
من عدمه، وكان
يتوجب على
محكمة
الاستئناف أن
تستوضح من
إدارة سجن ..... من
خلال سجلاتها
عن تاريخ ذلك
التقرير
للوقوف على
حقيقة ما أثبت
فيه، لما كان
ذلك فإن هذه
المحكمة تقضي
بنقض الحكم
المطعون فيه
وإعادة
الدعوى
لمحكمة
الاستئناف
مصدرة الحكم
لنظرها بهيئة
مغايرة.