الطعن رقم 534 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 10/10/20203
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- اعتبار وقوع عدة جرائم انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بغرض واحد جريمة واحدة.
2- سلطة محكمة الموضوع في اعتبار الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبارها جريمة واحدة دون رقابة محكمة النقض.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي بإدانة المطعون ضدها بتهمة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي وإيداع أموال للغير بقصد التعاطي ومعاقبتها بعقوبة واحدة للارتباط كون هذه الجرائم نتيجة أفعال مكملة لبعضها البعض محققة لجريمة التعاطي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة.
(1- 3) عقوبات "تعدد الجرائم والعقوبات: الارتباط".
(1) وقوع عدة جرائم انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بغرض واحد. تعتبر جريمة واحدة.
(2) اعتبار الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبارها جريمة واحدة. من سلطة محكمة الموضوع. إذا كانت الوقائع التي أثبتها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لا يعد كذلك.
(3) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة المطعون ضدها بتهمة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي وإيداع أموال للغير بقصد التعاطي ومعاقبتها بعقوبة واحدة للارتباط لكون هذه الجرائم نتيجة أفعال مكملة لبعضها البعض محققة لجريمة التعاطي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة. صحيح. النعي على الحكم من النيابة العامة بعدم تحقق الارتباط. نعي غير سديد.
1- المقرر أن مؤدى المادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون الجرائم التي تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة قد ارتكبت بغرض واحد، وأن تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع.
2- المقرر أن مسألة ارتباط الجرائم المنسوبة للمتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة بما يوجب اعتبارها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات جريمة واحدة توقع عليها عقوبة واحدة مسألة موضوعية تدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض في ما تراه إلا إذا كانت الوقائع كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
3- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المطعون ضدها بتهمة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي وإيداع أموال للغير بقصد التعاطي وعاقبها بعقوبة واحدة للارتباط بعد أن خلصت المحكمة إلى أن كل هذه الجرائم كانت بقصد التعاطي نتيجة أفعال مكملة لبعضها البعض، وهي مجتمعة تتحقق بها وحدة جريمة التعاطي، ومن ثم يتحقق بها الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. وإذ كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا المقام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة بعدم تحقق الارتباط بين هذه الجرائم غير سديد. ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدها وآخرين أنهم بتاريخ 10/11/2022 وسابق عليه بدائرة ......:
المتهمة ....... (المطعون ضدها):
1- تعاطت مؤثرين عقليين (أمفيتامين، ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2- حازت بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
3- أودعت أموالاً بواسطة الغير بقصد ارتكاب جرائم التعاطي للمؤثرات العقلية على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 10/1، 12/1، 41/1 بند أ، 48/1، 64/ 1، 70، 75 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين رقمي (1، 9) من الجدول الخامس، والمجموعة رقم 1 بند 1 من الجدول العاشر الملحقة بالقانون سالف الذكر.
وبجلسة 7/3/2023 قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بتغريم المتهمة الأولى (الطاعنة) مبلغ 20 ألف درهم عن التهم المسندة إليها... وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة.
استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها (الطاعنة) بالاستئنافين رقمي 388، 470 لسنة 2023.
وبجلسة 8/5/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت عليه طعنها الماثل.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالغرامة مبلغ 20 ألف درهم عن التهم المسندة إليها على أساس أنها مرتبطة في حين أن الارتباط لا يقوم بين فعل التعاطي والحيازة بقصد التعاطي وبين جريمة إيداع الأموال للغير بقصد ارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات تنص على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الجرائم التي تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة قد ارتكبت بغرض واحد، وأن تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع،
ومسألة ارتباط الجرائم المنسوبة للمتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة بما يوجب اعتبارها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات جريمة واحدة توقع عليها عقوبة واحدة مسألة موضوعية تدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض في ما تراه إلا إذا كانت الوقائع كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المطعون ضدها بتهمة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي وإيداع أموال للغير بقصد التعاطي وعاقبها بعقوبة واحدة للارتباط بعد أن خلصت المحكمة إلى أن كل هذه الجرائم كانت بقصد التعاطي نتيجة أفعال مكملة لبعضها البعض، وهي مجتمعة تتحقق بها وحدة جريمة التعاطي، ومن ثم يتحقق بها الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.
وإذ كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا المقام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة بعدم تحقق الارتباط بين هذه الجرائم غير سديد. ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *