الطعن رقم 434 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 05/09/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- اعتبار التصالح من قبل المجني عليه في الجنح وارد على سبيل الحصر.
2- عدم أحقية المجني عليه التنازل والتصالح في الدعوى الجزائية بجريمة تعريض حياة الآخرين للخطر رغم ارتباطها مع جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.
(1، 2) الصلح "الصلح الجزائي: وروود الصلح الجزائي في جنح على سبيل الحصر". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الصلح الجزائي وارد في قانون الإجراءات الجزائية في مواد على سبيل الحصر. أساس ذلك. م 329 ق 38 لسنة 2022.
(2) جريمة تعريض حياة الأخرين للخطر لا تندرج ضمن الجرائم الساري عليها الصلح الجزائي. أثره. ارتباطها مع جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير واعتبارهما جريمة واحدة لا يجيز التنازل والصلح عنها. علة ذلك. الارتباط يكون بغرض العقوبة في حالة الإدانة لا بغرض الصلح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالتصالح. خطأ في تطبيق القانون.
1- المقرر بنص المادة 329 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل في الجرائم الآتية: 1- الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... 2- الجنح والمخالفات التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل". مما مفاده أن المشرع قد حصر التصالح من قبل المجني عليه في الجنح المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ولا ينبغي أن يشمل غيرها مما لم يحدد في هذه المواد.
2- لما كان ذلك وكانت جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر المؤثمة بمقتضى المادة 399/1 من قانون الجرائم والعقوبات لا تدخل ضمن الجرائم التي نصت المادة المذكورة على انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عنها ممن له الحق فيه وإن ارتبطت مع جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير ذلك أن إعمال الارتباط عملاً بنص المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات باعتبارها جريمة واحدة بغرض العقوبة في حالة الإدانة وليس بغرض التنازل عن الجريمة ذلك أن التنازل وانقضاء الدعوى الجزائية بمقتضاه تحكمه النصوص سالفة الذكر. وإذ كان ذلك فإن المجني عليه لا يملك حق التنازل والتصالح في الدعوى الجزائية بجريمة تعريض حياة الآخرين للخطر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية فيما يتعلق بها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن الفصل في الموضوع مما يوجب نقضه مع الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 20/9/2022 بدائرة ....:
- اعتدى على سلامة جسم المجني عليه / ....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين بالأوراق.
- ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر بأن قام بالانحراف على المجني عليه / ....... بمركبته معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين 390/ 2، 399/1 من قانون الجرائم والعقوبات.
وبجلسة 20/2/2023 قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسه شهراً واحداً وتغريمه 4000 درهم عن الاتهام المسند إليه للارتباط.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 269 لسنة 2023.
وبجلسة 13/4/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجزائية رقم 2385 لسنة 2022 جزاء قبل ....... بتنازل الشاكي ...... عن شكواه.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فأقامت عليه طعنها الماثل.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببها الوحيد الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم لتنازل الشاكي على الرغم من انعدام النص على انقضاء جريمة التعريض للخطر بالتنازل أو التصالح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 329 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل في الجرائم الآتية: 1- الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... 2- الجنح والمخالفات التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل". مما مفاده أن المشرع قد حصر التصالح من قبل المجني عليه في الجنح المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ولا ينبغي أن يشمل غيرها مما لم يحدد في هذه المواد. لما كان ذلك
وكانت جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر المؤثمة بمقتضى المادة 399/1 من قانون الجرائم والعقوبات لا تدخل ضمن الجرائم التي نصت المادة المذكورة على انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عنها ممن له الحق فيه وإن ارتبطت مع جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير ذلك أن إعمال الارتباط عملاً بنص المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات باعتبارها جريمة واحدة بغرض العقوبة في حالة الإدانة وليس بغرض التنازل عن الجريمة ذلك أن التنازل وانقضاء الدعوى الجزائية بمقتضاه تحكمه النصوص سالفة الذكر. وإذ كان ذلك فإن المجني عليه لا يملك حق التنازل والتصالح في الدعوى الجزائية بجريمة تعريض حياة الآخرين للخطر.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية فيما يتعلق بها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن الفصل في الموضوع مما يوجب نقضه مع الإحالة.

* * *